الدستور المصري
الباب الأول : الدولة
المادة 1
جمهورية مصر العربيةدولة نظامها اشتراكى ديمقراطى يقوم على تحالف قوى الشعب العاملة والشعب المصرى جزءمن الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة
المادة 2
الاسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعةالاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع
المادة 3
السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادةويحميها ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين فى الدستور
المادة 4
الأساس الاقتصادى لجمهورية مصر العربية هو النظامالاشتراكى الديمقراطى القائم على الكفاية والعدل، بما يحول دون الاستغلال ويؤدى إلىتقريب الفوارق بين الدخول، ويحمى الكسب المشروع، ويكفل عدالة توزيع الأعباءوالتكاليف العامة
المادة 5
يقوم النظامالسياسى فى جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك فى اطار المقوماتوالمبادئ الأساسية للمجتمع المصرى المنصوص عليها فى الدستور وينظم القانون الأحزابالسياسية
المادة 6
الجنسية المصرية ينظمهاالقانون
ملاحظة: (1)و(2)و(3) و(4) عدلت طبقا لنتيجة الاستفتاء على تعديلالدستور، الذى أجرى الذى أجرى يوم 22 من مايو سنة 1980
البابالثاني: المقومات الأساسية للمجتمع
الفصل الأول
المقومات الاجتماعية
المادة 7
يقوم المجتمع على التضامنالاجتماعي
المادة 8
تكفل الدولة تكافؤ الفرصلجميع المواطنين
المادة 9
الأسرة أساسالمجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابعالأصيل للأسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد، مع تأكيد هذا الطابع وتنميتهفى العلاقات داخل المجتمع المصري
المادة 10
تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة، وترعى النشء والشباب، وتوفر لهمالظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم
المادة 11
تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها فى المجتمع،ومساواتها بالرجل فى ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية،دون اخلال بأحكام الشريعة الاسلامية
المادة 12
يلتزم المجتمع برعاية الاخلاق وحمايتها، والتمكين للتقاليد المصريةالأصيلة، وعليه مراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والوطنية،والتراث التاريخى للشعب والحقائق العلمية، والسلوك الاشتراكى، والآداب العامة، وذلكفى حدود القانون وتلتزم الدولة باتباع هذه المبادئ والتمكين لها
المادة 13
العمل حق وواجب وشرف تكفلة الدولة، ويكونالعاملون الممتازون محل تقدير الدولة والمجتمع. ولا يجوز فرض أى عمل جبرا علىالمواطنين الا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل عادل
المادة 14
الوظائف العامة حق للمواطنين، وتكليفللقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعايةمصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى الا فى الأحوال التى يحددهاالقانون
المادة 15
للمحاربين القدماء والمصابينفى الحرب أو بسببها ولزوجات الشهداء وأبنائهم الأولوية فى فرص العمل وفقاللقانون
المادة 16
تكفل الدولة الخدمات الثقافيةوالاجتماعية والصحية، وتعمل بوجه خاص على توفيرها للقرية فى يسر وانتظام رفعالمستواها
المادة 17
تكفل الدولة خدماتالتأمين الاجتماعى والصحى، ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنينجميعا ، وذلك وفقا للقانون
المادة 18
التعليم حق تكفله الدولة، وهو الزامى فى المرحلة الابتدائية، وتعملالدولة على مد الالزام الى مراحل أخرى. وتشرف على التعليم كله، وتكفل استقلالالجامعات ومراكز البحث العلمى، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمعوالانتاج
المادة 19
التربية الدينية مادةأساسية فى مناهج التعليم العام
المادة 20
التعليم فى مؤسسات الدولة التعليمية مجانى فى مراحله المختلفة
المادة 21
محو الأمية واجب وطنى تجند كل طاقاتالشعب من أجل تحقيقه
المادة 22
انشاء الرتبالمدنية محظور
الفصل الثاني
المقومات الاقتصادية
المادة 23
ينظم الاقتصاد القومى وفقا لخطة تنمية شاملةتكفل زيادة الدخل القومى، وعدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء علىالبطالة، وزيادة فرص العمل، وربط الأجر بالانتاج وضمان حد أدنى للأجور، ووضع حدأعلى يكفل تقريب الفروق بين الدخول
المادة 24
يسيطر الشعب على كل أدوات الانتاج، وعلى توجيه فائضها وفقا لخطةالتنمية التى تضعها الدولة
المادة 25
لكل مواطننصيب فى الناتج القومى يحدده القانون بمراعاة عمله أو ملكيته غير المستغلة
المادة 26
للعاملين نصيب فى ادارة المشروعاتوفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الانتاج وتنفيذ الخطة فى وحداتهم الانتاجية وفقاللقانون. والمحافظة على أدوات الانتاج واجب وطنى ويكون تمثيل العمال فى مجالس ادارةوحدات القطاع العام فى حدود خمسين فى المائة من عدد أعضاء هذه المجالس، وتعملالدولة على أن يكفل القانون لصغار الفلاحين وصغار الحرفيين ثمانين فى المائة فىعضوية مجالس ادارة الجمعيات التعاونية الزراعية والجمعيات التعاونية الصناعية
المادة 27
يشترك المنتفعون فى ادارة مشروعاتالخدمات ذات النفع العام والرقابة عليها وفقا للقانون
المادة 28
ترعى الدولة المنشآت التعاونية بكل صورها، وتشجعالصناعات الحرفية بما يكفل تطوير الانتاج وزيادة الدخل. وتعمل الدولة على دعمالجمعيات التعاونية الزراعية وفق الأسس العلمية الحديثة
المادة 29
تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة، وهىثلاثة أنواع: الملكية العامة، والملكية التعاونية، والملكية الخاصة
المادة 30
الملكية العامة هى ملكية الشعب، وتتأكد بالدعمالمستمر للقطاع العام ويقود القطاع العام التقدم فى جميع المجالات ويتحمل المسئوليةالرئيسية فى خطة التنمية
مواقع النشر (المفضلة)