حدد مشروع قانون التعليم العالي لعام 2012، الذي وافق عليه مجلس التعليم العالي تمهيدا لاقراره من قبل مجلس الوزراء، تعيين عشرة اشخاص كاعضاء في مجلس التعليم العالي برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتعيين وزير التربية نائبا للرئيس.

وأضاف المجلس في اقتراحاته أن يكون أحد رؤساء الجامعات الرسمية وأحد رؤساء الجامعات الخاصة لمدة سنتين بالتناوب مع كافة الرؤساء.

كما اقترح القانون تعيين ثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص في المجال الاكاديمي والتعليم العالي ممن يحملون رتبة الاستاذية لمدة سنتين، وتعيين اثنين من الرياديين في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية لمدة سنتين، وتعيين امين عام الوزارة ورئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي.

وفصل المشروع صلاحيات المجلس التي تشمل رسم سياسة التعليم العالي في المملكة والموافقة على انشاء مؤسسات التعليم العالي والكليات والمراكز العلمية والمعاهد التي تمنح الدرجات العلمية واقرار حقول التخصص والبرامج في مختلف المستويات التي تدرس فيها او تعديل أي منها او الغاءها وفقا للمتطلبات والمتغيرات وكذلك الحاق كليات المجتمع القائمة والمزمع انشاؤها بالجامعات حسب القرب الجغرافي والتشابه بالتخصصات والاشراف على الكليات التقنية التطبيقية والتنسيق فيما بينها او دمجها او الغاءها ووضع برامج وآليات للتنسيق فيما بينها بهدف تطويرها وتحقيق اهدافها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية، إضاقة الى التنسيب لرئيس الوزراء بتعيين رئيس الجامعة الرسمية الذي يختاره المجلس من بين ثلاثة مرشحين يرشحهم مجلس امناء الجامعة.

كما تم تحديد صلاحيات المجلس بتوزيع وضع الاسس العامة المتعلقة بقبول الطلبة في مؤسسات التعليم العالي وتحديد اعداد المقبولين منهم سنويا في حقول التخصص المختلفة وفق معايير الاعتماد وبالتنسيق مع مراقبة تنفيذ مؤسسات التعليم العالي لقرارات المجلس المتعلقة بسياسات قبول الطلبة وتحديد أعدادهم وفقاً لتعليمات يضعها المجلس لهذه الغاية، وتعيين مجالس أمناء الجامعات الخاصة والموافقة على تعيين رؤسائها.

وتشمل صلاحيات المجلس المصادقة على الموازنات السنوية والحسابات الختامية لمؤسسات التعليم العالي والموافقة على اتفاقيات التعاون العلمي والاكاديمي مع الجامعات الاجنبية التي تنبثق عنها برامج مشتركة والتي تؤدي الى الحصول على درجات علمية.

وأشار مشروع القانون الى أنه ينشأ في الوزارة صندوق يسمى (صندوق دعم البحث العلمي)، يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري وقانوني وقضائي ويهدف الى تشجيع البحث العلمي وتعزيز الابداع والابتكار في مختلف مستويات التعليم العالي والبحث العلمي.



المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2012 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الوزارة:وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

الوزير:وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

التعليم العالي:التعليم الذي لا تقل مدته عن سنتين دراسيتين بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها.

المجلس:مجلس التعليم العالي المشكل بمقتضى احكام هذا القانون.

الرئيس:رئيس المجلس.

مؤسسات التعليم العالي:المؤسسات التي تتولى التعليم العـــالي سواء كانت جامعات او معاهد او كليات مجتمع متوسطة ، او كليات تقنية تطبيقية.

حقل التخصص: مجموعة من المواد التعليمية اكاديمية او تقنية لا تقل مدة دراستها عن سنتين دراسيتين في مؤسسات التعليم العالي ويؤدي انهاء دراستها بنجاح الى الحصول على درجة علمية في هذا الحقل.

الصندوق: صندوق دعم البحث العلمي المنشأ بمقتضى احكام هذا القانون.

المادة 3

يهدف التعليم العالي الى تحقيق ما يلي:-

أ- اعداد كوادر بشرية مؤهلة ومتخصصة في حقول المعرفة المختلفة.

ب- توجيه سياسات التعليم العالي لتلبية حاجات سوق العمل متطلباته من التخصصات الاكاديمية والتقنية والتطبيقية.

ج- المساهمة في تنمية المعرفة في مجالات العلوم والآداب والفنون وغيرها.

د- توفير البيئة الاكاديمية والبحثية والنفسية والاجتماعية الداعمة للابداع والتميز والابتكار واعمال التفكير الخلاق والنهج العلمي وصقل الشخصية.

هـ- تشجيع البحث العلمي ودعمه والارتقاء بمستواه بما يحقق الاولويات والاحتياجات الوطنية وبناء نواة علمية تقنية وطنية قادرة على تحقيق التقدم في البحث العلمي وتطوير التكنولوجيا.

و- بناء التعاون العلمي والثقافي والفني والتقني في مجال التعليم العالي والبحث العلمي مع الدول والمنظمات الدولية والمؤسسات العربية والاسلامية والاجنبية وتوسيع ميادينه في الاتجاهات الحديثة والمتطورة.

ز- نشر النهج الديمقراطي وتعزيزه بما يضمن حرية العمل الاكاديمي وحق التعبير واحترام الرأي الاخر والعمل بروح الفريق وتحمل المسؤولية .

ح- ايجاد الارتباط المؤسسي الوثيق بين القطاعين العام والخاص من جهة ومؤسسات التعليم العالي من جهة اخرى للاستفادة من الطاقات المؤهلة في هذه المؤسسات في تطوير هذين القطاعين عن طريق الاستشارات والبحث العلمي التطبيقي.

ط- تعميق العقيدة الاسلامية وقيمها الروحية والاخلاقية وتعزيز الانتماء الوطني والقومي.

ي- تنمية الاهتمام بالتراث الوطني والثقافة القومية والعالمية.

ك- اعتماد اللغة العربية لغة علمية وتعليمية في مراحل التعليم العالي وتشجيع التأليف العلمي بها والترجمة منها واليها مع اعتماد اللغات العالمية الاخرى لغات مساندة في البحث والتدريس.

ل- تنمية إلمام الدارسين المدرسين بلغة اجنبية واحدة على الاقل في ميادين تخصصهم واكسابهم مهارات مناسبة لاستخدام تكنولوجيا المعلومات في تلك الميادين.

المادة 4

تتولى الوزارة المهام والصلاحيات التالية:-

أ- تنفيذ السياسة العامة للتعليم العالي في مجالاتها الاكاديمية والتقنية والتطبيقية في نطاق مؤسسات التعليم العالي.

ب- عقد الاتفاقيات العلمية والثقافية المتعلقة بالتعليم العالي والبحث العلمي الداخلية ومع الدول العربية والاجنبية والمنظمات الاقليمية والعالمية.

ج- تمثيل المملكة في المؤتمرات والندوات ذات العلاقة بالتعليم العالي المحلية منها والخارجية.

دـ الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الاردنية ومعادلة الشهادات الصادرة عنها وفق اسس ومعايير تحدد بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

هـ- تنفيذ اتفاقيات وبرامج التبادل التعليمي بين المملكة والدول الاخرى.

و- وضع اسس ايفاد مبعوثي الوزارة لمؤسسات التعليم العالي داخل المملكة وخارجها وتنظيم شؤون الايفاد والاشراف عليه وفق نظام يصدر لهذه الغاية.

ز- متابعة شؤون الطلبة الاردنيين في الخارج.

ح- تنظيم شؤون الطلبة الوافدين الى المملكة وامور الوفود العلمية بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

ط- تنظيم شؤون المكاتب التي تقدم خدمات لطلبة التعليم العالي وفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية.

ي- تقديم المنح والقروض للطلبة في الجامعات الرسمية وفق نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة 5

أ- يشكل مجلس يسمى (مجلس التعليم العالي) برئاسـة الوزير وعضوية كل من:-

1- وزير التربية والتعليم نائبا للرئيس.

2- احد رؤساء الجامعات الاردنية الرسمية بالتناوب لمدة سنتين.

3- احد رؤساء الجامعات الاردنية الخاصة بالتناوب لمدة سنتين.

4- ثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص في المجال الاكاديمي والتعليم العالي ممن يحملون رتبة الاستاذية لمدة سنتين.

5- اثنين من الرياديين في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية لمدة سنتين.

6- امين عام الوزارة.

7- رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي.

ب- يعين الأعضاء المنصوص عليهم في البندين «4، 5» من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على ان يقترن قرار التعيين بالإرادة الملكية السامية وتنتهي عضوية اي منهم بانتهاء المدة المحددة في الفقرة «أ» من هذه المادة او بقبول استقالته او بتعيين بديل له بقرار من مجلس الوزراء.

ج- يشترط في أي من الأعضاء المعينين وفق أحكام الفقرة «أ» ان لا يكون عضواً في مجلس الامة او رئيسا لمجلس امناء جامعة او عضوا في مجلس الامناء.

المادة 6

أ- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-

1- رسم سياسة التعليم العالي في المملكة.

2- دعم استقلال مؤسسات التعليم العالي والعمل على تعزيز دورها ووضع برامج وآليات للتنسيق فيما بينها لتمكينها من تحقيق اهدافها على الوجه الاكمل.

3- الموافقة على انشاء مؤسسات التعليم العالي والكليات والمراكز العلمية والمعاهد التي تمنح الدرجات العلمية واقرار حقول التخصص والبرامج في مختلف المستويات التي تدرس فيها او تعديل أي منها او الغائها وفقا للمتطلبات والمتغيرات وكذلك الحاق كليات المجتمع القائمة والمزمع انشاؤها بالجامعات حسب القرب الجغرافي والتشابه بالتخصصات.

4- الاشراف على الكليات التقنية التطبيقية والتنسيق فيما بينها او دمجها او الغائها ووضع برامج وآليات للتنسيق فيما بينها بهدف تطويرها وتحقيق اهدافها بموجب نظام يصدره لهذه الغاية.

5- الاشراف على الجامعات لغايات تحقيق اهدافها ومهامها واصدار الانظمة والتعليمات التي يتطلبها تنفيذا لهذا القانون.

6- توزيع الدعم الحكومي على الجامعات الرسمية وفق اسس يعتمدها المجلس لهذه الغاية بالتنسيق مع الجامعات.

7- وضع الاسس العامة المتعلقة بقبول الطلبة في مؤسسات التعليم العالي وتحديد اعداد المقبولين منهم سنويا في حقول التخصص المختلفة وفق معايير الاعتماد وبالتنسيق مع الجامعات.

8- مراقبة تنفيذ مؤسسات التعليم العالي لقرارات المجلس المتعلقة بسياسات قبول الطلبة وتحديد اعدادهم وفقاً لتعليمات يضعها المجلس لهذه الغاية وبالتنسيق مع الجامعات.

9- التنسيب لرئيس الوزراء بتعيين رئيس الجامعة الرسمية الذي يختاره المجلس من بين ثلاثة مرشحين يرشحهم مجلس امناء الجامعة.

1.- تعيين مجالس امناء الجامعات الخاصة والموافقة على تعيين رؤسائها.

11- المصادقة على الموازنات السنوية والحسابات الختامية لمؤسسات التعليم العالي.

12- الموافقة على اتفاقيات التعاون العلمي والاكاديمي مع الجامعات الاجنبية التي ينبثق عنها برامج مشتركة والتي تؤدي الى الحصول على درجات علمية.

13- الموافقة على مشروعات الانظمة التي تقترحها مؤسسات التعليم العالي واستكمال الاجراءات التشريعية لأنظمة مؤسسات التعليم العالي الرسمية.

14- اصدار التعليمات المالية والادارية اللازمة لعمل المجلس واللجان المنبثقة عنه والوحدات في الوزارة ذات العلاقة بعمل المجلس.

15- الاطلاع على التقارير السنوية لمؤسسات التعليم العالي.

ب- يتولى المجلس بناء على تنسيب مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي ووفقاً لاحكام قانونها المهام والصلاحيات التالية:-

1-الغاء ترخيص تخصص او اكثر.

2-ايقاف القبول في تخصص او اكثر ايقافا دائماً او مؤقتاً.

3- اغلاق مؤسسة التعليم العالي اغلاقاً مؤقتاً او دائماً.

4- تشكيل لجنة للاشراف المباشر على مؤسسة التعليم العالي في حالة اغلاقها حتى زوال اسباب المخالفة وتحديد مهام اللجنة وصلاحياتها بقرار تشكيلها.

المادة 7

أ- يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه او نائبه عند غياب الرئيس ويكون الاجتماع قانونيا بحضور ثلثي اعضائه على الاقل على ان يكون الرئيس او نائبه من بين الحضور ويصدر قراراته بأغلبية اصوات اعضائه الحاضرين.

ب- يسمي الوزير من بين موظفي الوزارة امين سر للمجلس يتولى تنظيم جدول اعمال اجتماعاته وتدوين محاضر جلساته وحفظ قيوده وسجلاته ومتابعة تنفيذ قراراته واي اعمال اخرى يكلفه بها الوزير.

ج- يضع المجلس التعليمات اللازمة لتنظيم اجتماعاته.

المادة 8

تنشأ في المجلس الوحدات التالية:-

أ- وحدة السياسات والتخطيط تتولى المهام التالية :-

1-جمع البيانات المتعلقة بمختلف جوانب قطاع التعليم العالي.

2- اجراء الدراسات والبحوث اللازمة لتطوير قطاع التعليم العالي.

3- تحديد احتياجات قطاع التعليم العالي من الموارد المالية.

4- أي مهام اخرى يكلفها بها المجلس.

ب- وحدة تنسيق القبول الموحد :- وتتولى تنسيق عملية قبول الطلبة في الجامعات الاردنية الرسمية وفق الاسس التي يضعها المجلس بالاضافة الى أي مهام اخرى يكلفها بها المجلس.

ج- وحدة الاشراف على كليات المجتمع والكليات التقنية التطبيقية: وتتولى المهام المنصوص عليها في البند 4 من المادة 6 من هذا القانون.

د- وحدة متابعة اداء مؤسسات التعليم العالي: وتتولى المهام التالية وفق تعليمات يصدرها المجلس:

1- متابعة الاداء الاكاديمي والاداري والمالي لمؤسسات التعليم العالي في الامور التي تدخل ضمن الصلاحيات المخولة للمجلس بموجب هذا القانون وقانون الجامعات الاردنية.

2- متابعة تطبيق مؤسسات التعليم العالي لقرارات مجلس التعليم العالي.

المادة 9

أ- ينشأ في الوزارة صندوق يسمى (صندوق دعم البحث العلمي)، يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري وقانوني وقضائي يهدف الى تشجيع البحث العلمي وتعزيز الابداع والابتكار في مختلف مستويات التعليم العالي والبحث العلمي.

ب- يعين للصندوق مدير عام من ذوي الخبرة في مجال البحث العلمي والتطوير يحمل رتبة الأستاذية بموجب عقر وبقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها.

ج- يتولى ادارة الصندوق والاشراف عليه مجلس ادارة برئاسة الوزير وعضوية كل من:-

1- امين عام الوزارة.

2- امين عام وزارة المالية.

3- امين عام المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا.

4- ثلاثة من ذوي الخبرة في مجال البحث العلمي والتطوير من حملة الاستاذية ويمثلون الحقول العلمية التطبيقية والاساسية والانسانية.

5- ثلاثة اعضاء من ذوي الخبرة يمثلون القطاعات الاقتصادية والمهنية والخدماتية المختلفة.

6- مدير عام الصندوق .

د- يتم بقرار من المجلس تعيين الاعضاء المنصوص عليهم في البندين (4) و (5) من الفقرة (ج) من هذه المادة لمدة سنتين قابلة للتجديد.

هـ- تحدد مهام مجلس ادارة الصندوق وصلاحياته واوجه الصرف من امواله وسائر الامور المتعلقة بشؤونه بموجب نظام يصدر لهذه الغاية ، على ان لا يتم الصرف منه لغير البحث العلمي والموظفين العاملين فيه المعينين وفق احكام نظام الخدمة المدنية النافذ.

و- يختار مجلس ادارة الصندوق احد اعضائه نائبا للرئيس.

المادة 10

أ- تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:-

1-ما يخصص له في الموازنة العامة للدولة.

2- فائض مخصصات البحث العلمي والتدريب والنشر والمؤتمرات والايفاد والابتعاث التي لم تصرفها الجامعات الاردنية خلال سنتين من تاريخ تخصيصها.

3-الريع المتأتي من براءات الاختراع وحقوق الملكية الفكرية والاستثمارات التكنولوجية المدعومة من الصندوق.

4- أي هبات او تبرعات او مساعدات ترد اليه ، شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني.

ب- تعتبر اموال الصندوق أموالاً عامة يتم تحصيلها وفقاً لقانون تحصيل الاموال الاميرية النافذ.

ج- تخضع اموال الصندوق وحساباته لرقابة ديوان المحاسبة.

د- يعتبر الصندوق الخلف القانوني والواقعي لصندوق دعم البحث العلمي المنشأ بمقتضى احكام قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم 4 لسنة 2005..وتؤول اليه جميع موجودات هذا الصندوق وامواله المنقولة وغير المنقولة وحقوقه كما يتحمل الالتزامات المترتبة عليه.

المادة 11

أ- تستوفي الوزارة لحساب الخزينة رسوما مقابل ترخيص مؤسسات التعليم العالي الخاصة يحدد مقدارها وشروط استيفائها وسائر الامور المتعلقة بها بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية.

ب- تستوفي الوزارة لحساب الخزينة بدل خدمات مقابل معادلة الشهـادات وتصديقها او تصديق شهادات الدورات وشهادات الخبرة لاعضاء هيئة التدريس الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي ويحدد مقدارها بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

المادة 12

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 13

يلغى قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (23) لسنة 2009

وقانون التعليم العالي والبحث العلمي المؤقت رقم 17 لسنة 2010 على ان تبقى الانظمة الصادرة بمقتضاه نافذة الى ان تعدل او تلغى او يستبدل غيرها بها وفق احكام هذا القانون وذلك خلال مدة اقصاها ستة اشهر من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون.

المادة 14

تسري احكام هذا القانون على مؤسسات التعليم العالي على ان تبقى القوانين والانظمة الحالية نافذة الى ان تعدل او تستبدل وفق احكام هذا القانون.

المادة 15

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
عمان - جريدة الدستور الأردنية
التاريخ : 25-02-2012