الباب الخامس
القوة المسلحة
مادة 146: قوات الجيش تقرر بقانون.
مادة 147: يبين القانون طريقة التجنيد ونظام الجيش وما لرجاله من الحقوق وما عليهم من واجبات.
مادة 148: يبين القانون نظام هيئات البوليس وما لها من الاختصاصات.

الباب السادس
daboon
أحكام عامة
مادة 149: الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية.
مادة 150: مدينة القاهرة قاعدة المملكة المصرية.
مادة 151: تسليم اللاجئين السياسين محظور وهذا مع عدم الاخلال بالاتفاقات الدولية التى يقصد بها المحافظة على النظام الاجتماعى.
مادة 152: العفو الشامل لا يكون الا بقانون.
مادة 153: ينظم القانون الطريقة التى شر بها الملك سلطته طبقا للمبادئ المقررة بهذا الدستور فيما يختص بالمعاهد الدينية وبتعيين الرؤساء الدينيين وبالأوقاف التى تديرها وزارة الأوقاف وعلى العموم بالمسائل الخاصة بالأديان المسموح بها فى البلاد. وإذا لم توضع أحكام تشريعية تستمر مباشرة هذه السلطة طبقاً للقواعد والعادات المعمول بها الآن.
تبقى الحقوق التى يباشرها الملك بنفسه بصفته رئيس الأسرة المالكة كما قررها القانون نمرة 25 لسنة 1922 الخاص بوضع نظام الأسرة المالكة.
مادة 154: لا يخل تطبيق هذا الدستور بتعهدات مصر للدول الأجنبية ولا يمكن أن يمس ما يكون للاجانب من الحقوق فى مصر بمقتضى القوانين والمعاهدات الدولية والعادات المرعبة.
مادة 155: لا يجوز لأية حال تعطيل حكم من أحكام هذا الدستور إلا أن يكون ذلك وقتيا فى زمن الحرب أو أثناء قيام الاحكام العرفية وعلى الوجه المبين فى القانون.
وعلى أى حال لا يجوز تعطيل انعقاد البرلمان متى توافرت فى انعقاده الشروط المقررة بهذا الدستور.
مادة 156: للملك ولكل من المجلسين اقتراح تنقيح هذا الدستور بتعديل أو حذف حكم أو أكثر من أحكامه أو أضافة أحكام أخرى ومع ذلك فإن الأحكام الخاصة بشكل الحكومة النيابى البرلمانى وبنظام وراثة العرش وبمبادئ الحرية والمساواة التى يكلفها هذا الدستور لا يمكن اقتراح تنقيحها.
مادة 157: لاجل تنقيح الدستور يصدر كل من المجلسين بالأغلبية المطلقة لأعضائه جميعاً قرارا بضرورته وبتحديد موضوعه.
فإذا صدق الملك على هذا القرار يصدر المجلسان بالاتفاق مع الملك قرارهما بشأن المسائل التى هى محل للتنقيح. ولا تصح المناقشة فى كل من المجلسين إلا إذا حضر ثلثا أعضائه ويشترط لصحة القرارات أن تصدر باغلبية ثلثى الآراء.
مادة 158: لا يجوز احداث أى تنقيح فى الدستور خاص بحقوق مسند الملكية مدة قيام وصاية العرش.
مادة 159: تجرى أحكام هذا الدستور على المملكة المصرية بدون أن يخل ذلك مطلقا بما لمصر من الحقوق فى السودان