ويتم اختيار شاغلي وظيفة موجه من بين من يشغلون وظيفةمعلم أول (أ) كما يتم اختيار شاغلي وظائف موجه أول وموجه عام من الوظيفة الأدنىمباشرة من وظائف التوجيه بشرط توافر الشروط المتطلبة للترقية والمنصوص عليها فيالمادة (81) من هذا القانون.
ويشترطللترقية بين وظائف التوجيه اجتياز الاختبارات التي تقيس المتطلبات التي تحددهااللائحة التنفيذية والتي تبين تمكن الموجه في مجال تخصصه الأكاديمي وذلك على النحوالذي تحدده الأكاديمية المهنية للمعلمين .
وتحدداللائحة التنفيذية أعباء العمل ونسب وظائف التوجيه إلى وظائفالتعليم.
مادة(79( : يتم اختيار شاغلي وظيفة مدير ووكيلالمدرسة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من بين شاغلي وظيفة "معلم أول(أ)" على الأقلوتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وأسس الاختيار ويكون لكل مدرسة مدير ووكيل أو أكثربحسب عدد الفصول والمراحل التعليمية بها ووفق احتياجات الإدارة المدرسية على النحوالذي تحدده اللائحة التنفيذية .
مادة (80) : تحدد اللائحةالتنفيذية معايير ملزمة للأداء التعليمي للمخاطبين بأحكام هذا الباب وأعبائهمالتعليمية وساعاتها بمختلف مستوياتهم ووظائفهم ويراعى عند إعدادها عدم التفرقة بينالوظائف المختلفة .
كما تحدد اللائحة نظاماً يكفلتقويم كفاية أداء شاغلي وظائف التعليم والتوجيه ووظائف الإدارة التي يشغلها معلمونبما يتفق وطبيعة نشاطها وأهدافها .
ويكون تقويم الأداء بمرتبة كفء ،وفوق المتوسط، ومتوسط،ودون المتوسط وضعيف. ويعتمد في وضع هذا التقرير بنظم المتابعةوالتقويم المستندة على معايير الأداء ونتائج تقويم أداء تلاميذ المعلم ودرجةمشاركته في تحسين مستوى أداء العمل بالمدرسة ،والشهادات والدرجات العلمية التي حصلعليها والدورات التدريبية التي يجتازها والمؤتمرات التي يحضرها بما يؤدى إلى رفعمستواه وتحسن مستوى أدائه ،
وتحدداللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات والأسس التي تتبع في وضع تقرير تقويمالأداء
كما تحدد اللائحة التنفيذيةالإجراءات اللازمة لرفع كفاءة من يحصل على تقرير تقويم أداء بمرتبة دون المتوسط أوضعيف.
وتعتبر خدمة من يحصل على تقريري تقويم أداء متتاليينبمرتبة ضعيف منتهية بقوة القانون.
وتشكللجنة بقرار من المحافظ المختص تضم عناصر قانونية وإدارية وفنية وممثل عن نقابةالمعلمين لتلقى وفحص التظلمات من تقارير تقويم الأداء وترفع هذه اللجنة توصياتهاللمحافظ لاتخاذ ما يراه.
مادة(81) : يشترطللترقية إلى الوظائف المنصوص عليها في المادة (71) من هذا القانونالآتي:
1- استيفاء شروطشغل الوظيفة المرقى إليها على النحو المبين ببطاقة الوصفالخاصة بها.
2- قضاء خمسسنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفةالأدنى مباشرة أو ما في مستواها وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التربيةوالتعليم.
3- الحصول على شهادةالصلاحية لمزاولة الوظيفة المرقى إليها .
4- الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبةفوقمتوسط على الأقل في السنتين السابقتين مباشرة على النظر في الترقية.
مادة(82 ( : يكون نقل شاغلي الوظائف المنصوص عليها فيهذا الباب بين المحافظات بقرار من وزير التربية والتعليم بالتنسيق مع المحافظالمختص وبعد أخذ رأي لجنة للموارد البشرية تشكل بقرار من الوزير لهذاالغرض.
مادة(83 ( : يحدد المحافظ المختص أيام العمل فيالأسبوع ومواقيته وفقاً لمقتضيات الصالح العام.
ويكونالترخيص لشاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب من العاملين بالمدارس بأجازاتاعتيادية أثناء العطلة الصيفية على النحو التالي:
المعلموالمعلم الأول ثلاثون يوماً. المعلم الأول(أ) خمسة وثلاثونيوماً.
المعلم الخبير أربعون يوماً. كبير المعلمين خمسة وأربعونيوماً.

واستثناء من ذلك يجوز الترخيص بالحصول على الأجازاتالاعتيادية أثناء العام الدراسي وذلك بما لا يتعارض مع مصلحةالعمل.
وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل المعلم على ثلثي إجازتهالاعتيادية سنوياً على الأقل كما يجب تصفية رصيد الأجازات المتبقي قبل مرور ثلاثسنوات فإذا لم يحصل عليها لحاجة العمل التي تقدرها السلطة المختصة استحق المقابلالنقدي عنها
الفصل الثاني : المعاملة الماليةللمعلمين
مادة(84 ( : تحدد أجور الوظائف المنصوص عليها بهذاالباب وفقاً للجدول المرافق لهذا القانون.
مادة(85 ) : يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزيرالتربية والتعليم قراراً بنظام حوافز الأداء وحوافز الإدارة وحوافز التميز العلميللحاصلين على شهادات دبلومات الدراسات العليا أو درجتي الماجستير أو الدكتوراه فيمجالات العمل التعليمي أو التربوي .ونظام منح مقابل أعباء الوظيفة ومقابل ساعاتالعمل الإضافية ومقابل التشجيع على العمل بوظائف أو مناطق معينة وأداء النفقات التييتحملها شاغلو الوظائف التعليمية في سبيل تأدية أعمال هذه الوظائف.
مادة(86( : يمنح شاغلو وظائف التعليم المنصوص عليهافي هذا الباب حافزا للأداء المتميز يصدر به قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزيرالتربية والتعليم ويحدد القرار نسبة الحافز وشروط وضوابط منحه.
ولايجوز أن يزيد عدد من يمنحون هذا الحافز كل عام على 10٪ من شاغلي الوظائف المشارإليها في كل إدارة تعليمية .
مادة(87( : لوزير التربيةوالتعليم أو المحافظ المختص أن يأمر بإجراء التحقيق مع أي من شاغلي الوظائف المنصوصعليها بهذا القانون إذا ما نسب إليه ارتكاب أية مخالفة تأديبية وفي هذه الحالة يكونالتصرف في التحقيق سواء بالحفظ أو بتوقيع الجزاء المناسب أو بالإحالة إلى المحاكمةالتأديبية بقرار من الوزير أو المحافظ بحسب الأحوال.
مادة(88( : تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسبابالمبينة بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بمراعاة أحكام قانون التأمينالاجتماعي ومع ذلك في حالة بلوغ سن الستين في الفترة من أول أكتوبر إلى آخر أغسطسفإنه يبقى في الخدمة حتى هذا التاريخ دون أن تحسب هذه المدة في تقدير المعاش أوالمكافأة .
مادة(89 ( : يمنحشاغلو وظائف التعليم المشارإليها في المادة (70) من هذا القانون الموجودون بالخدمةفي تاريخ العمل بهذاالباب أو الذين سيعينون مستقبلاً بدل معلم وقدره 50٪ من أساسيالأجر ، وتسرىعليهم العلاوة السنوية المقررة،وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملينبالجهازالإداري بالدولة ، وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقاً للأحكامالمنصوصعليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ،وتطبق عليهم الأحكامالأخرىالواردة بهذا الباب . ويصدر قرار من وزير التربيةوالتعليم بتحديد الوظائفالمقابلة لوظائف المعلمين الواردة بالجدولالمرفق.
ويمنحشاغلو وظائف المعلمين المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون وبقرار وزيرالتربية والتعليم طبقاً للفقرة السابقة بدل اعتماد بنسبة تتراوح ما بين 50٪ إلى 150٪ من الأجر الأساسي ، على النحو المبين بالجدول المرافق وذلك عند نقلهم منالوظائف المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لشغل وظائف المعلمين بعداستيفائهم متطلبات الشغل والاعتماد المقررة لها ، مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجورالتي يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الأجر المقررة للوظائف المنقولين إليها ، وبحيثيبدأ في التطبيق في موعد لا يتجاوز 1/7/2008
ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلى وظيفة واحدة بحسبأوضاعهم السابقة فى حالة استيفائهم الشروط والمتطلبات في ذات التاريخ .
- المادة الثانية يستبدل بنص المادة (12) من قانون التعليمالصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 النص الآتي:
مادة (12) يشكل على مستوى كل مدرسة وكل إدارة ومديرية تعليمية وعلى مستوى الجمهورية مجلس يسمى"مجلس الأمناء والآباء والمعلمين" ، كما يجوز أن تشكل في كل من هذه المستويات مجالسلإتحاد الطلاب ويصدر بتشكيل هذه المجالس وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير التربيةوالتعليم
- المادةالثالثة تضاف فقرة جديدة إلىالمادة (42) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 نصهاالآتي:
"ويسمح للطالب الذي استنفد مرات الرسوب في دبلوم الدراسةالفنية المتقدمة نظام السنوات الخمس بدخول امتحان دبلوم الدراسة الفنية نظامالسنوات الثلاث وفقاً للأحكام المنصوص عليها فى المادة (36) من هذاالقانون
- المادةالرابعة تلغى المواد أرقام 13و46و47و48و49و50و51و52و53 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 .
المادة الخامسة يصدر رئيس مجلسالوزراء اللائحة التنفيذية للباب السابع المضاف بمقتضى هذا القانون خلال ستة أشهرمن تاريخ العمل به وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بالقرارات القائمة .
المادة السادسة ينشر هذا القانونفي الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره يبصم هذا القانون بخاتمالدولة وينفذ كقانون من قوانينها