صفحة 1 من 5 123 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 44

الموضوع: الدستور المصرى كاملاً

  1. #1
    عضو فعال الصورة الرمزية محمد حسن ضبعون
    تاريخ التسجيل
    Jan 2011
    المشاركات
    387

    الدستور المصرى كاملاً

    دستور 19 أبريل 1923- أمر ملكى 42


    بوضع نظام دستورى للدولة المصرية
    نحن ملك مصر
    بما أننا مازلنا منذ تبوأنا عرش أجدادنا وأخذنا على أنفسنا أن نحتفظ بالأمانة التى عهد الله تعالى بها الينا نتطلب الخير دائماً لأمتنا بكل ما فى وسعنا ونتوخى أن نسلك بها السبيل التى نعلم أنها تفضى إلى سعادتها وارتقائها وتمتعها بما تتمتع به الأمم الحرة المتمدينة؛
    ولما كان ذلك لا يتم على الوجه الصحيح إلا إذا كان لها نظام دستورى كأحدث الأنظمة الدستورية فى العالم وارقاها تعيش فى ظله عيشاً سعيداً مرضياً وتتمكن به من السير فى طريق الحياة الحرة المطلقة ويكفل لها الاشتراك العملى فى إدارة شئون البلاد والاشراف على وضع قوانينها ومراقبة تنفيذها ويترك فى نفسها شعور الراحة والطمأنينة على حاضرها ومستقبلها مع الاحتفاظ بروحها القومية والإبقاء على صفاتها ومميزاتها التى هى تراثها التاريخى العظيم ؛
    وبما أن تحقيق ذلك كان دائماً من أجل رغباتناومن أعظم ماتتجه إليه عزائمنا حرصاً على النهوض بشعبنا إلى المنزلة العليا التى يؤهله ذكاؤه واستعداده وتتفق مع عظمته التاريخية القديمة وتسمح له بتبوء المكان اللائق به بين شعوب العالم المتمدين وأممه ؛

    أمرنا بما هو آت:

    الباب الأول الدولة المصرية ونظام الحكمفيها
    مادة 1: مصر دولة سيادة وهى حرة مستقلة ملكها لا يجزأ ولا ينزل عن شئ منه وحكومتها ملكية وراثية وشكلها نيابى.

    البابالثانى

    فى حقوق المصريين وواجباتهم
    مادة2:الجنسية المصرية يحددها القانون.
    مادة3:المصريون لدى القانون سواء وهم متساوون فى التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وفيما عليهم من الواجبات والتكاليف العامة لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الأصل أو اللغة أو الدين.وإليهم وحدهم يعهد بالوظائف العامة مدنية كانت أو عسكرية ولا يولى الأجانب هذه الوظائف إلا فى أحوال استثنائية يعينها القانون.
    مادة4:الحرية الشخصيةمكفولة.
    مادة5:لا يجوز القبض على أى إنسان ولا حبسه إلا وفق أحكام القانون.
    مادة6:لا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على القانون. ولا عقاب على الأفعال اللاحقة لصدور القانون الذى ينص عليها.
    مادة7:لا يجوز أبعاد مصرى من الديار المصرية.
    ولايجوز أن يحظر على مصرى الإقامة فى جهة ما ولا أن يلزم الإقامة فى مكان معين إلا فى الأحوال المبينة فى القانون.
    مادة8:للمنازل حرمة.فلا يجوز دخولها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه.
    مادة9:للملكية حرمة.فلا ينزع عن أحد ملكه إلا بسبب المنفعة العامة فى الأحوال المبينة فى القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه وبشرط تعويضه عنه تعويضاً عادلاً.
    عقوبة المصادرة العامة للأموالمحظورة.
    مادة11: لا يجوز إفشاء أسرار الخطابات والتلغرافات والمواصلات التليفونية إلا فى الأحوال المبينة فى القانون.
    مادة 12:حرية الاعتقاد مطلقة.
    مادة 13: تحمى الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقاً للعادات المرعية فى الديار المصرية على أن لا يخل ذلك بالنظام العام ولا ينافى الآداب.
    مادة14:حرية الرأى مكفولة.ولكل إنسان الإعراب عن فكره بالقول أو الكتابة أو بالتصوير أو بغير ذلك فى حدود القانون.
    مادة15:الصحافة حرة فى حدود القانون.والرقابة على الصحف محظورة. وإنذار الصحف أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارى محظور كذلك إلا إذا كان ذلك ضرورياً لوقاية النظام الاجتماعى.
    مادة16:لا يسوغ تقييد حرية أحد فى استعمال أية لغة أراد فى المعاملات الخاصة أو التجارية أو فى الأمور الدينية أو فى الصحف والمطبوعات أياً كان نوعها أو فى الاجتماعات العامة.
    التعليم حر ما لم يخل بالنظام العام أو ينافىالآداب.
    مادة18: تنظيم أمور التعليم العام يكون بالقانون.
    مادة19:التعليم الأولى الزامى للمصريين من بنين وبنات.وهو مجانى فى المكاتب العامة.
    مادة20: للمصريين حق الاجتماع فى هدوء وسكينة غير حاملين سلاحاً.وليس لأحد من رجال البوليس أن يحضر اجتماعهم ولا حاجة بهم إلى إشعاره لكن هذا الحكم لا يجرى على الاجتماعات العامة فانها خاضعة لأحكام القانون.كما أنه لا يقيد أو يمنع أى تدبير يتخذ لوقاية النظام الاجتماعى.
    مادة21:للمصريين حق تكوين الجمعيات.وكيفية استعمال هذا الحق يبينها القانون.
    مادة 22:لأفراد المصريين أن يخاطبوا السلطات العامة فيما يعرض لهم من الشئون وذلك بكتابات موقع عليها بأسمائهم.أما مخاطبة السلطات باسم المجاميع فلا تكون إلا للهيئات النظامية والأشخاص المعنوية
    من تعلم العلم وعلمه أورثه الله علم ما لا يعلم

  2. #2
    عضو فعال الصورة الرمزية محمد حسن ضبعون
    تاريخ التسجيل
    Jan 2011
    المشاركات
    387
    الباب الثالث السلطات
    الفصلالأول
    أحكام عامة


    مادة23:جميع السلطات مصدرها الأمة واستعمالها يكون على الوجهالمبين بهذا الدستور.
    مادة24: لسلطة التشريعية يتولاها الملك بالاشتراك مع مجلسى الشيوخوالنواب.
    مادة25: لا يصدر قانون إلا إذا قرره البرلمان وصدق عليهالملك.
    مادة26: تكون القوانين نافذة فى جميع القطر المصرى بإصدارها منجانب الملك ويستفاد هذا الإصدار من نشرها فى الجريدةالرسمية.
    وتنفذ فى كل جهة من جهاتالقطر المصرى من وقت العلم بإصدارها.
    ويعتبر إصدار تلك القوانين معلوماً فى جميع القطر المصرىبعد نشرها بثلاثين يوماً. ويجوز قصر هذا الميعاد أو مدة بنص صريح فى تلكالقوانين.
    مادة 27: لا تجرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا يترتب عليهاأثر فيما وقع قبله ما لم ينص على خلاف ذلك بنص خاص.
    مادة 28: للملك ولمجلسى الشيوخوالنواب حق اقتراح القوانين عدا ما كان منها خاصاً بإنشاء الضرائب أو زيادتهافاقتراحه للملك ولمجلس النواب.
    مادة 29: السلطة التنفيذية يتولاهاالملك فى حدود هذا الدستور.
    مادة 30:السلطة القضائية تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعهاودرجاتها.
    مادة 31:تصدر أحكام المحاكم المختلفة وتنفذ وفق القانون باسمالملك.
    مادة 37:الملك يضع اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيللها أو إعفاء من تنفيذها.
    مادة 38:للملك حق حل مجلس النواب.
    مادة 39:للملك تأجيل انعقادالبرلمان. على أنه لا يجوز أن يزيد التأجيل على ميعاد شهر ولا أن يتكرر فى دورالانعقاد الواحد بدون موافقة المجلسين.
    مادة 40:للملك عند الضرورة أن يدعوالبرلمان إلى اجتماعات غير عادية وهو يدعوه أيضاً متى طلب ذلك بعريضة تمضيهاالأغلبية المطلقة فى أعضاء أى المجلسين. ويعلن الملك فض الاجتماع غيرالعادى.
    مادة 41:إذ حدث فيما بين أدوار انعقاد البرلمان ما يوجب الإسراع إلى اتخاذتدابير لا تحتمل التأخير فللملك أن يصدر فى شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون بشرطأن لا تكون مخالفة للدستور ويجب دعوة البرلمان إلى اجتماع غير عادى وعرض هذهالمراسيم عليه فى أول اجتماع له فإذا لم تعرض أو لم يقرها المجلسين زال ما كان لهامن قوة القانون.
    مادة 42:الملك يفتتح دور الانعقاد العادى للبرلمان بخطبة العرشفى المجلسين مجتمعين يستعرض فيها مجتمعين يستعرض فيها أحوال البلاد. يقدم كل منالمجلسين كتابا يضمنه جوابه عليها.
    مادة 43:الملك ينشئ ويمنح الرتبالمدنية والعسكرية والنياشين وألقاب الشرف الأخرى. وله حق سك العملة تنفيذاًللقانون كما أن له حق العفو وتخفيض العقوبة.
    مادة 44:لملك يرتب المصالح العامةويولى ويعزل الموظفين على الوجه المبين بالقوانين.
    مادة 45:الملك يعلن الأحكامالعرفية ويجب أن يعرض اعلان الأحكام العرفية فوراً على البرلمان ليقرر استمرارها أوإلغاؤها. فإذا وقع ذلك الاعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة البرلمان للاجتماععلى وجه السرعة.
    مادة 46:الملك هو القائد الأعلى للقوات البرية والبحرية وهو الذىيولى ويعزل الضباط ويعلن الحرب ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات ويبلغها البرلمان متىسمحت مصلحة الدولة وأمنها مشفوعة بما يناسب من البيان
    على أن اعلان الحرب الهجومية لايجوز بدون موافقة البرلمان. كما أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التلى يترتبعليها تعديل فى أراضى الدولة أو نقص فى حقوق سيادتها أو تحميل خزانتها شيئاً منالنفقات أو مساس بحقوق المصريين العامة أو الخاصة لاتكون نافذة إلا إذا وافق عليهاالبرلمان.
    ولايجوز فى أى حال أنتكون الشروط السرية فى معاهدة مامناقضة للشروط العلنية.
    مادة 47:لايجوز للملك أن يتولى معملك مصر أمور دولة أخرى بغير رضاء البرلمان. ولاتصلح مداولة أى المجلسين فى ذلك إلابحضور ثلثى أعضائه على الأقل ولايح قراره إلا بأغلبية ثلثى الأعضاءالحاضرين.
    مادة48:الملك يتولى سلتطه بواسطة وزرائه.
    مادة 49:الملك يعين وزراءهويقيلهم ويعين الممثلين السياسين ويقيلهم بناء على مايعرضه عليه وزيرالخارجية.
    مادة 50:قبل أن يباشر الملك سلتطه الدستورية يحلف اليمين الآتية أمام هيئةالمجلسين مجتمعين: "أحلف بالله العظيم أنى أحترم الدستور وقوانين الأمة المصريةوأحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه".
    مادة 51:لايتولى أوصياء العرشعملهم إلا بعد أن يؤدوا لدى المجلسين مجتمعين اليمن المنصوص عليها فى المادةالسابقة مضافا إليها: "وأن نكون مخلصين للملك".
    مادة 52:أثر وفاة الملك يجتمعالمجلسان بحكم القانون فى مدى عشرة أيام من تاريخ اعلان الوفاة. فاذا كان مجلسالنواب منحلاً وكان الميعاد المعين فى أمر الحل للاجتماع يتجاوز اليوم العاشر فإنالمجلس القديم يعود للعمل حتى يجتمع المجلس الذى يخلفه.
    مادة 53:إذ لم يكن من يخلف الملكعلى العرشفللملك أن يعين خلفا له مع موافقة البرلمان مجتمعا فى هيئة مؤتمر ويشترطلصحة قراره فى ذلك حضور ثلاثة أرباع كل من المجلسين وأغلبية ثلثى الأعضاءالحاضرين.
    مادة 54:فى حالة خلو العرش لعدم وجود من يخلف الملك أو لعدم تعيين خلف له وفقاًلأحكام المادة السابقة يجتمع المجلسان بحكم القانون فوراً فى هيئة مؤتمر لاختيارالملك. ويقع هذا الاختيار فى مدى ثمانية أيام من وقت اجتماعها. ويشترط لصحته حضورثلاثة أرباع كل من المجلسين وأغلبية ثلثى الأعضاء الحاضرين.
    فإذا لم يتسن الاختيار فى الميعاد المتقدم ففى اليوم التاسعيشرع المجلسان مجتمعين فى الاختيار أيا كان عدد الأعضاء الحاضرين. وفى هذه الحالةيكون الاختيار صحيحاً بالأغلبية النسبية. وإذا كان مجلس النواب منحلاً وقت خلوالعرش فإنه يعود للعمل حتى يجتمع المجلس الذى يخلفه
    مادة 55:من وقت وفاةالملك إلى أن يؤدى خلفه أو أوصياء العرش اليمين تكون سلطات الملك الدستورية لمجلسالوزراء يتولاها باسم الأمة المصرية وتحت مسؤوليته.
    مادة 56:عند تولية الملك تعينمخصصاته ومخصصات البيت المالك بقانون وذلك لمدة حكمه. ويعين القانون مرتبات أوصياءالعرش على أن تؤخذ من مخصصات الملك.

    الفرعالثالث
    الــوزراء
    مادة 57:مجلس الوزراء هو المهيمنعلى مصالح الدولة.
    مادة 58:لايلى الوزارة إلا مصرى.
    مادة 59:لايلى الوزارة أحد من الأسرة المالكة.
    مادة 60:توقيعات الملك فى شئونالدولة يجب لنفاذها أن يوقع عليها رئيس مجلس الوزراء والوزراءالمختصون.
    مادة 61:الوزراء مسؤولون متضامنين لدى مجلس النواب عن السياسة العامة للدولة وكل منهم مسؤولعن أعمال وزارته.
    مادة 62:أوامر الملك شفهية أو كتابية لاتخلى الوزراء من المسؤوليةبحال.
    مادة 63:للوزراء أن يحضروا أى المجلسين ويجب أن يسمعوا كلما طلبوا الكلام. ولايكون لهم رأىمعدود فى المداولات إلا ذا كانوا أعضاء. ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار موظفىدواوينهم أو أن يستنيبوهم عنهم. ولكل مجلس أن يحتم على الوزراء حضورجلساته.
    مادة 64:لا يجوز للوزير أن يشترى أو يستأجر شيئا من أملاك الحكومة ولو كان ذلك بالمزادالعام كما لا يجوز له أن يقبل أثناء وزارته العضوية بمجلس إدارة الشركة ولا أنيشترك اشتركاً فعلياً فى عمل تجارى أو مالى.
    مادة 66:لمجلس النواب وحدة حقاتهام الوزراء فيما يقع من الجرائم فى تأدية وظائفهم ولا يصدر قرار الاتهام ألابأغلبية ثلاثى الآراء.
    ولمجلس الأحكامالمخصوص وحده حق محاكمة الوزراء عما يقع منهم من تلك الجرائم ويعين مجلس النواب منأعضائه من يتولى تأييد الإتهام أمام ذلك المجلس.
    مادة 67:يؤلف المجلس المخصوص منرئيس المحكمة الأهلية العليا رئيسا ومن ستة عشر عضوا ثمانية منهم من أعضاء مجلسالشيوخ يعينون بالقرعة وثمانية من قضاة تلك المحكمة المصريين يترتب الأقدمية وعندالضرورة يكمل العدد من رؤساء المحاكم التى تليها ثم من قضاتها بترتيب الأقدميةكذلك.
    مادة 68:يطبق مجلس الأحكام المخصوص قانون العقوبات فى الجرائم المنصوص عليه فيه. وتبين فىقانون خاص أحوال مسؤولية الوزراء التى لم يتناولها قانون العقوبات.
    مادة 69:تصدر الأحكام بالعقوبة منمجلس الأحكام المخصوص بأغلبية اثنى عشر صوتاً.
    مادة 70:إلى حين صدور قانون خاصينظم مجلس الأحكام المخصوص بنفسه طريقة السير فى محاكمة الوزراء.
    مادة 71:الوزير الذى يتهمه مجلسالنواب بوقف عن العمل إلى أن يقضى مجلس الأحكام المخصوص فى أمره. ولايمنع استعفاهمن إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فى محاكمته.
    مادة 72:لايجوز العفو عن الوزيرالمحكوم عليه من مجلس الأحكام المخصوص الا بموافقة مجلس النواب.
    من تعلم العلم وعلمه أورثه الله علم ما لا يعلم

  3. #3
    عضو فعال الصورة الرمزية محمد حسن ضبعون
    تاريخ التسجيل
    Jan 2011
    المشاركات
    387
    الفصل الثالث
    البرلمــان
    مادة 73:يتكون البرلمان من مجلسين : مجلس الشيوخ ومجلسالنواب.

    الفرع الأول
    مجلس الشيوخ
    مادة 74:يؤلف مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يعين الملك خمسيهموينتخب الثلاثة الأخماس الباقون بالاقتراع العام على مقتضى أحكام قانونالانتخاب.
    مادة75:كل مديرية أو محافظة يبلغ عدد أهاليها مائة وثمانين ألفا أو أكثر تنتخب عضوا عن كلمائة وثمانين ألفا أو كسر من هذا العدد لايقبل عن تسعين ألفا. وكل مديرية أو محافظةلايبلغ عدد أهاليها مائة وثمانين ألفا ولكن لايقل عن تسعين ألفا تنتخب عضوا. وكلمحافظة يقل عدد أهاليها عن تسعين ألفا نتتخب عضوا مالم يلحقها قانون الانتخاببمحافظة أخرى أو بمديرية.
    مادة 76:تعتبر دائرة انتخابية كل مديرية أو محافظة لها حق انتخابعضو بمجلس الشيوخ وكذلك كل قسم من مديرية أو محافظة له حق انتخاب عضو تحدد الدوائرالانتخابية بقانون يكفل بقدر الامكان مساواة الدوائر فى المديريات والمحافظات التىلها حق انتخاب أكثر من عضو بمجلس الشيوخ. على أنه يجوز أن يعتبر القانون عواصمالمديريات التى لايبلغ عدد اهاليها مائة وثمانين ألفا ولكن لايقل عن تسعين ألفادائرة انتخابية مستقلة وفى هذه الحالة تعتبر جهات المديرية الأخرى كأنها مديريةمستقلة فيما يتعلق بتحديد عدد الأعضاء التى لها حق انتخابهم وبتحديد الدوائرالانتخابية.
    مادة 77:يشترط فى عضو مجلس الشيوخ زيادة على الشروط المقررة فى قانون الانتخابأن يكون بالغا من السن أربعين سنة على الأقل بحساب التقويمالميلادى.
    مادة 78:يشترط فى عضو مجلس الشيوخ منتخبا أو معيناً أن يكون من إحدى الطبقات الآتية: 1- الوزراء، الممثلين السياسين، رؤساء مجلس النواب، وكلاء الوزرات، رؤساء ومستشارىمحكمة الاستئناف أو أية محكمة أخرى من درجتها أو أعلى منها، النواب العموميين،نقباء المحامين، موظفى الحومة من درجة مدير عام فصاعد سواء فى ذلك الحاليونوالسابقون.
    2- كبار العلماء والرؤساءالروحيين، كبار الضباط المتقاعدين من رتبة لواء فصاعدا، النواب الذين قضوا مدتين فىالنيابة ، الملاك الذين يؤدون ضريبة لاتقل عن مائة وخمسون جنيها مصريا فى العام، منلايقل دخلهم السنوى عن الف وخمسمائة جنيه من المستغلين بالأعمال المالية أوالتجارية أو الصناعية أو بالمهن الحرة. وذلككله مع مراعاة عدم الجمع بين الوظائفالتى نص الدستور أو قانون الانتخاب على عدم جواز الجمع بينمادة 79:مادة العضوية فىمجلس الشيوخ عشر سنين.
    ويتجد اختيارنصف الشيوخ المعينين ونصف المنتخبين كل خمس سنوات. ومن انتهت مدته من الأعضاء يجوزاعتادة انتخابه أو تعيينه.
    مادة 80:رئيس مجلس الشيوخ بعينه الملك وينتخب المجلس الوكيلين. ويمون تعيين الرئيس والوكيلين لمدة سنتين. ويجوز اعادةانتخابهم.
    مادة 81:اذا حل مجلس النواب توقف جلسات مجلس الشيوخ.

    الفرع الثانى
    مجلسالنواب
    مادة 82:يؤلف مجلس النواب من أعضاء منتخبين بالاقتراع العام علىمقتضى أحكام قانون الانتخاب.
    مادة 83:كل مديرية أو محافظة يبلغ عدد أهاليها ستين ألفاً فأكثرتنتخب نائباً واحداً لكل ستين ألفاً أو كسر من هذا الرقم لايقل عن ثلاثين ألفاً. وكل مديرية أو محافظة لايبلغ عدد أهاليها ستين ألفاً ولايقل عن ثلاثين ألفاً تنتخبنائباً. وكل محافظة لايبلغ عدد أهاليها ثلاثين ألفاً يكون لها نائب مالم يلحقهاقانون الانتخاب بمحافظة أخرى أو بمديرية.
    مادة 84:تعتبر دائرة انتخابية كلمديرية أو محافظة لها حق انتخاب نائب. وكذلك كل قسم من مديرية أو محافظة لها حقانتخاب نائب وكذلك كل قسم من مديرية أو محافظة له هذا الحق.
    وتحدد الدوائر الانتخابية بقانون يكفل بقدر الامكان مساواةالدوائر فى المديريات والمحافظات التى لها حق الانتخاب أكثر من نائب. وللقانون معذلك أن يعتبر عواصم المديريات التى لايبلغ عدد أهاليها ستين ألفاً ولايقل عن ثلثينألفاً دائرة انتخابية مستقلة.
    وفىهذه الحالة تعتبر جهات المديرية لأخرى كأنها مديرية مستقلة فيما يختص بتحديد عددالأعضاء الحائز انتخابهم تحديد الدوائر الانتخابية.
    مادة 85:يشترط فى النائب زيادة علىالشروط المقررة فى قانون الانتخاب أن يكون بالغاً من السن ثلاثين سنة على الأقلبحساب التقويم الميلادى.
    مادة 86:مدة عضوية النائب خمس سنوات.
    مادة 87:ينتخب مجلس النواب رئيساًووكيلين سنوياً فى أول كل دور انعقاد عادى. ورئيس المجلس ووكيلاه يجوز إعادةانتخابهم.
    مادة 88:إذ حل مجلس النواب فى أمر فلا يجوز حل المجلس الجديد من أجل ذلكالأمر.
    مادة 89:الأمر الصادر بحل مجلس النواب يجب أن يشتمل على دعوة المندوبين لإجراءانتخابات جديدة فى ميعاد لايتجاوز شهرين وعلى تحديد ميعاد لاجتماع المجلس الجديد فىالعشرة الأيام التالية لتمام الانتخاب.

    الفرع الثالث
    أحكام عامينللمجلس
    مادة 90:مركز البرلمان مدينة القاهرة على أنه يجوز عند الضرورةجعل مركزه فى جهة أخرى بقانون. واجتماعه فى غيرالمكان المعين لهغير مشروع وباطل بحكم القانون.
    مادة 91:عضو البرلمان ينوب عنالأمة كلها ولايجوز لناخبيه ولا للسلطة التى تعينه توكيله بأمر على سبيلالإلزام.
    مادة 92:لايجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب. وفيما عدا ذلك يحددقانون الانتخاب أحوال عدم الجمع الأخرى.
    مادة 93:يجوز تعيين أمراء الأسرةالمالكة ونبلائها أعضاء بمجلس الشيوخ ولايجوز انتخابهم بأحدالمجلسين.
    مادة 94:قبل أن يتولى أعضاء مجلسى الشيوخ والنواب عملهم يقسمون أن يكونوا مخلصينللوطن وللملك مطيعين للدستور ولقوانين البلاد وأن يؤدوا أعمالهم بالذمةوالصدق.
    وتكون تأدية اليمين فى كلمجلس علنا بقاعة جلساته.
    مادة 95:يختص كل مجلس بالفصل فى صحة نيابة أعضائه. ولاتعتبرالنيابة باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثى الأصوات.
    ويجوز أن يعهد القانون بهذا الاختصاص إلى سلطةأخرى.
    مادة 96:يدعو الملك البرلمان سنوياً إلى عقد جلساته العادية قبل يوم السبتالثالث من شهر نوفمبر. فإذا لم يدع إلى ذلك يجتمع بحكم القانون فى اليومالمذكور.
    ويدوم دور انعقاده العادىمدة ستة شهور على الأقل. ويعلن الملك فض انعقاده.
    مادة 97:أدوار الانعقاد واحدةللمجلسين فإذا اجتمع أحدهما أو كلاهما فى غير الزمن القانونى فالاجتماع غير شرعىوالقرارات التى تصدر فيه باطلة بحكم القانون.
    مادة 98:جلسات المجلسين علنية علىأن كلا منهما ينعقد بهيئة سرية بناء على طلب الحكومة أو عشرة من الأعضاء ثم يقرر ماإذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أولا.
    مادة 99:لايجوز لأى المجلسين أن يقرر قراراً إلا إذا حضر الجلسة أغلبيةأعضائه.
    مادة 100:فى غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة تصدر القرارات بالأغلبيةالمطلقة وعند تساوى الآراء يكون الأمر الذى حصلت المداولة بشأنهمرفوضاً.
    مادة 101:تعطى الآراء بالتصويت شفهياً أو بطريقة القياموالجلوس.
    وأما فيما يختص بالقوانينعموماً وبالاقتراع فى مجلس النواب على مسألة الثقة فإن الآراء تعطى دائماًبالمناداة على الأعضاء بأسمائهم وبصوت عال. ويحق للوزراء دائماً أن يطلبوا من مجلسالنواب تأجيل المناقشة لمدة ثمانية أيام فى الاقتراع على عدم الثقة بهمها.
    وتحدد الضريبة والدخل السنوى فيما يختص بمديرية أسوانبقانون الانتخاب
    مادة 102:كل مشروع قانون يجب قبل المناقشة فيه أن يحال إلى إحدى لجان المجلسلفحصه وتقديم تقرير عنه.
    مادة 103:كل مشروع قانون يقترحه عضو واحد أو أكثر يجب إحالته إلىلجنة لفحصه وإبداء الرأى فى جواز نظر المجلس فيه. فإذا رأى المجلس نظره اتبع فيهحكم المادة السابقة.
    مادة 104:لايجوز لأى المجلسين تقرير مشروع قانون إلا بعد أخذالرأى فيه مادة مادة. وللمجلسن حق التعديل والتجزئة فى المواد وفيما يعرض منالتعديلات.
    مادة 105:كل مشروع قانون يقرره أحد المجلسين يبعث به رئيسه إلى رئيس المجلسالآخر.
    مادة 106:كل مشروع قانون اقترحه عدد الأعضاء ورفضه البرلمان لايجوز تقديمه ثانيةفى دور الانعقاد نفسه.
    مادة 107:لكل عضو من أعضاء البرلمان أن يوجه إلى الوزراء أسئلةأو استجوابات وذلك على الوجه الذى يبين باللائحة الداخلية لكل مجلس ولا تجرىالمناقشة فى استجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه وذلك فى غير حالةالاستعجال وموافقة الوزير.
    مادة 108:لكل مجلس حق إجراء التحقيق ليستنير فى مسائل معينةداخلة فى حدود اختصاصه.
    مادة 109:لايجوز مؤاخذة أعضاء البرلمان بما يبدون من الأفكاروالآراء فى المجلسين.
    مادة 110:لايجوز أثناء دور الانعقاد اتخاذ إجراءات جنائية نحو أىعضو من أعضاء البرلمان ولا القبض عليه إلا بإذن المجلس التابع له. وذلك فيما عداحالة التلبس بالجناية.
    مادة 111:لايمنح أعضاء البرلمان رتبا ولا نياشين أثناء مدةعضويتهم. ويستثنى من ذلك الأعضاء الذين يتقلدون مناصب حكومية لاتتنافى مع عضويةالبرلمان كما تستثنى الرتب والنياشين العسكرية.
    مادة 112:لايجوز فصل أحد من عضويةالبرلمان إلا بقرار صادر من المجلس التابع هو له. ويشترط فى غير أحوال عدم الجمعوأحوال السقوط المبينة بهذا الدستور وبقانون الانتخاب أن يصدر القرار بأغلبية ثلاثةأرباع الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.
    مادة 113:إذا خلا محل أحد أعضاءالبرلمان بالوفاة أو الاستقالة أو غير ذلك من الأسباب يختار بدله بطريق التعيين أوالانتخاب على حسب الأحوال وذلك فى مدى شهرين من يوم اشعار البرلمان الحكومة بخلوالمحل.
    ولاتدوم نيابة العضو الجديدإلا إلى نهاية مدة سلفه.
    مادة 114:تجرى الانتخابات العامة لتجديد مجلس النواب فى خلالالستين يوماً السابقة لانتهاء مدة نيابته وفى حالة عدم إمكان إجراء الانتخابات فىالميعاد المذكور فإن مدة نيابة المجلس القديم تمتد إلى حين الانتخاباتالمذكورة.
    مادة 115:يجب تجديد نصف مجلس الشيوخ سواء أكان التجديد بطريق الانتخاب أو بطريقالتعيين فى خلال الستين يوماً السابقة على تاريخ انتهاء مدة نيابة الأعضاء الذينانتهت مدتهم. فإن لم يتيسر التجديد فى الميعاد المذكور امتدت نيابة الأعضاء الذينانتهت مدتهم إلى حين انتخاب أو تعيين الأعضاء الجدد.
    مادة 116:لايسوغ لأحد مخاطبةالبرلمان بشخصه. ولكل مجلس أن يحيل إلى الوزراء مايقدم إليه من العرائض وعليهم أنيقدموا الايضاحات الخاصة بما تتضمنه تلك العرائض كلما طلب المجلس ذلكإليهم.
    مادة 117:كل مجلس له وحده المحافظة على النظام فى داخله ويقوم بهاالرئيس.
    ولايجوز لأية قوة مسلحةالدخول فى المجلس ولا الاستقرار على مقربة من أبوابه إلا بطلبرئيسه.
    مادة 118:يتناول كل عضو من أعضاء البرلمان مكافأة سنوية تحددبقانون.
    مادة 119:يضع كل مجلس لائحته الداخلية مبيناً فيها طريقة السير فى تأديةأعماله.

    الفرع الرابع أحكام خاصة
    بانعقادالبرلمان بهيئة مؤتمر
    مادة 120:فيما عدا الأحوال التىيجتمع فيها المجلسان بحكم القانون فإنهما يجتمعان بهيئة مؤتمر بناء على دعوةالملك.
    مادة 121:كلما اجتمع المجلسان بهيئة مؤتمر تكون الرياسة لرئيس مجلسالشيوخ.
    مادة 122:لاتعد قرارات المؤتمر صحيحة إلا إذا توفرت الأغلبية المطلقة من أعضاءكل من المجلسين اللذين يتألف منهما المؤتمر. ويراعى المؤتمر فى الاقتراع على هذهالقرارات أحكام المادتين المائة أو الأولى بعد المائة.
    مادة 123:اجتماع المجلسين بهيئةمؤتمر فى خلال أدوار انعقاد البرلمان العادية أو غير العادية لايحول دون استمرار كلمن المجلسين فى تأدية وظائفه الدستورية
    من تعلم العلم وعلمه أورثه الله علم ما لا يعلم

  4. #4
    عضو فعال الصورة الرمزية محمد حسن ضبعون
    تاريخ التسجيل
    Jan 2011
    المشاركات
    387
    الفصل الرابع
    السلطة القضائية
    مادة 124: القضاة مستلقون لاسلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون وليس لأية سلطة فى الحكومة التداخل فى القضايا.
    مادة 125: ترتيب جهات القضاء وتحديد اختصاصها يكون بقانون.
    مادة 126: تعيين القضاة يكون بالكيفية والشروط التى يقررها القانون.
    مادة 127: عدم جواز عزل القضاة أو نقلهم تتعين حدوده وكيفيته بالقانون. daboon
    مادة 128: يكون تعيين رجال النيابة العمومية فى الماكم وعزلهم وفقاً للشروط التى يقررها القانون.
    مادة 129: جلسات المحاكم علنية إلا إذا أمرت المحكمة بجعلها سرية مراعاة للنظام العام أو للمحافظات على الآداب.
    مادة 130: كل متهم بجناية يجب أن يكون له من يدافع عنه.
    مادة 131: يوضع قانون خاص شامل لترتيب المحاكم العسكرية وبيان اختصاصها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها.


    __________________

    الفرع الخامس
    مجالس المديريات والمجالس البلدية
    مادة 132: تعتبر المديريات والمدن والقرى فيما يختص بمباشرة حقوقها أشخاصاً معنوية وفقاً للقانون العام بالشروط التى يقرها القانون.
    وتمثلها مجالس المديريات والمجالس البلدية المختلفة.
    ويعين القانون حدود اختصاصها.
    مادة 133: ترتيب مجالس المديريات والمجالس البلدية على اختلاف أنواعها واختصاصاتها وعلاقتها بجهات الحكومة تبينها القوانين. ويراعى فى هذه القوانين المبادئ الآتية:
    أولاً: اختيار أعضاء هذه المجالس بطريق الانتخاب إلا فى الحالات الاستثنائية التى يبيح فيها القانون تعيين بعض أعضاء غير منتخبين.
    ثانياً: اختصاص هذه المجالس بكل مايهم أهل المديرية أو المدينة أو الجهة وهذا مع عدم الإخلال بما يجب من اعتماد أعمالها فى الأحوال المبينة فى القوانين على الوجه المقرر بها.
    ثالثا: نشر ميزانياتها وحساباتها.
    رابعاً: علنية الجلسات فى الحدود المقررة بالقانون.
    خامساً: تداخل السلطة التشريعية أو التنفيذية لمنع تجاوز هذه المجالس حدود اختصاصها أو إضرارها بالمصلحة العامة وإبطال مايقع من ذلك.

    الباب الرابع
    daboon
    فى المالية
    مادة 134: لايجوز إنشاء ضريبة ولا تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون ولا يجوز تكليف الأهالى بتأدية شىء من الأموال أو الرسوم إلا فى حدود القانون.
    مادة 135: لايجوز إعفاء أحد من أداء الضرائب فى غير الأحوال المبينة فى القانون.
    مادة 136: لايجوز تقرير معاش على خزينة الحكومة أو تعويض أو إعانة أو مكافئة إلا فى حدود القانون.
    مادة 137: لايجوز عقد قرض عمومى ولاتعهد قد يترتب عليه انفاق مبالغ من الخزانة فى سنة أو سنوات مقبلة إلا بموافقة البرلمان.
    وكل التزام موضوعه استغلال مورد من موارد الثروة الطبيعية فى البلاد أو مصلحة من مصالح الجمهور العامة وكل احتكار لايجوز منحه إلا بقانون والى زمن محدود.
    يشترط اعتماد البرلمان مقدماً فى إنشاء أو ابطال الخطوط الحديدية والطرق العامة والترع والمصارف وسائر أعمال الرى التى تهم أكثر من مديرية. وكذلك فى كل تصرف مجانى فى أملاك الدولة.
    مادة 138: الميزانية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها يجب تقديمها إلى البرلمان قبل ابتداء السنة المالية بثلاث شهور على الأقل ابتداء السنة المالية بثلاثة شهور على الأقل لفحصها واعتمادها. والسنة المالية يعينها القانون.
    مادة 139: تكون مناقشة الميزانية وتقريرها فى مجلس النواب أولاً.
    مادة 140: لايجوز فض دور انعقاد البرلمان قبل الفراغ من تقرير الميزانية.
    مادة 141: اعتمادات الميزانية المخصصة لسداد أقساط الدين العمومى لايجوز تعديلها بما يمس تعهدات مصر فى هذا الشأن. وكذلك الحال فى كل مصروف وارد بالميزانية تنفيذاً لتعهد دولى.
    مادة 142: إذا لم يصدر القانون بالميزانية قبل ابتداء السنة المالية يعمل بالميزانية القديمة حتى يصدر القانون بالميزانية الجديدة.
    ومع ذلك إذ أقر المجلسان بعض أبواب الميزانية أمكن العمل بها مؤقتاً.
    مادة 143: كل مصروف غير وارد بالميزانية أو زائد على التقديرات الواردة بها يجب أن يأذن به البرلمان. ويجب استئذانه كذلك كلما أريد نقل مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الميزانية.
    مادة 144: الحساب الختامى للإدارة المالية عن العام المنقضى يقدم إلى البرلمان فى مبدأ كل دور انعقاد عادى لطلب اعتماده.
    مادة 145: ميزانية إيرادات وزارة الأوقاف ومصروفاتها وكذلك حسابها الختامى السنوى تجرى عليهما الأحكام المتقدمة الخاصة بميزانية الحكومة وحسابها الختامى
    من تعلم العلم وعلمه أورثه الله علم ما لا يعلم

  5. #5
    عضو فعال الصورة الرمزية محمد حسن ضبعون
    تاريخ التسجيل
    Jan 2011
    المشاركات
    387
    الباب الخامس
    القوة المسلحة
    مادة 146: قوات الجيش تقرر بقانون.
    مادة 147: يبين القانون طريقة التجنيد ونظام الجيش وما لرجاله من الحقوق وما عليهم من واجبات.
    مادة 148: يبين القانون نظام هيئات البوليس وما لها من الاختصاصات.

    الباب السادس
    daboon
    أحكام عامة
    مادة 149: الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية.
    مادة 150: مدينة القاهرة قاعدة المملكة المصرية.
    مادة 151: تسليم اللاجئين السياسين محظور وهذا مع عدم الاخلال بالاتفاقات الدولية التى يقصد بها المحافظة على النظام الاجتماعى.
    مادة 152: العفو الشامل لا يكون الا بقانون.
    مادة 153: ينظم القانون الطريقة التى شر بها الملك سلطته طبقا للمبادئ المقررة بهذا الدستور فيما يختص بالمعاهد الدينية وبتعيين الرؤساء الدينيين وبالأوقاف التى تديرها وزارة الأوقاف وعلى العموم بالمسائل الخاصة بالأديان المسموح بها فى البلاد. وإذا لم توضع أحكام تشريعية تستمر مباشرة هذه السلطة طبقاً للقواعد والعادات المعمول بها الآن.
    تبقى الحقوق التى يباشرها الملك بنفسه بصفته رئيس الأسرة المالكة كما قررها القانون نمرة 25 لسنة 1922 الخاص بوضع نظام الأسرة المالكة.
    مادة 154: لا يخل تطبيق هذا الدستور بتعهدات مصر للدول الأجنبية ولا يمكن أن يمس ما يكون للاجانب من الحقوق فى مصر بمقتضى القوانين والمعاهدات الدولية والعادات المرعبة.
    مادة 155: لا يجوز لأية حال تعطيل حكم من أحكام هذا الدستور إلا أن يكون ذلك وقتيا فى زمن الحرب أو أثناء قيام الاحكام العرفية وعلى الوجه المبين فى القانون.
    وعلى أى حال لا يجوز تعطيل انعقاد البرلمان متى توافرت فى انعقاده الشروط المقررة بهذا الدستور.
    مادة 156: للملك ولكل من المجلسين اقتراح تنقيح هذا الدستور بتعديل أو حذف حكم أو أكثر من أحكامه أو أضافة أحكام أخرى ومع ذلك فإن الأحكام الخاصة بشكل الحكومة النيابى البرلمانى وبنظام وراثة العرش وبمبادئ الحرية والمساواة التى يكلفها هذا الدستور لا يمكن اقتراح تنقيحها.
    مادة 157: لاجل تنقيح الدستور يصدر كل من المجلسين بالأغلبية المطلقة لأعضائه جميعاً قرارا بضرورته وبتحديد موضوعه.
    فإذا صدق الملك على هذا القرار يصدر المجلسان بالاتفاق مع الملك قرارهما بشأن المسائل التى هى محل للتنقيح. ولا تصح المناقشة فى كل من المجلسين إلا إذا حضر ثلثا أعضائه ويشترط لصحة القرارات أن تصدر باغلبية ثلثى الآراء.
    مادة 158: لا يجوز احداث أى تنقيح فى الدستور خاص بحقوق مسند الملكية مدة قيام وصاية العرش.
    مادة 159: تجرى أحكام هذا الدستور على المملكة المصرية بدون أن يخل ذلك مطلقا بما لمصر من الحقوق فى السودان
    من تعلم العلم وعلمه أورثه الله علم ما لا يعلم

  6. #6
    عضو فعال الصورة الرمزية محمد حسن ضبعون
    تاريخ التسجيل
    Jan 2011
    المشاركات
    387
    الباب السابع
    أحكام ختامية وأحكام وقتية
    مادة 160: يعين اللقب الذى يكون لملك مصر بعد أن يقرر المندوبون المفوضون نظام الحكم النهائى للسودان.
    مادة 161: مخصصات جلالة الملك الحالى هى 150.000 جنيه مصرى ومخصصات البيت المالك هى 111.512 جنيهامصرياً وتبقى كما هى لمدة حكمه وتجوز زيادة هذه المخصصات بقرار من البرلمان.
    مادة 162: يكون تعيين من يخرج من أعضاء مجلس الشيوخ فى نهاية الخمس السنوات الأولى بطريق القرعة ومدة نيابة هؤلاء الشيوخ والنواب المنتخبين الأولى تنتهى فى 31 أكتوبر سنة 1928.
    مادة 163: يعمل بهذا الدستور من تاريخ انعقاد البرلمان.
    مادة 164: تتبع فى إدارة شؤون الدولة وفى التشريع الخاص بها من تاريخ نشر هذا الدستور إلى حين انعقاد البرلمان القواعد والاجراءات المتبعة الآن. ومع ذلك يجب مراعاة عدم مخالفة ما يوضع من الأحكام للمبادئ الاساسية المقرر بهذا الدستور.
    مادة 165: تعرض على البرلمان عند انعقاده ميزانية سنة 1923 1924 المالية ولا يسرى القانون الذى يصدر بميزانية السنة المذكورة إلا عن المدة الباقية منها من يوم نشره.
    أما الحساب الختامى للادارة المالية عن سنة 1922 1923 فيعتبر كأنه مصدق عليه من البرلمان بالحالة التى صدق عليه بها مجلس الوزراء.
    مادة 166: إذا استحكم الخلاف بين المجلسين على تقرير باب من أبواب الميزانية يحل بقرار يصدر من المجلسين مجتمعين بهيئة مؤتمر بالأغلبية المطلقة.
    ويعمل بذلك إلى أن يصدر قانون بما يخالفه.
    مادة 167: كل ما قررته القوانين والمراسيم والأوامر واللوائح والقرارات من الأحكام وكل ما سن أو اتخذ من قبل من الأعمال والإجراءات طبقا للأصول والأوضاع المتبعة يبقى نافذا بشرط أن يكون نفاذها متفقا مع مبادئ الحرية والمساواة التى يكفلها هذا الدستور وكل ذلك بدون إخلال بما للسلطة التشريعية من حق الغائها وتعديلها فى حدود سلطتها على أن لا يمس ذلك بالمبدأ المقرر بالمادة السابعة والعشرين بشأن عدم سريان القوانين على الماضى.
    مادة 168: تعتبر أحكام القانون رقم 28 لسنة 1922 الخاص بتصفية أملاك الخديوى السابق عباس حلمى باشا وتضييق ما له من الحقوق كأن لها صبغة دستورية ولا يصح اقتراح تنقيحها.
    مادة 169: القوانين التى يجب عرضها على الجمعية التشريعية بمقتضى المادة الثانية من الأمر العالى الصادر بتاريخ 28 ذى القعدة سنة 1332 (18 أكتوبر سنة 1914) تعرض على مجلسى البرلمان فى دور الانعقاد الأول فإن لم تعرض عليهما فى هذا الدور بظل العمل بها فى المستقبل.
    مادة 170: على وزرائنا تنفيذ هذا الدستور كل منهم فيما يخصه
    من تعلم العلم وعلمه أورثه الله علم ما لا يعلم

  7. #7
    عضو فعال الصورة الرمزية محمد حسن ضبعون
    تاريخ التسجيل
    Jan 2011
    المشاركات
    387
    الدستور المصريالصادر في 22 أكتوبر سنة 1930


    نحن فؤاد الأول ملكمصر
    بعد الإطلاع على أمرنارقم 42 لسنة 1923؛
    وبما أن أعزرغباتنا وأعظم ما تتجه إليه عزيمتنا توفير الرفاهية لشعبنا في نظام وسلام،واعتباراً بتجارب السبع السنين الماضية، وعملاً بما توجهه ضرورة التوفيق بين النظمالأساسية وبين أحوال البلاد وحاجتها.
    بعد الاطلاع على الكتاب والبيان المرفوعين إلينا من الوزارةبتاريخ 21 أكتوبر سنة 1930.
    أمرنا بما هو آت:
    مادة 1: يبطل العمل بالدستور القائمويستبدل به الدستور الملحق بهذا الأمر ويحل المجلسانالحاليان.
    مادة 2:مع مراعاة تطبيق المادتين 48 و 60 كما هو منصوص عليه فيالمادة التالية يعمل بالدستور الجديد من تاريخ انعقادالبرلمان.
    مادة 3:من تاريخ نشر الدستور إلى حين انعقاد البرلمان نتولى نحن السلطةالتشريعية والسلطات الأخرى التي خص بها البرلمان بمقتضى الدستور وبنشرها وفقاًلأحكام المادتين 48 و 60 من الدستور بمراسيم من لدنا، على أن يراعى عدم مخالفة ماتسنه من الأحكام للمبادئ الأساسية المقررة بالدستور.
    مادة 4:في الفترة المشار إليها فيالمادة السابقة يجوز مع ذلك محافظة على النظام العام أو الدين أو الآداب تعطيل أيةجريدة أو نشرة دورية أو إلغاؤها بقرار من وزير الداخلية بعد إنذارين وبقرار من مجلسالوزراء بلا إنذار.
    مادة 5:تعرض القوانين التي صدرت منذ 21 يونيه سنة 1930 حتىاجتماع البرلمان على المجلسين في دور الانعقاد الأول للبرلمان، فإن لم تعرض، بطلالعمل بها في المستقبل
    ولا يجوز أنتنسخ القوانين المعروضة أو أن تعدل إلا بقانون.
    مادة 6:كل ما قررته القوانين والمراسيم والأوامر واللوائحوالقرارات من الأحكام وكلما سن أو اتخذ من قبل من الأعمال والإجراءات طبقاً للأصولوالأوضاع التي كانت متبعة حتى نشر أمرنا رقم 42 لسنة 1923، وكل ما قررته المراسيموالتي اعتبرها قانون نمرة 2 لسنة 1926 في حكم الصحيحة من الأحكام، يبقى نافذاً بشرطأن يكون نفاذها متفقاً مع مبادئ الحرية والمساواة التي يكفلها الدستور، وكل ذلكبدون إخلال بما للسلطة التشريعية من حق إلغائها وتعديلها في حدود سلطتها على ألايمس ذلك بالمبدأ المقرر بالمادة السابعة والعشرين من الدستور بشأن عدم سريانالقوانين على الماضي.
    وكل الأحكاموما سن أو اتخذ من الأعمال والإجراءات طبقاً للأصول والأوضاع التي قررها أمرنا رقم 46 لسنة 1928، تبقى كذلك نافذة بدون إخلال بما للسلطة التشريعية من الحق المتقدمذكره في الفقرة السابقة وتظل تنتج آثارها غير منقطعة الحكم فيالماضي.
    وكذلك يكون الحال فيالأحكام وما سن أو اتخذ من الأعمال والإجراءات منذ 21 يونيه سنة 1930 حتى نشرالدستور.
    مادة 7:على وزرائنا تنفيذ أمرنا هذا والدستور الملحق به كل منهم فيما يخصه. صدربسراي المنتزه في 30 جمادى الأولى سنة 1349، 22 أكتوبر سنة 1930 من أصلين يحفظأحدهما بديواننا والآخر برياسة مجلس الوزراء
    من تعلم العلم وعلمه أورثه الله علم ما لا يعلم

  8. #8
    عضو فعال الصورة الرمزية محمد حسن ضبعون
    تاريخ التسجيل
    Jan 2011
    المشاركات
    387
    البابالأول
    الدولة المصريةونظام الحكم فيها
    مادة 1:مصر دولة ذات سيادة وهي حرةمستقلة ملكها لا يجزأ ولا ينزل عن شيء منه وحكومتها ملكية وراثية وشكلهانيابي.

    البابالثاني
    في حقوقالمصريين وواجباتهم
    مادة 2:الجنسية المصرية يحددهاالقانون.
    مادة 3:المصريون لدى القانون سواء،و هم متساوون في التمتع بالحقوق المدنيةوالسياسية وفيما عليهم من الواجبات والتكاليف العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسببالأصل أو اللغة أو الدين، إليهم وحدهم يعهد بالوظائف العامة مدنية كانت أو عسكريةولا يولى الأجانب هذه الوظائف إلا في أحوال استثنائية يعينهاالقانون.
    مادة 4:الحرية الشخصية مكفولة.
    مادة 5:لا يجوز القبض على أي إنسانولا حبسه إلا وفق أحكام القانون.
    مادة6:لا جريمة ولا عقوبة إلا بناءعلى قانون. ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لصدور القانون الذي ينصعليها.
    مادة 7:لا يجوز إبعاد مصري من الديار المصرية. ولا يجوز أن يحظر على مصريالإقامة في جهة ما ولا أن يلزم الإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة فيالقانون.
    مادة 8:للمنازل حرمة، فلا يجوز دخولها إلا في الأحوال المبينة وبالكيفية المنصوصعليها فيه.
    مادة 9:للملكية حرمة، فلا ينزع عن أحد ملكه إلا بسبب المنفعة العامة في الأحوالالمبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها وبشرط تعويضه عنه تعويضاًعادلاً.
    مادة 10:عقوبة المصادرة العامة للأموال محظورة.
    مادة 11:لا يجوز إفشاء أسرارالخطابات والتلغرافات والمواصلات التليفونية إلا في الأحوال المبينة فيالقانون.
    مادة 12:حرية الاعتقاد مطلقة.
    مادة 13:تحمي الدولة حرية القيامبشعائر الأديان والعقائد طبقاً للعادات المرعية في الديار المصرية على أن لا يخلذلك بالنظام العام ولا ينافي الآداب.
    مادة 14:حرية الرأي مكفولة. ولكلإنسان الإعراب عن فكره بالقول أو الكتابة أو بالتصوير أو بغير ذلك في حدودالقانون.
    مادة 15:الصحافة في حدود القانون. والرقابة على الصحف محظورة. وإنذار الصحف أووقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور كذلك إلا إذا كان ضرورياً لوقاية النظامالاجتماعي.
    مادة 16:لا يسوغ تقييد حرية أحد في استعماله أية لغة أراد في المعاملات الخاصةأو التجارية أو في الأمور الدينية أو في الصحف والمطبوعات أيا كان نوعها أو فيالاجتماعات العامة.
    مادة 17:التعليم حر ما لم يخل بالنظام العام أو ينافالآداب.
    مادة 18:تنظيم أمور التعليم العام يكون بالقانون.
    مادة 19:التعليم الأول إلزاميللمصريين من بنين وبنات، وهو مجاني في المكاتب العامة.
    مادة 20:للمصريين حق الاجتماع فيهدوء وسكينة غير حاملين سلاحاً، وليس لأحد من رجال البوليس أن يحضر اجتماعهم ولاحاجة بهم إلى إشعاره ولكن هذا الحكم لا يجري على الاجتماعات العامة فإنها خاضعةلأحكام القانون، كما أنه لا يقيد أو يمنع أي تدبير يتخذ لوقاية النظامالاجتماعي.
    مادة 21:للمصريين حق تكوين الجمعيات، وكيفية استعمال هذا الحق يبينهاالقانون.
    مادة 22:لأفراد المصريين أن يخاطبوا السلطات العامة فيما يعرض لهم من الشئونوذلك بكتابات موقع عليها بأسمائهم. أما مخاطبة السلطات باسم المجاميع فلا تكون إلاللهيئات النظامية والأشخاص المعنوية.
    من تعلم العلم وعلمه أورثه الله علم ما لا يعلم

  9. #9
    عضو فعال الصورة الرمزية محمد حسن ضبعون
    تاريخ التسجيل
    Jan 2011
    المشاركات
    387
    الباب الثالث
    السلطات
    الفصل الأول
    أحكام عامة
    مادة 23: جميع السلطات مصدرها الأمة واستعمالها يكون على الوجه المبين بهذا الدستور.
    مادة 24: السلطة التشريعية يتولاها الملك بالاشتراك مع مجلس الشيوخ والنواب.
    مادة 25: لا يصدر قانون إلا إذا قرره البرلمان وصدق عليه الملك.
    مادة 26: تكون القوانين نافذة في جميع القطر المصري بإصدارها من جانب الملك ويستفاد هذا الإصدار من نشرها في الجريدة الرسمية. وتنفذ في كل جهة من جهات القطر المصري من وقت العلم بإصدارها. عتبر إصدار تلك القوانين معلوماً في جميع القطر المصري بعد نشرها بثلاثين يوماً. ويجوز قصر هذا الميعاد أو مده بنص صريح في تلك القوانين.
    مادة 27: لا تجرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا يترتب عليها اثر فيما رفع قبله ما لم ينص على خلاف ذلك بنص خاص.
    مادة 28: للملك ولمجلسي الشيوخ والنواب حق اقتراح القوانين، على أن اقتراح القوانين المالية خاصة بالملك.
    مادة 29: السلطة التنفيذية يتولها الملك في حدود هذا الدستور.
    مادة 30: السلطة القضائية تتولها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها.
    مادة 31: تصدر أحكام المحاكم المختلفة وتنفذ وفق القانون باسم الملك.


    الفصل الثاني
    الملك والوزراء
    الفرع الأول
    الملك
    مادة 32: عرض المملكة المصرية وراثي في أسرة محمد علي. وتكون وراثة العرش وفق النظام المقرر بالأمر الكريم الصادر في 15 شعبان سنة 1340 هجرية (13 أبريل سنة 1922).
    مادة 33: الملك هو رئيس الدولة الأعلى وذاته مصونة لا تمس.
    مادة 34: الملك يصدق على القوانين ويصدرها.
    مادة 35: إذا لم ير الملك التصديق على مشروع قانون أقره البرلمان رده إليه في مدى شهرين لإعادة النظر فيه.
    فإذا لم يرد القانون في هذا الميعاد عد ذلك رفضاً للتصديق. ولا يجوز أن يعيد البرلمان في دور الانعقاد نفسه النظر في مشروع رفض التصديق عليه.
    مادة 36: إذا أقر البرلمان ذلك المشروع في دور انعقاد آخر من الفصل التشريعي نفسه بموافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل من المجلسين صار له حكم القانون وأصدر.
    كذلك إذا عاد البرلمان بعد انتخابات جديدة إلى إقرار ذلك المشروع بأغلبية الآراء المطلقة صار له حكم القانون أصدر.
    مادة 37: الملك يضع اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل هلا أو إعفاء من تنفيذها.
    مادة 38: للملك حق حل مجلس النواب، على أنه لا يجوز حله أكثر من مرة لسبب واحد.
    إذا حل المجلس وجب أن تجري الانتخابات في ميعاد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ الحل وأن يدعى المجلس الجديد للاجتماع في ميعاد لا يتجاوز أربعة أشهر من ذلك التاريخ. وميعاد الانتخابات يحدد بالأمر الصادر بالحل أو بأمر لاحق.
    مادة 39:للملك تأجيل انعقاد البرلمان. على أنه لا يجوز أن يزيد التأجيل على ميعاد شهر ولا أن يتكرر في دور الانعقاد الواحد بدون موافقة المجلسين.
    مادة 40: للملك عند الضرورة أن يدعو البرلمان إلى اجتماعات غير عادية.
    وهو يدعوه متى طلب ذلك عند الضرورة أينما بعريضة موقع عليها من الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم كل من المجلسين.
    ويعلن الملك فضل الاجتماع غير العادي.
    مادة 41: إذا حدث فيما بين أدوار الانعقاد أو في فترة حل مجلس النواب ما يوجب اتخاذ تدابير عاجلة فللملك أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون بشرط ألا تكون مخالفة للدستور. ويجب أن تعرض هذه المراسيم على البرلمان في ميعاد لا يتجاوز الشهر من اجتماعه التالي.
    فإذا لم تعرض على البرلمان في ذلك الميعاد أو لم يقرها أحد المجلسين انتهى ما كان لها قبل من قوة القانون.
    ويجب أن ينشر في الجريدة الرسمية أمر عدم عرض المراسيم أو عدم إقرارها.
    مادة 42: الملك يفتتح دور الانعقاد العادي للبرلمان بخطبة العرش في المجلسين مجتمعين يستعرض فيها أحوال البلاد. ويقدم كل المجلسين كتاباً يضمنه جوابه عليها.
    مادة 43: الملك ينشئ ويمنح الرتب المدنية والعسكرية والنياشين وألقاب الشرف الأخرى وله حق سك العملة تنفيذاً للقانون. كما أن له حق العفو وتخفيض العقوبة.
    مادة 44:الملك يرتب المصالح العامة ويولي ويعزل الموظفين على الوجه بالمبين بالقوانين.
    مادة 45:الملك يعلن الأحكام العرفية. ويجب أن يعرض إعلان الأحكام العرفية فوراً على البرلمان ليقرر استمرارها أو إلغاءها، فإذا وقع ذلك الإعلان في غير دور الانعقاد وجبت دعوة البرلمان للاجتماع على وجه السرعة.
    مادة 46: الملك هو القائد الأعلى للقوات البرية والبحرية. وهو الذي يولي ويعزل الضباط ويعلن الحرب ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات ويبلغها البرلمان متى سمحت مصلحة الدولة وأمنها مشفوعة بما يناسب من البيان.
    على أن إعلان الحرب الهجومية لا يجوز بدون موافقة البرلمان.
    كما أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة أو نقص في حقوق سيادتها أو تحميل خزانتها شيئاً من النفقات أو مساس بحقوق المصريين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها البرلمان.
    ولا يجوز في أي حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة ما مناقضة للشروط العلنية.
    مادة 47: لا يجوز للملك أن يتولى مع ملك مصر أمور دولة أخرى دون أن يوافق على ذلك البرلمان بأغلبية ثلثي أعضاء كل من المجلسين.
    مادة 48: الملك يتولى سلطته بواسطة وزرائه.
    مادة 49: الملك يعين وزراء ويقيلهم، ويعين الممثلين السياسيين ويقيلهم بناء على ما يعرضه عليه وزير الخارجية.
    مادة 50:قبل أن يباشر الملك سلطته الدستورية يحلف اليمين الآتية أمام هيئة المجلسين مجتمعين: " أحلف بالله العظيم أني أحترم الدستور وقوانين الأمة المصرية وأحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه".
    مادة 51: لا يتولى أوصياء العرش عملهم إلا بعد أن يؤدوا لدى المجلسين مجتمعين اليمين المنصوص عليها في المادة السابقة مضافاً إليها: " وأن نكون مخلصين للملك".
    مادة 52: أثر وفاة الملك يجتمع المجلسين بحكم القانون في مدة عشرة أيام من تاريخ إعلان الوفاة. فإذا كان مجلس النواب منحلاً ولم يكن المجلس الجديد قد دعى بعد للاجتماع أو كان قد دعى إلى ميعاد يتجاوز اليوم العاشر، فإن المجلس القديم يعود للعمل حتى يجتمع المجلس الذي يخلفه.
    مادة 53: إذا لم يكن من يخلف الملك على العرش فللملك أن يعين خلفاً له مع موافقة المجلسين مجتمعين في هيئة مؤتمر بأغلبية ثلثي أعضاء المجلسين.
    مادة 54: في حالة خلو العرش لعدم وجود من يخلف الملك أو لعدم تعيين خلف له وفقاً لأحكام المادة السابقة يجتمع المجلسين بحكم القانون فوراً في هيئة مؤتمر لاختيار الملك. ويقع هذا الاختيار في مدى ثمانية أيام من وقت اجتماعهما بأغلبية ثلثي أعضاء المجلسين. فإذا لم يتسن الاختيار في الميعاد المتقدم ففي اليوم التاسع يشرع المجلسان مجتمعين في الاختيار. وفي هذه الحالة يكون الاختيار صحيحاً بالأغلبية النسبية وإذا كان مجلس النواب منحلاً وقت خلو العرش فإنه يعود للعمل حتى يجتمع المجلس الذي يخلفه.
    مادة 55: من وقت وفاة الملك إلى أن يؤدي خلفه أو أوصياء العرش اليمين تكون سلطات الملك الدستورية لمجلس الوزراء يتولاها باسم الأمة المصرية وتحت مسئوليته.
    مادة 56: عند تولية الملك تعيين مخصصاته ومخصصات البيت المالك بقانون وذلك لمدة حكمه. ويعين القانون مرتبات أوصياء العرش على أن تؤخذ من مخصصات الملك.
    __________________

    الفرع الثاني
    مجلس النواب
    يؤلف مجلس النواب من مائة وخمسين عضواً ويوزع هذا العدد بين المديريات والمحافظات بحسب الجدول (ب) الملحق بهذا الدستور وهو جزء منه.
    وينتخب أعضاء مجلس النواب طبقاً لأحكام المادة التالية وقانون الانتخاب. وتحدد الدوائر الانتخابية بقانون.
    مادة 81: يكون الانتخاب من درجتين، فانتخاب الدرجة الأولى يجري على أساس الاقتراع العام. أما الدرجة الثانية فيجب أن يتوفر في ناخبيها شرط نصاب مالي. ويحدد قانون الانتخاب مدى هذا الشرط ويجوز أن يعفى منه الناخبين الذين توفرت فيهم حالة كفاءة خاصة.
    مادة 82: يشترط في النائب عدا ما يقرر بقانون الانتخاب أن يكون بالغاً من السن ثلاثين سنة ميلادية على الأقل.
    مادة 83:مدة عضوية النائب خمس سنوات.
    مادة 84: ينتخب مجلس النواب رئيساً في أول كل دور انعقاد عادي. ويجوز إعادة انتخابه.

    الفرع الثالث
    أحكام عامة للمجلسين
    مادة 85: مركز البرلمان مدينة القاهرة، على أنه يجوز عند الضرورة جعل مركزه في جبهة أخرى بقانون، واجتماعه في غير المكان المعين له غير مشروع وباطل.
    مادة 86: عضو البرلمان ينوب عن الأمة كلها، ولا يجوز أن يوكل بأمر على سبيل الإلزام.
    مادة 87: لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب وما عدا ذلك من أحوال عدم الجمع يحدده قانون الانتخاب.
    مادة 88: يجوز تعيين أمراء الأسرة المالكة ونبلائها أعضاء بمجلس الشيوخ ولا يجوز انتخابهم بأحد المجلسين.
    مادة 89: قبل أن يتولى أعضاء مجلس الشيوخ والنواب عملهم يقسمون أن يكونوا مخلصين للوطن وللملك مطيعين للدستور ولقوانين البلاد وأن يؤدوا أعمالهم بالذمة والصدق.
    وتكون تأدية اليمين في كل مجلس علناً بقاعة جلساته.
    مادة 90: تقضي محكمة الاستئناف منعقدة بهيئة، محكمة نقض وإبرام، أو محكمة النقض والإبرام، إذا انشئت، في الطلبات الخاصة بصحة نيابة النواب والشيوخ أو بسقوط عضويتهم.
    ويحدد قانون الانتخاب طريقة السير في هذا الشأن.
    مادة 91: يدعو الملك البرلمان سنوياً إلى عقد جلساته العادية قبل يوم السبت الثالث من شهر ديسمبر فإذا لم يدع إلى ذلك يجتمع بحكم القانون في اليوم المذكور.
    ويدوم دور انعقاده العادي مدة خمسة شهور على الأقل. ويعلن الملك فض انعقاده.
    من تعلم العلم وعلمه أورثه الله علم ما لا يعلم

  10. #10
    عضو فعال الصورة الرمزية محمد حسن ضبعون
    تاريخ التسجيل
    Jan 2011
    المشاركات
    387
    مادة 92: أدوار الانعقاد واحدة للمجلسين فإذا اجتمع أحدهما أو كلاهما في غير الزمن القانوني، فالاجتماع غير شرعي والقرارات التي تصدر فيه باطلة بحكم القانون.
    مادة 93:جلسات المجلسين علنية على أن كلاً منهما ينعقد بهيئة سرية بناء على طلب الحكومة أو على طلب رئيسه أو عشرة من الأعضاء، ثم يقرر ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجري في جلسة علنية أم لا.
    مادة 94: لا يجوز لأي المجلسين أن يقرر قراراً إلا إذا حضر الجلسة أغلبية أعضائه.
    مادة 95: في غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة وعند تساوي الآراء يكون الأمر الذي حصلت المداولة بشأنه مرفوضاً.
    مادة 96: تعرض مشروعات القوانين، عدا ما كان منها خاصاً بالاعتمادات المالية على لجنة من رجال القانون قبل أن يقترع عليها نهائياً، وذلك لضبط صياغتها القانونية وللتوفيق بنيها وبين التشريع القائم. وتتقرر طريقة تشكيل اللجنة ونظام سيرها بقانون يعين أيضاً عدداً من أعضاء البرلمان يضمون إليها.
    فإذا لم تبدأ اللجنة رأيها في الميعاد الذي يحدده القانون المشار إليه جاز للمجلسين أن يمضيا في اتمام مناقشة المشروعات وإقرارها.
    مادة 97: لا يجوز لأي عضو من أعضاء البرلمان أن يتدخل في الأعمال التي تكون من شئون السلطة التنفيذية.
    على أن لكل عضو أن يوجه إلى الوزراء أسئلة واستجوابات ذلك على الوجه الذي يبين في القانون المشار إليه في المادة 108.
    مادة 98: لكل مجلس حق إجراء التحقيق ليستنير في مسائل معينة داخلة في حدود اختصاصه.
    مادة 99: لا يجوز مؤاخذة أعضاء البرلمان مما يبدون من الأفكار والآراء في المجلسين على أنه تجوز محاكمتهم من أجل ما يقع منهم في المجلسين من القذف في الحياة العائلية أو الخاصة لأي شخص كان أو من العيب في ذات الملك أو في أعضاء الأسرة المالكة.
    مادة 100: لا يجوز أثناء دور الانعقاد اتخاذ إجراءات جنائية نحو أي عضو من أعضاء البرلمان ولا القبض عليه في أمور الجنايات والجنح إلا بإذن المجلس التابع هو له، وذلك فيما عدا حالة التلبس بالجريمة.
    مادة 101: لا يمنح أعضاء البرلمان رتباً ولا نياشين أثناء مدة عضويتهم، ويستثنى من ذلك الأعضاء الذين يتقلدون مناصب حكومية لا تتنافى مع عضوية البرلمان كما يستثنى الرتب والنياشين العسكرية.
    مادة 102: lang=AR-EG فيما عدا أحوال ابطال الانتخاب وعدم الجمع والسقوط التي ينظم قانون الانتخاب إجراءات فصل الأعضاء فيها ولا يجوز فصل أحد من عضوية البرلمان إلا بقرار صادر من المجلس التابع هو له وبأغلبية ثلثي أعضائه.
    مادة 103: إذا خلا محل أحد أعضاء البرلمان بالوفاة أو الاستقالة أو غير ذلك من الأسباب يختار بدله بطريق التعيين أو الانتخاب على حسب الأحوال وذلك في مدى شهرين من يوم إشعار البرلمان الحكومة بخلو المحل. ولا تدوم نيابة العضو الجديد إلا إلى نهاية مدة سلفه.
    مادة 104: تجرى الانتخابات العامة لتجديد مجلس النواب في خلال الستين يوماً السابقة لانتهاء مدة نيابته، وفي حالة عدم إمكان إجراء الانتخابات في الميعاد المذكور فإن مدة نيابة المجلس القديم تمتد إلى حين الانتخابات المذكورة.
    مادة 105: يجب تجديد نصف مجلس الشيوخ سواء أكان التجديد بطريق الانتخاب أم بطريق التعيين في خلال الستين يوماً السابقة على تاريخ انتهاء مدة نيابة الأعضاء الذين انتهت مدتهم. فإن لم يتيسر التجديد في الميعاد المذكور امتدت نيابة الأعضاء الذين انتهت مدتهم إلى حين انتخاب الأعضاء الجدد أو تعيينهم.
    مادة 106: لا يجوز لقوة مسلحة الدخول في أي المجلسين ولا الاستقرار على مقربة من أبوابه إلا بطلب رئيسه.
    مادة 107: يتناول كل عضو من أعضاء البرلمان مكفأة سنوية مقدارها بالقانون المشار إليه في المادة الآتية. فإذا قررت زيادة هذا المقدار في فصل تشريعي فلا تنفذ الزيادة إلا في الفصول التالية.
    مادة 108: القواعد الخاصة بالنظام الداخلي للمجلسين وبطريقة السير في تأدية أعمالها تبين بقانون. ولكل من المجلسين أن يضع لائحته تنفيذا لذلك القانون.

    الفرع الرابع
    أحكام خاصة بانعقاد البرلمان بهيئة مؤتمر
    مادة 109: فيما عدا الأحوال التي يجتمع فيها المجلسان بحكم القانون فإنهما يجتمعان بهيئة مؤتمر بناء على دعوة الملك.
    مادة 110: كلما اجتمع المجلسان بهيئة مؤتمر تكون الرياسة لرئيس مجلس الشيوخ.
    مادة 111: لا تعد قرارات المؤتمر صحيحة إلا إذا توفرت الأغلبية المطلقة من أعضاء كل من المجلسين اللذين يتألف منهما المؤتمر. ويراعى المؤتمر في الاقتراع على هذه القرارات أحكام المادة 95.
    مادة 112: اجتماع المجلسين بهيئة مؤتمر في خلال أدوار انعقاد البرلمان العادية أو غير العادية لا يحول دون استمرار كل من المجلسين في تأدية وظائفه الدستورية
    من تعلم العلم وعلمه أورثه الله علم ما لا يعلم

صفحة 1 من 5 123 ... الأخيرةالأخيرة

المواضيع المتشابهه

  1. التعليم في مصر «للخلف در».. وإلغاء مجانيته «مُدمر» ويخالف الدستور
    بواسطة محمود حماد في المنتدى أخبار مؤسسات التعليم قبل الجامعي
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 02-02-2015, 09:47 PM
  2. بنك التعليم المصرى
    بواسطة أ.د/حمدى عبد السميع في المنتدى أخبار عامة
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 12-05-2012, 03:04 PM
  3. المواطن المصري محور الدستور،،،،،،،،، بقلم : نبيل حزين
    بواسطة نبيل حامد حزين في المنتدى الصالون الثقافي
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 27-03-2012, 01:50 AM
  4. الدستور والقرآن
    بواسطة محمد شرف في المنتدى الإستراحة
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 27-02-2012, 10:27 PM
  5. اعلان الدستور المصرى 63 مادة لسنة 2011
    بواسطة محمد حسن ضبعون في المنتدى المكتبة العلمية (كتب وأبحاث علمية)
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 11-04-2011, 05:49 PM

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
مُنتديَات الجَودة العَرَبيّة
أكاديمية الجودة تعود إليكم في شكل جديد وإسم جديد
منتديات الجودة العربية - www.arquality.com - ملتقى خبراء الجودة في الوطن العربي
إنضم إلينا