صفحة 4 من 5 الأولىالأولى ... 2345 الأخيرةالأخيرة
النتائج 31 إلى 40 من 44

الموضوع: الدستور المصرى كاملاً

  1. #31
    عضو فعال الصورة الرمزية محمد حسن ضبعون
    تاريخ التسجيل
    Jan 2011
    المشاركات
    387
    الدستور المصري
    الباب الأول : الدولة

    المادة 1
    جمهورية مصر العربيةدولة نظامها اشتراكى ديمقراطى يقوم على تحالف قوى الشعب العاملة والشعب المصرى جزءمن الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة


    المادة 2
    الاسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعةالاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع

    المادة 3
    السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادةويحميها ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين فى الدستور

    المادة 4
    الأساس الاقتصادى لجمهورية مصر العربية هو النظامالاشتراكى الديمقراطى القائم على الكفاية والعدل، بما يحول دون الاستغلال ويؤدى إلىتقريب الفوارق بين الدخول، ويحمى الكسب المشروع، ويكفل عدالة توزيع الأعباءوالتكاليف العامة


    المادة 5
    يقوم النظامالسياسى فى جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك فى اطار المقوماتوالمبادئ الأساسية للمجتمع المصرى المنصوص عليها فى الدستور وينظم القانون الأحزابالسياسية

    المادة 6
    الجنسية المصرية ينظمهاالقانون
    ملاحظة: (1)و(2)و(3) و(4) عدلت طبقا لنتيجة الاستفتاء على تعديلالدستور، الذى أجرى الذى أجرى يوم 22 من مايو سنة 1980



    البابالثاني: المقومات الأساسية للمجتمع

    الفصل الأول
    المقومات الاجتماعية

    المادة 7
    يقوم المجتمع على التضامنالاجتماعي

    المادة 8
    تكفل الدولة تكافؤ الفرصلجميع المواطنين

    المادة 9
    الأسرة أساسالمجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابعالأصيل للأسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد، مع تأكيد هذا الطابع وتنميتهفى العلاقات داخل المجتمع المصري

    المادة 10
    تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة، وترعى النشء والشباب، وتوفر لهمالظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم

    المادة 11
    تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها فى المجتمع،ومساواتها بالرجل فى ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية،دون اخلال بأحكام الشريعة الاسلامية

    المادة 12
    يلتزم المجتمع برعاية الاخلاق وحمايتها، والتمكين للتقاليد المصريةالأصيلة، وعليه مراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والوطنية،والتراث التاريخى للشعب والحقائق العلمية، والسلوك الاشتراكى، والآداب العامة، وذلكفى حدود القانون وتلتزم الدولة باتباع هذه المبادئ والتمكين لها

    المادة 13
    العمل حق وواجب وشرف تكفلة الدولة، ويكونالعاملون الممتازون محل تقدير الدولة والمجتمع. ولا يجوز فرض أى عمل جبرا علىالمواطنين الا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل عادل

    المادة 14
    الوظائف العامة حق للمواطنين، وتكليفللقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعايةمصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى الا فى الأحوال التى يحددهاالقانون

    المادة 15
    للمحاربين القدماء والمصابينفى الحرب أو بسببها ولزوجات الشهداء وأبنائهم الأولوية فى فرص العمل وفقاللقانون

    المادة 16
    تكفل الدولة الخدمات الثقافيةوالاجتماعية والصحية، وتعمل بوجه خاص على توفيرها للقرية فى يسر وانتظام رفعالمستواها

    المادة 17
    تكفل الدولة خدماتالتأمين الاجتماعى والصحى، ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنينجميعا ، وذلك وفقا للقانون

    المادة 18
    التعليم حق تكفله الدولة، وهو الزامى فى المرحلة الابتدائية، وتعملالدولة على مد الالزام الى مراحل أخرى. وتشرف على التعليم كله، وتكفل استقلالالجامعات ومراكز البحث العلمى، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمعوالانتاج

    المادة 19
    التربية الدينية مادةأساسية فى مناهج التعليم العام

    المادة 20
    التعليم فى مؤسسات الدولة التعليمية مجانى فى مراحله المختلفة

    المادة 21
    محو الأمية واجب وطنى تجند كل طاقاتالشعب من أجل تحقيقه

    المادة 22
    انشاء الرتبالمدنية محظور


    الفصل الثاني
    المقومات الاقتصادية

    المادة 23
    ينظم الاقتصاد القومى وفقا لخطة تنمية شاملةتكفل زيادة الدخل القومى، وعدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء علىالبطالة، وزيادة فرص العمل، وربط الأجر بالانتاج وضمان حد أدنى للأجور، ووضع حدأعلى يكفل تقريب الفروق بين الدخول

    المادة 24
    يسيطر الشعب على كل أدوات الانتاج، وعلى توجيه فائضها وفقا لخطةالتنمية التى تضعها الدولة

    المادة 25
    لكل مواطننصيب فى الناتج القومى يحدده القانون بمراعاة عمله أو ملكيته غير المستغلة

    المادة 26
    للعاملين نصيب فى ادارة المشروعاتوفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الانتاج وتنفيذ الخطة فى وحداتهم الانتاجية وفقاللقانون. والمحافظة على أدوات الانتاج واجب وطنى ويكون تمثيل العمال فى مجالس ادارةوحدات القطاع العام فى حدود خمسين فى المائة من عدد أعضاء هذه المجالس، وتعملالدولة على أن يكفل القانون لصغار الفلاحين وصغار الحرفيين ثمانين فى المائة فىعضوية مجالس ادارة الجمعيات التعاونية الزراعية والجمعيات التعاونية الصناعية

    المادة 27
    يشترك المنتفعون فى ادارة مشروعاتالخدمات ذات النفع العام والرقابة عليها وفقا للقانون

    المادة 28
    ترعى الدولة المنشآت التعاونية بكل صورها، وتشجعالصناعات الحرفية بما يكفل تطوير الانتاج وزيادة الدخل. وتعمل الدولة على دعمالجمعيات التعاونية الزراعية وفق الأسس العلمية الحديثة

    المادة 29
    تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة، وهىثلاثة أنواع: الملكية العامة، والملكية التعاونية، والملكية الخاصة

    المادة 30
    الملكية العامة هى ملكية الشعب، وتتأكد بالدعمالمستمر للقطاع العام ويقود القطاع العام التقدم فى جميع المجالات ويتحمل المسئوليةالرئيسية فى خطة التنمية
    من تعلم العلم وعلمه أورثه الله علم ما لا يعلم

  2. #32
    عضو فعال الصورة الرمزية محمد حسن ضبعون
    تاريخ التسجيل
    Jan 2011
    المشاركات
    387

    المادة 31
    الملكية التعاونية هى ملكية الجمعياتالتعاونية، ويكفل القانون رعايتها ويضمن لها الادارة الذاتية

    المادة 32
    الملكية الخاصة تتمثل فى رأس المال غير المستغل، وينظم القانون أداء وظيفتهاالاجتماعية فى خدمة الاقتصاد القومى وفى اطار خطة التنمية، دون انحراف أو استغلالولا يجوز أن تتعارض فى طرق استخدامها مع الخير العام للشعب

    المادة 33
    للملكية العامة حرمة، وحمايتها ودعمها واجب على كلمواطن وفقا للقانون، باعتبارها سندا لقوة الوطن وأساسا للنظام الاشتراكى ومصدرالرفاهية الشعب

    المادة 34
    الملكية الخاصةمصونة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها الا فى الأحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائى،ولا تنزع الملكية الا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقا للقانون. وحق الارث فيهامكفول


    المادة 35
    لا يجوز التأميم الالاعتبارات الصالح العام وبقانون، ومقابل تعويض

    المادة 36
    المصادر العامة للأموال محظورة، ولا تجوز المصادرة الخاصة الا بحكمقضائي

    المادة 37
    يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية بما يضمنحماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال وبما يؤكد سلطة تحالف قوى الشعب العاملةعلى مستوى القرية

    المادة 38
    يقوم النظام الضريبي على العدالةالاجتماعية

    المادة 39
    الادخار واجب وطنى تحميه الدولة وتشجعهوتنظمه


    الباب الثالث : الحريات والحقوق والواجبات العامة

    المادة 40
    المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لاتمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة

    المادة 41
    الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس، وفيماعدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيدأو منعه من التنقل الا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذاالأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقا لأحكام القانون ويحدد القانونمدة الحبس الاحتياطى

    المادة 42
    كل مواطن يقبضعليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الانسان، ولايجوز ايذاؤه بدنيا أو معنويا، كما لا يجوز حجزه أو حبسه فى غير الأماكن الخاضعةللقوانين الصادرة بتنظيم السجون وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شئ مماتقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يعول عليه

    المادة 43
    لا يجوز اجراء أى تجربة طبية أو علمية على أى انسان بغير رضائهالحر

    المادة 44
    للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها الا بأمر قضائىمسبب وفقا لأحكام القانون

    المادة 45
    لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميهاالقانون. وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائلالاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها الابأمر قضائى مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون

    المادة 46
    تكفل الدولةحرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية


    المادة 47
    حرية الرأى مكفولة، ولكل انسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أوالكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون، والنقد الذاتىوالنقد البناء ضمان لسلامة البناءالوطني


    المادة 48
    حرية الصحافةوالطباعة والنشر ووسائل الاعلام مكفولة، والرقابة على الصحف محظورة وانذارها أووقفها أو الغاؤها بالطريق الادارى محظور، ويجوز استثناء فى حالة اعلان الطوارئ أوزمن الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الاعلام رقابة محددة فى الأمور التىتتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومى، وذلك كله وفقا للقانون

    المادة 49
    تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمى والابداع الأدبى والفنى والثقافى،وتوفر وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك


    المادة 50
    لا يجوز أن تحظرعلى أى مواطن الاقامة فى جهة معينة ولا أن يلزم بالاقامة فى مكان معين الا فىالأحوال المبينة فى القانون


    المادة 51
    لا يجوز ابعاد أى مواطن عنالبلاد أو منعه من العودة اليها


    المادة 52
    للمواطنين حق الهجرة الدائمة أو الموقوتة الى الخارج، وينظم القانونهذا الحق واجراءات وشروط الهجرة ومغادرة البلاد

    المادة 53
    تمنح الدولة حق الالتجاء السياسى لكل أجنبىاضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الانسان أو السلام أو العدالة. وتسليماللاجئين السياسيين محظور


    المادة 54
    للمواطنين حق الاجتماع الخاص فى هدوء غير حاملين سلاحا ودون حاجة الىاخطارسابق ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة. والاجتماعات العامةوالمواكب والتجمعات مباحة فى حدود القانون


    المادة 55
    للمواطنين حقتكوين الجمعيات على الوجه المبين فى القانون، ويحظر انشاء جمعيات يكون نشاطهامعاديا لنظام المجتمع أو سريا أو ذا طابع عسكري


    المادة 56
    انشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون، وتكونلها الشخصية الاعتبارية. وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات فى تنفيذ الخططوالبرامج الاجتماعية، وفى رفع مستوى الكفاية ودعم السلوك الاشتراكى بين أعضائهاوحماية أموالها. وهى ملزمة بمساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم وفق مواثيقشرف أخلاقية، وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانونا لأعضائها

    المادة 57
    كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها منالحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوىالجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقععليه الاعتداء


    المادة 58
    الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس، والتجنيداجبارى وفقا للقانون

    المادة 59
    حماية المكاسب الاشتراكية ودعمها والحفاظعليها واجب وطني


    المادة 60
    الحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة أسرارالدولة واجب على كل مواطن


    المادة 61
    أداء الضرائب والتكاليف العامةواجب وفقا للقانون

    المادة 62
    للمواطن حق الانتخاب والترشيح وابداء الرأىفى الاستفتاء وفقا لأحكام القانون ومساهمته فى الحياة العامة واجب وطني

    المادة 63
    لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكونمخاطبة السلطات العامة باسم الجماعات الا للهيئات النظامية والأشخاصالاعتبارية



    الباب الرابع : سيادةالقانون


    المادة 64
    سيادة القانون أساس الحكم فىالدولة

    المادة 65
    تخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء وحصانته ضمانانأساسيان لحماية الحقوق والحريات

    المادة 66
    العقوبة شخصية. ولا جريمة ولاعقوبة الا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة الا بحكم قضائى ولا عقاب الا على الأفعالاللاحقة لتاريخ نفاذ القانون

    المادة 67
    المتهمبرئ حتى تثبت ادانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه. وكلمتهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه

    المادة 68
    التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء الى قاضيهالطبيعى وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا ويحظرالنص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار ادارى من رقابة القضاء

    المادة 69
    حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول ويكفل القانون لغير القادرين ماليا وسائلالالتجاء الى القضاء والدفاع عن حقوقهم

    المادة 70
    لا تقام الدعوىالجنائية الا بأمر من جهة قضائية، فيما عدا الأحوال التى يحددهاالقانون

    المادة 71
    يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أواعتقاله فورا، ويكون له حق الاتصال بمن يرى ابلاغه بما وقع أو الاستعانة به علىالوجه الذى ينظمه القانون، ويجب اعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة اليه، ولهولغيره التظلم أمام القضاء من الاجراء الذى قيد حريته الشخصية، وينظم القانون حقالتظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة، والا وجب الافراج حتما

    المادة 72
    تصدر الاحكام وتنفذ باسم الشعب، ويكون الامتناع عنتنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليهاالقانون، وللمحكوم له فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة الى المحكمةالمختصة



    الباب الخامس : نظام الحكم


    الفصل الأول
    رئيس الدولة

    المادة 73
    رئيس الدولة هورئيس الجمهورية، ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانونوحماية الوحدة الوطنية والمكاسب الاشتراكية، ويرعى الحدود بين السلطات لضمان تأديةدورها فى العمل الوطني

    المادة 74
    لرئيس الجمهورية اذا قام خطر يهددالوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستورى أنيتخذ الاجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر، ويوجه بيانا الى الشعب، ويجرى الاستفتاءعلى ما اتخذه من اجراءات خلال ستين يوما من اتخاذها
    من تعلم العلم وعلمه أورثه الله علم ما لا يعلم

  3. #33
    عضو فعال الصورة الرمزية محمد حسن ضبعون
    تاريخ التسجيل
    Jan 2011
    المشاركات
    387
    المادة 75
    يشترط فيمنينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعا بحقوقهالمدنية والسياسية، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية

    المادة 76
    يرشحمجلس الشعب رئيس الجمهورية، ويعرض الترشيح على المواطنين لاستفتائهم فيه ويتمالترشيح فى مجلس الشعب لمنصب رئيس الجمهورية بناء على اقتراح ثلث اعضائه على الأقل. ويعرض المرشح الحاصل على أغلبية ثلثى أعضاء المجلس على المواطنين لاستفتائهم فيه،فاذا لم يحصل على الأغلبية المشار اليها اعيد الترشيح مرة أخرى بعد يومين من تاريخنتيجة التصويت الأول، ويعرض المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس علىالمواطنين لاستفتائهم فيه

    ويعتبر المرشح رئيسا للجمهورية بحصوله علىالأغلبية المطلقة لعدد من أعطوا أصواتهم فى الاستفتاء، فان لم يحصل المرشح على هذهالأغلبية رشح المجلس غيره. وتتبع فى شأن ترشيحه وانتخابه الاجراءات ذاتها

    تمالاستفتاء على تعديل هذه المادة في 25/5/2005 ليتم اختيار رئيس الجمهورية من بينعدة مرشحين


    المادة 77
    مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخاعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز اعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى

    المادة 78
    تبدأ الاجراءات لاختيار رئيس الجمهورية الجديد قبل انتهاء مدة رئيس الجمهوريةبستين يوما، ويجب أن يتم اختياره قبل انتهاء المدة بأسبوع على الأقل، فاذا انتهتهذه المدة دون أن يتم اختيار الرئيس الجديد لأى سبب كان، استمر الرئيس السابق فىمباشرة مهام الرئاسة حتى يتم اختيار خلفه

    المادة 79
    يؤدى الرئيس أماممجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية
    أقسم بالله العظيم أن أحافظمخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعايةكاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه

    المادة 80
    يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية
    ولا يسرى تعديل المرتب أثناءمدة الرئاسة التى تقرر فيها التعديل. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يتقاضى أى مرتبأو مكافأة أخرى

    المادة 81
    لا يجوز لرئيس الجمهورية أثناء مدة رئاسته أنيزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، أو أن يشترى أو يستأجر شيئا منأموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضهاعليه

    المادة 82
    اذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهوريةلاختصاصاته أناب عنه نائب رئيس الجمهورية

    المادة 83
    اذا قدم رئيسالجمهورية استقالته من منصبه وجه كتاب الاستقالة الى مجلس الشعب

    المادة 84
    فى حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولى الرئاسةمؤقتا رئيس مجلس الشعب، واذا كان المجلس منحلا حل محله رئيس المحكمة الدستوريةالعليا وذلك بشرط ألا يرشح أيهما للرئاسة. ويعلن مجلس الشعب خلو منصب رئيسالجمهورية
    ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخخلو منصب الرئاسة


    المادة 85
    يكون اتهامرئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أم بارتكاب جريمة جنائية بناء على اقتراح مقدم منثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام الا بأغلبية ثلثى أعضاءالمجلس. ويقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام، ويتولى نائب رئيسالجمهورية الرئاسة مؤقتا لحين الفصل فى الاتهام. وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أمامحكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها واجراءات المحاكمة أمامها ويحدد العقاب، واذا حكمبادانته أعفى من منصبه مع عدم الاخلال بالعقوبات الأخرى

    ملاحظة: 1 معدلةبناء علي اجماع كلمة الشعب علي الموافقة علي تعديل الدستور في الأستفتاء الذي أجرييوم 22 من مايو سنة 1980


    الفصل الثانى
    السلطةالتشريعية

    المادة 86
    يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع، ويقرالسياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنةالعامة للدولة، كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على الوجهالمبين فى الدستور

    المادة 87
    يحدد القانون الدوائر الانتخابية التى تقسماليها الدولة، وعدد أعضاء مجلس الشعب المنتخبين، على ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسينعضوا، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويكون انتخابهم عن طريق الانتخابالمباشر السرى العام. ويبين القانون تعريف العامل والفلاح
    ويجوز لرئيسالجمهورية أن يعين فى مجلس الشعب عددا من الأعضاء لا يزيد على عشرة

    المادة 88
    يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلس الشعب، ويبين أحكامالانتخاب والاستفتاء، على أن يتم الاقتراع تحت اشراف أعضاء من هيئةقضائية

    المادة 89
    يجوز للعاملين فى الحكومة وفى القطاع العام أن يرشحواأنفسهم لعضوية مجلس الشعب. وفيما عدا الحالات التى يحددها القانون يتفرغ عضو مجلسالشعب لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا لأحكام القانون

    المادة 90
    يقسم عضو مجلس الشعب أمام المجلس قبل أن يباشر عمله اليمين الآتية
    أقسمبالله العظيم أن أحافظ مخلصا على سلامة الوطن والنظام الجمهورى، وأن أرعى مصالحالشعب، وأن أحترم الدستور والقانون

    المادة 91
    يتقاضى أعضاء مجلس الشعبمكافأة يحددها القانون

    المادة 92
    مدة مجلس الشعب خمس سنوات ميلادية منتاريخ أول اجتماع له. ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة علىانتهاء مدته

    المادة 93
    يختص المجلس بالفصل فى صحة عضوية أعضائه. وتختصمحكمة النقض بالتحقيق فى صحة الطعون المقدمة الى المجلس بعد احالتها اليها منرئيسه. ويجب احالة الطعن الى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم المجلسبه، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ احالته الى محكمة النقضوتعرض نتيجة التحقيق والرأى الذى انتهت اليه المحكمة على المجلس للفصل فى صحة الطعنخلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس ولا تعتبر العضوية باطلة الابقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس
    من تعلم العلم وعلمه أورثه الله علم ما لا يعلم

  4. #34
    عضو فعال الصورة الرمزية محمد حسن ضبعون
    تاريخ التسجيل
    Jan 2011
    المشاركات
    387

    المادة 94
    اذا خلا مكان أحد الأعضاء قبل انتهاء مدته انتخب أو عين خلف له خلالستين يوما من تاريخ ابلاغ المجلس بخلو المكان
    وتكون مدة العضو الجديد هى المدةالمكملة لمدة عضوية سلفه

    المادة 95
    لا يجوزلعضو مجلس الشعب أثناء مدة عضويته أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أنيؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه، أو أن يبرم مع الدولة عقدابوصفه ملتزما أو موردا أو مقاولا

    المادة 96
    لا يجوز اسقاط عضوية أحدأعضاء المجلس الا اذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية أو صفة العاملأو الفلاح التى انتخب على أساسها أو أخل بواجبات عضويته. ويجب أن يصدر قرار اسقاطالعضوية من المجلس بأغلبية ثلثى أعضائه

    المادة 97
    مجلس الشعب هو الذىيقبل استقالة أعضائه

    المادة 98
    لا يؤاخذ أعضاء مجلس الشعب بما يبدونه منالأفكار والآراء فى أداء أعمالهم فى المجلس أو فى لجانه

    المادة 99
    لايجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية اجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب الاباذن سابق من المجلس. وفى غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ اذن رئيس المجلس ويخطرالمجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من اجراء

    المادة 100
    مدينة القاهرةمقر مجلس الشعب، ويجوز فى الظروف الاستثنائية أن يعقد جلساته فى مدينة أخرى بناءعلى طلب رئيس الجمهورية أو أغلبية أعضاء المجلس واجتماع مجلس الشعب فى غير المكانالمعد له غير مشروع والقرارات التى تصدر فيه باطلة

    المادة 101
    يدعو رئيسالجمهورية مجلس الشعب للانعقاد للدور السنوى العادى قبل يوم الخميس الثانى من شهرنوفمبر، فاذا لم يدع يجتمع بحكم الدستور فى اليوم المذكور، ويدوم دور الانعقادالعادى سبعة أشهر على الأقل ويفض رئيس الجمهورية دورته العادية. ولا يجوز فضها قبلاعتماد الموازنة العامة للدولة

    المادة 102
    يدعو رئيس الجمهورية مجلسالشعب لاجتماع غير عادى، وذلك فى حالة الضرورة، أو بناء على طلب بذلك موقع منأغلبية أعضاء مجلس الشعب ويعلن رئيس الجمهورية فض الاجتماع غير العادي

    المادة 103
    ينتخب مجلس الشعب رئيسا له ووكيلين فى أول اجتماعلدور الانعقاد السنوى العادى لمدة هذا الدور، واذا خلا مكان أحدهم انتخب المجلس منيحل محله الى نهاية مدته

    المادة 104
    يضعمجلس الشعب لائحته لتنظيم أسلوب العمل فيه وكيفية ممارسة وظائفه

    المادة 105
    لمجلس الشعب وحده المحافظة على النظام داخله، ويتولى ذلك رئيس المجلس


    المادة 106
    جلسات مجلس الشعب علنية ويجوز انعقاده فى جلسة سرية بناءعلى طلب رئيس الجمهورية أو الحكومة أو بناء على طلب رئيسه أو عشرين من أعضائه علىالأقل. ثم يقرر المجلس ما اذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسةعلنية أو سرية


    المادة 107
    لا يكون انعقاد المجلس صحيحا الا بحضورأغلبية أعضائه. ويتخذ المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وذلك فى غيرالحالات التى تشترط فيها أغلبية خاصة. ويجرى التصويت على مشروعات القوانين مادةمادة. وعند تساوى الآراء يعتبر الموضوع الذى جرت المناقشة فى شأنهمرفوضا

    المادة 108
    لرئيس الجمهورية عند الضرورة وفى الأحوال الاستثنائيةوبناء على تفويض من مجلس الشعب بأغلبية ثلثى أعضائه أن يصدر قرارات لها قوةالقانون، ويجب أن يكون التفويض لمدة محدودة وأن تبين فيه موضوعات هذه القراراتوالأسس التى تقوم عليها، ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب فى أول جلسة بعدانتهاء مدة التفويض، فاذا لم تعرض أو عرضت ولم يوافق المجلس عليها زال ما كان له منقوة القانون

    المادة 109
    لرئيس الجمهورية ولكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حقاقتراح القوانين


    المادة 110
    يحال كل مشروع قانون الى احدى لجانالمجلس لفحصه وتقديم تقرير عنه، على أنه بالنسبة الى مشروعات القوانين المقدمة مناعضاء مجلس الشعب فانها لا تحال الى تلك اللجنة الا بعد فحصها أمام لجنة خاصةلابداء الرأى فى جواز نظر المجلس فيها، وبعد أن يقرر المجلس ذلك


    المادة 111
    كل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه المجلسلا يجوز تقدمه ثانية فى نفس دور الانعقاد


    المادة 112
    لرئيس الجمهوريةحق اصدار القوانين أو الاعتراض عليها

    المادة 113
    اذا اعترض رئيسالجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس الشعب رده اليه خلال ثلاثين يوما من تاريخابلاغ المجلس اياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتبر قانونا وأصدر. واذا رد فى الميعاد المتقدم الى المجلس وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه اعتبرقانونا وأصدر

    المادة 114
    يقر مجلس الشعب الخطة العامة للتنمية الاقتصاديةوالاجتماعية ويحدد القانون طريقة اعداد الخطة وعرضها على مجلسالشعب


    المادة 115
    يجب عرض مشروعالموازنة العامة على مجلس الشعب قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية، ولاتعتبر نافذة الا بموافقته عليها ويتم التصويت على مشروع الموازنة بابا بابا وتصدربقانون، ولا يجوز لمجلس الشعب أن يعدل مشروع الموازنة الا بموافقة الحكومة، واذا لميتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل السنة المالية عمل بالموازنة القديمة الى حيناعتمادها ويحدد القانون طريقة اعداد الموازنة، كما يحدد السنةالمالية

    المادة 116
    تجب موافقة مجلس الشعب على نقل أى مبلغ من باب الىآخر من أبواب الموازنة العامة وكذلك على كل مصروف غير وارد بها. أو زائد فىتقديراتها، وتصدر بقانون


    المادة 117
    يحدد القانون أحكام موازناتالمؤسسات والهيئات العامة وحساباتها

    المادة 118
    يجب عرض الحساب الختامىلميزانية الدولة على مجلس الشعب فى مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ انتهاءالسنة المالية. ويتم التصويت عليه بابا بابا. ويصدر بقانون كما يجب عرض التقريرالسنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على مجلس الشعب. وللمجلس أن يطلب منالجهاز المركزى للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى

    المادة 119
    انشاءالضرائب العامة وتعديلها أو الغاؤها لا يكون الا بقانون ولا يعفى أحد من أدائها الافىالأحوال المبينة فى القانون ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أوالرسوم الا فى حدود القانون

    المادة 120
    ينظمالقانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة واجراءات صرفها

    المادة 121
    لا يجوز للسلطة التنفيذية عقد قروض أو الارتباط بمشروع يترتب عليه انفاقمبالغ من خزانة الدولة فى فترة مقبلة الا بموافقة مجلس الشعب


    المادة 122
    يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والاعانات والمكافآتالتى تتقرر على خزانية الدولة. وينظم القانون حالات الاستثناء منها والجهات التىتتولى تطبيقها

    المادة 123
    يحدد القانونالقواعد والاجراءات الخاصة بمنح الالتزامات المتعلقة باستغلال موارد الثروةالطبيعية والمرافق العامة، كما يبين أحوال التصرف بالمجان فى العقارات المملوكةللدولة والنزول عن أموالها المنقولة والقواعد والاجراءات المنظمةلذلك

    المادة 124
    لكل عضر من أعضاء مجلس الشعب أن يوجه الى رئيس مجلسالوزراء أو احد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم أسئلة فى أى موضوع يدخل فىاختصاصاتهم وعلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو من ينيبونه الاجابة عنأسئلة الأعضاء ويجوز للعضو سحب السؤال فى أى وقت ولا يجوز تحويله فى نفس الجلسة الىاستجواب

    من تعلم العلم وعلمه أورثه الله علم ما لا يعلم

  5. #35
    عضو فعال الصورة الرمزية محمد حسن ضبعون
    تاريخ التسجيل
    Jan 2011
    المشاركات
    387

    المادة 125
    لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق توجيه استجواباتالى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو نوابهم لمحاسبتهم فى الشئون التىتدخل فى اختصاصاتهم وتجرى المناقشة فى الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل منتقديمه، الا فى حالات الاستعجال التى يراها المجلس وبموافقةالحكومة


    المادة 126
    الوزراء مسئولون أما مجلسالشعب عن السياسة العامة للدولة، وكل وزير مسئول عن أعمال وزارته. ولمجلس الشعب أنيقرر سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء أو نوابهم، ولا يجوزعرض طلب سحب الثقة الا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عشر أعضاء المجلس. ولا يجوزللمجلس أن يصدر قراره فى الطلب قبل ثلاثة أيام على الأقل من تقديمه. ويكون سحبالثقة بأغلبية أعضاء المجلس

    المادة 127
    لمجلس الشعب أن يقرر بناء على طلبعشر أعضائه مسئولية رئيس مجلس الوزراء، ويصدر القرار بأغلبية أعضاء المجلس. ولايجوز أن يصدر هذا القرار الا بعد استجواب موجه الى الحكومة وبعد ثلاثة أيام علىالأقل من تقديم الطلب. وفى حالة تقرير المسئولية يعد المجلس تقريرا يرفعه الى رئيسالجمهورية متضمنا عناصر الموضوع وما انتهى اليه من رأى فى هذا الشأن وأسبابه. ولرئيس الجمهورية أن يرد التقرير الى المجلس خلال عشرة أيام، فاذا عاد المجلس الىاقراره من جديد جاز لرئيس الجمهورية أن يعرض موضوع النزاع بين المجلس والحكومة علىالاستفتاء الشعبي. ويجب أن يجرى الاستفتاء خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاقرارالاخير للمجلس، وتقف جلسات المجلس فى هذه الحالة فاذا جاءت نتيجة الاستفتاء مؤيدةللحكومة اعتبر المجلس منحلا. والا قبل رئيس الجمهورية استقالة الوزارة


    المادة 128
    اذا قرر المجلس سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس الوزراءأو الوزراء أو نوابهم وجب عليه اعتزال منصبه. ويقدم رئيس مجلس الوزراء استقالته الىرئيس الجمهورية اذا تقررت مسئوليته أمام مجلس الشعب


    المادة 129
    يجوزلعشرين عضوا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسةالوزارة بشأنه


    المادة 130
    لأعضاء مجلسالشعب ابداء رغبات فى موضوعات عامة الى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحدالوزراء


    المادة 131
    لمجلس الشعب أن يكون لجنة خاصة أو يكلف لجنة منلجانه بفحص نشاط احدى المصالح الادارية أو المؤسسات العامة، أو أى جهاز تنفيذى أوادارى، أو أى مشروع من المشروعات العامة، وذلك من أجل تقصى الحقائق، وابلاغ المجلسبحقيقة الأوضاع المالية أو الادارية أو الاقتصادية، أو اجراء تحقيقات فى أى موضوعيتعلق بعمل من الأعمال السابقة وللجنة فى سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه منأدلة، وأن تطلب سماع من ترى سماع أقواله، وعلى جميع الجهات التنفيذية والادارية أنتستجيب الى طلبها، وأن تضع تحت تصرفها لهذا الغرض ما تطلبه من وثائق أو مستندات أوغير ذلك


    المادة 132
    يلقى رئيس الجمهورية عند افتتاح دور الانعقادالعادى لمجلس الشعب بيانا يتضمن السياسة العامة للدولة، وله الحق فى القاء أىبيانات أخرى أمام المجلس ولمجلس الشعب مناقشة بيان رئيس الجمهورية

    المادة 133
    يقدم رئيس مجلس الوزراء بعد تأليف الوزارة، وعند افتتاح دور الانعقاد العادىلمجلس الشعب، برنامج الوزارة. ويناقش مجلس الشعب هذا البرنامج


    المادة 134
    يجوز لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم أن يكونوا أعضاء فى مجلسالشعب، كما يجوز لغير الأعضاء منهم حضور جلسات المجلس ولجانه

    المادة 135
    يسمع رئيس مجلس الوزراء فى مجلس الشعب ولجانه كلما طلبوا الكلام، ولهم أنيستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين. ولا يكون للوزير صوت معدود عند أخذ الرأى، الااذا كان من الأعضاء


    المادة 136
    لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلسالشعب الا عند الضرورة وبعد استفتاء الشعب، ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بوقف جلساتالمجلس واجراء الاستفتاء خلال ثلاثين يوما، فاذا أقرت الأغلبية المطلقة لعدد منأعطوا أصواتهم الحل، أصدر رئيس الجمهورية قرارا به ويجب أن يشتمل القرار على دعوةالناخبين لاجراء انتخابات جديدة لمجلس الشعب فى ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخاعلان نتيجة الاستفتاء
    ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لاتمامالانتخاب


    الفصل الثالث

    السلطة التنفيذية


    الفرعالأول

    رئيس الجمهورية


    المادة 137
    يتولى رئيس الجمهوريةالسلطة التنفيذية، ويمارسها على الوجه المبين فى الدستور


    المادة 138
    يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة،ويشرفان على تنفيذها على الوجه المبين فى الدستور


    المادة 139
    لرئيسالجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، ويعفيهم من مناصبهم وتسرىالقواعد المنظمة لمسائلة رئيس الجمهورية على نواب رئيس الجمهورية

    المادة 140
    يؤدى نائب رئيس الجمهورية، أمام رئيس الجمهورية، قبل مباشرة مهام منصبهاليمين الآتية
    اقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترمالدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطنوسلامة أراضيه

    المادة 141
    يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ونوابهوالوزراء ونوابهم، ويعفيهم من مناصبهم

    المادة 142
    لرئيس الجمهورية حقدعوة مجلس الوزراء للانعقاد وحضور جلساته، وتكون له رئاسة الجلسات التى يحضرها، كمايكون له حق طلب تقارير من الوزراء

    المادة 143
    يعين رئيس الجمهوريةالموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين، ويعزلهم على الوجه المبين فىالقانون. كما يعتمد ممثلى الدولة الأجنبية السياسيين

    المادة 144
    يصدررئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لهاأو اعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره فى اصدارها. ويجوز أن يعين القانون من يصدرالقرارات اللازمة لتنفيذه

    المادة 145
    يصدر رئيس الجمهورية لوائحالضبط

    المادة 146
    يصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لانشاء وتنظيمالمرافق والمصالح العامة

    المادة 147
    اذا حدث فى غيبة مجلس الشعب ما يوجبالاسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير جاز لرئيس الجمهورية أن يصدر فى شأنهاقرارات تكون لها قوة القانون ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب خلال خمسة عشريوما من تاريخ صدورها اذا كان المجلس قائما، وتعرض فى أول اجتماع له فى حالة الحلأو وقف جلساته، فاذا لم تعرض زال بأثر رجعى ما كان له من قوة القانون دون حاجة الىاصدار قرار بذلك، واذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعى ما كان لها من قوةالقانون، الا اذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب علىآثارها بوجه آخر

    المادة 148
    يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجهالمبين فى القانون، ويجب عرض هذا الاعلان على مجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوماالتالية ليقرر ما يراه بشأنه واذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلسالجديد فى أول اجتماع له وفى جميع الأحوال يكون اعلان حالة الطوارئ لمدة محددة، ولايجوز مدها الا بموافقة مجلس الشعب

    المادة 149
    لرئيس الجمهورية حق العفوعن العقوبة أو تخفيفها، أما العفو الشامل فلا يكون الا بقانون
    من تعلم العلم وعلمه أورثه الله علم ما لا يعلم

  6. #36
    عضو فعال الصورة الرمزية محمد حسن ضبعون
    تاريخ التسجيل
    Jan 2011
    المشاركات
    387
    المادة 150
    رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو الذى يعلن الحرب بعدموافقة مجلس الشعب


    المادة 151
    رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات،ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان وتكون لها قوة القانون بعد ابرامهاوالتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة على أن معاهدات الصلح والتحالفوالتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة، أوالتى تتعلق بحقوق السيادة، أو التى تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردةفى الموازنة، تجب موافقة مجلس الشعب عليها


    المادة 152
    لرئيسالجمهورية أن يستفتى الشعب فى المسائل الهامة التى تتصل بمصالح البلادالعليا



    الفرع الثانى

    الحكومة

    المادة 153
    الحكومةهى الهيئة التنفيذية والادارية العليا للدولة. وتتكون الحكومة من رئيس مجلس الوزراءونوابه والوزراء ونوابهم. ويشرف رئيس مجلس الوزراء على أعمال الحكومة

    المادة 154
    يشترط فيمن يعين وزيرا أو نائب وزير أن يكون مصريا، بالغا من العمر خمساوثلاثين سنة ميلادية على الأقل، وأن يكون متمتعا بكامل حقوقه المدنيةوالسياسية

    المادة 155
    يؤدى أعضاء الوزارة، أمام رئيس الجمهورية، قبلمباشرة مهام وظائفهم اليمين الآتية
    أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظامالجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظعلى استقلال الوطن وسلامة أراضيه

    المادة 156
    يمارس مجلس الوزراء بوجه خاصالاختصاصات الآتية
    أ) الاشتراك مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسة العامة للدولة،والاشراف على تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية
    ب) توجيه وتنسيقومتابعة أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة
    ج) اصدارالقرارات الادارية والتنفيذية وفقا للقوانين والقرارات ومراقبة تنفيذها
    د) اعدادمشروعات القوانين والقرارات
    هـ) اعداد مشروع الموازنة العامة للدولة
    و) اعدادمشروع الخطة العامة للدولة
    ز) عقد القروض ومنحها وفقا لأحكام الدستور
    ح) ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالحالدولة


    المادة 157
    الوزير هو الرئيس الادارى الأعلى لوزارته، ويتولىرسم سياسة الوزارة فى حدود السياسة العامة للدولة، ويقوم بتنفيذها

    المادة 158
    لا يجوز للوزير أثناء تولى منصبه أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو مالياأو صناعيا، أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعهاشيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه


    المادة 159
    لرئيس الجمهورية ولمجلس الشعب حق احالة الوزير الى المحاكمة عما يقعمنه من جرائم أثناء تأدية أعمال وظيفته أو بسببهاويكون قرار مجلس الشعب باتهامالوزير بناء على اقتراح يقدم من خمس أعضائه على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام الابأغلبية ثلثى أعضاء المجلس

    المادة 160
    يقف من يتهم من الوزراء عن عملهالى أن يفصل فى أمره، ولا يحول انتهاء خدمته دون اقامة الدعوى عليه أو الاستمرارفيها. وتكون محاكمة الوزير واجراءات المحاكمة وضماناتها والعقاب على الوجه المبينبالقانون وتسرى هذه الأحكام على نواب الوزراء


    الفرعالثالث
    الإدارة المحلية


    المادة 161
    تقسم جمهورية مصرالعربية الى وحدات ادارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، منها المحافظات والمدنوالقرى، ويجوز انشاء وحدات ادارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية اذا اقتضتالمصلحة العامة ذلك

    المادة 162
    تشكل المجالس الشعبية المحلية تدريجيا علىمستوى الوحدات الادارية عن طريق الانتخاب المباشر، على أن يكون نصف أعضاء المجلسالشعبى على الأقل من العمال والفلاحين، ويكفل القانون نقل السلطة اليهاتدريجياويكون اختيار رؤساء ووكلاء المجالس بطريق الانتخاب من بينالأعضاء

    المادة 163
    يبين القانون طريقة تشكيل المجالس الشعبية المحلية،واختصاصاتها ومواردها المالية، وضمانات أعضائها، وعلاقاتها بمجلس الشعب والحكومة،ودورها فى اعداد وتنفيذ خطة التنمية وفى الرقابة على أوجه النشاطالمختلفة


    الفرع الرابع
    المجالسالقوميةالمتخصصة

    المادة 164
    تنشأ مجالس متخصصة على المستوى القومى تعاونفى رسم السياسة العامة للدولة

    فى جميع مجالات النشاط القومى، وتكون هذهالمجالس تابعة لرئيس الجمهورية. ويحدد تشكيل كل منها واختصاصاته قرار من رئيسالجمهورية


    الفصل الرابع

    السلطة القضائية

    المادة 165
    السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلافأنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون

    المادة 166
    القضاة مستقلون،لا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل فى القضايا أوفى شئون العدالة

    المادة 167
    يحدد القانونالهيئات القضائية واختصاصاتها وينظم طريقة تشكيلها، ويبين شروط واجراءات تعيينأعضائها ونقلهم

    المادة 168
    القضاة غير قابلين للعزل. وينظم القانونمساءلتهم تأديبيا

    المادة 169
    جلسات المحاكم علنية الا اذا قررت المحكمةجعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فىجلسة علنية

    المادة 170
    يسهم الشعب فى اقامة العدالة على الوجه وفى الحدودالمبينة فى القانون

    المادة 171
    ينظم القانون ترتيب محاكم أمن الدولة،ويبين اختصاصاتها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها

    المادة 172
    مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة، ويختص بالفصل فى المنازعات الادارية وفىالدعاوى التأديبية، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى

    المادة 173
    يقوم علىشئون الهيئات القضائية مجلس أعلى يرأسه رئيس الجمهورية. ويبين القانون طريقة تشكيلهواختصاصاته وقواعد سير العمل فيه. ويؤخذ رأيه فى مشروعات القوانين التى تنظم شئونالهيئات القضائية


    الفصلالخامس


    المحكمة الدستورية العليا


    المادة 174
    المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، فى جمهورية مصرالعربية، مقرها مدينة القاهرة


    المادة 175
    تتولى المحكمة الدستوريةالعليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتتولى تفسيرالنصوص التشريعية، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون ويعين القانون الاختصاصاتالأخرى للمحكمة وينظم الاجراءات التى تتبع أمامها


    المادة 176
    ينظمالقانون كيفية تشكيل المحكمة الدستورية العليا، ويبين الشروط الواجب توافرها فىأعضائها وحقوقهم وحصاناتهم


    المادة 177
    أعضاء المحكمة الدستوريةالعليا غير قابلين للعزل، وتتولى المحكمة مسائلة أعضائها على الوجه المبينبالقانون

    المادة 178
    تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمةالدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية، والقرارات الصادرة بتفسير النصوصالتشريعية، وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى منآثار
    من تعلم العلم وعلمه أورثه الله علم ما لا يعلم

  7. #37
    عضو فعال الصورة الرمزية محمد حسن ضبعون
    تاريخ التسجيل
    Jan 2011
    المشاركات
    387

    الفصل السادس

    المدعى العامالاشتراكي

    المادة 179
    يكون المدعى العام الاشتراكى مسئولا عناتخاذ الاجراءات التى تكفل تأمين حقوق الشعب وسلامة المجتمع ونظامه السياسى،والحفاظ على المكاسب الاشتراكية والتزام السلوك الاشتراكى، ويحدد القانون اختصاصاتهالأخرى، ويكون خاضعا لرقابة مجلس الشعب، وذلك كله على الوجه المبين فىالقانون



    الفصل السابع

    القوات المسلحةومجلس الدفاع الوطني

    المادة 180
    الدولة وحدها هى التى تنشئالقوات المسلحة وهى ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها وحمايةمكاسب النضال الشعبى الاشتراكية، ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة انشاء تشكيلات عسكريةأو شبه عسكريةويبين القانون شروط الخدمة والترقية فى القواتالمسلحة


    المادة 181
    تنظم التعبئة العامة وفقا للقانون

    المادة 182
    ينشأ مجلس يسمى "مجلس الدفاع الوطنى" ويتولى رئيسالجمهورية رئاسته، ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها،ويبين القانون اختصاصاته الأخرى

    المادة 183
    ينظم القانون القضاء العسكري، ويبين اختصاصاته فى حدود المبادئ الواردة فى الدستور


    الفصل الثامن


    الشرطة

    المادة 184
    الشرطةهيئة مدنية نظامية، رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية وتؤدى الشرطة واجبها فى خدمةالشعب، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام والأمن العاموالآداب، وتتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات، وذلك كله علىالوجه المبين بالقانون




    الباب السادس : احكام عامةوانتقالية


    المادة 185
    مدينة القاهرة عاصمة جمهورية مصرالعربية


    المادة 186
    يبين القانون العلم المصرى والأحكام الخاصة به،كما يبين شعار الدولة والأحكام الخاصة به

    المادة 187
    لا تسرى أحكامالقوانين الا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها. ومع ذلك يجوز فى غير المواد الجنائية النص فى القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبيةأعضاء مجلس الشعب

    المادة 188
    تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلالأسبوعين من يوم اصدارها، ويعمل بها بعد شهر من اليوم التالى لتاريخ نشرها، الا اذاحددت لذلك ميعادا آخر


    المادة 189
    لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعبطلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور ويجب أن يذكر فى طلب التعديل الموادالمطلوب تعديلها والأسباب الداعية الى هذا التعديل فاذا كان الطلب صادرا من مجلسالشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل. وفى جميع الأحوال يناقشالمجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره فى شأنه بأغلبية أعضائه، فاذا رفض الطلب لا يجوزاعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا الرفض. واذا وافق مجلس الشعب علىمبدأ التعديل، يناقش بعد شهرين من تاريخ هذه الموافقة، المواد المطلوب تعديلها،فاذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه فى شأنه فاذاووفق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ اعلان نتيجة الاستفتاء


    المادة 190
    تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء ست سنوات من تاريخ اعلان انتخابهرئيسا للجمهورية العربية المتحدة


    المادة 191
    كل ما قررته القوانينواللوائح من أحكام قبل صدور هذا الدستور يبقى صحيحا ونافذا، ومع ذلك يجوز الغاؤهاأو تعديلها وفقا للقواعد والاجراءات المقررة فى هذا الدستور


    المادة 192
    تمارس المحكمة العليا اختصاصاتها المبينة فى القانون الصادر بانشائها، وذلكحتى يتم تشكيل المحكمة الدستورية العليا


    المادة 193
    يعمل بهذاالدستور من تاريخ اعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء



    الباب السابع : احكام جديدة


    الفصلالأول
    مجلس الشورى


    المادة 194
    يختص مجلس الشورى بدراسة واقتراحما يراه كفيلا بالحفاظ على مبادئ ثورتى 23 يوليو سنة1952 ، 15 مايو سنة 1971 ودعمالوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعى، وحماية تحالف قوى الشعب العاملة والمكاسبالاشتراكية، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجباتالعامة، وتعميق النظام الاشتراكى الديمقراطى وتوسيع مجالاته


    المادة 195
    يؤخذ رأى مجلس الشورى فيما يلى
    الإقتراحاتالخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور
    مشروعات القوانين المكملةللدستور
    مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية
    معاهدات الصلحوالتحالف وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أوالتى تتعلقبحقوق السيادة
    مشروعات القوانين التى يحيلها اليه رئيس الجمهورية
    ما يحيلهرئيس الجمهورية الى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فىالشئون العربية أو الخارجية
    ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور الى رئيس الجمهوريةومجلس الشعب

    المادة 196
    يشكل مجلس الشورى من عدد من الأعضاء يحددهالقانون على ألا يقل عن (132) عضوا وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع المباشرالسرى العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين. ويعين رئيسالجمهورية الثلث الباقي


    المادة 197
    يحدد القانون الدوائر الانتخابيةالخاصة بمجلس الشورى وعدد الأعضاء بكل دائرة، والشروط الواجب توافرها فى المنتخبينأو المعينين منهم

    المادة 198
    مدة عضوية مجلسالشورى ست سنوات، ويتجدد انتخاب واختيار نصف الأعضاء المنتخبين والمعينين كل ثلاثسنوات وفقا للقانون ويجوز دائما اعادة انتخاب أو تعيين من انتهت مدةعضويته


    المادة 199
    ينتخب مجلس الشورى رئيساله ووكيلين فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى لمدة ثلاث سنوات، واذا خلامكان أحدهم انتخب المجلس من يحل محله الى نهاية مدته

    المادة 200
    لا يجوزالجمع بين عضوية مجلس الشورى ومجلس الشعب


    المادة 201
    رئيس مجلسالوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسئولين أمام مجلسالشورى


    المادة 202
    لرئيس الجمهورية القاء بيانه عن السياسة العامةللدولة أو أية بيانات أخرى فى اجتماع مشترك لمجلسى الشعب والشورى يرأسه رئيس مجلسالشعب ولرئيس الجمهورية القاء ما يراه من بيانات أمام مجلسالشورى


    المادة 203
    يجوز لرئيس مجلس الوزراء والوزراء ولغيرهم منأعضاء الحكومة القاء بيان أمام مجلس الشورى أو احدى لجانه عن موضوع داخل فى اختصاصهويسمع رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة كلما طلبواالكلام فى مجلس الشورى ولجانه، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين، ولايكون للوزير أو لغيره من أعضاء الحكومة صوت معدود عند أخذ الرأى، الا اذا كان منالأعضاء


    المادة 204
    لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشورى الا عندالضرورة، ويجب أن يشتمل قرار حل المجلس على دعوة الناخبين لاجراء انتخابات جديدةلمجلس الشورى فى ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل
    ويجتمعالمجلس خلال الأيام العشرة التالية لاجراء الانتخابات


    المادة 205
    تسرى فى شأن مجلس الشورى الأحكام الواردة بالدستورفى المواد 89)، (90)، (91)، (101)، (102)، (104)، ، (93)، (94)، (95)، (96)، (97)، (98)، (99)، (100)، (105)، (106)، (107)، (129)، (130)، (134)،

    وذلك فيما لايتعارض مع الأحكام الواردة فى هذا الفصل، على أن يباشر الاختصاصات المقررة فىالمواد المذكورة مجلس الشورى ورئيسه


    الفصلالثانى

    سلطة الصحافة

    المادة 206
    الصحافة سلطة شعبيةمستقلة تمارس رسالتها على الوجه المبين فى الدستور والقانون

    المادة 207
    تمارس الصحافة رسالتها بحرية وفى استقلال فى خدمة المجتمع بمختلف وسائلالتعبير، تعبيرا عن اتجاهات الرأى العام واسهاما فى تكوينه وتوجيهه، فى اطارالمقومات الأساسية للمجتمع، والحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة، واحترامحرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وذلك كله طبقا للدستور والقانون


    المادة 208
    حرية الصحافة مكفولة والرقابة على الصحف محظورة وانذارها أو وقفها أوالغاءها بالطريق الادارى محظور وذلك كله وفقا للدستور والقانون


    المادة 209
    حرية اصدار الصحف وملكيتها للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة وللأحزابالسياسية مكفولة طبقا للقانون. وتخضع الصحف فى ملكيتها وتمويلها والاموال المملوكةلها لرقابة الشعب على الوجه المبين بالدستور والقانون



    المادة 210
    للصحفيين حق الحصول على الأنباء والمعلومات طبقا للأوضاع التى يحددهاالقانون ولا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون


    المادة 211
    يقوم علىشئون الصحافة مجلس أعلى يحدد القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وعلاقاته بسلطاتالدولة. ويمارس المجلس اختصاصاته بما يدعم حرية الصحافة واستقلالها، ويحقق الحفاظعلى المقومات الأساسية للمجتمع، ويضمن سلامة الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى،وذلك على النحو المبين فىالدستور والقانون

    ملاحظة: * أضيف هذا الباب طبقا لنتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور ، الذيأجري يوم 22 من مايو سنة 1980
    من تعلم العلم وعلمه أورثه الله علم ما لا يعلم

  8. #38
    جهد مشكوووور ورائع
    صبرى حماية
    محافظة قنا
    ادارة فرشوط التعليمية
    [email protected]
    ( ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه)

  9. #39
    عضو فعال الصورة الرمزية محمد حسن ضبعون
    تاريخ التسجيل
    Jan 2011
    المشاركات
    387
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صبرى عبد الفتاح احمدحماية مشاهدة المشاركة
    جهد مشكوووور ورائع
    نشكر مروركم الكريم
    من تعلم العلم وعلمه أورثه الله علم ما لا يعلم

  10. #40
    عضو فعال الصورة الرمزية محمد حسن ضبعون
    تاريخ التسجيل
    Jan 2011
    المشاركات
    387
    افترضت اللجنه 8 مواد للتعديل والغاء ماده واحده واضافة مادتين . كلها متعلقهبأختصاصات رئيس الجمهوريه وطريقة انتخابه وصلاحياته وصلاحيات مجلس الشعب ومن اهمال تعديلات ومضمونها :
    1-وجوب اختيار نائب لرئيس الجمهوريه
    2-تقييد حق الرئيس فى فرض حالة الطوارئ وتعديل الدستور واقرار الرقابه القضائيه على الانتخابات والزام الرئيس والبرلمان باتخاذ الاجراءات لاعداد دستور جديد.


    المواد قبل وبعد التعديل



    اولا: الماده 75
    النص الأصلي
    يشترط فيمن ينتخب رئيسًا للجمهورية أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعًا بالحقوق المدنية والسياسية، وإلا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.

    التعديل
    يشترط فيمن ينتخب رئيسًا للجمهورية أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخرى، وألا يكون متزوجًا من غير مصري، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية
    زودنا شرطين اولهم ان لايكون للمرشح او لاى من والديه جنسيه تانيه وان زوجته تكون مصريه

    ثانيا: الماده 76 "

    1-قبل التعديل لازم لقبول الترشيح ان يؤيد المرشح على الاقل 250 عضو بحيث يتم تقسيمهم كالاتى
    65 عضو مجلس شعب و 25 مجلس شورى و10 من المجالس المحليه بكل محافظه " على الاقل 14 محافظه" يمكن زيادة عدد المؤيدين ولايمكن ترشيح اكتر من مرشح
    1-بعد التعديل لازم لقبول الترشيح ان يؤيد المرشح 30 عضو على الاقل من اعضاء مجلسى الشعب والشورىاو 30.000 مواطن من 15 محافظه على ان يكون من كل محافظه على الاقل 1000مواطن

    2-قبل التعديل لكل حذب من الاحذاب التى مضى على تأسيسها 5 اعوام متصله وزاولت نشاطها فى تلك الفتره بصورهطبيعيه بشرط حصول اعضائها فى اخر انتخابات على 3% من عدد مقاعد مجلس الشعب ان يرشح احد اعضائه ممن مضى على عضويته سنه كامله.
    2-بعدالتعديل ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الانتخاب في أي من مجلسي الشعب والشورى في آخر انتخابات أن يرشح أحدأعضائه لرئاسة الجمهورية

    3-قبل التعديل وتقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى «لجنة الانتخابات الرئاسية» تتمتع بالاستقلال،وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، واقدم نواب رئيس محكمة النقض،واقدم نواب رئيس مجلس الدولة، وخمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد، يختارثلاثة منهم مجلس الشعب ويختار الاثنين الآخرين مجلس الشورى وذلك بناء على اقتراح مكتب كل من المجلسين وذلك لمدة خمسة سنوات، ويحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنةأو أى من أعضائها فى حالة وجود مانع لديه. وتختص هذه اللجنة دون غيرها بمايلى
    *- إعلان فتح باب الترشيح والإشراف على إجراءاته وإعلان القائمة النهائيةللمرشحين.
    *- الإشراف العام على إجراءات الاقتراح والفرز.
    *- إعلان نتيجةالانتخاب.
    *- الفصل فى كافة التظلمات والطعون وفى جميع المسائل المتعلقة باختصاصها بما فى ذلك تنازع الاختصاص.
    *- وضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها وكيفية ممارسة اختصاصاتها
    3- بعد التعديل وتُشكلاللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسًا، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نواب ريس محكمة النقضوأقدم نواب رئيس مجلس الدولة.
    وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها، غيرقابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقفالتنفيذ أو الإلغاء، كما تفصل اللجنة في اختصاصها، ويحدد القانون الاختصاصات الأخرىللجنة.
    وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولى الإشراف على الاقتراع والفرز على النحو المبين في المادة 88

    ثالثا: الماده 77
    النص الأصلي
    مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى

    التعديل
    مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب. ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة تانية.

    رابعا: الماده 88
    النص الأصلي
    يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء، ويجري الاقتراع في يوم واحد، وتتولي لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة الإشراف علي الانتخابات على النحو الذي ينظمه القانون ويبين القانون اختصاصات اللجنة وطريقة تشكيلها وضمانات أعضائها علي أن يكون من بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليين وسابقين، وتشكل اللجنة اللجان العامة التي تشرف علي الانتخابات علي مستوي الدوائر الانتخابية واللجان التي تباشر إجراءات الاقتراع ولجان الفرز علي أن تشكل اللجان العامة من أعضاء من هيئات قضائية، وأن يتم الفرز تحت إشراف اللجان العامة، ولك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها القانون.
    من تعلم العلم وعلمه أورثه الله علم ما لا يعلم

صفحة 4 من 5 الأولىالأولى ... 2345 الأخيرةالأخيرة

المواضيع المتشابهه

  1. التعليم في مصر «للخلف در».. وإلغاء مجانيته «مُدمر» ويخالف الدستور
    بواسطة محمود حماد في المنتدى أخبار مؤسسات التعليم قبل الجامعي
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 02-02-2015, 09:47 PM
  2. بنك التعليم المصرى
    بواسطة أ.د/حمدى عبد السميع في المنتدى أخبار عامة
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 12-05-2012, 03:04 PM
  3. المواطن المصري محور الدستور،،،،،،،،، بقلم : نبيل حزين
    بواسطة نبيل حامد حزين في المنتدى الصالون الثقافي
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 27-03-2012, 01:50 AM
  4. الدستور والقرآن
    بواسطة محمد شرف في المنتدى الإستراحة
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 27-02-2012, 10:27 PM
  5. اعلان الدستور المصرى 63 مادة لسنة 2011
    بواسطة محمد حسن ضبعون في المنتدى المكتبة العلمية (كتب وأبحاث علمية)
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 11-04-2011, 05:49 PM

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
مُنتديَات الجَودة العَرَبيّة
أكاديمية الجودة تعود إليكم في شكل جديد وإسم جديد
منتديات الجودة العربية - www.arquality.com - ملتقى خبراء الجودة في الوطن العربي
إنضم إلينا