المادة 94
اذا خلا مكان أحد الأعضاء قبل انتهاء مدته انتخب أو عين خلف له خلالستين يوما من تاريخ ابلاغ المجلس بخلو المكان
وتكون مدة العضو الجديد هى المدةالمكملة لمدة عضوية سلفه

المادة 95
لا يجوزلعضو مجلس الشعب أثناء مدة عضويته أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أنيؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه، أو أن يبرم مع الدولة عقدابوصفه ملتزما أو موردا أو مقاولا

المادة 96
لا يجوز اسقاط عضوية أحدأعضاء المجلس الا اذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية أو صفة العاملأو الفلاح التى انتخب على أساسها أو أخل بواجبات عضويته. ويجب أن يصدر قرار اسقاطالعضوية من المجلس بأغلبية ثلثى أعضائه

المادة 97
مجلس الشعب هو الذىيقبل استقالة أعضائه

المادة 98
لا يؤاخذ أعضاء مجلس الشعب بما يبدونه منالأفكار والآراء فى أداء أعمالهم فى المجلس أو فى لجانه

المادة 99
لايجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية اجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب الاباذن سابق من المجلس. وفى غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ اذن رئيس المجلس ويخطرالمجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من اجراء

المادة 100
مدينة القاهرةمقر مجلس الشعب، ويجوز فى الظروف الاستثنائية أن يعقد جلساته فى مدينة أخرى بناءعلى طلب رئيس الجمهورية أو أغلبية أعضاء المجلس واجتماع مجلس الشعب فى غير المكانالمعد له غير مشروع والقرارات التى تصدر فيه باطلة

المادة 101
يدعو رئيسالجمهورية مجلس الشعب للانعقاد للدور السنوى العادى قبل يوم الخميس الثانى من شهرنوفمبر، فاذا لم يدع يجتمع بحكم الدستور فى اليوم المذكور، ويدوم دور الانعقادالعادى سبعة أشهر على الأقل ويفض رئيس الجمهورية دورته العادية. ولا يجوز فضها قبلاعتماد الموازنة العامة للدولة

المادة 102
يدعو رئيس الجمهورية مجلسالشعب لاجتماع غير عادى، وذلك فى حالة الضرورة، أو بناء على طلب بذلك موقع منأغلبية أعضاء مجلس الشعب ويعلن رئيس الجمهورية فض الاجتماع غير العادي

المادة 103
ينتخب مجلس الشعب رئيسا له ووكيلين فى أول اجتماعلدور الانعقاد السنوى العادى لمدة هذا الدور، واذا خلا مكان أحدهم انتخب المجلس منيحل محله الى نهاية مدته

المادة 104
يضعمجلس الشعب لائحته لتنظيم أسلوب العمل فيه وكيفية ممارسة وظائفه

المادة 105
لمجلس الشعب وحده المحافظة على النظام داخله، ويتولى ذلك رئيس المجلس


المادة 106
جلسات مجلس الشعب علنية ويجوز انعقاده فى جلسة سرية بناءعلى طلب رئيس الجمهورية أو الحكومة أو بناء على طلب رئيسه أو عشرين من أعضائه علىالأقل. ثم يقرر المجلس ما اذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسةعلنية أو سرية


المادة 107
لا يكون انعقاد المجلس صحيحا الا بحضورأغلبية أعضائه. ويتخذ المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وذلك فى غيرالحالات التى تشترط فيها أغلبية خاصة. ويجرى التصويت على مشروعات القوانين مادةمادة. وعند تساوى الآراء يعتبر الموضوع الذى جرت المناقشة فى شأنهمرفوضا

المادة 108
لرئيس الجمهورية عند الضرورة وفى الأحوال الاستثنائيةوبناء على تفويض من مجلس الشعب بأغلبية ثلثى أعضائه أن يصدر قرارات لها قوةالقانون، ويجب أن يكون التفويض لمدة محدودة وأن تبين فيه موضوعات هذه القراراتوالأسس التى تقوم عليها، ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب فى أول جلسة بعدانتهاء مدة التفويض، فاذا لم تعرض أو عرضت ولم يوافق المجلس عليها زال ما كان له منقوة القانون

المادة 109
لرئيس الجمهورية ولكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حقاقتراح القوانين


المادة 110
يحال كل مشروع قانون الى احدى لجانالمجلس لفحصه وتقديم تقرير عنه، على أنه بالنسبة الى مشروعات القوانين المقدمة مناعضاء مجلس الشعب فانها لا تحال الى تلك اللجنة الا بعد فحصها أمام لجنة خاصةلابداء الرأى فى جواز نظر المجلس فيها، وبعد أن يقرر المجلس ذلك


المادة 111
كل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه المجلسلا يجوز تقدمه ثانية فى نفس دور الانعقاد


المادة 112
لرئيس الجمهوريةحق اصدار القوانين أو الاعتراض عليها

المادة 113
اذا اعترض رئيسالجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس الشعب رده اليه خلال ثلاثين يوما من تاريخابلاغ المجلس اياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتبر قانونا وأصدر. واذا رد فى الميعاد المتقدم الى المجلس وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه اعتبرقانونا وأصدر

المادة 114
يقر مجلس الشعب الخطة العامة للتنمية الاقتصاديةوالاجتماعية ويحدد القانون طريقة اعداد الخطة وعرضها على مجلسالشعب


المادة 115
يجب عرض مشروعالموازنة العامة على مجلس الشعب قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية، ولاتعتبر نافذة الا بموافقته عليها ويتم التصويت على مشروع الموازنة بابا بابا وتصدربقانون، ولا يجوز لمجلس الشعب أن يعدل مشروع الموازنة الا بموافقة الحكومة، واذا لميتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل السنة المالية عمل بالموازنة القديمة الى حيناعتمادها ويحدد القانون طريقة اعداد الموازنة، كما يحدد السنةالمالية

المادة 116
تجب موافقة مجلس الشعب على نقل أى مبلغ من باب الىآخر من أبواب الموازنة العامة وكذلك على كل مصروف غير وارد بها. أو زائد فىتقديراتها، وتصدر بقانون


المادة 117
يحدد القانون أحكام موازناتالمؤسسات والهيئات العامة وحساباتها

المادة 118
يجب عرض الحساب الختامىلميزانية الدولة على مجلس الشعب فى مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ انتهاءالسنة المالية. ويتم التصويت عليه بابا بابا. ويصدر بقانون كما يجب عرض التقريرالسنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على مجلس الشعب. وللمجلس أن يطلب منالجهاز المركزى للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى

المادة 119
انشاءالضرائب العامة وتعديلها أو الغاؤها لا يكون الا بقانون ولا يعفى أحد من أدائها الافىالأحوال المبينة فى القانون ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أوالرسوم الا فى حدود القانون

المادة 120
ينظمالقانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة واجراءات صرفها

المادة 121
لا يجوز للسلطة التنفيذية عقد قروض أو الارتباط بمشروع يترتب عليه انفاقمبالغ من خزانة الدولة فى فترة مقبلة الا بموافقة مجلس الشعب


المادة 122
يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والاعانات والمكافآتالتى تتقرر على خزانية الدولة. وينظم القانون حالات الاستثناء منها والجهات التىتتولى تطبيقها

المادة 123
يحدد القانونالقواعد والاجراءات الخاصة بمنح الالتزامات المتعلقة باستغلال موارد الثروةالطبيعية والمرافق العامة، كما يبين أحوال التصرف بالمجان فى العقارات المملوكةللدولة والنزول عن أموالها المنقولة والقواعد والاجراءات المنظمةلذلك

المادة 124
لكل عضر من أعضاء مجلس الشعب أن يوجه الى رئيس مجلسالوزراء أو احد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم أسئلة فى أى موضوع يدخل فىاختصاصاتهم وعلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو من ينيبونه الاجابة عنأسئلة الأعضاء ويجوز للعضو سحب السؤال فى أى وقت ولا يجوز تحويله فى نفس الجلسة الىاستجواب