خامسا: الماده 93
النص الأصلي
يختص المجلس بالفصل فى صحة عضوية أعضائهوتختص محكمة النقض بالتحقيق فى صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها منرئيسه ويجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم المجلسبه، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ إحالته إلى محكمةالنقض.
وتعرض نتيجة التحقيق والرأى الذى انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل فىصحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس.
ولا تعتبرالعضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس "يعنى المجلس سيد قراره منالاخر وسيبك من حكم المحكمه ".

التعديل
تختص المحكمة الدستوريةالعليا بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب.
وتقدم الطعون إلى المحكمة خلالمدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب. وتفصل المحكمة في الطعنخلال تسعين يومًا من تاريخ وروده إليها.
وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغمجلس الشعب بقرار المحكمة.

سادسا: المادة رقم 193
النص الأصلي
لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر،ويحدد اختصاصهم ويعفيهم من مناصبهم.
وتسرى القواعد المنظمة لمساءلة رئيسالجمهورية على نواب رئيس الجمهورية.

التعديل
يعين رئيس الجمهورية،خلال ستين يومًا على الأكثر من مباشرته مهام منصبه، نائبًا له أو أكثر ويحدداختصاصاته. فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره .
وتسري الشروطالواجب توافرها في رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته على نائب رأيسالجمهوريه

سابعا: الماده 148 (قانونالطوارئ)ا
النص الأصلي
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ علىالوجه المبين فى القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوماالتالية ليقرر ما يراه بشأنه.
وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلسالجديد فى أول اجتماع له.
وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدةمحدودة، ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب.

التعديل
يعلن رئيسالجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلسالشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه.
فإذا تم الإعلان في غيردور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعادالمنصوص عليه في الفقرة السابقة.
وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر علىالمجلس الجديد في أول اجتماع له
ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلانحالة الطوارئ
وفي جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محدودة لا تتجاوزستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك.