قانون الطفل المصرى
قانون الطفل
القانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008
-----------
الباب الأول
أحكام عامة
مادة (1)
تكفل الدولة حماية الطفولة والأمومة ، وترعى الأطفال ،وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم التنشئة الصحيحة من كافة النواحى فى إطار من الحرية والكرامة الإنسانية .
كما تكفل الدولة ، كحد أدنى ،حقوق الطفل الواردة باتفاقية حقوق الطفل وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة النافذة فى مصر.
مادة (2)
يقصد بالطفل فى مجال الرعاية المنصوص عليها فى هذا القانون كل من لم يتجاوز سنه الثامنة عشر سنة ميلادية كاملة .
وتثبت السن بموجب شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومى أو أى مستند رسمى أخر.
فإذا لم يوجد المستند الرسمى أصلاٌ قدرت السن بمعرفة أحدى الجهات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بالإتفاق مع وزير الصحة .
مادة (3)
يكفل هذا القانون ، على وجه الخصوص ، المبادئ والحقوق الآتية:
*أ- حق الطفل فى الحياة والبقاء والنمو فى كنف أسرة متماسكة ومتضامنة وفى التمتع بمختلف التدابير الوقائية ،وحمايته من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الإهمال أو التقصير أو غير ذلك من أشكال إساءة المعاملة والإستغلال .
*ب- الحماية من أى نوع من أنواع التميز بين الأطفال ، بسبب محل الميلادأو الوالدين ، أو الجنس أو الدين أو العنصر ،أو الإعاقة ، أو أى وضع آخر ،وتأمين المساواة الفعلية بينهم فى الإنتفاع بكافة الحقوق .
*ج- حق الطفل القادر على تكوين آرائة الخاصة فى الحصول على المعلومات التى تمكنه من تكوين هذه الآراء وفى التعبير عنها ، والإستماع إليه فى جميع المسائل المتعلقة به ، بما فيها الإجراءات القضائية والإدارية ، وفقاٌ للإجراءات التى يحددها القانون .
وتكون لحماية الطفل ومصالحه الفضلى الأولوية فى جميع القرارات واإجراءات المتعلقة بالطفولة أياٌ كانت الجهة التى تصدرها أو تباشرها .
مادة (4)
للطفل الحق فى نسبه إلى والدية الشرعيين والتمتع برعايتهما ، وله الحق فى إثبات نسبه الشرعى إليهما بكافة وسائل الإثبات بما فيها الوسائل العلمية المشروعة .
وعلى الوالدين أن يوفرا الرعاية والحماية الضرورية للطفل ، وعلى الدولة أن توفر رعاية بديلة لكل طفل حرم من رعاية أسرته ويحظر التبنى.
مادة (5)
لكل طفل الحق فى أن يكون له إسم يميزه ويسجل هذا الإسم عند الميلاد فى سجلات المواليد وفقاً لأحكام هذا القانون .
ولايجوز أن يكون الأسم منطوياً على تحقير أو مهانه لكرامة الطفل أو منافياً للعقائد الدينية .
مادة (6)
لكل طفل الحق فى أن يكون له جنسية وفقاً لأحكام القانون الخاص
بالجنسية المصرية .
مادة (7)
يتمتع كل طفل بجميع الحقوق الشرعية وعلى الأخص حقه فى الرضاعة والحضانة والمأكل والملبس والمسكن ورؤية والدية ورعاية أمواله وفقاً للقوانين الخاصة بالأحوال الشخصية .
مادة (7) مكرر
لكل طفل الحق فى الحصول على خدمات الرعاية الصحية والإجتماعية وعلاج الأمراض ، وتتخذ الدولة كافة التدابير لضمان تمتع جميع الأطفال بأعلى مستوى ممكن من الصحة .
وتكفل الدولة تزويد الوالدين والطفل وجميع قطاعات المجتمع بالمعلومات الأساسية المتعلقة بصحة الطفل وتغذيته ومزايا الرضاعة الطبيعية ومبادئ حفظ الصحة وسلامة البيئة والوقاية من الحوادث ، والمساعدة فى الإٌفادة من هذه المعلومات .
كما تكفل الدولة للطفل ، فى جميع المجالات ، حقه فى بيئة صالحة وصحية ونظيفة ، واتخاذ جميع التدابير الفعالة لإلغاء الممارسات الضارة بصحته .
مادة (7) مكرر (أ)
مع مراعاة واجبات وحقوق متولى رعاية الطفل وحقه فى التأديب المباح شرعاً ، يحظر تعرض الطفل عمداً لأى إيذاء بدنى ضار أو ممارسة ضارة أو غير مشروعة .
وللجنة الفرعية لحماية الطفولة المختصة إتخاذ الإجراءات القانونيةعند مخالفة نص الفقرة السابقة .
مادة (7)مكرر(ب)
تكفل الدولة أولوية الحفاظ على حياة الطفل وتنشئته سالمة آمنة بعيدة عن النزاعات المسلحة ، وضمان عدم انخراطه فى الأعمال الحربية ، وتكفل احترام حقوقه فى حالات الطوارئ والكوارث والحروب والنزاعات المسلحة ، وتتخذ كافة التدابير لملاحقة ومعاقبة كل من يرتكب فى حق الطفل جريمة من جرائم الحرب أو الإبادة الجماعية أو من الجرائم ضد الإنسانية .
الباب الثانى
الرعاية الصحية للطفل"
الفصل الأول
" فى مزاولة مهنة التوليد "
مادة (8)
لايجوز لغير الأطباء البشريين مزاولة مهنة التوليد بأى صفة عامة كانت أو خاصة إلا لمن كان إسمها مقيداً بسجلات المولدات أو مساعدات المولدات أو القابلات بوزارة الصحة .
مادة (9)
على من رخص لها بمزاولة مهنة التوليد أن تبلغ وزارة الصحة بخطاب موصى عليه بأى تغيير دائم فى محل إقامتها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ هذا التغيير وإلا جاز لوزارة الصحة شطب إسمها من السجل المعد لذلك بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغها بخطاب موصى عليه فى أخرعنواناً معروف لها.
ويجوز لمن شطب إسمها على الوجه المتقدم الحق فى إعادة قيد إسمها إذا أبلغت وزارة الصحة بعنوانها مقابل رسم إعادة قيد تحدده اللأئحة التنفيذية بما لا يجاوز عشرة جنيهات .
مادة (10)
على من رخص لها بمزاولة مهنة التوليد أنى تاتزم فى مباشرة مهنتها بالواجبات التى يصدر بها قرار من وزير الصحة وإلا تعرضت للمساءلة التأديبية .
ويشكل بكل محافظة بقرار من المحافظ مجلس لتأديب المرخص لهن بمزاولة مهنة التوليد من غير العاملين بالجهاز الإدارى للدولة برئاسة مدير الشئون الصحية المختص وعضوية طبيب من قسم رعاية الأمومة والطفولة وأحد أعضاء الشئون القانونية بالمديرية .
ولمجلس التأديب أن يقرر شطب إسم المرخص لها من السجل أو حرمانها من مزاولة المهنة لمدة لاتزيد على سنة لأمور تمس الإستقامة أو الشرف أو الكفاءه فى مهنتها أو مخالفة أخرى تتعلق بمزاولةالمهنة .
مادة (11)
امن رخص لها بمزاولة مهنة التوليد التظلم فى القرار الصادر بمجازتها من مجلس التأديب المشار إليه فى المادة السايقة بشطب إسمها أوحرمانها من مزاولة المهنة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطارها بكتاب موصى عليه .
ويفصل فى التظلم مجلس يصدر بتشكيله قرار من وزارة الصحة برئاسة أحد رؤساء الإدارات المركزية بوزارة أحدهما مدير عام الشئون القانونية .
مادة (12)
للمحافظ بناء على تقرير من الإدارة الصحية المختصة أن يشطب إسم المرخص لها بمزاولة المهنة من السجل إذا ثبت أنها أصبحت فى حالة صحية لا تسمح لها بالاستمرار فى ممارسة مهنتها .
مادة (13)
دون إخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لاتقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائه جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين ، كل من زاول مهنة التوليد على وجه يخالف أحكام هذا القانون ويعاقب بالعقوبتين معاً فى حالة العودة .
الفصل الثانى
" فى قيد المواليد "
مادة (14)
يجب التبليغ عن المواليد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ حدوث الولادة ويكون التبليغ على النموذج المعد لذلك إلى مكتب الصحة فى الجهة التى حدثت فيها الولادة إذا وجد بها مكتب أو إلى الجهة الصحية فى الجهات التى ليست مكاتب صحة أو إلى العمدة فى غيرها من الجهات وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية .
وعلى العمدة إرسال التبليغات إلى مكتب الصحة أو إلى الجهة الصحية خلال سبعة أيام من تاريخ التبليغ بالولادة .
وعلى مكتب الصحة أو الجهة الصحية إرسال التبليغات إلى مكتب السجل المدنى المختص خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغها لقيدها فى سجل المواليد .
مادة (15)
الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة هم :
1- والد الطفل إذا كان حاضراً .
2- والدة الطفل شريطة إثبات العلاقة الزوجية على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية .
3- مديرو المستشفيات والمؤسسات العقابية ودور الحجر الصحى وغيرها من الأماكن التى تقع فيها الولادات .
4- العمدة أو الشيخ .
كما يجوز التبليغ ممن حضر الولادة من الأقارب والأصهار البالغين حتى الدرجة الثانية على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية .
ويسأل عن عدم التبليغ فى المواعيد المقررة المكلفون به بالترتيب السابق ولا يجوز قبول التبليغ من غير الأشخاص السابق ذكرهم .
ويجب على الأطباء والمرخص لهن بالتوليد إعطاء شهادة بما يجرونه من ولادات تؤكد صحة الواقعة وتاريخها واسم أم المولود ونوعه ، كما يجب على أطباء الوحدات الصحية ومفتشى الصحة إصدار شهادات بنفس المضمون بعد توقيع الكشف الطبى إذا طلب منهم ذلك فى حالات التوليد الأخرى .
مع عدم الإخلال بأحكام المواد 4، 21، 22، من هذا القانون ، للأم الحق فى الإبلاغ عن وليدها وقيده بسجلات المواليد ، وإستخراج شهادة ميلاد له مدوناًبها أسمها ، ولا يعتد بهذه الشهادة فى غير إثبات واقعة الميلاد .
مادة (16)
يجب أن يشتمل التبليغ على البيانات الآتية :
- يوم الولادة وتاريخها .
- نوع الطفل (ذكر أو أنثى ) وأسمه ولقبه .
- إسم الوالدين ولقبهما وجنسيتهما وديانتهما ومحل إقامتهما ومهنتهما .
- محل قيدهما إذا كان معلوماً للمبلغ .
- أى بيانات أخرى يضيفها وزير الداخلية بقرار منه بالإتفاق مع وزير الصحة .
مادة (17)
على آمين السجل المدنى إصدار شهادة الميلاد على النموزج المعد لذلك عقب قيد الواقعة ،وتتضمن البيانات المنصوص عليها فى المادة (16) من هذا القانون ، وتسلم شهادة ميلاد الطفل الأولى بغير رسوم ولا إشتراك تأمين إلى رب أسرة المولود بعد التحقق من شخصيته . وتحديد الائحة التنفيذية غيره من الأشخاص الذين يمكن تسليمهم شهادة الميلاد ويعامل المستخرج من الشهادة لمرة واحدة فقط المعاملة المقررة بالمادة الثانية من قانون صندوق تأمين الأسر الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2004 .
مادة (18)
إذا توفى المولود قبل التبليغ عن ولادته فيجب التبليغ عن ولادته ثم وفاته أما إذا ولد ميتاً بعد الشهر السادس من الحمل فيكون التبليغ مقصوراً على وفاته .
مادة (19)
إذا حدثت واقعة الميلاد أثناء السفر إلى الخارج وجب التبليغ عنها إلى قنصلية مصرية فى الجهه التى يقصدها المسافر أو إلى مكتب السجل المدنى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الوصول .
وإذا حدثت واقعة الميلاد أثناء العودة فيكون التبليغ فى الأجل المذكور إلى مكتب الصحة أو الجهه الصحية الكائنة فى محل الإقامة .
مادة (20)
على كل من عثرعلى طفل حديث الولادة فى المدن أو يسلمه فوراً بالحالة التى عثر عليه بها إلى إحدى المؤسسات المعدة لإستقبال الأطفال حديثى الولادة أو أقرب جهه شرطة التى عليها أن ترسله إلى أحدى المؤسسات وفى الحالة الأولى يجب على المؤسسة إخطار جهة الشرطة المختصة .
وفى القرى يكون التسليم إلى العمدة أو الشيخ بمثابة التسليم إلى جهة الشرطة وفى هذه الحالة يقوم العمدة أو الشيخ بتسليم الطفل فوراًإلى المؤسسة أو الجهة الشرطة أيهما أقرب .
وعلى جهة الشرطة فى جميع الأحوال أن تحرر محضرا يتضمن جميع البيانات الخاصة بالطفل ومن عثر عليه ما لم يرفض الأخير ذلك ثم تخطرجهة الشرطة طبيب الجهة المختصة لتقديم التقرير سنه وتسميته تسمية ثلاثية وإثبات بياناته فى دفتر المواليد وترسل الجهة الصحية صورة المحضر وغيره من الأوراق إلى مكتب السجل المدنى المختص خلال سبعة أيام من تاريخ القيد بدفتر مواليد الصحة .
وعلى آمين السجل المدنى قيد الطفل فى سجل المواليد وإذا تقدم أحد الوالدين إلى جهة الشرطة بإقرار بأبوته أو أمومته للطفل حرر محضر بذلك تثبت فيه البيانات المنصوص عليها فى المادة "16" من هذا القانون وترسل صورة من المحضر إلى السجل المدنى المختص خلال سبعة أيام من تاريخ تحرير المحضر.
مادة (21)
يكون قيد الطفل المشار إليه فى المادة السابقة طبقاً للبيانات التى يدلى بها المبلغ وتحت مسئوليته عدا إثبات اسم الوالدين أو أحدهما فيكون بناء على طلب كتابى صريح ممن يرغب منهما .
ولا يكون لهذا القيد حجية تتعارض مع القواعد المقررة فى شأن الأحوال الشخصية .
مادة (22)
استثناء من حكم المادة السابقة لايجوز لأمين السجل ذكر اسم الوالد أو الوالدة أو كليهما معاً وأن طلب منه ذلك فى الحالات الآتية:
1- إذا كان الوالدين من المحارم فلا يذكر اسماهما .
2- إذا كانت الوالدة متزوجة وكان المولود من غير زوجها فلا يذكر اسمها .
3- بالنسبة إلى غير المسلمين إذا كان الوالد متزوجاً وكان المولود من غير زوجته الشرعية فلا يذكر اسمه إلا إذا كانت الولادة قبل الزواج أو بعد فسخه وذلك عدا الأشخاص الذين يعتنقون ديناً يجيز تعدد الزوجات .
وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات التى تذكر فى شهادة الميلاد فى الحالات سالفة الذكر .
مادة (23)
يعاقب على مخالفة أحكام المواد 14، 15، 18، 19، 20 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه .
مادة (24)
دون إخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنه وبغرامة لاتقل عن مائة جنيه ولاتزيد على خمسمائة جنيه أو بأحدى هاتين العقبوبتين كل من أدلى عمداً ببيان صحيح من البيانات التى يوجب القانون ذكرها عند التبليغ عن المولود.
الفصل الثالث
" تطعيم الطفل وتحصينه "
مادة (25)
يجب تطعيم الطفل وتحصينه بالطعوم الواقية من الأمراض المعدية وذلك دون مقابل بمكاتب الصحة والوحدات الصحية ، ووفقا للنظم والمواعيد التى تبينها اللائحة التنفيذية .
ويقع واجب تقديم الطفل للتطعيم أو للتحصين على عاتق والده أو الشخص الذى يكون الطفل فى حضانته .
ويجوز تطعيم الطفل أو تحصينه بالطعوم الواقية بواسطة طبيب خاص مرخص له بمزاولة المهنة بشرط أن يقدم من يقع عليه واجب تقديم الطفل للتطعيم أو التحصين شهادة تثبت ذلك إلى مكتب الصحة أو الوحدة الصحية قبل انتهاء الميعاد المحدد .
مادة (26)
دون إخلال بأحكام قانون العقوبات يعاقب على مخالفة أحكام المادة السابقة بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولايزيد على مائتى جنيه .
الفصل الرابع
" البطاقة الصحية للطفل "
مادة (27)
يكون لكل طفل بطاقة صحية تسجل بياناتها فى سجلات خاصة بمكتب الصحة المختص تسلم لوالده أو المتولى تربيته بعد إثبات رقمها على شهادة الميلاد .
وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تنظيم وبيانات هذه البطاقة .
مادة (28)
تقديم البطاقة الصحية عند كل فحص طبى للطفل بالوحدات الصحية أو مراكز رعاية الأمومة والطفولة أو غيرها من الجهات الطبية المختصة.
ويثبت بها الطبيب المختص الحالة الصحية للطفل كما يسجل بها تطعيم الطفل أو تحصينه وتاريخ إجراء التطعيم أو التحصين .
مادة (29)
يجب تقديم البطاقة الصحية مع أوراق التحاق الطفل بمرحلتى التعليم قبل الجامعى وتحفظ البطاقة بالملف المدرسى ويسجل بها طبيب المدرسة نتيجة متابعة الحالة الصحية للطفل طول مرحلتى الدراسة.
ويجب على المدرسة أن تتحقق من وجود البطاقة الصحية بالنسبة إلى الأطفال الذين التحقوا بها قبل تاريخ العمل بهذا القانون فإذا لم توجد هذه البطاقة يتعين على والد الطفل أو المتولى تربيته إنشاء بطاقة وفقاً لحكم المادة "27" من هذا القانون .
وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تنظيم الفحص الدورى لصحة الطفل بالمدرسة خلال مرحلتى التعليم قبل الجامعى على أن يتم هذا الفحص مرة كل سنة على الأقل .
الفصل الخامس
" غذاء الطفل "
مادة (30)
لا يجوز إضافة مواد ملونة أو حافظة أو أى إضافات غذائية إلى الأغذية والمستحضرات المخصصة لتغذية الرضع والأطفال إلا إذا كانت مطابقة للشروط والأحكام التى تبينها اللائحة التنفيذية .
ويجب أن تكون أغذية الأطفال واوعيتها خالية من المواد الضارة بالصحة ومن الجراثيم المرضية التى يحددها وزير الصحة .
ويحظر تداول تلك الأغذية والمستحضرات أو الإعلان عنها بأى طريقة من طرق الإعلان إلا بعد تسجيلها والحصول على ترخيص بتداولها وبطريقة الإعلان عنها من وزارة الصحة وذلك وفقاً للشروط والإجراءات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين .
ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام هذه المادة بالحبس لمدة لاتقل عن ستة أشهروبغرامة لاتقل عن خمسمائة جنيه ولاتزيد على ألفى جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة المواد الغذائية والأوعية وأدوات الإعلان موضوع الجريمة .
الباب الثالث
" الرعاية الإجتماعية "
الفصل الأول
" دور الحضانة "
مادة (31)
يعتبر داراً للحضانة كل مكان مناسب يخصص لرعاية الأطفال الذين لم يبلغوا سن الرابعة وتخضع دور الحضانة لإشراف ورقابة وزارة الشؤن الإجتماعية طبقاً لأحكام هذا القانون .
ولكل طفل من المشار إليهم فى الفقرة الأولى الحق فى التمتع بخدمات دور الحضانة وتتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة لكفالة هذا الحق .
مادة (31)مكرر
ينشأ فى كل سجن للنساء دار للحضانة يتوافر فيها الشروط المقررة لدور الحضانة ، يسمح فيها بإيداع أطفال السجينات حتى بلوغ الطفل سن أربع سنوات ، على أن تلازم الأم طفلها خلال السنة الأولى من عمره .
ويصدر بتنظيم كيفية اتصال الأم السجينة بطفلها وتلقيه رعايتها قرار من وزير الداخلية ، ولا يسمح للأم باصطحاب طفلها إلى محبسها ، ولا يجوز حرمانها من رؤية طفلها أو من رعايته كجزاء لمخالفة ترتكبها .
مادة (32)
تهدف دور الحضانة إلى تحقيق الأغراض الآتية :
1- رعاية الأطفال إجتماعياً وتنمية مواهبهم وقدراتهم .
2- تهيئة الأطفال بدنياً وثقافياً ونفسياً وأخلاقياً تهيئة سليمة بما يتفق مع أهداف المجتمع وقيمه الدينية .
3- نشر الوعى بين أسر الأطفال لتنشئتهم تنشئة سليمة .
4- تقوية وتنمية الروابط الإجتماعية بين الدار وأسر الأطفال .
5- تلبية حاجة الأطفال للترويح ومزاولة الألعاب والأنشطة الترفيهية والفنية المناسبة لأعمارهم .
ويجب أن يتوفر لديهم من الوسائل والأساليب ما يكفل تحقيق الأغراض السابقة وذلكطبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية فى هذا الشأن .
مادة (33)
لايجوز إنشاء دار للحضانة أو التغيير فى موقعها أو فى مواصفاتها قبل الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة.
وفى حالة أيلولة الدار إلى غير المرخص له يجب على من آلت إليه أن يخطر مديرية الشئون الإجتماعية المختصة خلال تسعين يوماً بموجب خطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول بهذه الأيلولة وسببها وعليه أن يرفق بالإخطار ما يفيد توافر الشروط المقررة بالمادة "34" من هذا القانون .
مادة (34)
يتم الترخيص للأشخاص الطبيعيين أو الاعتبارية بإنشاء دور للحضانة وفقاً للأحكام التى تحددها اللائحة التنفيذية ويشترط فيمن يرخص لها من الأشخاص الطبيعيين أن يكون :
1- مصرى الجنسية كامل الأهلية .
2- لم يسبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فى جنحة مخله بالشرف أو الأمانة أو فىجريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 283، 292، 287، 285، 284، 293، من قانون العقوبات ما لم يكن قد رد إليه إعتباره .
3- حسن السيرة ذا سمعة اجتماعية طيبة .
4- غير قائم بعمل أو بمهنة تتعارض مع العمل الإجتماعى أو التربوى .
مادة (35)
على من يرغب فى إنشاء دار للحضانة أن يقدم طلبا بذلك إلى مديرية الشئون الإجتماعية المختصة على النموذج المعد لذلك .
وعلى مديرية الشئون الإجتماعية البت فى الطلب فى ضوء احتياجات الجهه أو المنطقة أو الحى المزمع إقامة الدار به وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه مع إخطار طالب الترخيص بقرارها بخطاب مصحوب بعلم الوصول فإذا كان قرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً ويجوز لمن رفض طلبه التظلم إلى اللجنة المشار إليها فى المادة "40" من هذا القانون .
مادة (36)
يلتزم الطالب فى حالة الموافقة على طلبه بإعداد جميع مستلزمات تشغيل الدار وإخطار مديرية الشئون الإجتماعية بمجرد إنتهائه من ذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول وعلى المدرية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وصول الخطاب إليها التحقق من إستيفاء الدار لجميع المواصفات وإلا طلبت منه إستكمال النقص فيها ثم إخطارها وعليها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إستلام هذا الإخطار إعادة المعاينة للتحقق من إستكمال المطلوب وإصدار الترخيص متى ثبت لها ذلك .
مادة (37)
تتمتع دار الحضانة المرخص بها لشخص طبيعى بالشخصية الإعتبارية وتتمتع كذلك بهذه الشخصية إذا كان الترخيص بها لشخصية إعتبارية ما لم يكن الترخيص ممنوحاً لجمعية من أغراضها إنشاء دار للحضانة ويمثل دار الحضانة قانوناً المرخص لها بها أمام القضاء وفى مواجهة الغير . وعلى المرخص له بإنشاء دار الحضانة تعيين من يقوم بإدارتها طبقاً للشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية .
ويلتزم المرخص له بوضع لائحة داخلية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الترخيص للدار تعتمد من مديرية الشئون الإجتماعية المختصة وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والشروط التى يجب أن تتضمنها اللائحة النموذجية لدور الحضانة .
وتمسك السجلات والدفاتر اللازمة لتنظيم العمل بدار الحضانة من النواحى الفنية والمالية والإدارية طبقاً للنماذج التى تضعها وزارة الشئون الإجتماعية ويحفظ بها بمقر الدار .
مادة (38)
يجوز لدار الحضانة قبول الإعانات والهبات والتبرعات والوصايا المقدمة من الأفراد أو الهيئات المصرية أما تلك التى تقدم من أفراد أو هيئات أجنبية أو دولية فلا يجوز قبولها إلا بموافقة وزارة الشئون الإجتماعية .
وتخصص لإعانة دور الحضانة على النحو الذى تحدد اللائحة التنفيذية نسبة من الجزء المخصص من أرباح الشركات للخدمات الإجتماعية لمركزية ، وتضاف هذه النسبة إلى موارد الصناديق الفرعية للمحافظات لإعانة الجمعيات والمؤسسات الخاصة بها .
وتبين اللائحة التنفيذية طريقة وشروط توزيع الإعانات من حصيلة هذه النسبة فى المحافظات على دور الحضانة الموجودة بها .
مادة (39)
تتولى الأجهزة الفنية المختصة بوزارة الشئون الإجتماعية التفتيش الفنى والإشراف المال والإدارى على دور الحضانة للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له .
وتتولى مديرية الشئون الإجتماعية المختصة إخطار الدار بما يتبين لها من اوجه المخالفة مع إنذارها بتصحيحها خلال مهلة مناسبة تحددها لها فإذا لم تقم بتلافيها وتصحيحها رفعت الأمر إلى لجنة شئون دور الحضانة بالمحافظة لاتخاذ ما تراه ملائماً فى هذا الشأن وفقاً لأحكام المادة "40" من هذا القانون .
مادة (40)
تنشأ بكل محافظة لجنة تسمى لجنة شئون دور الحضانة برئاسة المحافظ أو من ينيبه وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تشكيلها ونظام عملها وتختص هذه اللجنة بالبت فيما يلى :-
1- تظلمات أصحاب الشأن من قرارات المديرية برفض الترخيص
بإنشاء الدار أو إستكمال النقص الموجود بها أو تغيير مكانها أو
نقل ملكيتها أو غلقها .
2- غلق الدار مؤقتاً أو وضعها تحت الإدارة المباشرة لمديرية الشئون اٌجتماعية إذا ثبت لدى اللجنة أن إدارة الدار قد ساءت بحيث يتعذر عليها أداء رسالتها أو قيامها بالتزاماتها على الوجه الصحيح أو أن الدار تستغل فى غير أغراضها ، ويترتب على وضع الدار تحت إدارة المديرية غل يد القائم على إدارتها وتولى إدارتها نيابة عنه لحين إزالة أسباب المخالفة أو البت نهائياً فى وضع الدار .
3- اقتراح المديرية وقف صرف الإعانة المقررة للدار فى حالة مخالفتها أحكام القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له وتوجيه المبلغ الموقوف صرفه لإصلاح المخالفة .
4- منح مهلة إضافية للدار لحين إزالة أسباب المخالفة فإذا لم تقم بذلك كان للجنة أن تضعها تحت الإدارة المباشرة لمديرية الشئون الإجتماعية وفقاً لأحكام البند "2" وتفصل اللجنة فيما يعرض عليها خلال ثلاثين يوماً على الأكثر وإلا أعتبر انقضاء هذه المدة دون البت قراراً بالرفض .
مادة (41)
لايجوز إغلاق الدار بعد الترخيص بها إلا بقرار مسبب يصدر من لجنة شنون دور الحضانة بالمحافظة .
ومع ذلك يجوز لمدير مديرية الشئون الإجتماعية بالمحافظة فى حالة الضرورة القصوى إغلاق الدار مؤقتاً بقرار مسبب يكون نافذاً فور صدوره على أن يتم عرضه على لجنة شئون دور الحضانة بالمحافظة خلال ثلاثين يوماً لاتخاذ ما تراه طبقاً لأحكام المادة السابقة .
ويترتب على عدم مراعاة الميعاد المشار إليه إعتبار القرار كأن لم يكن .
مادة (42)
تعتبر أموال دور الحضانة أموالاً عامة ويعتبر العاملون بها موظفين عموميين فى تطبيق أحكام الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات كما تعتبر السجلات والدفاتر التى تمسكها أوراقاً رسمية فى تطبيق أحكام التزوير الواردة فى قانون العقوبات .
مادة (43)
تنشأ بقرار من وزارة الشئون الإجتماعية لجنة عليا لدور الحضانة تشكل برئاسته وعضوية عدد من ممثلى الوزارات المعنية ومن المهتمين بشئون الطفولة والأمومة يصدر بتعيينهم قرار منه بعد موافقة الجهات التى يتبعونها وتختص اللجنة المذكورة برسم السياسة العامة لدور الحضانة ومتابعة تنفيذها .
مادة (44)
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أدار داراً للحضانة أو غير فى موقعها أو مواصفاتها قبل الحصول على ترخيص من السلطة المختصة وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا لم تتوافر فيه أحد الشروط المقررة بالبنود 1، 2، 3، من المادة "34" من هذا القانون .
ويجوز للنيابة العامة بناء على طلب مديرية الشئون الإجتماعية أن تأمر بغلق الدار المنشأة بغير ترخيص مؤقتاً لحين الفصل فى الدعوى ولصاحب الدار أن يتظلم من هذا الأمر إلى القاضى الجزئى المختص خلال أسبوع من إخطاره به .
مادة(45)
يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز سنة وبغرامة لاتقل من مائتى جنيه ولاتجاوز ألفى جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام الفقرة الثانية من المادة "33" والمادة "37" من هذا القانون .
الفصل الثانى
فى الرعاية البديلة "
مادة (46)
يهدف نظام الأسر البديلة إلى توفير الرعاية الإجتماعية والنفسية والصحية والمهنية للأطفال الذين تجاوزت سنهم سنتين والذين حالت ظروفهم دون أن ينشأوا فى أسرهم الطبيعية وذلك بهدف تربيتهم تربية سليمة وتعويضهم عما فقدوه من عطف وحنان .
وتحدد اللائحه التنفيذية القواعد والشروط المنظمة لمشروع الأسر البديلة والفئات المنتفعة به .
مادة (47)
يعتبر نادى الطفل مؤسسة إجتماعية وتربوية تكفل توفير الرعاية الإجتماعية للأطفال من سن السادسة إلى الرابعة عشر عن طريق شغل أوقات فراغهم بالوسائل والأساليب التربوية السليمة ويهدف النادى إلى تحقيق الأغراض الآتية :
1- رعاية الأطفال إجتماعياً وتربوياً خلال أوقات فراغهم أثناء فترة الأجازات وقبل بدء اليوم الدراسى وبعده .
2- استكمال رسالة الأسرة والمدرسة حيال الطفل والعمل على مساعدة أم الطفل العاملة لحماية الأطفال من الإهمال البدنى والروحى ووقايتهم من التعرض للإنحراف .
3- تهيئة الفرصة للطفل لكى ينمو نمواً متكاملاً من جميع النواحى البدنية والعقلية والوجدانية إكتساب خبرات ومهارات جديدة والوصول إلى أكبر قدر ممكن من تنمية قدراته الكامنة .
4- معاونة الأطفال على زيادة تحصيلهم الدراسى .
5- تقوية الروابط بين النادى وأسر الأطفال .
6- تهيئة أسرة الطفل ومدها بالمعرفة ونشر التوعية حول تربية الطفل وعوامل تنشئته وإعداده وفق الأساليب التربوية الصحيحة .
وتبين اللائحة التنفيذية كيفية إصدار اللائحة النموذجية لنوادى الطفل .
مادة (48)
قصد بمؤسسة الرعاية الإجتماعية للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية كل دار لإبواء الأطفال الذين لا يقل سنهم عن ست سنوات ولا تزيد على ثمانى عشرة سنة ، المحرومين من الرعاية الأسرية بسبب التيم أو تصدع الأسر أو عجزها عن توفير الرعاية الأسرية السليمة للطفل .
يجوز استمرار الطفل فى المؤسسة إذا كان ملتحقاً بالتعليم العالى إلى أن يتم تخرجه متى كانت الظروف التى أدت إلى التحاقه بالمؤسسة قائمة واجتاز مراحل التعليم بنجاح .
وتبين اللائحة التنفيذية كيفية إصدار اللائحة النموذجية لتلك المؤسسات .
مادة (49)
يكون للأطفال الآتى بيانهم الحق فى الحصول على معاش شهرى من الوزارة المبينه فى القانون الضمان الإجتماعى .
1- الأطفال الأيتام ، أو مجهولو الأب أو الأبوين .
2- أطفال الأم المعيلة ، وأطفال الأم المطلقة إذا تزوجت أو توفيت .
3- أطفال المحتجز قانوناً ، أو المسجون ، أو المسجونة المعيلة ، والمحبوس أو المحبوسة المعيلة ، لمدة لا تقل عن شهر .
الفصل الثالث
" الحماية من أخطار المرور "
مادة (50)
لايجوز منح الطفل ترخيصاً بقيادة أى مركبة آلية .
ومع عدم الإخلال بحكم المادة 101 من هذا القانون ، يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لاتقل عن خمسين جنيهاً ولاتزيد على مائة جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين كل طفل قاد مركبة آلية بغير ترخيص .
ومع عدم الإخلال بأحكام قانون المرور يعاقب بذات العقوبة كل من أجر للطفل أو مكنه على أى نحو من قيادة مركبة آلية ، ويجوز للمحكمة إيقاف رخصة المركبة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ، وإيقاف رخصة المكان المخصص للتأجير لنفس المدة ، وفى حالة العود يجب الحكم بإلغاء رخصة المكان أو غلقه إن لم يكن مرخصاً به .
مادة (51)
لايجوز قيادة دراجات الركوب فى الطريق العام لمن تقل سنه عن ثمانى سنوات ميلادية ويكون متولى أمر الطفل مسئولاً عما ينجم عن ذلك من أضرار .
مادة (52)
لايجوز لمؤجرى دراجات الركوب وعمالهم تأجيرها لمن تقل سنه عن ثماتى سنوات وإلا كانوا مسئولين عما ينجم عن ذلك من أضرار للغير وللطفل نفسه .
الباب الرابع - تعليم الطفل
الفصل الأول
مادة (53)
يهدف تعليم الطفل بمختلف مراحل التعليم إلى تحقيق الغايات التالية :
1- تنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية إلى
أقصى إمكاناتها ، مع مراعاة اتفاق برامج التعليم مع كرامة الطفل وتعزيز شعوره بقيمته الشخصية وتهيئته للمشاركة وتحمل المسئولية .
2- تنمية احترام الحقوق والحريات العامة للإنسان .
3- تنمية احترام الطفل لذويه ولهويته الثقافية ولغته وللقيم الدينية والوطنية.
4- تنشئة الطفل على الإنتماء لوطنه والوفاء له ، وعلى الإخاء والتسامح بين البشر ، وعلى احترام الآخر
5- ترسيخ قيم المساواة بين الأفراد وعدم التميز بسبب الدين أو الجنس أو العرق أو العنصر أو الأصل الإجتماعى أو الإعاقة أو أى وجه آخر من وجوه التمييز .
6- تنمية احترام البيئة الطبيعية والمحافظة عليها .
7- إعداد الطفل لحياة مسئولة فى مجتمع مدنى متضامن قائم على التلازم بين الوعى بالحقوق والإلتزام بالواجبات .
مادة (54)
التعليم حق لجميع الأطفال بمدارس الدولة بالمجان ، وتكون الولاية التعليمية على الطفل للحاضن ، وعند الخلاف على ما يحقق مصلحة الطفل الفضلى يرفع أى من ذوى الشأن الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة ، بصفته قاضياً للأمور الوقتية ، ليصدر قراره بأمر على عريضة ، مراعياً مدى يسار ولى الأمر وذلك دون المساس بحق الحاضن فى الولاية التعليمية .
الفصل الثانى
" رياض الأطفال "
مادة (55)
رياض الأطفال نظام تربوى يحقق التنمية الشاملة لأطفال ما قبل حلقة التعليم الإبتدائى ويهيئهم للإلتحاق بها .
مادة (56)
مع عدم الإخلال بالحكام الخاصة بدور الحضانة المنصوص عليها فى الباب الثالث تعتبر روضة أطفال كل مؤسسة تربوية للأطفال قائمة بذاتها وكل فصل أو فصول ملحقة بمدرسة رسمية وكل دار تقبل الأطفال بعد سن الرابعة وتقوم على الأهداف المنصوص عليها فى المادة التالية .
مادة (57)
تهدف رياض الأطفال إلى مساعدة أطفال ما قبل سن المدرسة على تحقيق التنمية الشاملة والمتكاملة لكل طفل فى المجالات العقلية والبدنية والحركية والوجدانية والإجتماعية والخلقية والدينية .
مادة (58)
تخضع رياض الأطفال لخطط وبرامج وزارة التعليم ولإشرافها الإدارى والفنى وتحدد اللائحة التنفيذية مواصفاتها وكيفية إنشائها وتنظيم العمل وتنظيم العمل فيها وشروط القبول ومقابل الإلتحاق بها.
مواقع النشر (المفضلة)