مادة 70: إذا خلا مكان أحد الأعضاء قبل إنتهاء مدته أُنتخب خلف له بالطريقة المنصوص عليها فى الدستور فى مدى ستين يوماً من تاريخ أبلاغ مجلس الأمة بخلو المكان، ولاتدوم مدة العضو الجديد إلا إلى نهاية مدة سلفة.
مادة 71: فى الحالات التى يتعذر معها إجراء الانتخاب فى الميعاد المقرر لظروف استثنائية تمد بقانون مدة مجلس الأمة إلى حين انتخاب المجلس الجديد.
مادة 72: يدعو رئيس الجمهورية مجلس الأمة للأنعقاد ويفض دورته.
مادة 73: مقر مجلس الأمة مدينة القاهرة، ويجوز فى الظروف الاستثنائية دعوته للانعقاد فى جهة أخرى بناء على طلب رئيس الجمهورية واجتماعه فى غير المكان المعين له غير مشروع، والقرارات التى تصدر فيه باطلة بحكم القانون.
مادة 74: يدعى مجلس الأمة للانعقاد للدور السنوى قبل الخميس الثانى من شهر نوفمبر. فإذا لم يدع يجتمع بحكم القانون فى اليوم المذكور. ويدوم دور الانعقاد العادى سبعة أشهر على الأقل ولايجوز فضه قبل اعتماد الميزانية.
مادة 75: لايجوز أن يجتمع مجلس الأمة، دون دعوة، فى غير دور الانعقاد وألا كان اجتماعه باطلاً وبطلت بحكم القانون القرارات التى تصدر منه.
مادة 76: يدعو رئيس الجمهورية مجلس الأمة لاجتماع غير عادى، وذلك فى حالة الضرورة أو بناء على طلب بذلك موقع من أغلبية أعضاء مجلس الأمة.
ويعلن رئيس الجمهورية فض الاجتماع غير العادى.
مادة 77: يلقى رئيس الجمهورية عند افتتاح دور الانعقاد العادى لمجلس الأمة بياناً متضمنا السياسة العامة للحكومة والمشروعات التى ترى القيام بها، كما يجوز أن يلقى بيانات أخرى عن المسائل العامة التى يرى ضرورة ابلاغ مجلس الأمة بها.
مادة 78: يقسم عضو مجلس الأمة أمام المجلس فى جلسة علنية، قبل أن يتولى عمله اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهورى، وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن، وأن أحترم الدستور والقانون".
مادة 79: ينتخب مجلس الأمة فى أول اجتماع للدور السنوى العادى رئيساً ووكيلين ويتولون عملهم إلى بدء الدور السنوى العادى التالى. وأذا خلا مكان أحدهم أنتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته.
مادة 80: جلسات مجلس الأمة علنية. ويجوز انعقاده فى جلس سرية بناء على طلب الحكومة أو بناء على طلب رئيسه أو عشرة من أعضائه، ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية.
مادة 81: لايجوز لمجلس الأمة أن يتخذ قرارا ألا حضر الجلسة أغلبية أعضائه. وفى غير الحالات التى تشترط فيها أغلبية خاصة تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين وعند تساوى الأراء يعتبر المضوع الذى جرت المداولة فى شأنه مرفوضاً.
مادة 82: يحال كل مشروع قانون إلى أحدى لجان المجلس لفحصه وتقديم تقرير عنه.
مادة 83: يحال كل مشروع قانون يقترحه عضو أو أكثر إلى لجنة لفحصه وابداء الرأى فى جواز نظر المجلس فيه. فإذا رأى المجلس نظره أتبع فيه حكم المادة السابقة.
مادة 84: لايصدر قانون الا إذا قرره مجلس الأمة. ولايجوز تقرير مشروع قانون الا بعد أخذ الرأى فيه مادة مادة.
مادة 85: كل مشروع قانون أقترحه أحد الأعضاء ورفضه مجلس الأمة لايجوز تقديمه ثانية فى دور الانعقاد ذاته.
مادة 86: يضع مجلس الأمة لائحته الداخلية لتنظيم كيفية أدائه لأعماله.
مادة 87: لمجلس الأمة وحده المحافظة على النظام فى داخله، ويقوم رئيس المجلس بذلك. ولايجوز لأية قوة مسلحة الدخول فى المجلس ولا الاستقرار على مقربة من أبوابه ألا بطلب من رئيسن.
مادة 88: يسمع الوزراء فى مجلس الأمة كلما طلبوا الكلام، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين أو أن ينيبوهم عنهم. وللمجلس أن يحتم على الوزراء حضور جلساته. لايكون للوزير صوت معدود عند أخذ الرأى الا إذا كان من الأعضاء.
مادة 89: يختص مجلس الأمة بالفصل فى صحة عضوية أعضائه. وتختص محكمة عليا، يعينها القانون بالتحقيق فى صحة الطعون المقدمة إلى مجلس الأمة وذلك بناء على إحالة من رئيسه. وتعرض نتيجة التحقيق على المجلس للفصل فى الطعن. ولاتعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثى عدد أعضاء المجلس.
ويجب الفصل فى الطعن خلال ستين يوماً من عرض نتيجة التحقيق على المجلس.
مادة 90: لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى الوزراء أسئلة أو استجوابات وتجرى المناقشة فى الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من يوم تقديمه، وذلك فى غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير.
__________________
مادة 91: يجوز لعشرة من أعضاء مجلس الأمة أن يطلبوا طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة فى شأنه وتبادل الرأى فيه.
مادة 92: لمجلس الأمة ابداء رغبات أو اقتراحات للحكومة فى المسائل العامة.
مادة 93: لايجوز لأى عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يتدخل فى الأعمال التى تكون من اختصاص أى من السلطتين التنفيذية أو القضائية.
مادة 94: انشاء الضرائب العامة أو تعديلها أو الغاؤها لايكون الا بقانون.
ولايعفى أحد من أدائها فى غير الأحوال المبينة فى القانون.
ولايجوز تكليف أحد من أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم الا فى حدود القانون.
مادة 95: ينظم القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة وإجراءات صرفها.
مادة 96: لايجوز للحكومة عقد قرض أو الارتباط بمشروع يترتب عليه انفاق مبالغ من خزانة الدولة فى سنة أو سنوات مقبلة الا بموافقة مجلس الأمة.
مادة 97: يعين القانون قواعد منح المرتباب والمعاشات والتعويضات والاعانات والمكافآت التى تقرر على خزانة الدولة، وينظم حالات الاستثناء منها والسلطات التى تتولى تطبيقها.
مادة 98: ينظم القانون القواعد والإجراءات الخاصة بمنح التزامات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة. كما يبين أحوال التصرف بالمجان فى العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.
مادة99: لايجوز منع احتكار الا بقانون وإلى زمن محدود.
مادة 100: يعين القانون طريقة اعداد الميزانية وعرضها على مجلس الأمة، كما يحدد السنة المالية.
مادة 101: يجب عرض مشروع الميزانية العامة للدولة على مجلس الأمة قبل انتهاء السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل لبحثه واعتماده. وتقر الميزانية باباً باباً.
ولايجوز لمجلس الأمة إجراء أى تعديل فى المشروع الا بموافقة الحكومة.
مادة 102: إذا لم يتم اعتماد الميزانية الجديدة قبل بدء السنة المالية، عمل بالميزانية القديمة إلى حين اعتمادها.
مادة 103: تجب موافقة مجلس الأمة على نقل أى مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الميزانية وكذلك على كل مصروف غير وارد بها أو زائد على تقديراتها.
مادة 104: يعتمد مجلس الأمة الحساب الختامى لميزانية الدولة.
مادة 105: الميزانيات المستقلة والملحقة وحساباتها الختامية تجرى عليها الأحكام الخاصة بالميزانية العامة وحسابها الختامى.
مادة 106: ينظم القانون الأحكام الخاصة بميزانيات الهيئات العامة الأخرى وبحساباتها الختامية.
مادة 107: لا يجوز فى أثناء دور انعقاد مجلس الأمة وفى غير حالة التلبس بالجريمة أن تتخذ ضد أى عضو من أعضائه أية إجراءات جنائية إلا بأذن المجلس. وفى حالة اتخاذ أى من هذه الإجراءات فى غيبة المجلس يجب إخطاره بها.
مادة 108: لايؤاخذ أعضاء مجلس الأمة عما يبدونه من الأفكار والآراء فى أداء أعمالهم فى المجلس أو فى لجانه.
مادة 109: لا يجوز اسقاط عضوية أحد من أعضاء مجلس الأمة إلا بقرار من المجلس بأغلبية ثلثى أعضائه بناء على اقتراح عشرة من الأعضاء، وذلك إذا فقد الثقة والاعتبار أو أخل بواجبات وظيفته أو قصر فى حضور جلسات مجلس الأمة أو لجانه.
مادة 110: مجلس الأمة هو الذى يقبل استقالة أعضائه.
مادة 111: لرئيس الجمهورية حق حل مجلــس الأمة، فإذا حل المجلس فى أمر فلا يجوز حل المجلس الجديد من أجل ذلك الأمر.
مادة 112:يجب أن يشتمل القرار الصادر بحل مجلس الأمة على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة فى ميعاد لايجاوز ستين يوماً وعلى تعيين ميعاد لاجتماع المجلس الجديد فى العشرة الأيام التالية لتمام الانتخاب.
مادة 113: إذا قرر مجلس الأمة عدم الثقة بأحد الوزراء وجب عليه اعتزال الوزارة. ولا يجوز طلب عدم اليقة بالوزير بعد استجواب موجه إليه. ويكون الطلب بناء على اقتراح عشر أعضاء المجلس. ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره فى الطلب قبل ثلاثة أيام على الأقل من تقديم
مادة 114: لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الأمة وتولى الوظائف العامة.
ويحدد القانون أحوال عدم الجمع الأخرى.
مادة 115: لا يجوز لأى عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يعين فى مجلس إدارة شركة فى أثناء مدة عضويته إلا فى الأحوال التى يحددها القانون.
مادة 116: لا يمنح أعضاء مجلس الأمة مدة عضويتهم أوسمة أو أنواطا إلا من كان منهم يشغل وظيفة عامة لا تتنافى مع عضوية مجلس الأمة مادة
117
: لايجوز لأى من أعضاء مجلس الأمة فى أثناء مدة عضويته أن يشترى أو يستأجر من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه.
مادة 118: يتقاضى أعضاء مجلس الأمة مكافأة يحددها القانون
مواقع النشر (المفضلة)