الدستور المصريالصادر في 22 أكتوبر سنة 1930


نحن فؤاد الأول ملكمصر
بعد الإطلاع على أمرنارقم 42 لسنة 1923؛
وبما أن أعزرغباتنا وأعظم ما تتجه إليه عزيمتنا توفير الرفاهية لشعبنا في نظام وسلام،واعتباراً بتجارب السبع السنين الماضية، وعملاً بما توجهه ضرورة التوفيق بين النظمالأساسية وبين أحوال البلاد وحاجتها.
بعد الاطلاع على الكتاب والبيان المرفوعين إلينا من الوزارةبتاريخ 21 أكتوبر سنة 1930.
أمرنا بما هو آت:
مادة 1: يبطل العمل بالدستور القائمويستبدل به الدستور الملحق بهذا الأمر ويحل المجلسانالحاليان.
مادة 2:مع مراعاة تطبيق المادتين 48 و 60 كما هو منصوص عليه فيالمادة التالية يعمل بالدستور الجديد من تاريخ انعقادالبرلمان.
مادة 3:من تاريخ نشر الدستور إلى حين انعقاد البرلمان نتولى نحن السلطةالتشريعية والسلطات الأخرى التي خص بها البرلمان بمقتضى الدستور وبنشرها وفقاًلأحكام المادتين 48 و 60 من الدستور بمراسيم من لدنا، على أن يراعى عدم مخالفة ماتسنه من الأحكام للمبادئ الأساسية المقررة بالدستور.
مادة 4:في الفترة المشار إليها فيالمادة السابقة يجوز مع ذلك محافظة على النظام العام أو الدين أو الآداب تعطيل أيةجريدة أو نشرة دورية أو إلغاؤها بقرار من وزير الداخلية بعد إنذارين وبقرار من مجلسالوزراء بلا إنذار.
مادة 5:تعرض القوانين التي صدرت منذ 21 يونيه سنة 1930 حتىاجتماع البرلمان على المجلسين في دور الانعقاد الأول للبرلمان، فإن لم تعرض، بطلالعمل بها في المستقبل
ولا يجوز أنتنسخ القوانين المعروضة أو أن تعدل إلا بقانون.
مادة 6:كل ما قررته القوانين والمراسيم والأوامر واللوائحوالقرارات من الأحكام وكلما سن أو اتخذ من قبل من الأعمال والإجراءات طبقاً للأصولوالأوضاع التي كانت متبعة حتى نشر أمرنا رقم 42 لسنة 1923، وكل ما قررته المراسيموالتي اعتبرها قانون نمرة 2 لسنة 1926 في حكم الصحيحة من الأحكام، يبقى نافذاً بشرطأن يكون نفاذها متفقاً مع مبادئ الحرية والمساواة التي يكفلها الدستور، وكل ذلكبدون إخلال بما للسلطة التشريعية من حق إلغائها وتعديلها في حدود سلطتها على ألايمس ذلك بالمبدأ المقرر بالمادة السابعة والعشرين من الدستور بشأن عدم سريانالقوانين على الماضي.
وكل الأحكاموما سن أو اتخذ من الأعمال والإجراءات طبقاً للأصول والأوضاع التي قررها أمرنا رقم 46 لسنة 1928، تبقى كذلك نافذة بدون إخلال بما للسلطة التشريعية من الحق المتقدمذكره في الفقرة السابقة وتظل تنتج آثارها غير منقطعة الحكم فيالماضي.
وكذلك يكون الحال فيالأحكام وما سن أو اتخذ من الأعمال والإجراءات منذ 21 يونيه سنة 1930 حتى نشرالدستور.
مادة 7:على وزرائنا تنفيذ أمرنا هذا والدستور الملحق به كل منهم فيما يخصه. صدربسراي المنتزه في 30 جمادى الأولى سنة 1349، 22 أكتوبر سنة 1930 من أصلين يحفظأحدهما بديواننا والآخر برياسة مجلس الوزراء