ثامنا: الماده179
النص الأصلي
تعملالدولة علي حماية الأمن والنظام العام في مواجهة أخطار الإرهاب، وينظم القانونأحكاما
خاصه بأجراءات الاستدلال والتحقيق التي تقتضيها ضرورة مواجهة هذهالأخطار، وبحيث لا يحول الإجراء المنصوص عليه فى كل من الفقرة الأولى من المادة 41والمادة 44 والفقرة الثانية من المادة 45 من الدستور دون تلك المواجهة، وذلك كلهتحت رقابة القضاء، ولرئيس الجمهورية أن يحيل أية جريمة من جرائم الإرهاب إلي أيةجهة قضاء منصوص عليها في الدستور أو القانون
التعديل
إلغاءالمادة
تاسعا: الماده 189
النصالأصلي
لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من موادالدستور، ويجب أن يذكر فى طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية الىهذا التعديل.
فإذا كان الطلب صادرا من مجلس سالشعب وجب أن يكون موقعا من ثلثأعضاء المجلس على الأقل.
وفى جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدرقراره فى شأنه بأغلبية أعضائه فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتهاقبل مضى سنة على هذا الرفض.
وإذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل يناقش، بعدشهرين من تاريخ الموافقة المواد المطلوب تعديلها، فإذا وافق التعديل ثلث أعضاءالمجلس عرض على الشعب لاستفتائه فى شأنه.
فإذا ووفق على التعديل اعتبر نافذا منتاريخ إعلان نتيجة الاستسفتاء.
التعديل: إضافة الفقرة التالية إلىالمادة
ولكل من رئيس الجمهورية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، ولنصف أعضاءمجلسي الشعب والشورى، طلب إصدار دستور جديد. وتتولى جمعية تأسيسية من مائة عضو،ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين غير المعينين في اجتماع مشترك، إعداد مشروع الدستورفي موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض رئيس الجمهورية المشروع، خلال خمسعشرة يومًا من إعداده، على الشعب لاستفتائه في شأنه، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلانموافقة الشعب عليه في الاستفتاء.
كما تم اضافةمادتين وهما :
إضافة المادة 189 مكررًا
يجتمع الأعضاء غيرالمعينين لأول مجلسي شعب وشورى تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستورلاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة أشهر منانتخابهم، وذلك كله وفقًا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة ( يعنى بساطه بمجردانتهاء انتخابات مجلسى الشعب والشورى يتعطل العمل بالدستور الحالى ويتم تشكيل لجنهلوضع دستور جديد) 189.
إضافة المادة 189 مكررًا 1
يمارس أول مجلسشورى، بعد إعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور، بأعضائه المنتخبيناختصاصاته.
ويتولى رئيس الجمهورية، فور انتخابه، استكمال تشكيل المجلس بتعيينثلث أعضائه، ويكون تعيين هؤلاء لاستكمال المدة الباقية للمجلس على النحو المبينبالقانون
دى كل التعديلات اللى حصلت فى مواد الدستور واللى هيحصل عليهاالاستفتاء واحنا بدورنا هانوصلها للناس بأسلوب مبسط جدا
مواقع النشر (المفضلة)