الفصل الثالث
البرلمــان
مادة 73:يتكون البرلمان من مجلسين : مجلس الشيوخ ومجلسالنواب.

الفرع الأول
مجلس الشيوخ
مادة 74:يؤلف مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يعين الملك خمسيهموينتخب الثلاثة الأخماس الباقون بالاقتراع العام على مقتضى أحكام قانونالانتخاب.
مادة75:كل مديرية أو محافظة يبلغ عدد أهاليها مائة وثمانين ألفا أو أكثر تنتخب عضوا عن كلمائة وثمانين ألفا أو كسر من هذا العدد لايقبل عن تسعين ألفا. وكل مديرية أو محافظةلايبلغ عدد أهاليها مائة وثمانين ألفا ولكن لايقل عن تسعين ألفا تنتخب عضوا. وكلمحافظة يقل عدد أهاليها عن تسعين ألفا نتتخب عضوا مالم يلحقها قانون الانتخاببمحافظة أخرى أو بمديرية.
مادة 76:تعتبر دائرة انتخابية كل مديرية أو محافظة لها حق انتخابعضو بمجلس الشيوخ وكذلك كل قسم من مديرية أو محافظة له حق انتخاب عضو تحدد الدوائرالانتخابية بقانون يكفل بقدر الامكان مساواة الدوائر فى المديريات والمحافظات التىلها حق انتخاب أكثر من عضو بمجلس الشيوخ. على أنه يجوز أن يعتبر القانون عواصمالمديريات التى لايبلغ عدد اهاليها مائة وثمانين ألفا ولكن لايقل عن تسعين ألفادائرة انتخابية مستقلة وفى هذه الحالة تعتبر جهات المديرية الأخرى كأنها مديريةمستقلة فيما يتعلق بتحديد عدد الأعضاء التى لها حق انتخابهم وبتحديد الدوائرالانتخابية.
مادة 77:يشترط فى عضو مجلس الشيوخ زيادة على الشروط المقررة فى قانون الانتخابأن يكون بالغا من السن أربعين سنة على الأقل بحساب التقويمالميلادى.
مادة 78:يشترط فى عضو مجلس الشيوخ منتخبا أو معيناً أن يكون من إحدى الطبقات الآتية: 1- الوزراء، الممثلين السياسين، رؤساء مجلس النواب، وكلاء الوزرات، رؤساء ومستشارىمحكمة الاستئناف أو أية محكمة أخرى من درجتها أو أعلى منها، النواب العموميين،نقباء المحامين، موظفى الحومة من درجة مدير عام فصاعد سواء فى ذلك الحاليونوالسابقون.
2- كبار العلماء والرؤساءالروحيين، كبار الضباط المتقاعدين من رتبة لواء فصاعدا، النواب الذين قضوا مدتين فىالنيابة ، الملاك الذين يؤدون ضريبة لاتقل عن مائة وخمسون جنيها مصريا فى العام، منلايقل دخلهم السنوى عن الف وخمسمائة جنيه من المستغلين بالأعمال المالية أوالتجارية أو الصناعية أو بالمهن الحرة. وذلككله مع مراعاة عدم الجمع بين الوظائفالتى نص الدستور أو قانون الانتخاب على عدم جواز الجمع بينمادة 79:مادة العضوية فىمجلس الشيوخ عشر سنين.
ويتجد اختيارنصف الشيوخ المعينين ونصف المنتخبين كل خمس سنوات. ومن انتهت مدته من الأعضاء يجوزاعتادة انتخابه أو تعيينه.
مادة 80:رئيس مجلس الشيوخ بعينه الملك وينتخب المجلس الوكيلين. ويمون تعيين الرئيس والوكيلين لمدة سنتين. ويجوز اعادةانتخابهم.
مادة 81:اذا حل مجلس النواب توقف جلسات مجلس الشيوخ.

الفرع الثانى
مجلسالنواب
مادة 82:يؤلف مجلس النواب من أعضاء منتخبين بالاقتراع العام علىمقتضى أحكام قانون الانتخاب.
مادة 83:كل مديرية أو محافظة يبلغ عدد أهاليها ستين ألفاً فأكثرتنتخب نائباً واحداً لكل ستين ألفاً أو كسر من هذا الرقم لايقل عن ثلاثين ألفاً. وكل مديرية أو محافظة لايبلغ عدد أهاليها ستين ألفاً ولايقل عن ثلاثين ألفاً تنتخبنائباً. وكل محافظة لايبلغ عدد أهاليها ثلاثين ألفاً يكون لها نائب مالم يلحقهاقانون الانتخاب بمحافظة أخرى أو بمديرية.
مادة 84:تعتبر دائرة انتخابية كلمديرية أو محافظة لها حق انتخاب نائب. وكذلك كل قسم من مديرية أو محافظة لها حقانتخاب نائب وكذلك كل قسم من مديرية أو محافظة له هذا الحق.
وتحدد الدوائر الانتخابية بقانون يكفل بقدر الامكان مساواةالدوائر فى المديريات والمحافظات التى لها حق الانتخاب أكثر من نائب. وللقانون معذلك أن يعتبر عواصم المديريات التى لايبلغ عدد أهاليها ستين ألفاً ولايقل عن ثلثينألفاً دائرة انتخابية مستقلة.
وفىهذه الحالة تعتبر جهات المديرية لأخرى كأنها مديرية مستقلة فيما يختص بتحديد عددالأعضاء الحائز انتخابهم تحديد الدوائر الانتخابية.
مادة 85:يشترط فى النائب زيادة علىالشروط المقررة فى قانون الانتخاب أن يكون بالغاً من السن ثلاثين سنة على الأقلبحساب التقويم الميلادى.
مادة 86:مدة عضوية النائب خمس سنوات.
مادة 87:ينتخب مجلس النواب رئيساًووكيلين سنوياً فى أول كل دور انعقاد عادى. ورئيس المجلس ووكيلاه يجوز إعادةانتخابهم.
مادة 88:إذ حل مجلس النواب فى أمر فلا يجوز حل المجلس الجديد من أجل ذلكالأمر.
مادة 89:الأمر الصادر بحل مجلس النواب يجب أن يشتمل على دعوة المندوبين لإجراءانتخابات جديدة فى ميعاد لايتجاوز شهرين وعلى تحديد ميعاد لاجتماع المجلس الجديد فىالعشرة الأيام التالية لتمام الانتخاب.

الفرع الثالث
أحكام عامينللمجلس
مادة 90:مركز البرلمان مدينة القاهرة على أنه يجوز عند الضرورةجعل مركزه فى جهة أخرى بقانون. واجتماعه فى غيرالمكان المعين لهغير مشروع وباطل بحكم القانون.
مادة 91:عضو البرلمان ينوب عنالأمة كلها ولايجوز لناخبيه ولا للسلطة التى تعينه توكيله بأمر على سبيلالإلزام.
مادة 92:لايجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب. وفيما عدا ذلك يحددقانون الانتخاب أحوال عدم الجمع الأخرى.
مادة 93:يجوز تعيين أمراء الأسرةالمالكة ونبلائها أعضاء بمجلس الشيوخ ولايجوز انتخابهم بأحدالمجلسين.
مادة 94:قبل أن يتولى أعضاء مجلسى الشيوخ والنواب عملهم يقسمون أن يكونوا مخلصينللوطن وللملك مطيعين للدستور ولقوانين البلاد وأن يؤدوا أعمالهم بالذمةوالصدق.
وتكون تأدية اليمين فى كلمجلس علنا بقاعة جلساته.
مادة 95:يختص كل مجلس بالفصل فى صحة نيابة أعضائه. ولاتعتبرالنيابة باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثى الأصوات.
ويجوز أن يعهد القانون بهذا الاختصاص إلى سلطةأخرى.
مادة 96:يدعو الملك البرلمان سنوياً إلى عقد جلساته العادية قبل يوم السبتالثالث من شهر نوفمبر. فإذا لم يدع إلى ذلك يجتمع بحكم القانون فى اليومالمذكور.
ويدوم دور انعقاده العادىمدة ستة شهور على الأقل. ويعلن الملك فض انعقاده.
مادة 97:أدوار الانعقاد واحدةللمجلسين فإذا اجتمع أحدهما أو كلاهما فى غير الزمن القانونى فالاجتماع غير شرعىوالقرارات التى تصدر فيه باطلة بحكم القانون.
مادة 98:جلسات المجلسين علنية علىأن كلا منهما ينعقد بهيئة سرية بناء على طلب الحكومة أو عشرة من الأعضاء ثم يقرر ماإذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أولا.
مادة 99:لايجوز لأى المجلسين أن يقرر قراراً إلا إذا حضر الجلسة أغلبيةأعضائه.
مادة 100:فى غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة تصدر القرارات بالأغلبيةالمطلقة وعند تساوى الآراء يكون الأمر الذى حصلت المداولة بشأنهمرفوضاً.
مادة 101:تعطى الآراء بالتصويت شفهياً أو بطريقة القياموالجلوس.
وأما فيما يختص بالقوانينعموماً وبالاقتراع فى مجلس النواب على مسألة الثقة فإن الآراء تعطى دائماًبالمناداة على الأعضاء بأسمائهم وبصوت عال. ويحق للوزراء دائماً أن يطلبوا من مجلسالنواب تأجيل المناقشة لمدة ثمانية أيام فى الاقتراع على عدم الثقة بهمها.
وتحدد الضريبة والدخل السنوى فيما يختص بمديرية أسوانبقانون الانتخاب
مادة 102:كل مشروع قانون يجب قبل المناقشة فيه أن يحال إلى إحدى لجان المجلسلفحصه وتقديم تقرير عنه.
مادة 103:كل مشروع قانون يقترحه عضو واحد أو أكثر يجب إحالته إلىلجنة لفحصه وإبداء الرأى فى جواز نظر المجلس فيه. فإذا رأى المجلس نظره اتبع فيهحكم المادة السابقة.
مادة 104:لايجوز لأى المجلسين تقرير مشروع قانون إلا بعد أخذالرأى فيه مادة مادة. وللمجلسن حق التعديل والتجزئة فى المواد وفيما يعرض منالتعديلات.
مادة 105:كل مشروع قانون يقرره أحد المجلسين يبعث به رئيسه إلى رئيس المجلسالآخر.
مادة 106:كل مشروع قانون اقترحه عدد الأعضاء ورفضه البرلمان لايجوز تقديمه ثانيةفى دور الانعقاد نفسه.
مادة 107:لكل عضو من أعضاء البرلمان أن يوجه إلى الوزراء أسئلةأو استجوابات وذلك على الوجه الذى يبين باللائحة الداخلية لكل مجلس ولا تجرىالمناقشة فى استجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه وذلك فى غير حالةالاستعجال وموافقة الوزير.
مادة 108:لكل مجلس حق إجراء التحقيق ليستنير فى مسائل معينةداخلة فى حدود اختصاصه.
مادة 109:لايجوز مؤاخذة أعضاء البرلمان بما يبدون من الأفكاروالآراء فى المجلسين.
مادة 110:لايجوز أثناء دور الانعقاد اتخاذ إجراءات جنائية نحو أىعضو من أعضاء البرلمان ولا القبض عليه إلا بإذن المجلس التابع له. وذلك فيما عداحالة التلبس بالجناية.
مادة 111:لايمنح أعضاء البرلمان رتبا ولا نياشين أثناء مدةعضويتهم. ويستثنى من ذلك الأعضاء الذين يتقلدون مناصب حكومية لاتتنافى مع عضويةالبرلمان كما تستثنى الرتب والنياشين العسكرية.
مادة 112:لايجوز فصل أحد من عضويةالبرلمان إلا بقرار صادر من المجلس التابع هو له. ويشترط فى غير أحوال عدم الجمعوأحوال السقوط المبينة بهذا الدستور وبقانون الانتخاب أن يصدر القرار بأغلبية ثلاثةأرباع الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.
مادة 113:إذا خلا محل أحد أعضاءالبرلمان بالوفاة أو الاستقالة أو غير ذلك من الأسباب يختار بدله بطريق التعيين أوالانتخاب على حسب الأحوال وذلك فى مدى شهرين من يوم اشعار البرلمان الحكومة بخلوالمحل.
ولاتدوم نيابة العضو الجديدإلا إلى نهاية مدة سلفه.
مادة 114:تجرى الانتخابات العامة لتجديد مجلس النواب فى خلالالستين يوماً السابقة لانتهاء مدة نيابته وفى حالة عدم إمكان إجراء الانتخابات فىالميعاد المذكور فإن مدة نيابة المجلس القديم تمتد إلى حين الانتخاباتالمذكورة.
مادة 115:يجب تجديد نصف مجلس الشيوخ سواء أكان التجديد بطريق الانتخاب أو بطريقالتعيين فى خلال الستين يوماً السابقة على تاريخ انتهاء مدة نيابة الأعضاء الذينانتهت مدتهم. فإن لم يتيسر التجديد فى الميعاد المذكور امتدت نيابة الأعضاء الذينانتهت مدتهم إلى حين انتخاب أو تعيين الأعضاء الجدد.
مادة 116:لايسوغ لأحد مخاطبةالبرلمان بشخصه. ولكل مجلس أن يحيل إلى الوزراء مايقدم إليه من العرائض وعليهم أنيقدموا الايضاحات الخاصة بما تتضمنه تلك العرائض كلما طلب المجلس ذلكإليهم.
مادة 117:كل مجلس له وحده المحافظة على النظام فى داخله ويقوم بهاالرئيس.
ولايجوز لأية قوة مسلحةالدخول فى المجلس ولا الاستقرار على مقربة من أبوابه إلا بطلبرئيسه.
مادة 118:يتناول كل عضو من أعضاء البرلمان مكافأة سنوية تحددبقانون.
مادة 119:يضع كل مجلس لائحته الداخلية مبيناً فيها طريقة السير فى تأديةأعماله.

الفرع الرابع أحكام خاصة
بانعقادالبرلمان بهيئة مؤتمر
مادة 120:فيما عدا الأحوال التىيجتمع فيها المجلسان بحكم القانون فإنهما يجتمعان بهيئة مؤتمر بناء على دعوةالملك.
مادة 121:كلما اجتمع المجلسان بهيئة مؤتمر تكون الرياسة لرئيس مجلسالشيوخ.
مادة 122:لاتعد قرارات المؤتمر صحيحة إلا إذا توفرت الأغلبية المطلقة من أعضاءكل من المجلسين اللذين يتألف منهما المؤتمر. ويراعى المؤتمر فى الاقتراع على هذهالقرارات أحكام المادتين المائة أو الأولى بعد المائة.
مادة 123:اجتماع المجلسين بهيئةمؤتمر فى خلال أدوار انعقاد البرلمان العادية أو غير العادية لايحول دون استمرار كلمن المجلسين فى تأدية وظائفه الدستورية