المادة 75
يشترط فيمنينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعا بحقوقهالمدنية والسياسية، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية
المادة 76
يرشحمجلس الشعب رئيس الجمهورية، ويعرض الترشيح على المواطنين لاستفتائهم فيه ويتمالترشيح فى مجلس الشعب لمنصب رئيس الجمهورية بناء على اقتراح ثلث اعضائه على الأقل. ويعرض المرشح الحاصل على أغلبية ثلثى أعضاء المجلس على المواطنين لاستفتائهم فيه،فاذا لم يحصل على الأغلبية المشار اليها اعيد الترشيح مرة أخرى بعد يومين من تاريخنتيجة التصويت الأول، ويعرض المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس علىالمواطنين لاستفتائهم فيه
ويعتبر المرشح رئيسا للجمهورية بحصوله علىالأغلبية المطلقة لعدد من أعطوا أصواتهم فى الاستفتاء، فان لم يحصل المرشح على هذهالأغلبية رشح المجلس غيره. وتتبع فى شأن ترشيحه وانتخابه الاجراءات ذاتها
تمالاستفتاء على تعديل هذه المادة في 25/5/2005 ليتم اختيار رئيس الجمهورية من بينعدة مرشحين
المادة 77
مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخاعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز اعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى
المادة 78
تبدأ الاجراءات لاختيار رئيس الجمهورية الجديد قبل انتهاء مدة رئيس الجمهوريةبستين يوما، ويجب أن يتم اختياره قبل انتهاء المدة بأسبوع على الأقل، فاذا انتهتهذه المدة دون أن يتم اختيار الرئيس الجديد لأى سبب كان، استمر الرئيس السابق فىمباشرة مهام الرئاسة حتى يتم اختيار خلفه
المادة 79
يؤدى الرئيس أماممجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية
أقسم بالله العظيم أن أحافظمخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعايةكاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه
المادة 80
يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية
ولا يسرى تعديل المرتب أثناءمدة الرئاسة التى تقرر فيها التعديل. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يتقاضى أى مرتبأو مكافأة أخرى
المادة 81
لا يجوز لرئيس الجمهورية أثناء مدة رئاسته أنيزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، أو أن يشترى أو يستأجر شيئا منأموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضهاعليه
المادة 82
اذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهوريةلاختصاصاته أناب عنه نائب رئيس الجمهورية
المادة 83
اذا قدم رئيسالجمهورية استقالته من منصبه وجه كتاب الاستقالة الى مجلس الشعب
المادة 84
فى حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولى الرئاسةمؤقتا رئيس مجلس الشعب، واذا كان المجلس منحلا حل محله رئيس المحكمة الدستوريةالعليا وذلك بشرط ألا يرشح أيهما للرئاسة. ويعلن مجلس الشعب خلو منصب رئيسالجمهورية
ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخخلو منصب الرئاسة
المادة 85
يكون اتهامرئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أم بارتكاب جريمة جنائية بناء على اقتراح مقدم منثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام الا بأغلبية ثلثى أعضاءالمجلس. ويقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام، ويتولى نائب رئيسالجمهورية الرئاسة مؤقتا لحين الفصل فى الاتهام. وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أمامحكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها واجراءات المحاكمة أمامها ويحدد العقاب، واذا حكمبادانته أعفى من منصبه مع عدم الاخلال بالعقوبات الأخرى
ملاحظة: 1 معدلةبناء علي اجماع كلمة الشعب علي الموافقة علي تعديل الدستور في الأستفتاء الذي أجرييوم 22 من مايو سنة 1980
الفصل الثانى
السلطةالتشريعية
المادة 86
يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع، ويقرالسياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنةالعامة للدولة، كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على الوجهالمبين فى الدستور
المادة 87
يحدد القانون الدوائر الانتخابية التى تقسماليها الدولة، وعدد أعضاء مجلس الشعب المنتخبين، على ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسينعضوا، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويكون انتخابهم عن طريق الانتخابالمباشر السرى العام. ويبين القانون تعريف العامل والفلاح
ويجوز لرئيسالجمهورية أن يعين فى مجلس الشعب عددا من الأعضاء لا يزيد على عشرة
المادة 88
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلس الشعب، ويبين أحكامالانتخاب والاستفتاء، على أن يتم الاقتراع تحت اشراف أعضاء من هيئةقضائية
المادة 89
يجوز للعاملين فى الحكومة وفى القطاع العام أن يرشحواأنفسهم لعضوية مجلس الشعب. وفيما عدا الحالات التى يحددها القانون يتفرغ عضو مجلسالشعب لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا لأحكام القانون
المادة 90
يقسم عضو مجلس الشعب أمام المجلس قبل أن يباشر عمله اليمين الآتية
أقسمبالله العظيم أن أحافظ مخلصا على سلامة الوطن والنظام الجمهورى، وأن أرعى مصالحالشعب، وأن أحترم الدستور والقانون
المادة 91
يتقاضى أعضاء مجلس الشعبمكافأة يحددها القانون
المادة 92
مدة مجلس الشعب خمس سنوات ميلادية منتاريخ أول اجتماع له. ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة علىانتهاء مدته
المادة 93
يختص المجلس بالفصل فى صحة عضوية أعضائه. وتختصمحكمة النقض بالتحقيق فى صحة الطعون المقدمة الى المجلس بعد احالتها اليها منرئيسه. ويجب احالة الطعن الى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم المجلسبه، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ احالته الى محكمة النقضوتعرض نتيجة التحقيق والرأى الذى انتهت اليه المحكمة على المجلس للفصل فى صحة الطعنخلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس ولا تعتبر العضوية باطلة الابقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس
مواقع النشر (المفضلة)