البابالأول
الدولة المصريةونظام الحكم فيها
مادة 1:مصر دولة ذات سيادة وهي حرةمستقلة ملكها لا يجزأ ولا ينزل عن شيء منه وحكومتها ملكية وراثية وشكلهانيابي.

البابالثاني
في حقوقالمصريين وواجباتهم
مادة 2:الجنسية المصرية يحددهاالقانون.
مادة 3:المصريون لدى القانون سواء،و هم متساوون في التمتع بالحقوق المدنيةوالسياسية وفيما عليهم من الواجبات والتكاليف العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسببالأصل أو اللغة أو الدين، إليهم وحدهم يعهد بالوظائف العامة مدنية كانت أو عسكريةولا يولى الأجانب هذه الوظائف إلا في أحوال استثنائية يعينهاالقانون.
مادة 4:الحرية الشخصية مكفولة.
مادة 5:لا يجوز القبض على أي إنسانولا حبسه إلا وفق أحكام القانون.
مادة6:لا جريمة ولا عقوبة إلا بناءعلى قانون. ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لصدور القانون الذي ينصعليها.
مادة 7:لا يجوز إبعاد مصري من الديار المصرية. ولا يجوز أن يحظر على مصريالإقامة في جهة ما ولا أن يلزم الإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة فيالقانون.
مادة 8:للمنازل حرمة، فلا يجوز دخولها إلا في الأحوال المبينة وبالكيفية المنصوصعليها فيه.
مادة 9:للملكية حرمة، فلا ينزع عن أحد ملكه إلا بسبب المنفعة العامة في الأحوالالمبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها وبشرط تعويضه عنه تعويضاًعادلاً.
مادة 10:عقوبة المصادرة العامة للأموال محظورة.
مادة 11:لا يجوز إفشاء أسرارالخطابات والتلغرافات والمواصلات التليفونية إلا في الأحوال المبينة فيالقانون.
مادة 12:حرية الاعتقاد مطلقة.
مادة 13:تحمي الدولة حرية القيامبشعائر الأديان والعقائد طبقاً للعادات المرعية في الديار المصرية على أن لا يخلذلك بالنظام العام ولا ينافي الآداب.
مادة 14:حرية الرأي مكفولة. ولكلإنسان الإعراب عن فكره بالقول أو الكتابة أو بالتصوير أو بغير ذلك في حدودالقانون.
مادة 15:الصحافة في حدود القانون. والرقابة على الصحف محظورة. وإنذار الصحف أووقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور كذلك إلا إذا كان ضرورياً لوقاية النظامالاجتماعي.
مادة 16:لا يسوغ تقييد حرية أحد في استعماله أية لغة أراد في المعاملات الخاصةأو التجارية أو في الأمور الدينية أو في الصحف والمطبوعات أيا كان نوعها أو فيالاجتماعات العامة.
مادة 17:التعليم حر ما لم يخل بالنظام العام أو ينافالآداب.
مادة 18:تنظيم أمور التعليم العام يكون بالقانون.
مادة 19:التعليم الأول إلزاميللمصريين من بنين وبنات، وهو مجاني في المكاتب العامة.
مادة 20:للمصريين حق الاجتماع فيهدوء وسكينة غير حاملين سلاحاً، وليس لأحد من رجال البوليس أن يحضر اجتماعهم ولاحاجة بهم إلى إشعاره ولكن هذا الحكم لا يجري على الاجتماعات العامة فإنها خاضعةلأحكام القانون، كما أنه لا يقيد أو يمنع أي تدبير يتخذ لوقاية النظامالاجتماعي.
مادة 21:للمصريين حق تكوين الجمعيات، وكيفية استعمال هذا الحق يبينهاالقانون.
مادة 22:لأفراد المصريين أن يخاطبوا السلطات العامة فيما يعرض لهم من الشئونوذلك بكتابات موقع عليها بأسمائهم. أما مخاطبة السلطات باسم المجاميع فلا تكون إلاللهيئات النظامية والأشخاص المعنوية.