المادة 125
لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق توجيه استجواباتالى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو نوابهم لمحاسبتهم فى الشئون التىتدخل فى اختصاصاتهم وتجرى المناقشة فى الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل منتقديمه، الا فى حالات الاستعجال التى يراها المجلس وبموافقةالحكومة


المادة 126
الوزراء مسئولون أما مجلسالشعب عن السياسة العامة للدولة، وكل وزير مسئول عن أعمال وزارته. ولمجلس الشعب أنيقرر سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء أو نوابهم، ولا يجوزعرض طلب سحب الثقة الا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عشر أعضاء المجلس. ولا يجوزللمجلس أن يصدر قراره فى الطلب قبل ثلاثة أيام على الأقل من تقديمه. ويكون سحبالثقة بأغلبية أعضاء المجلس

المادة 127
لمجلس الشعب أن يقرر بناء على طلبعشر أعضائه مسئولية رئيس مجلس الوزراء، ويصدر القرار بأغلبية أعضاء المجلس. ولايجوز أن يصدر هذا القرار الا بعد استجواب موجه الى الحكومة وبعد ثلاثة أيام علىالأقل من تقديم الطلب. وفى حالة تقرير المسئولية يعد المجلس تقريرا يرفعه الى رئيسالجمهورية متضمنا عناصر الموضوع وما انتهى اليه من رأى فى هذا الشأن وأسبابه. ولرئيس الجمهورية أن يرد التقرير الى المجلس خلال عشرة أيام، فاذا عاد المجلس الىاقراره من جديد جاز لرئيس الجمهورية أن يعرض موضوع النزاع بين المجلس والحكومة علىالاستفتاء الشعبي. ويجب أن يجرى الاستفتاء خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاقرارالاخير للمجلس، وتقف جلسات المجلس فى هذه الحالة فاذا جاءت نتيجة الاستفتاء مؤيدةللحكومة اعتبر المجلس منحلا. والا قبل رئيس الجمهورية استقالة الوزارة


المادة 128
اذا قرر المجلس سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس الوزراءأو الوزراء أو نوابهم وجب عليه اعتزال منصبه. ويقدم رئيس مجلس الوزراء استقالته الىرئيس الجمهورية اذا تقررت مسئوليته أمام مجلس الشعب


المادة 129
يجوزلعشرين عضوا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسةالوزارة بشأنه


المادة 130
لأعضاء مجلسالشعب ابداء رغبات فى موضوعات عامة الى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحدالوزراء


المادة 131
لمجلس الشعب أن يكون لجنة خاصة أو يكلف لجنة منلجانه بفحص نشاط احدى المصالح الادارية أو المؤسسات العامة، أو أى جهاز تنفيذى أوادارى، أو أى مشروع من المشروعات العامة، وذلك من أجل تقصى الحقائق، وابلاغ المجلسبحقيقة الأوضاع المالية أو الادارية أو الاقتصادية، أو اجراء تحقيقات فى أى موضوعيتعلق بعمل من الأعمال السابقة وللجنة فى سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه منأدلة، وأن تطلب سماع من ترى سماع أقواله، وعلى جميع الجهات التنفيذية والادارية أنتستجيب الى طلبها، وأن تضع تحت تصرفها لهذا الغرض ما تطلبه من وثائق أو مستندات أوغير ذلك


المادة 132
يلقى رئيس الجمهورية عند افتتاح دور الانعقادالعادى لمجلس الشعب بيانا يتضمن السياسة العامة للدولة، وله الحق فى القاء أىبيانات أخرى أمام المجلس ولمجلس الشعب مناقشة بيان رئيس الجمهورية

المادة 133
يقدم رئيس مجلس الوزراء بعد تأليف الوزارة، وعند افتتاح دور الانعقاد العادىلمجلس الشعب، برنامج الوزارة. ويناقش مجلس الشعب هذا البرنامج


المادة 134
يجوز لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم أن يكونوا أعضاء فى مجلسالشعب، كما يجوز لغير الأعضاء منهم حضور جلسات المجلس ولجانه

المادة 135
يسمع رئيس مجلس الوزراء فى مجلس الشعب ولجانه كلما طلبوا الكلام، ولهم أنيستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين. ولا يكون للوزير صوت معدود عند أخذ الرأى، الااذا كان من الأعضاء


المادة 136
لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلسالشعب الا عند الضرورة وبعد استفتاء الشعب، ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بوقف جلساتالمجلس واجراء الاستفتاء خلال ثلاثين يوما، فاذا أقرت الأغلبية المطلقة لعدد منأعطوا أصواتهم الحل، أصدر رئيس الجمهورية قرارا به ويجب أن يشتمل القرار على دعوةالناخبين لاجراء انتخابات جديدة لمجلس الشعب فى ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخاعلان نتيجة الاستفتاء
ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لاتمامالانتخاب


الفصل الثالث

السلطة التنفيذية


الفرعالأول

رئيس الجمهورية


المادة 137
يتولى رئيس الجمهوريةالسلطة التنفيذية، ويمارسها على الوجه المبين فى الدستور


المادة 138
يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة،ويشرفان على تنفيذها على الوجه المبين فى الدستور


المادة 139
لرئيسالجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، ويعفيهم من مناصبهم وتسرىالقواعد المنظمة لمسائلة رئيس الجمهورية على نواب رئيس الجمهورية

المادة 140
يؤدى نائب رئيس الجمهورية، أمام رئيس الجمهورية، قبل مباشرة مهام منصبهاليمين الآتية
اقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترمالدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطنوسلامة أراضيه

المادة 141
يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ونوابهوالوزراء ونوابهم، ويعفيهم من مناصبهم

المادة 142
لرئيس الجمهورية حقدعوة مجلس الوزراء للانعقاد وحضور جلساته، وتكون له رئاسة الجلسات التى يحضرها، كمايكون له حق طلب تقارير من الوزراء

المادة 143
يعين رئيس الجمهوريةالموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين، ويعزلهم على الوجه المبين فىالقانون. كما يعتمد ممثلى الدولة الأجنبية السياسيين

المادة 144
يصدررئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لهاأو اعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره فى اصدارها. ويجوز أن يعين القانون من يصدرالقرارات اللازمة لتنفيذه

المادة 145
يصدر رئيس الجمهورية لوائحالضبط

المادة 146
يصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لانشاء وتنظيمالمرافق والمصالح العامة

المادة 147
اذا حدث فى غيبة مجلس الشعب ما يوجبالاسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير جاز لرئيس الجمهورية أن يصدر فى شأنهاقرارات تكون لها قوة القانون ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب خلال خمسة عشريوما من تاريخ صدورها اذا كان المجلس قائما، وتعرض فى أول اجتماع له فى حالة الحلأو وقف جلساته، فاذا لم تعرض زال بأثر رجعى ما كان له من قوة القانون دون حاجة الىاصدار قرار بذلك، واذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعى ما كان لها من قوةالقانون، الا اذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب علىآثارها بوجه آخر

المادة 148
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجهالمبين فى القانون، ويجب عرض هذا الاعلان على مجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوماالتالية ليقرر ما يراه بشأنه واذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلسالجديد فى أول اجتماع له وفى جميع الأحوال يكون اعلان حالة الطوارئ لمدة محددة، ولايجوز مدها الا بموافقة مجلس الشعب

المادة 149
لرئيس الجمهورية حق العفوعن العقوبة أو تخفيفها، أما العفو الشامل فلا يكون الا بقانون