الفصل السادس

المدعى العامالاشتراكي

المادة 179
يكون المدعى العام الاشتراكى مسئولا عناتخاذ الاجراءات التى تكفل تأمين حقوق الشعب وسلامة المجتمع ونظامه السياسى،والحفاظ على المكاسب الاشتراكية والتزام السلوك الاشتراكى، ويحدد القانون اختصاصاتهالأخرى، ويكون خاضعا لرقابة مجلس الشعب، وذلك كله على الوجه المبين فىالقانون



الفصل السابع

القوات المسلحةومجلس الدفاع الوطني

المادة 180
الدولة وحدها هى التى تنشئالقوات المسلحة وهى ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها وحمايةمكاسب النضال الشعبى الاشتراكية، ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة انشاء تشكيلات عسكريةأو شبه عسكريةويبين القانون شروط الخدمة والترقية فى القواتالمسلحة


المادة 181
تنظم التعبئة العامة وفقا للقانون

المادة 182
ينشأ مجلس يسمى "مجلس الدفاع الوطنى" ويتولى رئيسالجمهورية رئاسته، ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها،ويبين القانون اختصاصاته الأخرى

المادة 183
ينظم القانون القضاء العسكري، ويبين اختصاصاته فى حدود المبادئ الواردة فى الدستور


الفصل الثامن


الشرطة

المادة 184
الشرطةهيئة مدنية نظامية، رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية وتؤدى الشرطة واجبها فى خدمةالشعب، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام والأمن العاموالآداب، وتتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات، وذلك كله علىالوجه المبين بالقانون




الباب السادس : احكام عامةوانتقالية


المادة 185
مدينة القاهرة عاصمة جمهورية مصرالعربية


المادة 186
يبين القانون العلم المصرى والأحكام الخاصة به،كما يبين شعار الدولة والأحكام الخاصة به

المادة 187
لا تسرى أحكامالقوانين الا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها. ومع ذلك يجوز فى غير المواد الجنائية النص فى القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبيةأعضاء مجلس الشعب

المادة 188
تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلالأسبوعين من يوم اصدارها، ويعمل بها بعد شهر من اليوم التالى لتاريخ نشرها، الا اذاحددت لذلك ميعادا آخر


المادة 189
لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعبطلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور ويجب أن يذكر فى طلب التعديل الموادالمطلوب تعديلها والأسباب الداعية الى هذا التعديل فاذا كان الطلب صادرا من مجلسالشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل. وفى جميع الأحوال يناقشالمجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره فى شأنه بأغلبية أعضائه، فاذا رفض الطلب لا يجوزاعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا الرفض. واذا وافق مجلس الشعب علىمبدأ التعديل، يناقش بعد شهرين من تاريخ هذه الموافقة، المواد المطلوب تعديلها،فاذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه فى شأنه فاذاووفق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ اعلان نتيجة الاستفتاء


المادة 190
تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء ست سنوات من تاريخ اعلان انتخابهرئيسا للجمهورية العربية المتحدة


المادة 191
كل ما قررته القوانينواللوائح من أحكام قبل صدور هذا الدستور يبقى صحيحا ونافذا، ومع ذلك يجوز الغاؤهاأو تعديلها وفقا للقواعد والاجراءات المقررة فى هذا الدستور


المادة 192
تمارس المحكمة العليا اختصاصاتها المبينة فى القانون الصادر بانشائها، وذلكحتى يتم تشكيل المحكمة الدستورية العليا


المادة 193
يعمل بهذاالدستور من تاريخ اعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء



الباب السابع : احكام جديدة


الفصلالأول
مجلس الشورى


المادة 194
يختص مجلس الشورى بدراسة واقتراحما يراه كفيلا بالحفاظ على مبادئ ثورتى 23 يوليو سنة1952 ، 15 مايو سنة 1971 ودعمالوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعى، وحماية تحالف قوى الشعب العاملة والمكاسبالاشتراكية، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجباتالعامة، وتعميق النظام الاشتراكى الديمقراطى وتوسيع مجالاته


المادة 195
يؤخذ رأى مجلس الشورى فيما يلى
الإقتراحاتالخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور
مشروعات القوانين المكملةللدستور
مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية
معاهدات الصلحوالتحالف وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أوالتى تتعلقبحقوق السيادة
مشروعات القوانين التى يحيلها اليه رئيس الجمهورية
ما يحيلهرئيس الجمهورية الى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فىالشئون العربية أو الخارجية
ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور الى رئيس الجمهوريةومجلس الشعب

المادة 196
يشكل مجلس الشورى من عدد من الأعضاء يحددهالقانون على ألا يقل عن (132) عضوا وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع المباشرالسرى العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين. ويعين رئيسالجمهورية الثلث الباقي


المادة 197
يحدد القانون الدوائر الانتخابيةالخاصة بمجلس الشورى وعدد الأعضاء بكل دائرة، والشروط الواجب توافرها فى المنتخبينأو المعينين منهم

المادة 198
مدة عضوية مجلسالشورى ست سنوات، ويتجدد انتخاب واختيار نصف الأعضاء المنتخبين والمعينين كل ثلاثسنوات وفقا للقانون ويجوز دائما اعادة انتخاب أو تعيين من انتهت مدةعضويته


المادة 199
ينتخب مجلس الشورى رئيساله ووكيلين فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى لمدة ثلاث سنوات، واذا خلامكان أحدهم انتخب المجلس من يحل محله الى نهاية مدته

المادة 200
لا يجوزالجمع بين عضوية مجلس الشورى ومجلس الشعب


المادة 201
رئيس مجلسالوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسئولين أمام مجلسالشورى


المادة 202
لرئيس الجمهورية القاء بيانه عن السياسة العامةللدولة أو أية بيانات أخرى فى اجتماع مشترك لمجلسى الشعب والشورى يرأسه رئيس مجلسالشعب ولرئيس الجمهورية القاء ما يراه من بيانات أمام مجلسالشورى


المادة 203
يجوز لرئيس مجلس الوزراء والوزراء ولغيرهم منأعضاء الحكومة القاء بيان أمام مجلس الشورى أو احدى لجانه عن موضوع داخل فى اختصاصهويسمع رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة كلما طلبواالكلام فى مجلس الشورى ولجانه، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين، ولايكون للوزير أو لغيره من أعضاء الحكومة صوت معدود عند أخذ الرأى، الا اذا كان منالأعضاء


المادة 204
لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشورى الا عندالضرورة، ويجب أن يشتمل قرار حل المجلس على دعوة الناخبين لاجراء انتخابات جديدةلمجلس الشورى فى ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل
ويجتمعالمجلس خلال الأيام العشرة التالية لاجراء الانتخابات


المادة 205
تسرى فى شأن مجلس الشورى الأحكام الواردة بالدستورفى المواد 89)، (90)، (91)، (101)، (102)، (104)، ، (93)، (94)، (95)، (96)، (97)، (98)، (99)، (100)، (105)، (106)، (107)، (129)، (130)، (134)،

وذلك فيما لايتعارض مع الأحكام الواردة فى هذا الفصل، على أن يباشر الاختصاصات المقررة فىالمواد المذكورة مجلس الشورى ورئيسه


الفصلالثانى

سلطة الصحافة

المادة 206
الصحافة سلطة شعبيةمستقلة تمارس رسالتها على الوجه المبين فى الدستور والقانون

المادة 207
تمارس الصحافة رسالتها بحرية وفى استقلال فى خدمة المجتمع بمختلف وسائلالتعبير، تعبيرا عن اتجاهات الرأى العام واسهاما فى تكوينه وتوجيهه، فى اطارالمقومات الأساسية للمجتمع، والحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة، واحترامحرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وذلك كله طبقا للدستور والقانون


المادة 208
حرية الصحافة مكفولة والرقابة على الصحف محظورة وانذارها أو وقفها أوالغاءها بالطريق الادارى محظور وذلك كله وفقا للدستور والقانون


المادة 209
حرية اصدار الصحف وملكيتها للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة وللأحزابالسياسية مكفولة طبقا للقانون. وتخضع الصحف فى ملكيتها وتمويلها والاموال المملوكةلها لرقابة الشعب على الوجه المبين بالدستور والقانون



المادة 210
للصحفيين حق الحصول على الأنباء والمعلومات طبقا للأوضاع التى يحددهاالقانون ولا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون


المادة 211
يقوم علىشئون الصحافة مجلس أعلى يحدد القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وعلاقاته بسلطاتالدولة. ويمارس المجلس اختصاصاته بما يدعم حرية الصحافة واستقلالها، ويحقق الحفاظعلى المقومات الأساسية للمجتمع، ويضمن سلامة الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى،وذلك على النحو المبين فىالدستور والقانون

ملاحظة: * أضيف هذا الباب طبقا لنتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور ، الذيأجري يوم 22 من مايو سنة 1980