الباب الثالث السلطات
الفصلالأول
أحكام عامة


مادة23:جميع السلطات مصدرها الأمة واستعمالها يكون على الوجهالمبين بهذا الدستور.
مادة24: لسلطة التشريعية يتولاها الملك بالاشتراك مع مجلسى الشيوخوالنواب.
مادة25: لا يصدر قانون إلا إذا قرره البرلمان وصدق عليهالملك.
مادة26: تكون القوانين نافذة فى جميع القطر المصرى بإصدارها منجانب الملك ويستفاد هذا الإصدار من نشرها فى الجريدةالرسمية.
وتنفذ فى كل جهة من جهاتالقطر المصرى من وقت العلم بإصدارها.
ويعتبر إصدار تلك القوانين معلوماً فى جميع القطر المصرىبعد نشرها بثلاثين يوماً. ويجوز قصر هذا الميعاد أو مدة بنص صريح فى تلكالقوانين.
مادة 27: لا تجرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا يترتب عليهاأثر فيما وقع قبله ما لم ينص على خلاف ذلك بنص خاص.
مادة 28: للملك ولمجلسى الشيوخوالنواب حق اقتراح القوانين عدا ما كان منها خاصاً بإنشاء الضرائب أو زيادتهافاقتراحه للملك ولمجلس النواب.
مادة 29: السلطة التنفيذية يتولاهاالملك فى حدود هذا الدستور.
مادة 30:السلطة القضائية تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعهاودرجاتها.
مادة 31:تصدر أحكام المحاكم المختلفة وتنفذ وفق القانون باسمالملك.
مادة 37:الملك يضع اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيللها أو إعفاء من تنفيذها.
مادة 38:للملك حق حل مجلس النواب.
مادة 39:للملك تأجيل انعقادالبرلمان. على أنه لا يجوز أن يزيد التأجيل على ميعاد شهر ولا أن يتكرر فى دورالانعقاد الواحد بدون موافقة المجلسين.
مادة 40:للملك عند الضرورة أن يدعوالبرلمان إلى اجتماعات غير عادية وهو يدعوه أيضاً متى طلب ذلك بعريضة تمضيهاالأغلبية المطلقة فى أعضاء أى المجلسين. ويعلن الملك فض الاجتماع غيرالعادى.
مادة 41:إذ حدث فيما بين أدوار انعقاد البرلمان ما يوجب الإسراع إلى اتخاذتدابير لا تحتمل التأخير فللملك أن يصدر فى شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون بشرطأن لا تكون مخالفة للدستور ويجب دعوة البرلمان إلى اجتماع غير عادى وعرض هذهالمراسيم عليه فى أول اجتماع له فإذا لم تعرض أو لم يقرها المجلسين زال ما كان لهامن قوة القانون.
مادة 42:الملك يفتتح دور الانعقاد العادى للبرلمان بخطبة العرشفى المجلسين مجتمعين يستعرض فيها مجتمعين يستعرض فيها أحوال البلاد. يقدم كل منالمجلسين كتابا يضمنه جوابه عليها.
مادة 43:الملك ينشئ ويمنح الرتبالمدنية والعسكرية والنياشين وألقاب الشرف الأخرى. وله حق سك العملة تنفيذاًللقانون كما أن له حق العفو وتخفيض العقوبة.
مادة 44:لملك يرتب المصالح العامةويولى ويعزل الموظفين على الوجه المبين بالقوانين.
مادة 45:الملك يعلن الأحكامالعرفية ويجب أن يعرض اعلان الأحكام العرفية فوراً على البرلمان ليقرر استمرارها أوإلغاؤها. فإذا وقع ذلك الاعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة البرلمان للاجتماععلى وجه السرعة.
مادة 46:الملك هو القائد الأعلى للقوات البرية والبحرية وهو الذىيولى ويعزل الضباط ويعلن الحرب ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات ويبلغها البرلمان متىسمحت مصلحة الدولة وأمنها مشفوعة بما يناسب من البيان
على أن اعلان الحرب الهجومية لايجوز بدون موافقة البرلمان. كما أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التلى يترتبعليها تعديل فى أراضى الدولة أو نقص فى حقوق سيادتها أو تحميل خزانتها شيئاً منالنفقات أو مساس بحقوق المصريين العامة أو الخاصة لاتكون نافذة إلا إذا وافق عليهاالبرلمان.
ولايجوز فى أى حال أنتكون الشروط السرية فى معاهدة مامناقضة للشروط العلنية.
مادة 47:لايجوز للملك أن يتولى معملك مصر أمور دولة أخرى بغير رضاء البرلمان. ولاتصلح مداولة أى المجلسين فى ذلك إلابحضور ثلثى أعضائه على الأقل ولايح قراره إلا بأغلبية ثلثى الأعضاءالحاضرين.
مادة48:الملك يتولى سلتطه بواسطة وزرائه.
مادة 49:الملك يعين وزراءهويقيلهم ويعين الممثلين السياسين ويقيلهم بناء على مايعرضه عليه وزيرالخارجية.
مادة 50:قبل أن يباشر الملك سلتطه الدستورية يحلف اليمين الآتية أمام هيئةالمجلسين مجتمعين: "أحلف بالله العظيم أنى أحترم الدستور وقوانين الأمة المصريةوأحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه".
مادة 51:لايتولى أوصياء العرشعملهم إلا بعد أن يؤدوا لدى المجلسين مجتمعين اليمن المنصوص عليها فى المادةالسابقة مضافا إليها: "وأن نكون مخلصين للملك".
مادة 52:أثر وفاة الملك يجتمعالمجلسان بحكم القانون فى مدى عشرة أيام من تاريخ اعلان الوفاة. فاذا كان مجلسالنواب منحلاً وكان الميعاد المعين فى أمر الحل للاجتماع يتجاوز اليوم العاشر فإنالمجلس القديم يعود للعمل حتى يجتمع المجلس الذى يخلفه.
مادة 53:إذ لم يكن من يخلف الملكعلى العرشفللملك أن يعين خلفا له مع موافقة البرلمان مجتمعا فى هيئة مؤتمر ويشترطلصحة قراره فى ذلك حضور ثلاثة أرباع كل من المجلسين وأغلبية ثلثى الأعضاءالحاضرين.
مادة 54:فى حالة خلو العرش لعدم وجود من يخلف الملك أو لعدم تعيين خلف له وفقاًلأحكام المادة السابقة يجتمع المجلسان بحكم القانون فوراً فى هيئة مؤتمر لاختيارالملك. ويقع هذا الاختيار فى مدى ثمانية أيام من وقت اجتماعها. ويشترط لصحته حضورثلاثة أرباع كل من المجلسين وأغلبية ثلثى الأعضاء الحاضرين.
فإذا لم يتسن الاختيار فى الميعاد المتقدم ففى اليوم التاسعيشرع المجلسان مجتمعين فى الاختيار أيا كان عدد الأعضاء الحاضرين. وفى هذه الحالةيكون الاختيار صحيحاً بالأغلبية النسبية. وإذا كان مجلس النواب منحلاً وقت خلوالعرش فإنه يعود للعمل حتى يجتمع المجلس الذى يخلفه
مادة 55:من وقت وفاةالملك إلى أن يؤدى خلفه أو أوصياء العرش اليمين تكون سلطات الملك الدستورية لمجلسالوزراء يتولاها باسم الأمة المصرية وتحت مسؤوليته.
مادة 56:عند تولية الملك تعينمخصصاته ومخصصات البيت المالك بقانون وذلك لمدة حكمه. ويعين القانون مرتبات أوصياءالعرش على أن تؤخذ من مخصصات الملك.

الفرعالثالث
الــوزراء
مادة 57:مجلس الوزراء هو المهيمنعلى مصالح الدولة.
مادة 58:لايلى الوزارة إلا مصرى.
مادة 59:لايلى الوزارة أحد من الأسرة المالكة.
مادة 60:توقيعات الملك فى شئونالدولة يجب لنفاذها أن يوقع عليها رئيس مجلس الوزراء والوزراءالمختصون.
مادة 61:الوزراء مسؤولون متضامنين لدى مجلس النواب عن السياسة العامة للدولة وكل منهم مسؤولعن أعمال وزارته.
مادة 62:أوامر الملك شفهية أو كتابية لاتخلى الوزراء من المسؤوليةبحال.
مادة 63:للوزراء أن يحضروا أى المجلسين ويجب أن يسمعوا كلما طلبوا الكلام. ولايكون لهم رأىمعدود فى المداولات إلا ذا كانوا أعضاء. ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار موظفىدواوينهم أو أن يستنيبوهم عنهم. ولكل مجلس أن يحتم على الوزراء حضورجلساته.
مادة 64:لا يجوز للوزير أن يشترى أو يستأجر شيئا من أملاك الحكومة ولو كان ذلك بالمزادالعام كما لا يجوز له أن يقبل أثناء وزارته العضوية بمجلس إدارة الشركة ولا أنيشترك اشتركاً فعلياً فى عمل تجارى أو مالى.
مادة 66:لمجلس النواب وحدة حقاتهام الوزراء فيما يقع من الجرائم فى تأدية وظائفهم ولا يصدر قرار الاتهام ألابأغلبية ثلاثى الآراء.
ولمجلس الأحكامالمخصوص وحده حق محاكمة الوزراء عما يقع منهم من تلك الجرائم ويعين مجلس النواب منأعضائه من يتولى تأييد الإتهام أمام ذلك المجلس.
مادة 67:يؤلف المجلس المخصوص منرئيس المحكمة الأهلية العليا رئيسا ومن ستة عشر عضوا ثمانية منهم من أعضاء مجلسالشيوخ يعينون بالقرعة وثمانية من قضاة تلك المحكمة المصريين يترتب الأقدمية وعندالضرورة يكمل العدد من رؤساء المحاكم التى تليها ثم من قضاتها بترتيب الأقدميةكذلك.
مادة 68:يطبق مجلس الأحكام المخصوص قانون العقوبات فى الجرائم المنصوص عليه فيه. وتبين فىقانون خاص أحوال مسؤولية الوزراء التى لم يتناولها قانون العقوبات.
مادة 69:تصدر الأحكام بالعقوبة منمجلس الأحكام المخصوص بأغلبية اثنى عشر صوتاً.
مادة 70:إلى حين صدور قانون خاصينظم مجلس الأحكام المخصوص بنفسه طريقة السير فى محاكمة الوزراء.
مادة 71:الوزير الذى يتهمه مجلسالنواب بوقف عن العمل إلى أن يقضى مجلس الأحكام المخصوص فى أمره. ولايمنع استعفاهمن إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فى محاكمته.
مادة 72:لايجوز العفو عن الوزيرالمحكوم عليه من مجلس الأحكام المخصوص الا بموافقة مجلس النواب.