المادة 31
الملكية التعاونية هى ملكية الجمعياتالتعاونية، ويكفل القانون رعايتها ويضمن لها الادارة الذاتية

المادة 32
الملكية الخاصة تتمثل فى رأس المال غير المستغل، وينظم القانون أداء وظيفتهاالاجتماعية فى خدمة الاقتصاد القومى وفى اطار خطة التنمية، دون انحراف أو استغلالولا يجوز أن تتعارض فى طرق استخدامها مع الخير العام للشعب

المادة 33
للملكية العامة حرمة، وحمايتها ودعمها واجب على كلمواطن وفقا للقانون، باعتبارها سندا لقوة الوطن وأساسا للنظام الاشتراكى ومصدرالرفاهية الشعب

المادة 34
الملكية الخاصةمصونة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها الا فى الأحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائى،ولا تنزع الملكية الا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقا للقانون. وحق الارث فيهامكفول


المادة 35
لا يجوز التأميم الالاعتبارات الصالح العام وبقانون، ومقابل تعويض

المادة 36
المصادر العامة للأموال محظورة، ولا تجوز المصادرة الخاصة الا بحكمقضائي

المادة 37
يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية بما يضمنحماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال وبما يؤكد سلطة تحالف قوى الشعب العاملةعلى مستوى القرية

المادة 38
يقوم النظام الضريبي على العدالةالاجتماعية

المادة 39
الادخار واجب وطنى تحميه الدولة وتشجعهوتنظمه


الباب الثالث : الحريات والحقوق والواجبات العامة

المادة 40
المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لاتمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة

المادة 41
الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس، وفيماعدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيدأو منعه من التنقل الا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذاالأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقا لأحكام القانون ويحدد القانونمدة الحبس الاحتياطى

المادة 42
كل مواطن يقبضعليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الانسان، ولايجوز ايذاؤه بدنيا أو معنويا، كما لا يجوز حجزه أو حبسه فى غير الأماكن الخاضعةللقوانين الصادرة بتنظيم السجون وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شئ مماتقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يعول عليه

المادة 43
لا يجوز اجراء أى تجربة طبية أو علمية على أى انسان بغير رضائهالحر

المادة 44
للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها الا بأمر قضائىمسبب وفقا لأحكام القانون

المادة 45
لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميهاالقانون. وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائلالاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها الابأمر قضائى مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون

المادة 46
تكفل الدولةحرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية


المادة 47
حرية الرأى مكفولة، ولكل انسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أوالكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون، والنقد الذاتىوالنقد البناء ضمان لسلامة البناءالوطني


المادة 48
حرية الصحافةوالطباعة والنشر ووسائل الاعلام مكفولة، والرقابة على الصحف محظورة وانذارها أووقفها أو الغاؤها بالطريق الادارى محظور، ويجوز استثناء فى حالة اعلان الطوارئ أوزمن الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الاعلام رقابة محددة فى الأمور التىتتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومى، وذلك كله وفقا للقانون

المادة 49
تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمى والابداع الأدبى والفنى والثقافى،وتوفر وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك


المادة 50
لا يجوز أن تحظرعلى أى مواطن الاقامة فى جهة معينة ولا أن يلزم بالاقامة فى مكان معين الا فىالأحوال المبينة فى القانون


المادة 51
لا يجوز ابعاد أى مواطن عنالبلاد أو منعه من العودة اليها


المادة 52
للمواطنين حق الهجرة الدائمة أو الموقوتة الى الخارج، وينظم القانونهذا الحق واجراءات وشروط الهجرة ومغادرة البلاد

المادة 53
تمنح الدولة حق الالتجاء السياسى لكل أجنبىاضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الانسان أو السلام أو العدالة. وتسليماللاجئين السياسيين محظور


المادة 54
للمواطنين حق الاجتماع الخاص فى هدوء غير حاملين سلاحا ودون حاجة الىاخطارسابق ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة. والاجتماعات العامةوالمواكب والتجمعات مباحة فى حدود القانون


المادة 55
للمواطنين حقتكوين الجمعيات على الوجه المبين فى القانون، ويحظر انشاء جمعيات يكون نشاطهامعاديا لنظام المجتمع أو سريا أو ذا طابع عسكري


المادة 56
انشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون، وتكونلها الشخصية الاعتبارية. وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات فى تنفيذ الخططوالبرامج الاجتماعية، وفى رفع مستوى الكفاية ودعم السلوك الاشتراكى بين أعضائهاوحماية أموالها. وهى ملزمة بمساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم وفق مواثيقشرف أخلاقية، وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانونا لأعضائها

المادة 57
كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها منالحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوىالجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقععليه الاعتداء


المادة 58
الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس، والتجنيداجبارى وفقا للقانون

المادة 59
حماية المكاسب الاشتراكية ودعمها والحفاظعليها واجب وطني


المادة 60
الحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة أسرارالدولة واجب على كل مواطن


المادة 61
أداء الضرائب والتكاليف العامةواجب وفقا للقانون

المادة 62
للمواطن حق الانتخاب والترشيح وابداء الرأىفى الاستفتاء وفقا لأحكام القانون ومساهمته فى الحياة العامة واجب وطني

المادة 63
لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكونمخاطبة السلطات العامة باسم الجماعات الا للهيئات النظامية والأشخاصالاعتبارية



الباب الرابع : سيادةالقانون


المادة 64
سيادة القانون أساس الحكم فىالدولة

المادة 65
تخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء وحصانته ضمانانأساسيان لحماية الحقوق والحريات

المادة 66
العقوبة شخصية. ولا جريمة ولاعقوبة الا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة الا بحكم قضائى ولا عقاب الا على الأفعالاللاحقة لتاريخ نفاذ القانون

المادة 67
المتهمبرئ حتى تثبت ادانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه. وكلمتهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه

المادة 68
التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء الى قاضيهالطبيعى وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا ويحظرالنص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار ادارى من رقابة القضاء

المادة 69
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول ويكفل القانون لغير القادرين ماليا وسائلالالتجاء الى القضاء والدفاع عن حقوقهم

المادة 70
لا تقام الدعوىالجنائية الا بأمر من جهة قضائية، فيما عدا الأحوال التى يحددهاالقانون

المادة 71
يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أواعتقاله فورا، ويكون له حق الاتصال بمن يرى ابلاغه بما وقع أو الاستعانة به علىالوجه الذى ينظمه القانون، ويجب اعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة اليه، ولهولغيره التظلم أمام القضاء من الاجراء الذى قيد حريته الشخصية، وينظم القانون حقالتظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة، والا وجب الافراج حتما

المادة 72
تصدر الاحكام وتنفذ باسم الشعب، ويكون الامتناع عنتنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليهاالقانون، وللمحكوم له فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة الى المحكمةالمختصة



الباب الخامس : نظام الحكم


الفصل الأول
رئيس الدولة

المادة 73
رئيس الدولة هورئيس الجمهورية، ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانونوحماية الوحدة الوطنية والمكاسب الاشتراكية، ويرعى الحدود بين السلطات لضمان تأديةدورها فى العمل الوطني

المادة 74
لرئيس الجمهورية اذا قام خطر يهددالوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستورى أنيتخذ الاجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر، ويوجه بيانا الى الشعب، ويجرى الاستفتاءعلى ما اتخذه من اجراءات خلال ستين يوما من اتخاذها