الاســـم:	118034[1].jpg
المشاهدات: 441
الحجـــم:	14.1 كيلوبايت

كشفت وزارة التربية والتعليم أن مساعد أول الوزير لتطوير التعليم، ومساعد الوزير للتطوير الإدارى، ورئيس قطاع التعليم العام، ومعاون الوزير لتكنولوجيا المعلومات، ومنسق التعاون الدولى، ومدير مركز تطوير المناهج، والمشرف على مدارس المتفوقين، والمنسق الإعلامى، يتقاضون مرتباتهم ومكافآتهم من خارج ديوان الوزارة، ولا يتقاضون من وزارة التربية التعليم أى مرتبات أو مكافآت أو أجر إضافى، منذ تعيينهم، أو التجديد لهم، حتى الآن.

وقالت الوزارة، فى بيان لها، اليوم، رداً على ما تناولته الصحف من تظاهرات للعاملين بديوان عام الوزارة، وما أعقبها من اجتماع الوزير بالعاملين بديوان عام الوزارة، وما تبع ذلك الاجتماع من انتشار كشف وهمى ابتدعه شخص بهدف إثارة العاملين والإساءة إلى قيادات الوزارة، إن القيادات التعليمية الذين يتقاضون مرتباتهم ومكافآتهم من ديوان الوزارة، هم رئيس قطاع التعليم الفنى، ورئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير، ورئيس الإدارة المركزية للأمن، ومدير عام العلاقات العامة، ومدير وحدة تنفيذ المشروعات بالتعليم الفنى، ورئيس الإدارة المركزية للتنمية الإدارية، ورئيس الإدارة المركزية للشئون المالية، ومدير عام الشئون المالية، ومدير عام شئون العاملين، ومدير عام التوجيه المالى والإدارى، وجميعهم يحصلون على أجر أساسى وأجر متغير، مثل باقى العاملين المدنيين بالدولة، وأجر إضافى، وفقاً لطبيعة عمل الإدارة، ومكافآت لجان حسابية، حسب دور الإدارة فى الامتحانات المركزية، وفقاً للقرار الوزارى رقم 365 لسنة 1994، وبعض المكافآت من الحسابات الخاصة، وفقاً للوائح الخاصة بها.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم نقل مستحقات رئيس قطاع التعليم الفنى على نفس الجهة التى تقوم بالصرف للفئة المذكورة، مع العلم بأن الحد الأقصى للأجور لرؤساء القطاعات وجميع قيادات الوزارة الذى يتقاضون مرتباتهم ومكافآتهم من خارج أو داخل ديوان الوزارة.

وأوضح بيان الوزارة أنه فى 19/نوفمبر/2011، صدر قرار وزير التربية والتعليم رقم 449، ونص فى مادته الأولى بأنه لا يجوز أن يزيد ما يتقاضاه أى شخص يعمل فى ديوان وزارة التربية والتعليم بصفته عاملاً أو مستشاراً أو بأى صفة أخرى، على عشرة أضعاف مجموع ما يتقاضاه أقل موظف معين حديثاً بالوزارة على الدرجة الثالثة التخصصية، سواء صرفت إليه المبالغ بصفة مرتبات أو مكافآت أو بدلات أو حوافز أو بأى صورة أخرى، ويُستثنى من ذلك المبالغ التى تصرف مقابل نفقات فعلية مؤداة فى صورة بدل سفر أو مصاريف انتقال متى كان صرفها فى حدود القواعد والنظم المنظمة.

وبحسب بيان "التعليم"، نص القرار فى مادته الثانية على أن يحسب الحد الأعلى على أساس ما يستحقه العامل فى سنة ميلادية كاملة بصفة مرتبات أو مكافآت أو بدلات أو حوافز أو بأى صورة أخرى، وتجرى المحاسبة فى نهاية شهر ديسمبر من كل سنة، ويؤول إلى الخزانة العامة المبلغ الذى يزيد عن الحد الأقصى، وعلى الأجهزة الرقابية بالوزارة وخارجها متابعة تنفيذ هذا القرار.

وبيّنت الوزارة أن القانون رقم 242 لسنة 2011 فى 28 ديسمبر 2011 قضى فى مادته الأولى بأنه لا يجوز أن يزيد مجموع الدخل الذى يتقاضاه من المال العام سنوياً أى شخص من العاملين فى الدولة الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 أو المعاملين بقوانين خاصة، أو من العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والكادرات الخاصة، سواء كان شاغلاً لوظيفة دائمة أو مؤقتة أو وظيفة قيادية أو تكرارية أو مستشاراً أو خبيراً وطنياً أو بأى صفة أخرى، على خمسة وثلاثين مثل الحد الأدنى لمجموع أقل دخل فى ذات الجهة التى يعمل بها، لمن يشغل وظيفة من الدرجة الثالثة التخصصية أو ما يعادلها، أو أدنى وظائف الجهات التى تنظم شئون أعضائها قوانين خاصة، وذلك سواء كان ما يتقاضاه بصفة مرتب أو مكافأة لأى سبب أو حافز أو أجر إضافى أو بدل أو مقابل حضور جلسات مجلس إدارة أو لجان فى جهة عمله أو أية جهة أخرى، ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على بدلات السفر المقررة لمهام محددة فى الداخل والخارج.

وذكرت الوزارة أن الحد الأقصى للأجور بالدولة هو خمسة وثلاثين مثل الحد الأدنى لمجموع أقل دخل لمن يشغل وظيفة من الدرجة الثالثة التخصصية وفقاً للقانون رقم 242 لسنة 2011، والحد الأقصى للأجور وفقاً لقرار وزير التربية والتعليم رقم 449 لسنة 2011 هو عشرة أضعاف بالمقارنة بأقل موظف معين حديثاً بالوزارة على الدرجة الثالثة التخصصية، والحد الأقصى الفعلى للأجور بوزارة التربية والتعليم هو ثمانية أضعاف الحد الأدنى بالوزارة، وليس عشرة أضعاف أو خمسة وثلاثين مثل الحد الأدنى.
___________________________
اليوم السابع :: 5 مارس 2012