مادة 6: تكون نسب وظائف التوجيهالفني المختلفة الي وظائف التعليم علي النحو الآتي:
موجه عام مادة دراسية أونشاط، واحد بالمديريات من المستوي الأول المتميز والمستوي الأول، موجه أول مادةدراسية أو نشاط واحد بمديريات المستوي الأول المتميز والمستوي الأول مع الموجهالعام يشرف علي إدارات المستوي الثاني والثالث كل فيما يخصه وواحد بكل إدارةتعليمية من المستوي الأول، موجه مادة دراسية أو نشاط، بالإدارات من المستوي الأولوالثاني والثالث بواقع موجه لكل 40 عضوا من وظائف المعلمين الواردة بالقانون أوالإخصائيين.
مادة7: يكون اختيار شاغلي وظيفة مدير مدرسة ووظيفة وكيل مدرسةمن بين شاغلي وظيفة معلم أول »أ« علي الأقل طبقا للأسس الآتية:
1 ـ الحصول عليمؤهل عال تربوي مناسب أو مؤهل عال مناسب بالاضافة الي شهادة »إجازة« التأهيلالتربوي ويفضل الحاصل علي مؤهل أعلي.
ب ـ قضاء مدة سنة علي الأقل في وظيفة معلمأول »أ« وذلك بالنسبة لشغل وظيفة وكيل مدرسة، وأربع سنوات علي الأقل بالنسبة لشغلوظيفة مدير مدرسة.
جـ ـ اجتياز برنامج التدريب المؤهل للوظيفة طبقا لما تقررهالأكاديمية المهنية للمعلمين.
د ـ توافر السمات الشخصية من حيث الكفاءة والجدارةللمرشح من واقع الملفات والجوانب الأخلاقية والمهنية والثقافية التي تؤهله لشغلالوظيفة.
مادة 8: تتولي مديريات التربية والتعليم بالمحافظات بعد موافقةالسلطة المختصة الإعلان عن وظائف الإدارة المدرسية الشاغرة بها وتقدم الطلبات اليالجهة التي يحددها الإعلان وتشكل لجنة بقرار من المحافظ المختص برئاسة مديرالمديرية تضم عناصر فنية وقانونية وإدارية تتولي الاختيار من بين المتقدمين في ضوءالأسس المنصوص عليها في المادة السابقة.
وتكون معدلات وظائف الإدارة المدرسيةبالمراحل التعليمية وفقا لما يأتي:
مدارس من 40 فصلا فأكثر مدير مدرسة واحد و3وكلاء مدرسة، مدارس من 20 فصلا الي أقل من 40 فصلا مدير مدرسة واحد ووكيلا مدرسة،مدارس أقل من 20 فصلا مدير مدرسة واحد ووكيل مدرسة واحد، مدارس متعددة المراحل مديرمدرسة واحد ووكيل لكل مرحلة »الابتدائية ـ الإعدادية ـ الثانوية«.
مادة 9: تتحددالمعايير الملزمة للأداء التعليمي لوظائف المعلمين علي النحو المبين في كل منالمجالات الآتية:
أ ـ مجال التخطيط:
1 ـ تحديد الاحتياجات التعليميةللطلاب.
2 ـ تصميم الأنشطة التعليمية الملائمة.
ب ـ مجال خطة وأساليب التعليموإدارة الفصل:
1 ـ استخدام خطط وأساليب تعليمية استجابة لحاجات الطلاب.
2 ـتيسير خبرات التعلم الفعال.
3 ـ اشراك الطلاب في حل المشكلات والتفكير الناقدوالإبداعي.
4 ـ توفير مناخ ميسر لتحقيق العدالة في التعامل مع الطلاب.
5 ـالاستخدام الفعال لأساليب متنوعة لتنشيط وتحفيز الطلاب.
6 ـ إدارة الوقت المخصصللتعلم بكفاءة والحد من الوقت الفاقد.
جـ ـ مجال المادة العلمية:
التمكن منبنية ومضمون المادة العلمية وفهم طبيعتها والتمكن من طرق البحث في المادة العلميةوتمكن المعلم من تكامل مادته العلمية مع المواد الأخري، والقدرة علي إنتاجالمعرفة.
د ـ مجال التقويم: التقويم الذاتي وتقويم الطلاب والتغذيةالراجعة.
هـ ـ مجال مهنية المعلم: أخلاقيات المهنة، التنمية المهنية.
و ـمجال تطوير المدرسة:
إعداد خطط تقويم وتطوير المدرسة والمشاركة في متابعتهاوتنفيذها.
مادة 10: تتحدد المعايير الملزمة للأداء التعليمي لوظائف التوجيهالفني علي النحو المبين في كل مجال من المجالات الآتية:
أ ـ مجالالقيادة:
الوعي والالتزام بالرؤية المستقبلية للتعليم في مصر، تبني المدخلالعلمي أسلوبا لإدارة عمليات التغيير التربوي، استخدام الأساليب العلمية في إدارةالصراعات، توظيف قدرات وخصائص العاملين معه لتحقيق التعلم الفعال للطلاب، الالتزامفي ممارساته بأخلاقيات مهنة التعليم.
ب ـ مجال التنمية المهنية:
تفعيل عناصرالتنمية المهنية لنفسه ولزملائه من الموجهين والمعلمين، وتدعيم وحدات التدريبوالتقويم المدرسية، وتدعيم أنشطة تحسين الأداءات، وتعظيم الاستفادة من البحوثالتربوية.
جـ ـ مجال تفعيل المنهج وتطويره:
استحدام مداخل عملية مناسبة لربطالمنهج بالبيئة والحرص علي تحقيق التكامل بين المناهج المختلفة، والمشاركة معالممارسين التربويين في تصميم وتنفيذ خطط لتفعيل المنهج وتطويره.
د ـ مجالالمتابعة والتقويم:
المشاركة في تطوير نظام فعال للمتابعة والتقويم لتحسينالأداءات والعمل علي متابعة تنفيذ المنهج وتقويم نواتج التعلم وتشجيع ممارساتالتقويم الذاتي والمشاركة في دعم خطط وتطوير المدرسة.
هـ ـ مجال مجتمعالتعلم:
الوعي بمفهوم مجتمع التعلم وتفعيل أساليب تنميته، والحرص علي تنويعمصادر المعرفة والتعلم، تدعيم ثقافة التعلم الذاتي بين أعضاء مجتمع التعلم، مراعاةابداعات الممارسين التربويين والعمل علي الافادة منها وترسيخ العلاقات الانسانيةوثقافة قبول الآخر في مجتمع التعلم.
مادة 11 ـ تتحدد المعايير الملزمةللأداء التعليمي لوظائف الإدارة المدرسية »المدير والوكلاء« علي النحو المبين في كلمجال من المجالات الآتية:
أ ـ مجال الثقافة المؤسسية:
رؤية خطط وأساليب واضحةللتعليم، وبيئة تنظيمية ميسرة للتواصل الإنساني.
ب ـ مجال المشاركة:
الالتزام بقيم ومبادئ التشاور لدعم العمل الجماعي وتوسيع فرص ومجالات الحواروالمناقشة وتبادل الآراء والأفكار، والتوظيف الفعال لتكنولوجيا المعلومات في تيسيرتداول المعلومات ونشرها وصنع اتخاذ القرارات الرشيدة في تطوير التعليم والمشاركةالمجتمعية.
جـ ـ مجال المهنية:
التمكن المعرفي، والتمكن المهاري، والتنميةالمهنية المستديمة، والأخلاق المهنية.
د ـ مجال إدارة التغيير:
مناخ تنظيميداعم للتغيير التربوي الإبداعي، وتغيير تربوي يرتكز علي المبادرة وتشجيع التجريبوالتجديد، وتبني المداخل العلمية في تعبئة الأفراد وتحفيز الجهود وتيسير عملياتالتغيير وإعداد خطط تقويم وتطوير المدرسة والمشاركة في متابعتها وتنفيذها تمهيداللاعتماد التربوي.
مادة 12: تكون المعايير الملزمة للأداء التعليمي لوظائفالاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين علي النحو الآتي:
التنمية الخلقية لدعم وبناءمعتقدات وقيم ايجابية، والأنشطة المدرسية الداعمة للسلوك الايجابي، والتنظيمالمدرسي الداعم لتحقيق الجودة والاعتماد التربوي، ودعم تربوي يتيح فرص التعلم ويحققالتميز للجميع، وتعاون الأسرة مع المدرسة.
مادة13: تتحدد المعايير الملزمةللأداء التعليمي لوظائف اخصائي تكنولوجيا المعلومات علي النحو المبين في كل مجال منالمجالات الآتية:
أ ـ مجال عمليات ومفاهيمالتكنولوجيا:
إظهار معرفة ومهاراتوتفهم مبدئي للمفاهيم المرتبطة بالتكنولوجيا في التعليم القومي، وإظهار تطور دائمفيما يتعلق بمهارات ومعرفة التكنولوجيا بما يحقق التواصل بالتكنولوجيا المعاصرةوالجديدة.
ب ـ مجال تخطيط وتصميم فرص وخبرات التعليم:
تصميم فرص تعلم مناسبةومتطورة يمكن من خلالها تطبيق خطط وأساليب التعليم المدعمة بالتكنولوجيا لمساندةالاحتياجات المتنوعة للطلاب،وتطبيق البحوث المعاصرة علي التدريس والتعلم باستخدامالتكنولوجيا عند تخطيط بيئات وخبرات التعلم. وتعريف وإنشاء مصادر التكنولوجياوتقويمها لضمان دقتها ومناسبتها، وتخطيط إدارة مصادر التكنولوجيا في سياق أنشطةالتعلم، وتخطيط استراتيجيات إدارة تعلم الطلاب في بيئة تدعمهاالتكنولوجيا.
مادة 16 ـ يكون النصاب الاسبوعي لعدد الحصص للمعلمين علي النحوالآتي:
معلم مساعد: 24 حصة بالمرحلة الابتدائية و21 حصة بالمرحلة الإعدادية و18حصة بالمرحلة الثانوية، والمعلم 24 حصة بالمرحلة الابتدائية و21 حصة بالمرحلةالإعدادية و18 حصة بالمرحلة الثانوية، ومعلم أول 22 حصة بالمرحلة الابتدائية و19حصة بالمرحلة الإعدادية و17 حصة بالمرحلة الثانوية، ومعلم أول »أ« 20 حصة بالمرحلةالابتدائية و18 حصة بالمرحلة الإعدادية و16 حصة بالمرحلة الثانوية، معلم خبير 18حصة بالمرحلة الابتدائية و17 حصة بالمرحلة الإعدادية و16 حصة بالمرحلة الثانوية،كبير المعلمين 16 حصة بالمرحلة الابتدائية و15 حصة بالمرحلة الإعدادية و14 حصةبالمرحلة الثانوية.
ويكون المعلم الأعلي والأقدم في المستوي هو المشرف عليالمادة ويخفض النصاب بالنسبة له بمقدار حصتين.
مادة 17: يكون تقويم أداءشاغلي وظائف المعلمين والاخصائيين والتوجيه ووظائف الإدارة المدرسية التي يشغلهامعلمون عن مدة سنة تبدأ من أول سبتمبر وتنتهي في آخر اغسطس من العام التالي ويوضعتقرير تقويم الأداء خلال شهري أكتوبر ونوفمبر ويعتمد من لجنة الموارد البشرية خلالشهر ديسمبر.. ويكون تقرير تقويم الأداء بالمراتب الآتية:
كفء من 90 إلي ،100 فوقالمتوسط من 75 الي أقل من ،90 متوسط من 60 الي أقل من ،75 دون متوسط من 50 الي أقلمن ،60 ضعيف أقل من 50 درجة.
وتعلن للعاملين معايير قياس الأداء التي تطبق فيشأنهم ويجب إخطار العاملين الذين يري رؤساؤهم أن مستوي أدائهم دون المتوسط أو ضعيفبأوجه النقص في الأداء طبقا لنتيجة القياس الدوري أولا بأول.
مادة 18: عليإدارة شئون العاملين إعلان العامل الذي تنطبق عليه أحكام هذه اللائحة بالبيانالمقدم عن أدائه أو تقرير تقويم أدائه خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ اعتماده منلجنة الموارد البشرية.
وله أن يتظلم منه خلال عشرين يوما من تاريخ علمه الياللجنة التي يشكلها المحافظ المختص طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 80 من قانونالتعليم المشار اليه وترفع اللجنة توصياتها بشأن فحص التظلم للمحافظ خلال ثلاثينيوما من تاريخ تقديمه وفي جميع الأحوال يجب البت في التظلم خلال ستين يوما من تاريختقديمه بقرار صدر من المحافظ.
مادة 19: علي كل مديرية تعليمية حصر أعدادالعاملين بها الخاضعين لأحكام الباب السابع من قانون التعليم المشار اليه الذينحصلوا علي تقرير تقويم أداء بمرتبة دون المتوسطة أو ضعيف وتصنيف هؤلاء العاملينبحسب أسباب انخفاض مستوي أدائهم.
وتخطر المديرية أكاديمية المعلمين بأسماء هؤلاءالعاملين بحسب تصنيفهم وبمقترحاتها في شأن تطوير أدائهم لتحديد نوع التدريب اللازملرفع مستوي أدائهم ويجب إخطار هؤلاء العاملين بمواعيد وأماكن التدريب اللازم أوالدورات المقررة قبل موعدها بوقت كاف.
مادة 20: لا يجوز تقديرمستوي أداء العاملالخاضع لأحكام الباب السابع من قانون التعليم المشار اليه بمرتبة كفء في الحالتينالآتيتين:
أ ـ اذا اتيحت له فرصة التدريب ولم يجتزه بنجاح.
ب ـ اذا وقع عليهجزاء تأديبي بالخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدة تزيد علي خمسة أيام أو جوزيبجزاءات الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدد يجاوز مجموعها عشرة أيام أو أي جزاءأشد خلال العام الذي يوضع عنه التقرير.
ولا يجوز تقدير مستوي أداء العامل بمرتبةفوق المتوسط في الحالتين الآتيتين:
أ ـ اذا اتيحت له فرصة التدريب وتخلف عنه مالم يكن ذلك بعذر تقبله السلطة المختصة.
ب ـ اذا وقع عليه جزاء تأديبي بالخصم منالأجر أو الوقف عن العمل لمدة تزيد علي عشرة أيام أو جوزي بجزاءات الخصم من الأجرأو الوقف عن العمل لمدد يجاوز مجموعها خمسة عشر يوما أو أي جزاء أشد في العام الذييوضع عنه التقرير.
مادة 21: يتم حصر أعداد العاملين المرشحين للترقية اليالوظائف الأعلي الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 81 من قانونالتعليم المشار اليه ويعرض ذلك علي لجنة الموارد البشرية للنظر في الترقية في حدودالدرجات المتاحة وتحرر اللجنة محضرا بنتائج أعمالها يعرض علي السلطة المختصةللاعتماد.
ويصدر بالترقية قرار من السلطة المختصة وتعتبر الترقية نافذة من تاريخاعتماد محضر لجنة الموارد البشرية من السلطة المختصة ويستحق العامل بداية الأجرالمقرر للوظيفة المرقي اليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر اعتبارا من تاريخنفاذ الترقية ولا يخل ذلك باستحقاق العلاوة الدورية في موعدها.
.
مواقع النشر (المفضلة)