المادة 150
رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو الذى يعلن الحرب بعدموافقة مجلس الشعب
المادة 151
رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات،ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان وتكون لها قوة القانون بعد ابرامهاوالتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة على أن معاهدات الصلح والتحالفوالتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة، أوالتى تتعلق بحقوق السيادة، أو التى تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردةفى الموازنة، تجب موافقة مجلس الشعب عليها
المادة 152
لرئيسالجمهورية أن يستفتى الشعب فى المسائل الهامة التى تتصل بمصالح البلادالعليا
الفرع الثانى
الحكومة
المادة 153
الحكومةهى الهيئة التنفيذية والادارية العليا للدولة. وتتكون الحكومة من رئيس مجلس الوزراءونوابه والوزراء ونوابهم. ويشرف رئيس مجلس الوزراء على أعمال الحكومة
المادة 154
يشترط فيمن يعين وزيرا أو نائب وزير أن يكون مصريا، بالغا من العمر خمساوثلاثين سنة ميلادية على الأقل، وأن يكون متمتعا بكامل حقوقه المدنيةوالسياسية
المادة 155
يؤدى أعضاء الوزارة، أمام رئيس الجمهورية، قبلمباشرة مهام وظائفهم اليمين الآتية
أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظامالجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظعلى استقلال الوطن وسلامة أراضيه
المادة 156
يمارس مجلس الوزراء بوجه خاصالاختصاصات الآتية
أ) الاشتراك مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسة العامة للدولة،والاشراف على تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية
ب) توجيه وتنسيقومتابعة أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة
ج) اصدارالقرارات الادارية والتنفيذية وفقا للقوانين والقرارات ومراقبة تنفيذها
د) اعدادمشروعات القوانين والقرارات
هـ) اعداد مشروع الموازنة العامة للدولة
و) اعدادمشروع الخطة العامة للدولة
ز) عقد القروض ومنحها وفقا لأحكام الدستور
ح) ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالحالدولة
المادة 157
الوزير هو الرئيس الادارى الأعلى لوزارته، ويتولىرسم سياسة الوزارة فى حدود السياسة العامة للدولة، ويقوم بتنفيذها
المادة 158
لا يجوز للوزير أثناء تولى منصبه أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو مالياأو صناعيا، أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعهاشيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه
المادة 159
لرئيس الجمهورية ولمجلس الشعب حق احالة الوزير الى المحاكمة عما يقعمنه من جرائم أثناء تأدية أعمال وظيفته أو بسببهاويكون قرار مجلس الشعب باتهامالوزير بناء على اقتراح يقدم من خمس أعضائه على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام الابأغلبية ثلثى أعضاء المجلس
المادة 160
يقف من يتهم من الوزراء عن عملهالى أن يفصل فى أمره، ولا يحول انتهاء خدمته دون اقامة الدعوى عليه أو الاستمرارفيها. وتكون محاكمة الوزير واجراءات المحاكمة وضماناتها والعقاب على الوجه المبينبالقانون وتسرى هذه الأحكام على نواب الوزراء
الفرعالثالث
الإدارة المحلية
المادة 161
تقسم جمهورية مصرالعربية الى وحدات ادارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، منها المحافظات والمدنوالقرى، ويجوز انشاء وحدات ادارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية اذا اقتضتالمصلحة العامة ذلك
المادة 162
تشكل المجالس الشعبية المحلية تدريجيا علىمستوى الوحدات الادارية عن طريق الانتخاب المباشر، على أن يكون نصف أعضاء المجلسالشعبى على الأقل من العمال والفلاحين، ويكفل القانون نقل السلطة اليهاتدريجياويكون اختيار رؤساء ووكلاء المجالس بطريق الانتخاب من بينالأعضاء
المادة 163
يبين القانون طريقة تشكيل المجالس الشعبية المحلية،واختصاصاتها ومواردها المالية، وضمانات أعضائها، وعلاقاتها بمجلس الشعب والحكومة،ودورها فى اعداد وتنفيذ خطة التنمية وفى الرقابة على أوجه النشاطالمختلفة
الفرع الرابع
المجالسالقوميةالمتخصصة
المادة 164
تنشأ مجالس متخصصة على المستوى القومى تعاونفى رسم السياسة العامة للدولة
فى جميع مجالات النشاط القومى، وتكون هذهالمجالس تابعة لرئيس الجمهورية. ويحدد تشكيل كل منها واختصاصاته قرار من رئيسالجمهورية
الفصل الرابع
السلطة القضائية
المادة 165
السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلافأنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون
المادة 166
القضاة مستقلون،لا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل فى القضايا أوفى شئون العدالة
المادة 167
يحدد القانونالهيئات القضائية واختصاصاتها وينظم طريقة تشكيلها، ويبين شروط واجراءات تعيينأعضائها ونقلهم
المادة 168
القضاة غير قابلين للعزل. وينظم القانونمساءلتهم تأديبيا
المادة 169
جلسات المحاكم علنية الا اذا قررت المحكمةجعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فىجلسة علنية
المادة 170
يسهم الشعب فى اقامة العدالة على الوجه وفى الحدودالمبينة فى القانون
المادة 171
ينظم القانون ترتيب محاكم أمن الدولة،ويبين اختصاصاتها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها
المادة 172
مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة، ويختص بالفصل فى المنازعات الادارية وفىالدعاوى التأديبية، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى
المادة 173
يقوم علىشئون الهيئات القضائية مجلس أعلى يرأسه رئيس الجمهورية. ويبين القانون طريقة تشكيلهواختصاصاته وقواعد سير العمل فيه. ويؤخذ رأيه فى مشروعات القوانين التى تنظم شئونالهيئات القضائية
الفصلالخامس
المحكمة الدستورية العليا
المادة 174
المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، فى جمهورية مصرالعربية، مقرها مدينة القاهرة
المادة 175
تتولى المحكمة الدستوريةالعليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتتولى تفسيرالنصوص التشريعية، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون ويعين القانون الاختصاصاتالأخرى للمحكمة وينظم الاجراءات التى تتبع أمامها
المادة 176
ينظمالقانون كيفية تشكيل المحكمة الدستورية العليا، ويبين الشروط الواجب توافرها فىأعضائها وحقوقهم وحصاناتهم
المادة 177
أعضاء المحكمة الدستوريةالعليا غير قابلين للعزل، وتتولى المحكمة مسائلة أعضائها على الوجه المبينبالقانون
المادة 178
تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمةالدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية، والقرارات الصادرة بتفسير النصوصالتشريعية، وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى منآثار
مواقع النشر (المفضلة)