الباب السابع
أحكام ختامية وأحكام وقتية
مادة 160: يعين اللقب الذى يكون لملك مصر بعد أن يقرر المندوبون المفوضون نظام الحكم النهائى للسودان.
مادة 161: مخصصات جلالة الملك الحالى هى 150.000 جنيه مصرى ومخصصات البيت المالك هى 111.512 جنيهامصرياً وتبقى كما هى لمدة حكمه وتجوز زيادة هذه المخصصات بقرار من البرلمان.
مادة 162: يكون تعيين من يخرج من أعضاء مجلس الشيوخ فى نهاية الخمس السنوات الأولى بطريق القرعة ومدة نيابة هؤلاء الشيوخ والنواب المنتخبين الأولى تنتهى فى 31 أكتوبر سنة 1928.
مادة 163: يعمل بهذا الدستور من تاريخ انعقاد البرلمان.
مادة 164: تتبع فى إدارة شؤون الدولة وفى التشريع الخاص بها من تاريخ نشر هذا الدستور إلى حين انعقاد البرلمان القواعد والاجراءات المتبعة الآن. ومع ذلك يجب مراعاة عدم مخالفة ما يوضع من الأحكام للمبادئ الاساسية المقرر بهذا الدستور.
مادة 165: تعرض على البرلمان عند انعقاده ميزانية سنة 1923 1924 المالية ولا يسرى القانون الذى يصدر بميزانية السنة المذكورة إلا عن المدة الباقية منها من يوم نشره.
أما الحساب الختامى للادارة المالية عن سنة 1922 1923 فيعتبر كأنه مصدق عليه من البرلمان بالحالة التى صدق عليه بها مجلس الوزراء.
مادة 166: إذا استحكم الخلاف بين المجلسين على تقرير باب من أبواب الميزانية يحل بقرار يصدر من المجلسين مجتمعين بهيئة مؤتمر بالأغلبية المطلقة.
ويعمل بذلك إلى أن يصدر قانون بما يخالفه.
مادة 167: كل ما قررته القوانين والمراسيم والأوامر واللوائح والقرارات من الأحكام وكل ما سن أو اتخذ من قبل من الأعمال والإجراءات طبقا للأصول والأوضاع المتبعة يبقى نافذا بشرط أن يكون نفاذها متفقا مع مبادئ الحرية والمساواة التى يكفلها هذا الدستور وكل ذلك بدون إخلال بما للسلطة التشريعية من حق الغائها وتعديلها فى حدود سلطتها على أن لا يمس ذلك بالمبدأ المقرر بالمادة السابعة والعشرين بشأن عدم سريان القوانين على الماضى.
مادة 168: تعتبر أحكام القانون رقم 28 لسنة 1922 الخاص بتصفية أملاك الخديوى السابق عباس حلمى باشا وتضييق ما له من الحقوق كأن لها صبغة دستورية ولا يصح اقتراح تنقيحها.
مادة 169: القوانين التى يجب عرضها على الجمعية التشريعية بمقتضى المادة الثانية من الأمر العالى الصادر بتاريخ 28 ذى القعدة سنة 1332 (18 أكتوبر سنة 1914) تعرض على مجلسى البرلمان فى دور الانعقاد الأول فإن لم تعرض عليهما فى هذا الدور بظل العمل بها فى المستقبل.
مادة 170: على وزرائنا تنفيذ هذا الدستور كل منهم فيما يخصه