الفرع الأول
رئيس الجمهورية
مادة 120: يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين وجدين مصريين وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وألا تقل سنه عن خمس وثلاثين سنة ميلادية وألا يكون منتمياً إلى الأسرة التى كانت تتولى الملك فى مصر.
مادة 121: يرشح مجلس الأمة بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه رئيس الجمهورية ويعرض الترشيح على المواطنين لاستفتائهم فيه. ويعتبر المرشح رئيساً للجمهورية بحصوله على الأغلبية المطلقة لعدد من أعطوا أصواتهم فى الاستفتاء. فإن لم يحصل المرشح على هذه الأغلبية رشح المجلس غيره ويتبع فى شأنه الطريقة ذاتها.
مادة 122: مدة الرياسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.
مادة 123: يؤدى الرئيس أمام مجلس الأمة قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه".
مادة 124: يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية. ولا يسرى تعديل المرتب فى أثناء مدة الرياسة التى تقرر فيها التعديل ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى.
مادة 125: لا يجوز لرئيس الجمهورية فى أثناء مدة رياسته أن يزاول مهنة حرة أو عملاً تجارياً أو مالياً أو صناعياً أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه.
مادة 126: قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بستين يوماً تبدأ الإجراءات لاختيار رئيس الجمهورية الجديد، ويجب أن يتم اختياره قبل انتهاء المدة بأسبوع على الأقل، فإذا انتهت هذه المدة دون أن يتم اختيار الرئيس الجديد لأى سبب كان، استمر الرئيس السابق فى مباشرة مهام وظيفته حتى يتم اختيار خلفه.
مادة 127: إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنه أحد الوزراء بعد موافقة مجلس الأمة عليه.
مادة 128: فى حالات استقالة الرئيس أو عجزه الدائم عن العمل أو وفاته يقرر مجلس الامة بأغلبية ثلثى أعضائه خلو منصب الرئيس ويتولى الرياسة مؤقتا رئيس مجلس الأمة ويحل محله فى رياسة هذا المجلس أحد الوكيلين بناء على اختيار المجلس. ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز ستين يوماً من تاريخ خلو منصب الرياسة.
مادة 129: إذا قدم الرئيس استقالته من مصبنه وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس الأمة.
مادة 130: يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو عدم الولاء للنظام الجمهورى بناء على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الأمة على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس. ويقف عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام. ويتولى رئيس مجلس الأمة الرياسة مؤقتاً. وتكون محاكمته أمام محكمة خاصة ينظمها القانون. وإذا حكم بإدانته أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.
مادة 131: يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع الوزراء السياسة العامة للحكومة فى جميع النواحى السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإدارية ويشرف على تنفيذها.
مادة 132: لرئيس الجمهورية حق اقتراح القوانين والاعتراض عليها وإصدارها.
مادة 133: إذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون رده إلى مجلس الأمة فى مدى ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد أعتبر قانوناً وأصدر.
مادة 134: إذا رد مشروع القانون فى الميعاد المتقدم إلى المجلس وأقره ثانية بموافقة ثلثى أعضائه أعتبر قانونا وأصدر.
مادة 135: إذا حدث فيما بين أدوار إنعقاد مجلس الأمة، أو فى فترة حله، ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير جاز لرئيس الجمهورية أن يصدر فى شأنها قرارات تكون لها قوة القانون.
ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الأمة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدروها، إذا كان المجلس قائماً، وفى أول اجتماع له فى حالة الحل. فإذا لم تعرض، زال، بأثر رجعى، ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة إلى إصدار قرار بذلك. أما إذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب على آثارها بوجه آخر.
مادة 136: لرئيس الجمهورية فى الاحوال الاستثنائية، بناء على تفويض من مجلس الامة، أن يصدر قرارات لها قوة القانون. ويجب أن يكون التفويض لمدة محدودة وأن يعين موضوعات هذه القرارات والأسس التى تقوم عليها.
مادة 137: يصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لترتيب المصالح العامة ويشرف على إدارارتها.
مادة 138: يصدر رئيس الجمهورية لوائح الضبط واللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، وله أن يفوض غيره فى إصدارها. وتصدر قرارات الرئيس فى هذا الشأن بناء على عرض الوزير المختص. ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه.
مادة 139: رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة.
مادة 140: يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين ويعزلهم على الوجه المبين فى القانون، كما يعتمد ممثلى الدول الأجنبية السياسيين.
مادة 141: لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخفيضها. أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون.
مادة 142: رئيس الجمهورية هو الذى يعلن الحرب بعد موافقة مجلس الأمة.
مادة 143: رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ويبلغها مجلس الأمة مشفوعة بما يناسب من البيان، وتكون لها قوة القانون بعد ابرامها والتصديق عليها ونشرها وفقاً للأوضاع المقررة.
على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أو التى تتعلق بحقوق السيادة أو التى تحمل خزانة الدولة شيئاً من النفقات غير الواردة فى الميزانية، لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة.
مادة 144: يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين بالقانون.
ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الامة خلال الخمسة عشر يوماً التالية له ليقرر ما يراه فى شأنه.
فإن كان مجلس الأمة منحلاً، عرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع له.
مادة 145: لرئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى مجلس الامة، أن يستفتى الشعب فى المسائل الهامة التى تتصل بمصالح البلاد العليا. وينظم القانون طريقة الاستفتاء.
الفرع الثانى
الوزراء
مادة 146: يعين رئيس الجمهورية الوزراء ويعفيهم من مناصبهم.
وإذا انتهت مدة رياسته لأى سبب كان، استمروا فى مباشرة أعمالهم إلى أن يتم انتخاب خلف له.
مادة 147: يجتمع رئيس الجمهورية مع الوزراء فى هيئة مجلس وزراء لتبادل الرأى فى الشئون العامة للحكومة وتصريف شئونها.
مادة 148: يتولى كل وزير الأشراف على شئون وزارته ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها. ويجوز تعيين وزراء دولة.
مادة 149: يشترط فيمن يعين وزيراً أن يكون مصرياً بالغاً من العمر ثلاثين سنة ميلادية على الأقل وأن يكون متمتعاً بكامل حقوقه المدنية والسياسية.
مادة 150: يؤدى الوزراء أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرتهم مهام وظائفهم اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة".
مادة 151: لا يجوز للوزير، فى أثناء مدة توليه منصبه أن يزاول مهنة حرة أو عملاً تجارياً أو مالياً أو صناعياً أو أن يشترى أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه.
مادة 152: لرئيس الجمهورية ولمجلس الأمة حق إحالة الوزير إلى المحاكمة عما يقع منه من جرائم فى تأديته أعمال وظيفته.
ويكون قرار مجلس الأمة باتهام الوزير بناء على اقتراح مقدم من خمس أعضائه على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.
مادة 153: يقف من يتهم من الوزراء عن العمل إلى أن يفصل فى أمره. ولا يحول انتهاء خدمته دون إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها.
ويعين القانون الهيئة المختصة بمحاكمة الوزراء وينظم إجراءات اتهامهم ومحاكمتهم.
مادة 154: يجوز تعيين نواب للوزراء.
وتسرى على نواب الوزراء الأحكام الخاصة بالوزراء.
مادة 155: يجوز للوزراء ونواب الوزراء أن يكونوا أعضاء مجلس الأمة.
مادة 156: يجوز تعيين أعضاء مجلس الأمة وكلاء للوزارات لشئون مجلس الأمة.
ويبين القانون الأحكام الخاصة بهم.
الفرع الثالث
الإدارة المحلية
مادة 157: تقسم الجمهورية المصرية إلى وحدات إدارية، ويجوز أن يكون لكل منها أو لبعضها الشخصية الاعتبارية وفقاً للقانون. >ويحدد القانون نطاق هذه الوحدات وينظم الهيئات الممثلة لها.
مادة 158: يمثل الوحدة الإدارية ذات الشخصية الاعتبارية مجلس يختار أعضاؤه بطريق الانتخاب، ومع ذلك يجوز أن يشترك فى عضويته أعضاء معينون على الوجه المبين فى القانون.
مادة 159: تختص المجالس الممثلة للوحدات الإدارية بكل ما يهم الوحدات التى تمثلها، ولها أن تنشئ وأن تدير المرافق والأعمال الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصحية بدائرتها، وذلك على الوجه المبين فى القانون.
مادة 160: جلسات المجالس الممثلة للوحدات الإدارية علنية، ويجوز انعقادها فى جلسة سرية فى الحدود التى يقرها القانون.
مادة 161: تدخل فى موارد الوحدات الإدارية ذات الشخصية الاعتبارية الضرائب والرسوم ذات الطابع المحلى، أصلية كانت أو إضافية وذلك كله فى الحدود التى يقررها القانون.
مادة 162: تكفل الدولة ما تحتاجه الوحدات الإدارية ذات الشخصية الاعتبارية من معاونة فنية وإدارية ومالية وفقاً للقانون.
ينظم القانون تعاون الوحدات الإدارية ذات الشخصية الاعتبارية فى الأعمال ذات النفع المشترك ووسائل التعاون بينها وبين مصالح الحكومة.
مادة 164: يعين القانون اختصاصات المجالس الممثلة للوحدات الإدارية والأحوال التى تكون فيها قراراتها نهائية وتلك التى يجب التصديق عليها من الوزير المختص.
مادة 165: ينظم القانون الرقابة على أعمال المجالس الممثلة للوحدات الإدارية.
مادة 166: يجوز حل المجالس الممثلة للوحدات الإدارية وذلك بقرار من رئيس الجمهورية، وينظم القانون تأليف هيئة مؤقتة تحل محل المجلس خلال فترة الحل.
الفرع الرابع
الدفاع الوطنى
أ) مجلس الدفاع الوطنى
مادة 167: ينشأ مجلس يسمى "مجلس الدفاع الوطنى" ويتولى رئيس الجمهورية رياسته.
مادة 168: يختص مجلس الدفاع الوطنى بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها. ويبين القانون اختصاصاته الأخرى.
ب) القوات المسلحة
مادة 169: القوات المسلحة فى الجمهورية المصرية ملك للشعب، ومهمتها حماية سيادة البلاد وسلامة أراضيها وأمنها.
مادة 170:الدولة وحدها هى التى تنشئ القوات المسلحة.
ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية.
مادة 171: يجوز نعيين القائد العام للقوات المسلحة وزيراً للحربية مع الجمع بين الوظيفتين.
مادة 172: >تنظم الدولة، وفقاً للقانون، تدريب الشباب تدريباً عسكرياً كما تنظم الحرس الوطنى.
مادة 173: تنظم التعبئة العامة وفقاً للقانون.
مادة 174: يعين القانون شروط الخدمة والترقى للضباط فى القوات المسلحة.
الفصل الرابع
السلطة القضائـية
مواقع النشر (المفضلة)