النتائج 1 إلى 10 من 10

الموضوع: القانون رقم 155 لسنة 2007

  1. #1
    عضو ذهبي الصورة الرمزية صلاح نافع
    تاريخ التسجيل
    Jan 2011
    المشاركات
    502

    القانون رقم 155 لسنة 2007


    المادة الأولى
    يضاف إلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 باب سابع بعنوان (أعضاء هيئة التعليم)،نصوصه كالآتي:
    الباب السابع
    أعضاء هيئة التعليم

    مادة(70):
    تسري أحكام هذا الباب على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه الفني أو بالإدارة المدرسية وعلى الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائي التكنولوجيا وأخصائيي الصحافة وأمناء المكتبات .
    وتسرى أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب .

    الفصل الأول
    وظائف المعلمين وما يعادلها
    والمشاركون في العملية التعليمية

    مادة(71)
    يتكون جدول وظائف المعلمين من الوظائف الآتية:
    1. معلم مساعد
    2. معلم
    3. معلم أول
    4. معلم أول(أ)
    5. معلم خبير
    6. كبير معلمين
    ويصدر باعتماد جدول هذه الوظائف وبطاقات وصفها وإعادة تقييمها وترتيبها قرار من وزير التربية والتعليم يتضمن ما يقابلها من وظائف الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيي التكنولوجيا وأخصائيي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات

    مادة(72)
    مع عدم الإخلال بشروط شغل الوظائف المدنية المنصوص عليها في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة يشترط فيمن يشغل وظيفة من وظائف المعلمين اعتباراً من تاريخ العمل بهذا الباب ما يأتي:
    1-أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف العامة
    ويجوز لوزير التربية والتعليم الاستثناء من هذا الشرط عند التعاقد مع المعلمين الأجانب وفقاً للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية
    2-أن يكون حاصلاً على مؤهل عال تربوي مناسب أو على مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى شهادة (إجازة) تأهيل تربوي وتصدر بقرار من وزير التربية والتعليم اشتراطات التأهيل التربوى المطلوب
    ويستثنى من هذا الشرط المعلم المساعد والشاغلون لوظائف تعليمية في تاريخ العمل بهذا الباب.
    3-أن يجتاز الاختبار المقرر لشغل الوظيفة.

    صلاح نافع
    ادارة كرداسة التعليمية
    محافظة
    الجيزة

    01003577623

  2. #2
    عضو ذهبي الصورة الرمزية صلاح نافع
    تاريخ التسجيل
    Jan 2011
    المشاركات
    502
    مادة(73)
    يكون شغل وظيفة "معلم مساعد" بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة أخرى بقرار من وزير التربية والتعليم ويجب على شاغلها خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة التعليم بالمرحلة التعليمية التي يتقدم لها فإذا لم يحصل على الشهادة خلالها انتهى عقده تلقائياً دون حاجة لأي إجراء.
    ويتم التعاقد مع المعلمين المؤقتين الذين يباشرون فعلاً أعمال التعليم في تاريخ العمل بهذا الباب لشغل وظيفة معلم مساعد وذلك متى توافرت فيهم شروط شغل الوظيفة.
    ويعين بقرار من المحافظ المختص في وظيفة معلم من أمضى سنة على الأقل في وظيفة معلم مساعد وحصل خلالها على الشهادة المشار إليها وثبتت صلاحيته للعمل وفقاً للمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية .
    ويسري حكم الفقرة الأولى على الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيي التكنولوجيا وأخصائي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات المشار إليهم في المادة (70) من هذا القانون الذين يعينون بعقود مؤقتة .

    مادة(74)
    يشترط للتعيين ابتداء في إحدى وظائف التعليم المشار إليها في المادة(70) من هذا القانون أو للترقية للوظائف الأعلى أو ما يعادلها على النحو الوارد في هذا الباب توافر شروط شغلها والحصول على شهادة الصلاحية لشغل الوظيفة واجتياز التدريب والاختبارات التي تعقد لهذا الغرض .

    مادة(75)
    تنشأ أكاديمية تسمى "الأكاديمية المهنية للمعلمين" تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة وتتبع وزير التربية والتعليم ويصدر بتنظيمها وبتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس الجمهورية على ان يكون مقرها مدينة القاهرة وتكون لها فروع في مختلف أنحاء الجمهورية وتعمل بالتعاون مع كليات التربية على أن تتولى هذه الأكاديمية منح شهادة الصلاحية المنصوص عليها في المادة (74) من هذا القانون .

    مادة(76)
    دون إخلال بحكم المادة (73) من هذا القانون يكون التعيين أو التعاقد لشغل وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون من خلال إعلان واسع الانتشار يوجه للجميع وبما يكفل تكافؤ الفرص ويتم ترتيب من يجتازون اختبار شغل الوظيفة والمفاضلة بينهم بمراعاة مؤهلاتهم وخبراتهم وتنظم اللائحة التنفيذية وسائل الإعلان وقواعد الترتيب والمفاضلة.

    مادة(77)
    لا يجوز نقل شاغلي وظائف المعلمين من مرحلة تعليمية إلى مرحلة تالية إلا بعد استيفاء الشروط الخاصة بالمهارات والمعارف والمتطلبات الفنية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التربية والتعليم وبعد الحصول على شهادة الصلاحية المقررة للمرحلة التي يتم الانتقال إليها .

    مادة(78)
    يتكون جدول وظائف التوجيه من وظائف : موجه وتعادل وظيفة معلم أول(أ) وموجه أول وتعادل وظيفة معلم خبير وموجه عام وتعادل وظيفة كبير معلمين.
    ويتم اختيار شاغلي وظيفة موجه من بين من يشغلون وظيفة معلم أول (أ) كما يتم اختيار شاغلي وظائف موجه أول وموجه عام من الوظيفة الأدنى مباشرة من وظائف التوجيه بشرط توافر الشروط المتطلبة للترقية والمنصوص عليها في المادة (81) من هذا القانون.
    ويشترط للترقية بين وظائف التوجيه اجتياز الاختبارات التي تقيس المتطلبات التي تحددها اللائحة التنفيذية والتي تبين تمكن الموجه في مجال تخصصه الأكاديمي وذلك على النحو الذي تحدده الأكاديمية المهنية للمعلمين .
    وتحدد اللائحة التنفيذية أعباء العمل ونسب وظائف التوجيه إلى وظائف التعليم.

    مادة(79)
    يتم اختيار شاغلي وظيفة مدير ووكيل المدرسة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من بين شاغلي وظيفة "معلم أول(أ)" على الأقل وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وأسس الاختيار ويكون لكل مدرسة مدير ووكيل أو أكثر بحسب عدد الفصول والمراحل التعليمية بها ووفق احتياجات الإدارة المدرسية على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية .

    مادة (80)
    تحدد اللائحة التنفيذية معايير ملزمة للأداء التعليمي للمخاطبين بأحكام هذا الباب وأعبائهم التعليمية وساعاتها بمختلف مستوياتهم ووظائفهم ويراعى عند إعدادها عدم التفرقة بين الوظائف المختلفة .
    كما تحدد اللائحة نظاماً يكفل تقويم كفاية أداء شاغلي وظائف التعليم والتوجيه ووظائف الإدارة التي يشغلها معلمون بما يتفق وطبيعة نشاطها وأهدافها .
    ويكون تقويم الأداء بمرتبة كفء ، وفوق المتوسط، ومتوسط،ودون المتوسط وضعيف. ويعتمد في وضع هذا التقرير بنظم المتابعة والتقويم المستندة على معايير الأداء ونتائج تقويم أداء تلاميذ المعلم ودرجة مشاركته في تحسين مستوى أداء العمل بالمدرسة ،والشهادات والدرجات العلمية التي حصل عليها والدورات التدريبية التي يجتازها والمؤتمرات التي يحضرها بما يؤدى إلى رفع مستواه وتحسن مستوى أدائه ،
    وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات والأسس التي تتبع في وضع تقرير تقويم الأداء
    كما تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لرفع كفاءة من يحصل على تقرير تقويم أداء بمرتبة دون المتوسط أو ضعيف.
    وتعتبر خدمة من يحصل على تقريري تقويم أداء متتاليين بمرتبة ضعيف منتهية بقوة القانون.
    وتشكل لجنة بقرار من المحافظ المختص تضم عناصر قانونية وإدارية وفنية وممثل عن نقابة المعلمين لتلقى وفحص التظلمات من تقارير تقويم الأداء وترفع هذه اللجنة توصياتها للمحافظ لاتخاذ ما يراه.

    مادة(81)
    يشترط للترقية إلى الوظائف المنصوص عليها في المادة (71) من هذا القانون الآتي:
    1-استيفاء شروط شغل الوظيفة المرقى إليها على النحو المبين ببطاقة الوصف الخاصة بها.
    2-قضاء خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى مباشرة أو ما في مستواها وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم.
    3-الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة الوظيفة المرقى إليها .
    4-الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق متوسط على الأقل في السنتين السابقتين مباشرة على النظر في الترقية.

    مادة(82)
    يكون نقل شاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب بين المحافظات بقرار من وزير التربية والتعليم بالتنسيق مع المحافظ المختص وبعد أخذ رأي لجنة للموارد البشرية تشكل بقرار من الوزير لهذا الغرض.

    مادة(83)
    يحدد المحافظ المختص أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وفقاً لمقتضيات الصالح العام.
    ويكون الترخيص لشاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب من العاملين بالمدارس بأجازات اعتيادية أثناء العطلة الصيفية على النحو التالي:
    المعلم والمعلم الأول ثلاثون يوماً.
    المعلم الأول(أ) خمسة وثلاثون يوماً.
    المعلم الخبير أربعون يوماً.
    كبير المعلمين خمسة وأربعون يوماً.
    واستثناء من ذلك يجوز الترخيص بالحصول على الأجازات الاعتيادية أثناء العام الدراسي وذلك بما لا يتعارض مع مصلحة العمل.
    وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل المعلم على ثلثي إجازته الاعتيادية سنوياً على الأقل كما يجب تصفية رصيد الأجازات المتبقي قبل مرور ثلاث سنوات فإذا لم يحصل عليها لحاجة العمل التي تقدرها السلطة المختصة استحق المقابل النقدي عنها .

    صلاح نافع
    ادارة كرداسة التعليمية
    محافظة
    الجيزة

    01003577623

  3. #3
    عضو ذهبي الصورة الرمزية صلاح نافع
    تاريخ التسجيل
    Jan 2011
    المشاركات
    502
    الفصل الثاني
    المعاملة المالية للمعلمين

    مادة(84)
    تحدد أجور الوظائف المنصوص عليها بهذا الباب وفقاً للجدول المرافق لهذا القانون.

    مادة(85)
    يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربية والتعليم قراراً بنظام حوافز الأداء وحوافز الإدارة وحوافز التميز العلمي للحاصلين على شهادات دبلومات الدراسات العليا أو درجتي الماجستير أو الدكتوراه في مجالات العمل التعليمي أو التربوي .ونظام منح مقابل أعباء الوظيفة ومقابل ساعات العمل الإضافية ومقابل التشجيع على العمل بوظائف أو مناطق معينة وأداء النفقات التي يتحملها شاغلو الوظائف التعليمية في سبيل تأدية أعمال هذه الوظائف.

    مادة(86)
    يمنح شاغلو وظائف التعليم المنصوص عليها في هذا الباب حافزا للأداء المتميز يصدر به قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربية والتعليم ويحدد القرار نسبة الحافز وشروط وضوابط منحه.
    ولا يجوز أن يزيد عدد من يمنحون هذا الحافز كل عام على 10٪ من شاغلي الوظائف المشار إليها في كل إدارة تعليمية .

    مادة(87)
    لوزير التربية والتعليم أو المحافظ المختص أن يأمر بإجراء التحقيق مع أي من شاغلي الوظائف المنصوص عليها بهذا القانون إذا ما نسب إليه ارتكاب أية مخالفة تأديبية وفي هذه الحالة يكون التصرف في التحقيق سواء بالحفظ أو بتوقيع الجزاء المناسب أو بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية بقرار من الوزير أو المحافظ بحسب الأحوال.

    مادة(88)
    تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي ومع ذلك في حالة بلوغ سن الستين في الفترة من أول أكتوبر إلى آخر أغسطس فإنه يبقى في الخدمة حتى هذا التاريخ دون أن تحسب هذه المدة في تقدير المعاش أو المكافأة .

    مادة(89)
    يمنح شاغلو وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا الباب أو الذين سيعينون مستقبلاً بدل معلم وقدره 50٪ من أساسي الأجر ، وتسرى عليهم العلاوة السنوية المقررة،وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة ، وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقاً للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ،وتطبق عليهم الأحكام الأخرى الواردة بهذا الباب .
    ويصدر قرار من وزير التربية والتعليم بتحديد الوظائف المقابلة لوظائف المعلمين الواردة بالجدول المرفق.
    ويمنح شاغلو وظائف المعلمين المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون وبقرار وزير التربية والتعليم طبقاً للفقرة السابقة بدل اعتماد بنسبة تتراوح ما بين 50٪ إلى 150٪ من الأجر الأساسي ، على النحو المبين بالجدول المرافق وذلك عند نقلهم من الوظائف المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لشغل وظائف المعلمين بعد استيفائهم متطلبات الشغل والاعتماد المقررة لها ، مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التي يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الأجر المقررة للوظائف المنقولين إليها ، وبحيث يبدأ في التطبيق في موعد لا يتجاوز 1/7/2008

    ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلى وظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة فى حالة استيفائهم الشروط والمتطلبات في ذات التاريخ .





    المادة الثانية
    يستبدل بنص المادة (12) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 النص الآتي:
    مادة (12) يشكل على مستوى كل مدرسة وكل إدارة ومديرية تعليمية وعلى مستوى الجمهورية مجلس يسمى "مجلس الأمناء والآباء والمعلمين" ، كما يجوز أن تشكل في كل من هذه المستويات مجالس لإتحاد الطلاب ويصدر بتشكيل هذه المجالس وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير التربية والتعليم




    المادة الثالثة
    تضاف فقرة جديدة إلى المادة (42) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 نصها الآتي:
    "ويسمح للطالب الذي استنفد مرات الرسوب في دبلوم الدراسة الفنية المتقدمة نظام السنوات الخمس بدخول امتحان دبلوم الدراسة الفنية نظام السنوات الثلاث وفقاً للأحكام المنصوص عليها فى المادة (36) من هذا القانون




    المادة الرابعة
    تلغى المواد أرقام 13و46و47و48و49و50و51و52و53 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 .




    المادة الخامسة
    يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للباب السابع المضاف بمقتضى هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بالقرارات القائمة .




    المادة السادسة
    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها







    جدول معادلة وظائف التعليم
    الوظيفة التعليمية الدرجة المالية المعادلة المدد البينية بدل الاعتماد٪
    كبير معلمين العالية - 150٪
    معلم خبير مدير عام 5سنوات 125٪
    معلم أول (أ) الأولى 5سنوات 100٪
    معلم أول الثانية 5سنوات 75٪
    معلم الثالثة (أقدمية سنتين) 5سنوات 50٪
    معلم مساعد الثالثة 3 سنوات -
    صلاح نافع
    ادارة كرداسة التعليمية
    محافظة
    الجيزة

    01003577623

  4. #4
    عضو مؤسس الصورة الرمزية محمد غمرى محمد
    تاريخ التسجيل
    Jan 2011
    الدولة
    ام الدنيا
    المشاركات
    3,807

    الائحة التفيذية 2840 لقانون 155 لسنة 2007م


    الائحة التفيذية 2840 لقانون 155 لسنة 2007 الكادر
    التفاصيل الكاملة للائحةالتنفيذية لقانون كادر المعلمين
    السماح للأجانب بالتدريس في المدارس الحكوميةعلي حساب المصريينتشديد معايير الترقي لتقليص المستفيدين من المرحلة الثانيةللكادرتخفيض أعداد شاغلي المناصب القيادية بالمدارس
    قرر الدكتور أحمد نظيف رئيسمجلس الوزراء إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الكادر الخاص للمعلمين تنص اللائحةعلى أنه يجوز لوزير التربية والتعليم الإستثناء من شروط الجنسية المنصوص عليه فىالمادة 72 من قانون التعليم المشار إليه اذا توافرت الشروط الآتية:-
    أ أن يكونالأجنبى المرشح لشغل الوظيفة حاصلاً على المؤهل العلمى اللازم لشغلها أو ما يعادلهعلى الاقل .
    ب أن يكون من ذوى الخبرات الخاصة التى تحتاجها العملية التعليميةويتعذر تدبيرها من بين المصريين .
    جـ - ألا تزيد نسبة الأجانب المستخدمين فىالمدرسة على 10% من عدد المعلمين بها ، ويكون تعيين الأجنبى بطريق التعاقد لمدة لاتزيد على سنة قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى وذلك بمراعاة القواعد المعمول بهابوزارتى الداخلية والقوى العاملة والهجرة .
    مادة 2: يكون تقدير مدي ثبوت صلاحيةالمعلم المساعد للتعيين في وظيفة معلم وفقا للمعايير الآتية:
    أ ـ حسن المظهروالتمتع بالسمات الشخصية والجوانب الأخلاقية اللازم توافرها في المعلم.
    ب ـالقدرة علي التواصل مع التلاميذ والطلاب وأولياء الأمور والبيئة الاجتماعية المحيطةبالمدرسة.
    جـ ـ أداء العمل بإتقان وإخلاص من حيثالكم والكيف.
    د ـ الحرص عليحسن المعاملة مع الزملاء والرؤساء والتعاون معهم في أداء العمل.
    هـ ـ الحرص عليتنمية المهارات والقدرات وحضور الدورات والندوات التي تعقدها المدرسة أو الإدارة أوالمديرية أو الوزارة.
    مادة 3: يكون التعيين أو التعاقد لشغل وظائف المعلمينوالتوجيه الفني والإخصائيين المنصوص عليها في المادة 70 من قانون التعليم المشاراليه من خلال إعلان في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار علي الأقل ويجب أن يتضمنالإعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها، ويتم ترتيب من يجتازون الاختبارالمقرر لشغل الوظيفة والمفاضلة بينهم وفقا للقواعد الآتية:
    الأعلي في درجاتالاختيار، الأعلي في مرتبة الحصول علي المؤهل اللازم لشغل الوظيفة، الأعلي مؤهلا،الأكثر في مدة الخبرة، الأقدم تخرجا، الأكبر سنا.
    مادة 4: يشترط للترقية بينوظائف التوجيه اجتياز الاختبارات التي تقيس المتطلبات الآتية:
    كفاية المستويالعلمي والثقافي في مجال التخصص لأداء الدور التوجيهي المنوط بشاغل الوظيفة التيسيتم الترقية اليها، والحرص علي تحديث المعلومات والمهارات الفنية في مجال التخصص،والقدرة علي الإبداع وتطوير الأداء في مجال العمل التوجيهي، والالتزام في أداءواجبات الوظيفة التي يشغلها بالمعايير الملزمة للأداء التعليمي للموجهين، والتمتعبالسمات الشخصية والسلوكية والأخلاقية اللازمة لمباشرة العمل التوجيهي، والإلمامبالظروف المحيطة بالوسط التعليمي الذي يعمل به وأثره علي سير العملية التعليميةبصفة عامة والعمل التوجيهي بصفة خاصة.
    مادة 5: تكون أعباء العمل بالنسبةلشاغلي وظائف التوجيه علي النحو الآتي:
    أ ـ إعداد الخطة العامة للتوجيه في مادةالتخصص وفي النشاط الذي يتبعه الموجه ومتابعة تنفيذها.
    ب ـ تحديد موقف المادة أوالنشاط من حيث العجز والزيادة في المدارس الداخلة في نطاق اختصاص الموجه وسبلعلاجها.
    جـ ـ وضع خطة ميدانية لزيارة المدارس الداخلة في نطاق اختصاص الموجهللوقوف علي المستوي الدراسي للطلاب ومدي تنفيذ الأنشطة التربوية المصاحبةللتخصص.
    د ـ إعداد البرامج التدريبية علي المستوي المحلي للنهوض بمادة التخصصلتنشيط المعلمين وإطلاعهم علي ما يستجد في مجال التخصص، واقتراح السبل اللازمةلتحقيق مستوي متميز من التنمية المهنية للمعلمين.
    هـ ـ الإشراف علي إعداد أسئلةالامتحانات لمادة التخصص والإشراف علي امتحانات النقل وتقدير الدرجات.
    و ـمراجعة نماذج من أوراق اجابة الطلاب في الامتحانات العامة علي مستوي المحافظة وذلكبهدف الارتقاء بمستوي أداء الطلاب وتوفير أساليب التقويم التربوي للامتحانات.
    زـ إبداء الرأي في الكتب المناسبة للمكتبات المدرسية والقراءة الصيفية والمراجع التييمكن الاستفادة منها في خدمة المنهج والبرامج التدريبية.
    ح ـ إعداد الدراسات والبحوث الخاصة بتطوير المادة أو النشاط.



    المعلم المثالى على مستوى الجمهورية
    لاتقاس الصداقة بالايام ... انما بالمواقف
    01220720602

  5. #5
    عضو مؤسس الصورة الرمزية محمد غمرى محمد
    تاريخ التسجيل
    Jan 2011
    الدولة
    ام الدنيا
    المشاركات
    3,807

    تابع الائحة التفيذية 2840 لقانون 155 لسنة 2007م

    مادة 6: تكون نسب وظائف التوجيهالفني المختلفة الي وظائف التعليم علي النحو الآتي:
    موجه عام مادة دراسية أونشاط، واحد بالمديريات من المستوي الأول المتميز والمستوي الأول، موجه أول مادةدراسية أو نشاط واحد بمديريات المستوي الأول المتميز والمستوي الأول مع الموجهالعام يشرف علي إدارات المستوي الثاني والثالث كل فيما يخصه وواحد بكل إدارةتعليمية من المستوي الأول، موجه مادة دراسية أو نشاط، بالإدارات من المستوي الأولوالثاني والثالث بواقع موجه لكل 40 عضوا من وظائف المعلمين الواردة بالقانون أوالإخصائيين.
    مادة7: يكون اختيار شاغلي وظيفة مدير مدرسة ووظيفة وكيل مدرسةمن بين شاغلي وظيفة معلم أول »أ« علي الأقل طبقا للأسس الآتية:
    1 ـ الحصول عليمؤهل عال تربوي مناسب أو مؤهل عال مناسب بالاضافة الي شهادة »إجازة« التأهيلالتربوي ويفضل الحاصل علي مؤهل أعلي.
    ب ـ قضاء مدة سنة علي الأقل في وظيفة معلمأول »أ« وذلك بالنسبة لشغل وظيفة وكيل مدرسة، وأربع سنوات علي الأقل بالنسبة لشغلوظيفة مدير مدرسة.
    جـ ـ اجتياز برنامج التدريب المؤهل للوظيفة طبقا لما تقررهالأكاديمية المهنية للمعلمين.
    د ـ توافر السمات الشخصية من حيث الكفاءة والجدارةللمرشح من واقع الملفات والجوانب الأخلاقية والمهنية والثقافية التي تؤهله لشغلالوظيفة.
    مادة 8: تتولي مديريات التربية والتعليم بالمحافظات بعد موافقةالسلطة المختصة الإعلان عن وظائف الإدارة المدرسية الشاغرة بها وتقدم الطلبات اليالجهة التي يحددها الإعلان وتشكل لجنة بقرار من المحافظ المختص برئاسة مديرالمديرية تضم عناصر فنية وقانونية وإدارية تتولي الاختيار من بين المتقدمين في ضوءالأسس المنصوص عليها في المادة السابقة.
    وتكون معدلات وظائف الإدارة المدرسيةبالمراحل التعليمية وفقا لما يأتي:
    مدارس من 40 فصلا فأكثر مدير مدرسة واحد و3وكلاء مدرسة، مدارس من 20 فصلا الي أقل من 40 فصلا مدير مدرسة واحد ووكيلا مدرسة،مدارس أقل من 20 فصلا مدير مدرسة واحد ووكيل مدرسة واحد، مدارس متعددة المراحل مديرمدرسة واحد ووكيل لكل مرحلة »الابتدائية ـ الإعدادية ـ الثانوية«.
    مادة 9: تتحددالمعايير الملزمة للأداء التعليمي لوظائف المعلمين علي النحو المبين في كل منالمجالات الآتية:
    أ ـ مجال التخطيط:
    1 ـ تحديد الاحتياجات التعليميةللطلاب.
    2 ـ تصميم الأنشطة التعليمية الملائمة.
    ب ـ مجال خطة وأساليب التعليموإدارة الفصل:
    1 ـ استخدام خطط وأساليب تعليمية استجابة لحاجات الطلاب.
    2 ـتيسير خبرات التعلم الفعال.
    3 ـ اشراك الطلاب في حل المشكلات والتفكير الناقدوالإبداعي.
    4 ـ توفير مناخ ميسر لتحقيق العدالة في التعامل مع الطلاب.
    5 ـالاستخدام الفعال لأساليب متنوعة لتنشيط وتحفيز الطلاب.
    6 ـ إدارة الوقت المخصصللتعلم بكفاءة والحد من الوقت الفاقد.
    جـ ـ مجال المادة العلمية:
    التمكن منبنية ومضمون المادة العلمية وفهم طبيعتها والتمكن من طرق البحث في المادة العلميةوتمكن المعلم من تكامل مادته العلمية مع المواد الأخري، والقدرة علي إنتاجالمعرفة.
    د ـ مجال التقويم: التقويم الذاتي وتقويم الطلاب والتغذيةالراجعة.
    هـ ـ مجال مهنية المعلم: أخلاقيات المهنة، التنمية المهنية.
    و ـمجال تطوير المدرسة:
    إعداد خطط تقويم وتطوير المدرسة والمشاركة في متابعتهاوتنفيذها.
    مادة 10: تتحدد المعايير الملزمة للأداء التعليمي لوظائف التوجيهالفني علي النحو المبين في كل مجال من المجالات الآتية:
    أ ـ مجالالقيادة:
    الوعي والالتزام بالرؤية المستقبلية للتعليم في مصر، تبني المدخلالعلمي أسلوبا لإدارة عمليات التغيير التربوي، استخدام الأساليب العلمية في إدارةالصراعات، توظيف قدرات وخصائص العاملين معه لتحقيق التعلم الفعال للطلاب، الالتزامفي ممارساته بأخلاقيات مهنة التعليم.
    ب ـ مجال التنمية المهنية:
    تفعيل عناصرالتنمية المهنية لنفسه ولزملائه من الموجهين والمعلمين، وتدعيم وحدات التدريبوالتقويم المدرسية، وتدعيم أنشطة تحسين الأداءات، وتعظيم الاستفادة من البحوثالتربوية.
    جـ ـ مجال تفعيل المنهج وتطويره:
    استحدام مداخل عملية مناسبة لربطالمنهج بالبيئة والحرص علي تحقيق التكامل بين المناهج المختلفة، والمشاركة معالممارسين التربويين في تصميم وتنفيذ خطط لتفعيل المنهج وتطويره.
    د ـ مجالالمتابعة والتقويم:
    المشاركة في تطوير نظام فعال للمتابعة والتقويم لتحسينالأداءات والعمل علي متابعة تنفيذ المنهج وتقويم نواتج التعلم وتشجيع ممارساتالتقويم الذاتي والمشاركة في دعم خطط وتطوير المدرسة.
    هـ ـ مجال مجتمعالتعلم:
    الوعي بمفهوم مجتمع التعلم وتفعيل أساليب تنميته، والحرص علي تنويعمصادر المعرفة والتعلم، تدعيم ثقافة التعلم الذاتي بين أعضاء مجتمع التعلم، مراعاةابداعات الممارسين التربويين والعمل علي الافادة منها وترسيخ العلاقات الانسانيةوثقافة قبول الآخر في مجتمع التعلم.
    مادة 11 ـ تتحدد المعايير الملزمةللأداء التعليمي لوظائف الإدارة المدرسية »المدير والوكلاء« علي النحو المبين في كلمجال من المجالات الآتية:
    أ ـ مجال الثقافة المؤسسية:
    رؤية خطط وأساليب واضحةللتعليم، وبيئة تنظيمية ميسرة للتواصل الإنساني.
    ب ـ مجال المشاركة:
    الالتزام بقيم ومبادئ التشاور لدعم العمل الجماعي وتوسيع فرص ومجالات الحواروالمناقشة وتبادل الآراء والأفكار، والتوظيف الفعال لتكنولوجيا المعلومات في تيسيرتداول المعلومات ونشرها وصنع اتخاذ القرارات الرشيدة في تطوير التعليم والمشاركةالمجتمعية.
    جـ ـ مجال المهنية:
    التمكن المعرفي، والتمكن المهاري، والتنميةالمهنية المستديمة، والأخلاق المهنية.
    د ـ مجال إدارة التغيير:
    مناخ تنظيميداعم للتغيير التربوي الإبداعي، وتغيير تربوي يرتكز علي المبادرة وتشجيع التجريبوالتجديد، وتبني المداخل العلمية في تعبئة الأفراد وتحفيز الجهود وتيسير عملياتالتغيير وإعداد خطط تقويم وتطوير المدرسة والمشاركة في متابعتها وتنفيذها تمهيداللاعتماد التربوي.

    مادة 12: تكون المعايير الملزمة للأداء التعليمي لوظائفالاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين علي النحو الآتي:
    التنمية الخلقية لدعم وبناءمعتقدات وقيم ايجابية، والأنشطة المدرسية الداعمة للسلوك الايجابي، والتنظيمالمدرسي الداعم لتحقيق الجودة والاعتماد التربوي، ودعم تربوي يتيح فرص التعلم ويحققالتميز للجميع، وتعاون الأسرة مع المدرسة.
    مادة13: تتحدد المعايير الملزمةللأداء التعليمي لوظائف اخصائي تكنولوجيا المعلومات علي النحو المبين في كل مجال منالمجالات الآتية:
    أ ـ مجال عمليات ومفاهيمالتكنولوجيا:
    إظهار معرفة ومهاراتوتفهم مبدئي للمفاهيم المرتبطة بالتكنولوجيا في التعليم القومي، وإظهار تطور دائمفيما يتعلق بمهارات ومعرفة التكنولوجيا بما يحقق التواصل بالتكنولوجيا المعاصرةوالجديدة.
    ب ـ مجال تخطيط وتصميم فرص وخبرات التعليم:
    تصميم فرص تعلم مناسبةومتطورة يمكن من خلالها تطبيق خطط وأساليب التعليم المدعمة بالتكنولوجيا لمساندةالاحتياجات المتنوعة للطلاب،وتطبيق البحوث المعاصرة علي التدريس والتعلم باستخدامالتكنولوجيا عند تخطيط بيئات وخبرات التعلم. وتعريف وإنشاء مصادر التكنولوجياوتقويمها لضمان دقتها ومناسبتها، وتخطيط إدارة مصادر التكنولوجيا في سياق أنشطةالتعلم، وتخطيط استراتيجيات إدارة تعلم الطلاب في بيئة تدعمهاالتكنولوجيا.
    مادة 16 ـ يكون النصاب الاسبوعي لعدد الحصص للمعلمين علي النحوالآتي:
    معلم مساعد: 24 حصة بالمرحلة الابتدائية و21 حصة بالمرحلة الإعدادية و18حصة بالمرحلة الثانوية، والمعلم 24 حصة بالمرحلة الابتدائية و21 حصة بالمرحلةالإعدادية و18 حصة بالمرحلة الثانوية، ومعلم أول 22 حصة بالمرحلة الابتدائية و19حصة بالمرحلة الإعدادية و17 حصة بالمرحلة الثانوية، ومعلم أول »أ« 20 حصة بالمرحلةالابتدائية و18 حصة بالمرحلة الإعدادية و16 حصة بالمرحلة الثانوية، معلم خبير 18حصة بالمرحلة الابتدائية و17 حصة بالمرحلة الإعدادية و16 حصة بالمرحلة الثانوية،كبير المعلمين 16 حصة بالمرحلة الابتدائية و15 حصة بالمرحلة الإعدادية و14 حصةبالمرحلة الثانوية.
    ويكون المعلم الأعلي والأقدم في المستوي هو المشرف عليالمادة ويخفض النصاب بالنسبة له بمقدار حصتين.
    مادة 17: يكون تقويم أداءشاغلي وظائف المعلمين والاخصائيين والتوجيه ووظائف الإدارة المدرسية التي يشغلهامعلمون عن مدة سنة تبدأ من أول سبتمبر وتنتهي في آخر اغسطس من العام التالي ويوضعتقرير تقويم الأداء خلال شهري أكتوبر ونوفمبر ويعتمد من لجنة الموارد البشرية خلالشهر ديسمبر.. ويكون تقرير تقويم الأداء بالمراتب الآتية:
    كفء من 90 إلي ،100 فوقالمتوسط من 75 الي أقل من ،90 متوسط من 60 الي أقل من ،75 دون متوسط من 50 الي أقلمن ،60 ضعيف أقل من 50 درجة.
    وتعلن للعاملين معايير قياس الأداء التي تطبق فيشأنهم ويجب إخطار العاملين الذين يري رؤساؤهم أن مستوي أدائهم دون المتوسط أو ضعيفبأوجه النقص في الأداء طبقا لنتيجة القياس الدوري أولا بأول.
    مادة 18: عليإدارة شئون العاملين إعلان العامل الذي تنطبق عليه أحكام هذه اللائحة بالبيانالمقدم عن أدائه أو تقرير تقويم أدائه خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ اعتماده منلجنة الموارد البشرية.
    وله أن يتظلم منه خلال عشرين يوما من تاريخ علمه الياللجنة التي يشكلها المحافظ المختص طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 80 من قانونالتعليم المشار اليه وترفع اللجنة توصياتها بشأن فحص التظلم للمحافظ خلال ثلاثينيوما من تاريخ تقديمه وفي جميع الأحوال يجب البت في التظلم خلال ستين يوما من تاريختقديمه بقرار صدر من المحافظ.
    مادة 19: علي كل مديرية تعليمية حصر أعدادالعاملين بها الخاضعين لأحكام الباب السابع من قانون التعليم المشار اليه الذينحصلوا علي تقرير تقويم أداء بمرتبة دون المتوسطة أو ضعيف وتصنيف هؤلاء العاملينبحسب أسباب انخفاض مستوي أدائهم.
    وتخطر المديرية أكاديمية المعلمين بأسماء هؤلاءالعاملين بحسب تصنيفهم وبمقترحاتها في شأن تطوير أدائهم لتحديد نوع التدريب اللازملرفع مستوي أدائهم ويجب إخطار هؤلاء العاملين بمواعيد وأماكن التدريب اللازم أوالدورات المقررة قبل موعدها بوقت كاف.
    مادة 20: لا يجوز تقديرمستوي أداء العاملالخاضع لأحكام الباب السابع من قانون التعليم المشار اليه بمرتبة كفء في الحالتينالآتيتين:
    أ ـ اذا اتيحت له فرصة التدريب ولم يجتزه بنجاح.
    ب ـ اذا وقع عليهجزاء تأديبي بالخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدة تزيد علي خمسة أيام أو جوزيبجزاءات الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدد يجاوز مجموعها عشرة أيام أو أي جزاءأشد خلال العام الذي يوضع عنه التقرير.
    ولا يجوز تقدير مستوي أداء العامل بمرتبةفوق المتوسط في الحالتين الآتيتين:
    أ ـ اذا اتيحت له فرصة التدريب وتخلف عنه مالم يكن ذلك بعذر تقبله السلطة المختصة.
    ب ـ اذا وقع عليه جزاء تأديبي بالخصم منالأجر أو الوقف عن العمل لمدة تزيد علي عشرة أيام أو جوزي بجزاءات الخصم من الأجرأو الوقف عن العمل لمدد يجاوز مجموعها خمسة عشر يوما أو أي جزاء أشد في العام الذييوضع عنه التقرير.
    مادة 21: يتم حصر أعداد العاملين المرشحين للترقية اليالوظائف الأعلي الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 81 من قانونالتعليم المشار اليه ويعرض ذلك علي لجنة الموارد البشرية للنظر في الترقية في حدودالدرجات المتاحة وتحرر اللجنة محضرا بنتائج أعمالها يعرض علي السلطة المختصةللاعتماد.
    ويصدر بالترقية قرار من السلطة المختصة وتعتبر الترقية نافذة من تاريخاعتماد محضر لجنة الموارد البشرية من السلطة المختصة ويستحق العامل بداية الأجرالمقرر للوظيفة المرقي اليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر اعتبارا من تاريخنفاذ الترقية ولا يخل ذلك باستحقاق العلاوة الدورية في موعدها.

    .


    المعلم المثالى على مستوى الجمهورية
    لاتقاس الصداقة بالايام ... انما بالمواقف
    01220720602

  6. #6
    عضو مؤسس الصورة الرمزية محمد غمرى محمد
    تاريخ التسجيل
    Jan 2011
    الدولة
    ام الدنيا
    المشاركات
    3,807

    تابع الائحة التفيذية 2840 لقانون 155 لسنة 2007م

    مادة(79)
    يتم اختيارشاغلي وظيفة مدير ووكيل المدرسة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من بين شاغلي وظيفة "معلم أول(أ)" على الأقل وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وأسس الاختيار ويكون لكلمدرسة مدير ووكيل أو أكثر بحسب عدد الفصول والمراحل التعليمية بها ووفق احتياجاتالإدارة المدرسية على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية .
    انون 165 وأنصبةالإدارة كما يلي
    مدير ونائب ووكيلان للمدارس أ أكثر من 40 فصلا
    مدير ووكيلانللمدارس ب من 19حتى 39
    مدير ووكيل واحد من 11حتى 19
    مدير فقط لأقل من 11فصلا

    وسيتم التعاقد مع الوكيل من م أأ ومع المدير من كبير وخبير لمدة ثلاثسنوات
    والإدارة المدرسية الزائدة ستحمل بالجداول
    ولن يتم تطبيق ذلك إلا بعدالتسكين
    المرحلةالابتدائية
    1ــ معلم مساعد 24 حصة
    2ــ معلم 24 حصة
    3ــ معلم أول 22 حصة
    4ــ معلم أول أ 20 حصة
    5 ــ معلم خبير 18 حصة
    6ــ كبير معلمين 16حصة
    يتمتخفيض حصتان لأقدم المعلمين الذي يقوم بالأشراف علىالمادة
    المرحلةالاعدادية
    1-معلم مساعد 24حصة
    2-معلم 21حصة
    3-معلم أول 19حصة
    4-معلم أول أ 18حصة
    5- معلم خبير 17صة
    6- كبير معلمين 15حصة
    المرحلةالثانوية
    1-معلممساعد 18صة
    2-معلم 18حصة
    3-معلم أول 17حصة
    4-معلم أول أ 16حصة
    5- معلم خبير 16حصة
    6- كبير معلمين 14حصة
    يتمنخفيض حصتانلأقدم المعلمين الذى يقوم بالأشراف علىالمادة.
    ماذا يحدث بعد قضاء المدة البينية الخمس سنوات هلهناك من يتقدم لهذه المرحلة وما هي بيانات ملف إنجاز المعلم
    بعد قضاء المدة البينية ( 5سنوات ) يمكن دخول اختبارات الترقى للوظيفة الأعلى التالية بشرط الحصول على الدرجةالمالية التالية أثناء هذه المدة البينية


    أما بالنسبة لملفانجاز المعلم :
    ملف الانجاز للمعلم
    إنالمعلمينالذين يحظون بالمتابعة و الدعم،والتوجيه،والتكريم، هم أكثر تحفيزاً وإنتاجية، وأكثر نجاحاً فيالتعامل معالطلاب، وهمأصحاب المخرجات التربوية والتعليمية المشرفةفي المجتمع.
    ويعتبر ملف الإنجازالمهني للمعلم أحد الآليات التي تعين مدير المدرسة وتساعده في إجراءالتقويمالمستمر والموضوعيوالدقيق لأداء المعلم..
    حيثيعد ملفانجازات المعلم أداة لابرز نشاطاته وانجازاته ويعكسالنموالتدريجي لخبراته . وقد عرفه براون على أنه "مجموعة هادفة لأي شكل من أشكالعملالمعلم التي تروي قصةجهوده ومهاراته وقدراته وإنجازاته وإسهاماته تجاهتلاميذهوزملائه والمؤسسةالتي يعمل بها والنظام الأكاديمي أو المجتمع المحلي " براون (1977).
    كما عرفهإفانز بأنه " مجموعة متطورة من الأفكارالمختارة والمنتظمة بدقة والأهداف والإنجازات المحبوكةبخيوط التفكير التأملي والتقويم الذاتي. فملف الإنجازيعرّف بك وبماذا تفعل ولماذاتفعل ذلك, كما يحدد أين كنت وأين أصبحت وأين تريد التوجه والذهاب, وكيفتخطط للوصولإلى هناك " إفانز (1995).
    فوائد إعدادملفالإنجاز:
    1- تعزيز التقويم الذاتي للمعلم.
    2- تحقيق الرضا الشخصي والتجديد الإبتكارى لدىالمعلم .
    3- توفير أدوات امتلاكالقوةوالتمكنالمهني.
    4- تشجيعالتعاونوتبادل الخبراتبين المعلمين.
    5- توفير متطلبات المنحىالتكاملي في التقويم.
    أهميةالملف:
    1-توثيقالأداء التعليمي للمعلم
    2- تعزيزالنمو المهني
    3- تسهيل التفكيرالتأملي
    4- يبينوتوضحأهلية المعلم وفعاليته.
    5- يساهمبشكل كبير في تقديم تصور عن الكفايات المهنية للمعلم .
    المواضيع الرئيسية للملف
    1- المعرفة فيمادةالتخصص.
    2- التخطيطوالتنفيذوتقويمالتع ليم.
    3- الإدارةالصفيةوالتنظيم.
    4- مهارات العلاقاتالإنسانية والصفات والخصال المهنية.
    مكونات الملف
    الفهرس بيانات شخصية شهادات التقدير نتائجة مع طلابه فى السنوات السابقة الدورات التى حصل عليها دوراته التدريبية أبحاثه
    ويمكن أن يحتوي علىسبيل المثال لا الحصر:
    · أفكار وأساليب يقترحهاالمعلم من أجل رفع المستوى التحصيليللطالب مثل :
    1. طرائقالتدريس .
    2.المجلاتالعلمية
    3.المكتبةوالاذاعةالمدرسية.
    4.الجماعاتالمدرسية.
    5 .المسابقات العلمية .
    6.مجالات أخرى يقترحهاالمعلم

    قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
    المادةالأولىالمادةالثانية المادةالثالثةالمادةالرابع ةالمادةالخامسةالمادةالساد سةجدول معادلةوظائف التعليم
    - المادة الأولى يضاف إلى قانونالتعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 باب سابع بعنوان (أعضاء هيئةالتعليم)،نصوصه كالآتي:
    الباب السابع : أعضاء هيئةالتعليم
    مادة(70 ( : تسري أحكام هذا الباب على جميع المعلمينالذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه الفني أو بالإدارة المدرسية وعلى الأخصائيينالاجتماعيين والنفسيين وأخصائي التكنولوجيا وأخصائيي الصحافة وأمناءالمكتبات .
    وتسرى أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادربالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب .

    الفصل الأول : وظائف المعلمين ومايعادلها والمشاركون فيالعمليةالتعليمية
    مادة(71 ) : يتكون جدول وظائف المعلمين من الوظائفالآتية:
    1- معلممساعد 2- معلم 3- معلم أول 4- معلم أول(أ)
    5- معلمخبير 6- . كبير معلمين
    ويصدرباعتماد جدول هذه الوظائف وبطاقات وصفها وإعادة تقييمها وترتيبها قرار من وزيرالتربية والتعليم يتضمن ما يقابلها من وظائف الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيينوأخصائيي التكنولوجيا وأخصائيي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات
    مادة(72 ) : مع عدم الإخلال بشروط شغل الوظائف المدنيةالمنصوص عليها في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة يشترط فيمن يشغل وظيفة منوظائف المعلمين اعتباراً من تاريخ العمل بهذا الباب ما يأتي:
    1- أنيكونمتمتعا بالجنسية المصرية أو جنسيةإحدى الدول التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف العامة
    ويجوز لوزير التربية والتعليم الاستثناء من هذا الشرطعند التعاقد مع المعلمين الأجانب وفقاً للقواعد التي تبينها اللائحةالتنفيذية2- أنيكون حاصلاً على مؤهل عال تربوي مناسب أو على مؤهل عالمناسب بالإضافة إلى شهادة (إجازة) تأهيل تربوي وتصدر بقرار من وزير التربيةوالتعليم اشتراطات التأهيل التربوى المطلوب
    ويستثنى من هذا الشرط المعلم المساعد والشاغلون لوظائفتعليمية في تاريخ العمل بهذا الباب.
    3- أنيجتاز الاختبار المقرر لشغلالوظيفة.
    مادة(73( : يكون شغل وظيفة "معلم مساعد" بالتعاقد لمدةسنتين قابلة للتجديد سنة أخرى بقرار من وزير التربية والتعليم ويجب على شاغلها خلالهذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة التعليم بالمرحلة التعليمية التييتقدم لها فإذا لم يحصل على الشهادة خلالها انتهى عقده تلقائياً دون حاجة لأيإجراء.
    ويتم التعاقد مع المعلمين المؤقتين الذين يباشرون فعلاًأعمال التعليم في تاريخ العمل بهذا الباب لشغل وظيفة معلم مساعد وذلك متى توافرتفيهم شروط شغل الوظيفة.
    ويعينبقرار من المحافظ المختص في وظيفة معلم من أمضى سنة على الأقل في وظيفة معلم مساعدوحصل خلالها على الشهادة المشار إليها وثبتت صلاحيته للعمل وفقاً للمعايير التيتحددها اللائحة التنفيذية .
    ويسري حكم الفقرة الأولى علىالأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيي التكنولوجيا وأخصائي الصحافة والإعلاموأمناء المكتبات المشار إليهم في المادة (70) من هذا القانون الذين يعينون بعقودمؤقتة .
    مادة(74( : يشترط للتعيين ابتداء في إحدى وظائفالتعليم المشار إليها في المادة(70) من هذا القانون أو للترقية للوظائف الأعلى أوما يعادلها على النحو الوارد في هذا الباب توافر شروط شغلها والحصول على شهادةالصلاحية لشغل الوظيفة واجتياز التدريب والاختبارات التي تعقد لهذاالغرض .
    مادة(75( : تنشأ أكاديمية تسمى "الأكاديمية المهنيةللمعلمين" تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة وتتبع وزير التربية والتعليم ويصدربتنظيمها وبتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس الجمهورية على ان يكون مقرها مدينةالقاهرة وتكون لها فروع في مختلف أنحاء الجمهورية وتعمل بالتعاون مع كليات التربيةعلى أن تتولى هذه الأكاديمية منح شهادة الصلاحية المنصوص عليها في المادة (74) منهذا القانون .
    مادة(76( : دون إخلال بحكمالمادة (73) من هذا القانون يكون التعيين أو التعاقد لشغل وظائف التعليم المشارإليها في المادة (70) من هذا القانون من خلال إعلان واسع الانتشار يوجه للجميع وبمايكفل تكافؤ الفرص ويتم ترتيب من يجتازون اختبار شغل الوظيفة والمفاضلة بينهمبمراعاة مؤهلاتهم وخبراتهم وتنظم اللائحة التنفيذية وسائل الإعلان وقواعد الترتيبوالمفاضلة.
    مادة(77( : لا يجوز نقل شاغلي وظائف المعلمين منمرحلة تعليمية إلى مرحلة تالية إلا بعد استيفاء الشروط الخاصة بالمهارات والمعارفوالمتطلبات الفنية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التربية والتعليم وبعد الحصولعلى شهادة الصلاحية المقررة للمرحلة التي يتم الانتقال إليها .
    مادة(78( : يتكون جدول وظائف التوجيه من وظائف : موجهوتعادل وظيفة معلم أول(أ) وموجه أول وتعادل وظيفة معلم خبير وموجه عام وتعادل وظيفةكبير معلمين.
    .


    المعلم المثالى على مستوى الجمهورية
    لاتقاس الصداقة بالايام ... انما بالمواقف
    01220720602

  7. #7
    عضو مؤسس الصورة الرمزية محمد غمرى محمد
    تاريخ التسجيل
    Jan 2011
    الدولة
    ام الدنيا
    المشاركات
    3,807

    تابع الائحة التفيذية 2840 لقانون 155 لسنة 2007م

    ويتم اختيار شاغلي وظيفة موجه من بين من يشغلون وظيفةمعلم أول (أ) كما يتم اختيار شاغلي وظائف موجه أول وموجه عام من الوظيفة الأدنىمباشرة من وظائف التوجيه بشرط توافر الشروط المتطلبة للترقية والمنصوص عليها فيالمادة (81) من هذا القانون.
    ويشترطللترقية بين وظائف التوجيه اجتياز الاختبارات التي تقيس المتطلبات التي تحددهااللائحة التنفيذية والتي تبين تمكن الموجه في مجال تخصصه الأكاديمي وذلك على النحوالذي تحدده الأكاديمية المهنية للمعلمين .
    وتحدداللائحة التنفيذية أعباء العمل ونسب وظائف التوجيه إلى وظائفالتعليم.
    مادة(79( : يتم اختيار شاغلي وظيفة مدير ووكيلالمدرسة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من بين شاغلي وظيفة "معلم أول(أ)" على الأقلوتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وأسس الاختيار ويكون لكل مدرسة مدير ووكيل أو أكثربحسب عدد الفصول والمراحل التعليمية بها ووفق احتياجات الإدارة المدرسية على النحوالذي تحدده اللائحة التنفيذية .
    مادة (80) : تحدد اللائحةالتنفيذية معايير ملزمة للأداء التعليمي للمخاطبين بأحكام هذا الباب وأعبائهمالتعليمية وساعاتها بمختلف مستوياتهم ووظائفهم ويراعى عند إعدادها عدم التفرقة بينالوظائف المختلفة .
    كما تحدد اللائحة نظاماً يكفلتقويم كفاية أداء شاغلي وظائف التعليم والتوجيه ووظائف الإدارة التي يشغلها معلمونبما يتفق وطبيعة نشاطها وأهدافها .
    ويكون تقويم الأداء بمرتبة كفء ،وفوق المتوسط، ومتوسط،ودون المتوسط وضعيف. ويعتمد في وضع هذا التقرير بنظم المتابعةوالتقويم المستندة على معايير الأداء ونتائج تقويم أداء تلاميذ المعلم ودرجةمشاركته في تحسين مستوى أداء العمل بالمدرسة ،والشهادات والدرجات العلمية التي حصلعليها والدورات التدريبية التي يجتازها والمؤتمرات التي يحضرها بما يؤدى إلى رفعمستواه وتحسن مستوى أدائه ،
    وتحدداللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات والأسس التي تتبع في وضع تقرير تقويمالأداء
    كما تحدد اللائحة التنفيذيةالإجراءات اللازمة لرفع كفاءة من يحصل على تقرير تقويم أداء بمرتبة دون المتوسط أوضعيف.
    وتعتبر خدمة من يحصل على تقريري تقويم أداء متتاليينبمرتبة ضعيف منتهية بقوة القانون.
    وتشكللجنة بقرار من المحافظ المختص تضم عناصر قانونية وإدارية وفنية وممثل عن نقابةالمعلمين لتلقى وفحص التظلمات من تقارير تقويم الأداء وترفع هذه اللجنة توصياتهاللمحافظ لاتخاذ ما يراه.
    مادة(81) : يشترطللترقية إلى الوظائف المنصوص عليها في المادة (71) من هذا القانونالآتي:
    1- استيفاء شروطشغل الوظيفة المرقى إليها على النحو المبين ببطاقة الوصفالخاصة بها.
    2- قضاء خمسسنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفةالأدنى مباشرة أو ما في مستواها وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التربيةوالتعليم.
    3- الحصول على شهادةالصلاحية لمزاولة الوظيفة المرقى إليها .
    4- الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبةفوقمتوسط على الأقل في السنتين السابقتين مباشرة على النظر في الترقية.
    مادة(82 ( : يكون نقل شاغلي الوظائف المنصوص عليها فيهذا الباب بين المحافظات بقرار من وزير التربية والتعليم بالتنسيق مع المحافظالمختص وبعد أخذ رأي لجنة للموارد البشرية تشكل بقرار من الوزير لهذاالغرض.
    مادة(83 ( : يحدد المحافظ المختص أيام العمل فيالأسبوع ومواقيته وفقاً لمقتضيات الصالح العام.
    ويكونالترخيص لشاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب من العاملين بالمدارس بأجازاتاعتيادية أثناء العطلة الصيفية على النحو التالي:
    المعلموالمعلم الأول ثلاثون يوماً. المعلم الأول(أ) خمسة وثلاثونيوماً.
    المعلم الخبير أربعون يوماً. كبير المعلمين خمسة وأربعونيوماً.

    واستثناء من ذلك يجوز الترخيص بالحصول على الأجازاتالاعتيادية أثناء العام الدراسي وذلك بما لا يتعارض مع مصلحةالعمل.
    وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل المعلم على ثلثي إجازتهالاعتيادية سنوياً على الأقل كما يجب تصفية رصيد الأجازات المتبقي قبل مرور ثلاثسنوات فإذا لم يحصل عليها لحاجة العمل التي تقدرها السلطة المختصة استحق المقابلالنقدي عنها
    الفصل الثاني : المعاملة الماليةللمعلمين
    مادة(84 ( : تحدد أجور الوظائف المنصوص عليها بهذاالباب وفقاً للجدول المرافق لهذا القانون.
    مادة(85 ) : يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزيرالتربية والتعليم قراراً بنظام حوافز الأداء وحوافز الإدارة وحوافز التميز العلميللحاصلين على شهادات دبلومات الدراسات العليا أو درجتي الماجستير أو الدكتوراه فيمجالات العمل التعليمي أو التربوي .ونظام منح مقابل أعباء الوظيفة ومقابل ساعاتالعمل الإضافية ومقابل التشجيع على العمل بوظائف أو مناطق معينة وأداء النفقات التييتحملها شاغلو الوظائف التعليمية في سبيل تأدية أعمال هذه الوظائف.
    مادة(86( : يمنح شاغلو وظائف التعليم المنصوص عليهافي هذا الباب حافزا للأداء المتميز يصدر به قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزيرالتربية والتعليم ويحدد القرار نسبة الحافز وشروط وضوابط منحه.
    ولايجوز أن يزيد عدد من يمنحون هذا الحافز كل عام على 10٪ من شاغلي الوظائف المشارإليها في كل إدارة تعليمية .
    مادة(87( : لوزير التربيةوالتعليم أو المحافظ المختص أن يأمر بإجراء التحقيق مع أي من شاغلي الوظائف المنصوصعليها بهذا القانون إذا ما نسب إليه ارتكاب أية مخالفة تأديبية وفي هذه الحالة يكونالتصرف في التحقيق سواء بالحفظ أو بتوقيع الجزاء المناسب أو بالإحالة إلى المحاكمةالتأديبية بقرار من الوزير أو المحافظ بحسب الأحوال.
    مادة(88( : تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسبابالمبينة بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بمراعاة أحكام قانون التأمينالاجتماعي ومع ذلك في حالة بلوغ سن الستين في الفترة من أول أكتوبر إلى آخر أغسطسفإنه يبقى في الخدمة حتى هذا التاريخ دون أن تحسب هذه المدة في تقدير المعاش أوالمكافأة .
    مادة(89 ( : يمنحشاغلو وظائف التعليم المشارإليها في المادة (70) من هذا القانون الموجودون بالخدمةفي تاريخ العمل بهذاالباب أو الذين سيعينون مستقبلاً بدل معلم وقدره 50٪ من أساسيالأجر ، وتسرىعليهم العلاوة السنوية المقررة،وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملينبالجهازالإداري بالدولة ، وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقاً للأحكامالمنصوصعليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ،وتطبق عليهم الأحكامالأخرىالواردة بهذا الباب . ويصدر قرار من وزير التربيةوالتعليم بتحديد الوظائفالمقابلة لوظائف المعلمين الواردة بالجدولالمرفق.
    ويمنحشاغلو وظائف المعلمين المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون وبقرار وزيرالتربية والتعليم طبقاً للفقرة السابقة بدل اعتماد بنسبة تتراوح ما بين 50٪ إلى 150٪ من الأجر الأساسي ، على النحو المبين بالجدول المرافق وذلك عند نقلهم منالوظائف المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لشغل وظائف المعلمين بعداستيفائهم متطلبات الشغل والاعتماد المقررة لها ، مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجورالتي يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الأجر المقررة للوظائف المنقولين إليها ، وبحيثيبدأ في التطبيق في موعد لا يتجاوز 1/7/2008
    ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلى وظيفة واحدة بحسبأوضاعهم السابقة فى حالة استيفائهم الشروط والمتطلبات في ذات التاريخ .
    - المادة الثانية يستبدل بنص المادة (12) من قانون التعليمالصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 النص الآتي:
    مادة (12) يشكل على مستوى كل مدرسة وكل إدارة ومديرية تعليمية وعلى مستوى الجمهورية مجلس يسمى"مجلس الأمناء والآباء والمعلمين" ، كما يجوز أن تشكل في كل من هذه المستويات مجالسلإتحاد الطلاب ويصدر بتشكيل هذه المجالس وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير التربيةوالتعليم
    - المادةالثالثة تضاف فقرة جديدة إلىالمادة (42) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 نصهاالآتي:
    "ويسمح للطالب الذي استنفد مرات الرسوب في دبلوم الدراسةالفنية المتقدمة نظام السنوات الخمس بدخول امتحان دبلوم الدراسة الفنية نظامالسنوات الثلاث وفقاً للأحكام المنصوص عليها فى المادة (36) من هذاالقانون
    - المادةالرابعة تلغى المواد أرقام 13و46و47و48و49و50و51و52و53 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 .
    المادة الخامسة يصدر رئيس مجلسالوزراء اللائحة التنفيذية للباب السابع المضاف بمقتضى هذا القانون خلال ستة أشهرمن تاريخ العمل به وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بالقرارات القائمة .
    المادة السادسة ينشر هذا القانونفي الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره يبصم هذا القانون بخاتمالدولة وينفذ كقانون من قوانينها


    المعلم المثالى على مستوى الجمهورية
    لاتقاس الصداقة بالايام ... انما بالمواقف
    01220720602

  8. #8
    عضو مميز الصورة الرمزية محمد رشدى عبد الباسط
    تاريخ التسجيل
    Jan 2011
    الدولة
    مصر - المنيا
    المشاركات
    137
    " توتر خلاق خير من قناعة زائفة "

    01004705566

  9. #9
    عضو ذهبي الصورة الرمزية صلاح نافع
    تاريخ التسجيل
    Jan 2011
    المشاركات
    502
    الشكر الجزيل للاستاذ محمد الغمرى
    صاحب الاضافات المتميزة
    وتحياتى للاخ العزيز الاستاذ محمد رشدى على مشاركته
    صلاح نافع
    ادارة كرداسة التعليمية
    محافظة
    الجيزة

    01003577623

  10. #10
    عضو مؤسس الصورة الرمزية محمد غمرى محمد
    تاريخ التسجيل
    Jan 2011
    الدولة
    ام الدنيا
    المشاركات
    3,807
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صلاح نافع مشاهدة المشاركة
    الشكر الجزيل للاستاذ محمد الغمرى
    صاحب الاضافات المتميزة
    استاذى / صلاح بيه
    دمت بكل ود وتقدير


    المعلم المثالى على مستوى الجمهورية
    لاتقاس الصداقة بالايام ... انما بالمواقف
    01220720602

المواضيع المتشابهه

  1. رئيس لجنة التعليم في البرلمان: وظيفة أستاذ الجامعة ستكون بالتعاقد في القانون الجديد
    بواسطة محمود حماد في المنتدى أخبار مؤسسات التعليم العالي
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 22-07-2016, 07:54 PM
  2. مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 03-04-2015, 03:57 PM
  3. القانون رقم 79 لسنة 1969
    بواسطة عزت عدلى اسناسيوس في المنتدى قضايا تعليمية بين الطرح والحل
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 31-05-2011, 07:30 AM
  4. اعلان الدستور المصرى 63 مادة لسنة 2011
    بواسطة محمد حسن ضبعون في المنتدى المكتبة العلمية (كتب وأبحاث علمية)
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 11-04-2011, 05:49 PM

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
مُنتديَات الجَودة العَرَبيّة
أكاديمية الجودة تعود إليكم في شكل جديد وإسم جديد
منتديات الجودة العربية - www.arquality.com - ملتقى خبراء الجودة في الوطن العربي
إنضم إلينا