النتائج 1 إلى 5 من 5

الموضوع: قانون النقابة

العرض المتطور

  1. #1
    عضو فعال
    تاريخ التسجيل
    Jan 2011
    المشاركات
    433
    نتواصل :

    مادة 17 العقوبات التأديبية هي:-
    أ*) التنبيه
    ب*) الإنذار
    ت*) اللوم
    ث*) الغرامة بحد أقصي مائة جنيه تدفع لخزينة النقابة
    ج*) الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تجاوز سنة
    ح*) شطب الاسم من جدول النقابة وفي هذه الحالة لا يكون للعضو الحق في مزاولة المهنة ألا بعد إعادة قيده بالنقابة 0 هذ1
    هذا مع عدم الإخلال بإقامة الدعوى العمومية أو المدنية أو التأديبية أن لها محل
    مادة 18- تقوم بالتحقيق لجنة تشكل من:
    أ*) عضوين ينتخبهما كل سنة مجلس إدارة النقابة
    ب*) عضو فني من إدارة الفتوى والتشريع لوزارة التربية والتعليم
    مادة 19- ترفع الدعوى أمام هيئة التأديب بناء علي قرار مجلس إدارة النقابة ويتولي أحد أعضاء لجنة التحقيق الاتهام أمام الهيئة
    مادة 20-يعلن العضو المقدم للتأديب بالحضور أمام الهيئة التأديبية بخطاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول قبل تاريخ الجلسة بخمسة عشر يوما علي الأقل
    مادة 21- العضو المقدم للتأديب أن يحضر بنفسه أو يوكل من يشاء من أعضاء النقابة أو من المحامين للدفاع عنه 0 ولهيئة التأديب أن تأمر بحضور العضو شخصيا أمامها
    مادة 22- لكل من العضو المقدم للتأديب ولجنة التحقيق وهيئة التأديب أن يكلف بالحضور علي محضر الشهود الذين يري سماع شهادتهم 0 فإذا تخلف أحد من هؤلاء الشهود عن الحضور بغير عذر مقبول أو حضر وامتنع عن أداء الشهادة أو شهد زورا أمام هيئة التأديب يحال للنيابة العامة
    مادة 23- تجوز المعارضة في قرار هيئة التأديب الصادر في غيبة العضو المقدم للتأديب وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بالقرار علي يد محضر وتكون المعارضة بتقرير يدون في سجل يعد لذلك
    مادة 24- لمن صدر القرار ضده ولمجلس إدارة النقابة بناء علي طلب لجمة التحقيق أن يستأنف القرار أمام هيئة التأديب لاستئنافية خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان القرار إلي العضو المقدم للتأديب إذا كان حضور يا أو من تاريخ انتهاء ميعاد المعارضة إذا كان غيابيا
    مادة 25- جلسات التأديب سرية ويصدر القرار بعد سماع أقوال وطلبات الاتهام والدفاع ويصدر القرار مسببا في جلسة علنية ولا تكون القرارات الصادرة بالوقف عن مزاولة المهنة أو بإسقاط العضوية ذات أثر ألا بعد أن يصير القرار نهائيا 0 وتبلغ القرارات التأديبية إلي مجلس إدارة النقابة والي وزير التربية والتعليم والي الجهات التي يعمل بها العضو وتسجل في سجلات تعد لذلك
    مادة 26- يعلن قرار هيئة التأديب إلي العضو علي يد محضر خلال عشرة أيام من تاريخ صدروه ويقوم مقام الإعلان تسلم صورة القرار إليه بإيصال موقع عليه منه
    مادة 27- لمن صدر قرار تأديبي بإسقاط عضويته أن يطلب بعد مضي سنتين علي الأقل من مجس إدارة النقابة قيد اسمه في الجدول فإذا رأي المجلس أن المدة التي مضت علي إسقاط عضويته كانت كافية لإصلاح شأنه وإزالة أثر ما وقع منه جاز للمجلس أن يقرر إعادة العضوية إليه وفي الحالة تحسب أقدميته من تاريخ هذا القرار ويؤدي العضو رسم قيد قدره عشرة جنيهات لصندوق النقابة فإذا رفض المجلس طلبه جاز له تجديده بعد سنة من تاريخ الرفض مع عدم الإخلال بحقه في الطعن أمام الجهات القضائية المختصة
    مادة 28- لا تحول محاكمة العضو جنائيا أو تأديبيا أمام هئيات التأديب المختصة بالجهة التي يعمل بها دون محاكمته تأديبيا طبقا لأحكام هذا القانون
    مادة 29- إذا حصل من أسقطت عضويته أو أوقف عن مزاولة المهنة علي أدلة جديدة تثبت براءته جاز له بعد موافقة مجلس إدارة النقابة أن يطعن في القرار الصادر ضده بطريق التماس إعادة النظر أمام هيئة التأديب الاستنئافية فإذا رفض طلبه جاز له تجديده بعد مضي سنة بشرط أن يقدم أدلة غير الأدلة السابق تقديمها
    مادة 30 إذا اتهم عضو من أعضاء النقابة في جناية أو جنحة متصلة بمهنته وجب علي النيابة أخطار النقابة قبل بدء التحقيق وللنقيب أو رئيس مجلس إدارة النقابة الفرعية أو من يندبه من أعضاء إدارة النقابة العامة أو الفرعية حضور التحقيق ما لم يتقرر سريته وإذا رأت النيابة أن التهمة المسندة لعضو النقابة لا تستوجب المحاكمة الجنائية أبلغت نتيجة التحقيق إلي مجلس إدارة النقابة العامة للنظر في محاكمته تأديبيا
    الباب الثالث
    تشكيلات النقابة واختصاصها
    مادة 31- يشكل التنظيم العام للنقابة علي النحو التالي
    أ*) لجنة نقابية بدائرة كل مركز أو قسم إداري أو وحدة من الوحدات التي تحددها اللائحة الداخلية وتكون لها جمعية عمومية ومجلس إدارة
    ب*) نقابة فرعية بدائرة كل محافظة ويكون لها جمعية عمومية ومجلس إدارة علي أن المحافظات التي يوجد بها أكثر من منظمة تعليمية فيكون لكل منظمة نقابة فرعية
    ت*) النقابة العامة ويكون لها جمعية عمومية ومجلس إدارة وهيئة مكتب
    الفصل الأول
    اللجنة النقابية بالمركز أو القسم أو الوحدة

    مادة 32- تتكون الجمعية العمومية للجنة النقابية لدائرة المركز أو القسم أو الوحدة من أعضاء النقابة في هذا الدائرة
    مادة 33- تعقد الجمعية العمومية للجنة النقابية بدائرة المركز أو القسم أو الوحدة في شهر فبراير من كل عام للنظر في المسائل آلاتية
    أ*) دراسة النشاط القومي والتربوي للمعمين في دائرة المركز أو القسم أو الوحدة خلال العام السابق ورسم الخطة لنشاطها في العام التالي
    ب*) دراسة المشروعات والاقتراحات المعروضة عليها الخاصة بشئون التربية والتعليم أو شئون المعلمين
    ت*) انتخاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة اللجنة النقابية بدلا من الذين انتهت مدتهم أو سقطت عضويتهم
    ث*) اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية
    ج*) المسائل التي يري مجلس إدارة اللجنة النقابية عرضها علي الجمعية العمومية
    مادة 34- يتكون مجلس إدارة اللجنة النقابية بدائرة المركز أو القسم أو الوحدة من رئيس وخمسة عشر عضوا تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السري وبأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين 0 وينتخب المجلس من بين أعضائه في أول اجتماع أمين سر وأمين الصندوق بالاقتراع السري وأغلبية الأصوات فإذا تساوت الأصوات انتخب الأقدام قيدا 0 ويجتمع مجلس إدارة الجنة النقابية مرة كل شهر علي الأقل بدعوة من رئيسه وأمنيه ويكون صحيحا بحضور أغلبية أعضائه
    مادة 35- يختص مجلس إدارة اللجنة النقابية بما يأتي
    أ*) تنسيق نشاط المعلمين التربوي والقومي في دائرته في إطار الخطة العامة التي وضعتها النقابة العامة
    ب*) تنسيق النشاط الرياضي والاجتماعي والثقافي للأعضاء
    ت*) تشكيل لجان فنية لمختلف أوجه النشاط
    ث*) تحصيل اشتراكات النقابة والإشراف علي تسديدها لحساب النقابة وفق التعليمات التي تصدر في هذا الشأن
    ج*) صرف المعاشات المقررة للأعضاء
    ح*) إعداد الحساب الختامي للسنة المنتهية
    خ*) الأعمال الأخرى التي يكلفه بها مجلس إدارة النقابة الفرعية في المحافظة
    الفصل الثاني:
    النقابة الفرعية بالمحافظة
    مادة 36- تتكون الجمعية العمومية للنقابة الفرعية بدائرة المحافظة أو المنطقة التعليمية من أعضاء مجالس إدارة اللجان النقابية في هذه الدائرة
    مادة 37- تعقد الجمعية العمومية للنقابة الفرعية بدائرة المحافظة أو المنطقة التعليمية في شهر مارس من كل عام للنظر في المسائل آلاتية
    أ)دراسة النشاط القومي والتربوي للمعمين في دائرة المحافظة أو المنطقة التعليمية خلال العام السابق ورسم الخطة لنشاطها في العام التالي
    ب)دراسة المشروعات والاقتراحات المعروضة عليها الخاصة بشئون التربية والتعليم أو شئون المعلمين
    ح*) انتخاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة النقابة الفرعية بدلا من الذين انتهت مدتهم أو سقطت عضويتهم
    خ*) اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية
    م)المسائل التي يري مجلس إدارة النقابة الفرعية عرضها علي الجمعية العمومية
    مادة 38- يتكون مجلس إدارة النقابة الفرعية بدائرة المحافظة أو المنطقة التعليمية من رئيس وثلاثين عضوا تنتخبهم الجمعية العمومية للنقابة الفرعية بالاقتراع السري وبأغلبية أصوات الحاضرين 0 وينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه في أول اجتماع له بعد الجمعية العمومية السنوي أمنيا وأمنيا للصندوق بالاقتراع السري وبأغلبية أصوات الحاضرين فإذا تساوت الأصوات انتخب الأقدام قيدا
    مادة 39- يختص مجلس إدارة النقابة الفرعية بالمحافظة بالإضافة إلي الاختصاصات المنصوص عليها في المادة 35 بدراسة قرارات وتوصيات مجلس إدارة اللجنة النقابية بدائرة كل مركز أو قسم أو وحدة وله حق الاعتراض عليها إذا كانت مخالفة للقانون أو لسياسة النقابة ويبلغ هذا الاعتراض لمجلس إدارة النقابة العامة للبحث فيه وفقا للأوضاع والقواعد التي تنص عليها اللائحة الداخلية للنقابة
    الفصل الثالث:
    النقابة العامة
    مادة 40- تتكون الجمعية العمومية للنقابة العام من أعضاء مجلس إدارة النقابات الفرعية بالمحافظات
    مادة 41- تعقد الجمعية العمومية للنقابة العامة الشهور الستة الأولي من كل عام وتختص بالنظر فيما يأتي
    أ*) إقرار اللائحة الداخلية التي يضعها مجلس إدارة النقابة والتعديلات التي يري إدخالها عليها بعد ذلك
    ب*) مناقشة السياسة العامة للنقابة وبحث التقرير


    التعديل الأخير تم بواسطة فاطمة محمود ; 30-04-2011 الساعة 10:29 PM

المواضيع المتشابهه

  1. قانون .. ساكسونيا !!
    بواسطة سداوى احمد في المنتدى الإستراحة
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 14-05-2012, 12:42 PM
  2. قانون الطفل المصرى
    بواسطة نادر الليمونى في المنتدى رياض الأطفال
    مشاركات: 8
    آخر مشاركة: 29-03-2012, 09:12 PM
  3. برلمان مصر يطالب بمناقشة قانون الرئاسة
    بواسطة أشرف سويدان في المنتدى أخبار عامة
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 01-02-2012, 12:41 AM
  4. قانون التعليم المصرى رقم 139 وتعديلاته بالقانون 155
    بواسطة محمد في المنتدى المعلم وشئونه
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 12-09-2011, 01:21 PM
  5. القيادة كما يجب أن تكون تحت قانون من أين لك هذا ؟
    بواسطة محمد فهمى شفيق في المنتدى المراجعون الخارجيون (التعليم قبل الجامعي)
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 23-04-2011, 09:08 PM

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
مُنتديَات الجَودة العَرَبيّة
أكاديمية الجودة تعود إليكم في شكل جديد وإسم جديد
منتديات الجودة العربية - www.arquality.com - ملتقى خبراء الجودة في الوطن العربي
إنضم إلينا