أكد الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالى، أن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية على تعديل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات، نهائية وسيتم إقراره أسوة بالقرار الذي صدر بجامعة الأزهر.





وأشار إلى أن الحالات التي تشملها المادة خاصة بمثيرى الشغب والعنف والمشاركين في المظاهرات والتحريض على العنف إلى جانب إدخال أسلحة وذخائر ومفرقعات.


وأضاف الوزير لـ"فيتو" أن هناك ترحيبا من قبل الأغلبية بالجامعات بهذا القرار لأن الطالب له دوره والأستاذ الجامعى له دوره والجميع له حرية التعبير والرأى ما دام في إطار القانون ودون تخريب.


يذكر أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات.


وينص التعديل على استبدال الفقرة الثانية من المادة (110) وإضافة مادة جديدة برقم (104) للقانون المشار إليه، وذلك على الوجه الآتى: إنه لرئيس الجامعة أن يوقع جزاء العزل المنصوص عليه في البندين(4) أو(5) على كل عضو من أعضاء هيئة تدريس يرتكب أيًا من المخالفات الآتية:


المخالفات المنصوص عليها في المواد 103، 104، 104 مكرر من نفس القانون، والتعامل في الدروس الخصوصية.


وكل فعل يخل بشرف عضو هيئة التدريس أو لا يتلاءم مع صفته كعضو هيئة تدريس بالجامعة أو يمس نزاهته. كما ينص التعديل في المادة (104) على أنه لا يجوز لأى عضو من أعضاء هيئة التدريس ارتكاب أي من المخالفات الآتية: الاشتراك في مظاهرات تؤدى إلى عرقلة العملية التعليمية أو تعطيل الدراسة أو منع أداء الامتحانات أو التأثير عليها أو التحريض أو المساعدة على ذلك.


وكذلك إدخال أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو أي أدوات من شأنها أن تستعمل في إثارة الشغب والتخريب، والإضرار العمدى بالمنشآت الجامعية أو المبانى التابعة لها أو ممتلكات الجامعة، والتحريض على العنف وممارسة أعمال الشغب في الجامعة.