الفصل الرابع
السلطة القضائية
مادة 124: القضاة مستلقون لاسلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون وليس لأية سلطة فى الحكومة التداخل فى القضايا.
مادة 125: ترتيب جهات القضاء وتحديد اختصاصها يكون بقانون.
مادة 126: تعيين القضاة يكون بالكيفية والشروط التى يقررها القانون.
مادة 127: عدم جواز عزل القضاة أو نقلهم تتعين حدوده وكيفيته بالقانون. daboon
مادة 128: يكون تعيين رجال النيابة العمومية فى الماكم وعزلهم وفقاً للشروط التى يقررها القانون.
مادة 129: جلسات المحاكم علنية إلا إذا أمرت المحكمة بجعلها سرية مراعاة للنظام العام أو للمحافظات على الآداب.
مادة 130: كل متهم بجناية يجب أن يكون له من يدافع عنه.
مادة 131: يوضع قانون خاص شامل لترتيب المحاكم العسكرية وبيان اختصاصها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها.


__________________

الفرع الخامس
مجالس المديريات والمجالس البلدية
مادة 132: تعتبر المديريات والمدن والقرى فيما يختص بمباشرة حقوقها أشخاصاً معنوية وفقاً للقانون العام بالشروط التى يقرها القانون.
وتمثلها مجالس المديريات والمجالس البلدية المختلفة.
ويعين القانون حدود اختصاصها.
مادة 133: ترتيب مجالس المديريات والمجالس البلدية على اختلاف أنواعها واختصاصاتها وعلاقتها بجهات الحكومة تبينها القوانين. ويراعى فى هذه القوانين المبادئ الآتية:
أولاً: اختيار أعضاء هذه المجالس بطريق الانتخاب إلا فى الحالات الاستثنائية التى يبيح فيها القانون تعيين بعض أعضاء غير منتخبين.
ثانياً: اختصاص هذه المجالس بكل مايهم أهل المديرية أو المدينة أو الجهة وهذا مع عدم الإخلال بما يجب من اعتماد أعمالها فى الأحوال المبينة فى القوانين على الوجه المقرر بها.
ثالثا: نشر ميزانياتها وحساباتها.
رابعاً: علنية الجلسات فى الحدود المقررة بالقانون.
خامساً: تداخل السلطة التشريعية أو التنفيذية لمنع تجاوز هذه المجالس حدود اختصاصها أو إضرارها بالمصلحة العامة وإبطال مايقع من ذلك.

الباب الرابع
daboon
فى المالية
مادة 134: لايجوز إنشاء ضريبة ولا تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون ولا يجوز تكليف الأهالى بتأدية شىء من الأموال أو الرسوم إلا فى حدود القانون.
مادة 135: لايجوز إعفاء أحد من أداء الضرائب فى غير الأحوال المبينة فى القانون.
مادة 136: لايجوز تقرير معاش على خزينة الحكومة أو تعويض أو إعانة أو مكافئة إلا فى حدود القانون.
مادة 137: لايجوز عقد قرض عمومى ولاتعهد قد يترتب عليه انفاق مبالغ من الخزانة فى سنة أو سنوات مقبلة إلا بموافقة البرلمان.
وكل التزام موضوعه استغلال مورد من موارد الثروة الطبيعية فى البلاد أو مصلحة من مصالح الجمهور العامة وكل احتكار لايجوز منحه إلا بقانون والى زمن محدود.
يشترط اعتماد البرلمان مقدماً فى إنشاء أو ابطال الخطوط الحديدية والطرق العامة والترع والمصارف وسائر أعمال الرى التى تهم أكثر من مديرية. وكذلك فى كل تصرف مجانى فى أملاك الدولة.
مادة 138: الميزانية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها يجب تقديمها إلى البرلمان قبل ابتداء السنة المالية بثلاث شهور على الأقل ابتداء السنة المالية بثلاثة شهور على الأقل لفحصها واعتمادها. والسنة المالية يعينها القانون.
مادة 139: تكون مناقشة الميزانية وتقريرها فى مجلس النواب أولاً.
مادة 140: لايجوز فض دور انعقاد البرلمان قبل الفراغ من تقرير الميزانية.
مادة 141: اعتمادات الميزانية المخصصة لسداد أقساط الدين العمومى لايجوز تعديلها بما يمس تعهدات مصر فى هذا الشأن. وكذلك الحال فى كل مصروف وارد بالميزانية تنفيذاً لتعهد دولى.
مادة 142: إذا لم يصدر القانون بالميزانية قبل ابتداء السنة المالية يعمل بالميزانية القديمة حتى يصدر القانون بالميزانية الجديدة.
ومع ذلك إذ أقر المجلسان بعض أبواب الميزانية أمكن العمل بها مؤقتاً.
مادة 143: كل مصروف غير وارد بالميزانية أو زائد على التقديرات الواردة بها يجب أن يأذن به البرلمان. ويجب استئذانه كذلك كلما أريد نقل مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الميزانية.
مادة 144: الحساب الختامى للإدارة المالية عن العام المنقضى يقدم إلى البرلمان فى مبدأ كل دور انعقاد عادى لطلب اعتماده.
مادة 145: ميزانية إيرادات وزارة الأوقاف ومصروفاتها وكذلك حسابها الختامى السنوى تجرى عليهما الأحكام المتقدمة الخاصة بميزانية الحكومة وحسابها الختامى