صفحة 2 من 5 الأولىالأولى 1234 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 11 إلى 20 من 44

الموضوع: الدستور المصرى كاملاً

  1. #11
    عضو فعال الصورة الرمزية محمد حسن ضبعون
    تاريخ التسجيل
    Jan 2011
    المشاركات
    387
    الفصل الرابع
    السلطة القضائية
    مادة 113: القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون وليس لأية سلطة في الحكومة التداخل في القضايا.
    مادة 114: ترتيب جهات القضاء وتحديد اختصاصها يكون بقانون.
    مادة 115: تعيين القضاة يكون بالكيفية والشروط التي يقررها القانون.
    مادة 116: عدم جواز عزل القضاة أو نقلهم تتعين حدوده وكيفية بالقانون.
    مادة 117: يكون تعيين رجال النيابة العمومية في المحاكم وعزلهم وفقاً للشروط التي يقررها القانون.
    مادة 118: جلسات المحاكم علنية إلا إذا أمرت المحكمة بجعلها سرية مراعاة للنظام العام أو للمحافظة على الآداب.
    مادة 119: كل متهم بجناية يجب أن يكون له من يدافع عنه.
    مادة 120: يوضع قانون خاص شامل لترتيب المحاكم العسكرية وبيان اختصاصها والشروط الواجب توفرها فيمن يتولون القضاء فيها.



    الفصل الخامس
    daboon
    مجالس المديريات والمجالس البلدية
    مادة 121: تعتبر المديريات والمدن والقرى فيما يختص بمباشرة حقوقها أشخاصاً معنوية وفقاً للقانون العام بالشروط التي يقررها القانون.
    وتمثلها مجالس المديريات والمجالس البلدية المختلفة.
    ويعين القانون حدود اختصاصها.
    مادة 122: ترتيب مجالس المديريات والمجالس البلدية على اختلاف أنواعها واختصاصاتها وعلاقتها بجهات الحكومة تبينها القوانين. ويراعى في هذه القوانين المبادئ الآتية:
    أولاً: اختيار أعضاء هذه المجالس بطريق الانتخاب إلا في الحالات الاستثنائية التي يبيح فيها القانون تعيين بعض أعضاء غير منتخبين.
    ثانياً: اختصاص هذه المجالس بكل ما يهم أهل المديرية أو المدينة أو الجهة، وهذا مع عدم الإخلال بما يجب من اعتماد أعمالها في الأحوال المبينة في القوانين وعلى الوجه المقرر بها.
    ثالثا: نشر ميزانياتها وحساباتها.
    رابعاً: علنية الجلسات في الحدود المقررة بالقانون.
    خامساً: تداخل السلطة التشريعية أو التنفيذية لمنع تجاوز هذه المجالس حدود اختصاصها أو إضرارها بالمصلحة العامة وإبطال ما يقع من ذلك.



    الباب الرابع
    daboon
    في المالية
    مادة 123: لا يجوز إنشاء ضريبة ولا تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون, لا يجوز تكليف الأهالي بتأدية شيء من الأموال أو الرسوم إلا في حدود القانون.
    مادة 124: ا يجوز اعفاء أحد من أداء الضرائب في غير الأحوال المبينة في القانون.
    مادة 125: لا يجوز تقرير معاش على خزانة الحكومة أو تعويض أو إعانة أو مكافأة إلا في حدود القانون.
    مادة 126:لا يجوز عقد قرض عمومي ولا تعهد قد يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة في سنة أو سنوات مقبلة إلا بموافقة البرلمان.
    وكل التزام موضوعه استغلال مورد من موارد الثروة الطبيعية في البلاد أو مصلحة من مصالح الجمهور العامة وكل احتكار لا يجوز منحه إلا بمقتضى القانون وإلى زمن محدود. يشترط اعتماد البرلمان مقدماً في إنشاء أو إبطال الخطوط الحديدية والطرق العامة والترع والمصارف وسائر اعملا الري التي تهم أكثر من مديرية وكذلك في كل تصرف مجاني في أملاك الدولة.
    مادة 127: الميزانية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها يجب تقديمها إلى البرلمان قبل ابتداء السنة المالية بثلاثة شهور على الأقل لفحصها واعتمادها. والسنة المالية يعينها القانون. وتقر الميزانية باباً باباً.
    مادة 128: تكون مناقشة الميزانية وتقريرها في مجلس النواب أولاً.
    مادة 129: اعتمادات الميزانية المخصصة لسداد أقساط الدين العمومي لا يجوز تعديلها بما يمس تعهدات مصر في هذا الشأن. وكذلك الحال في كل مصروف وارد بالميزانية تنفيذاً لتعهد دولي.
    مادة 130: إذا لم يصدر القانون بالميزانية قبل ابتداء السنة المالية يعمل بالميزانية القديمة حتى يصدر القانون بالميزانية الجديدة.
    ومع ذلك إذا أقر المجلسان بعض أبواب الميزانية أمكن العمل بها مؤقتاً.
    مادة 131: كل مصروف غير وارد بالميزانية أو زائد على التقديرات الواردة بها يجب أن يأذن البرلمان، ويجب استئذانه كذلك كلما أريد نقل مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الميزانية.
    مادة 132: يجوز فيما بين أدوار الانعقاد وفي فترة حل مجلس النواب تقرير المصروف والنقل المشار إليهما في المادة السابقة مؤقتاً بمراسيم إذا كان ذلك لضرورة مستعجلة. ويجب أن تعرض هذه المراسيم على البرلمان في ميعاد لا يتجاوز الشهر من اجتماعه التالي.
    مادة 133: الحساب الختامي للإدارة المالية عن العام المنقضي يقدم إلى البرلمان في مبدأ كل دور انعقاد عادي لطلب اعتماده.
    مادة 134: ميزانية إيرادات وزارة الأوقاف ومصروفاتها وكذلك حسابها الختامي السنوي تجري عليها الأحكام المتقدمة الخاصة بميزانية الحكومة وحسابها الختامي.

    الباب الخامس
    القوة المسلحة
    مادة 135: غرامة الجيش تقرر بقانون.
    مادة 136: يبين القانون طريقة التجنيد ونظام الجيش وما لرجاله من الحقوق وما عليهم من الواجبات.
    مادة 137: يبين القانون نظام هيئات الرئيس وما لها من الاختصاصات:

    الباب السادس daboon
    أحكام عامة
    مادة 138: الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية.
    مادة 139: مدينة القاهرة قاعدة المملكة المصرية.
    مادة 140: تسليم اللاجئين السياسيين محظور وهذا مع عدم الإخلال بالاتفاقات الدولية التي يقصد بها المحافظة على النظام الاجتماعي.
    مادة 141: العفو الشامل لا يكون إلا بقانون.
    مادة 142: يباشر الملك سلطته فيما يختص بالمعاهدات الدينية وبالأوقاف التي تديرها وزارة الأوقاف وعلى العموم بالمسائل الخاصة بالأديان المسموح بها في البلاد طبقاً للقانون. وإذا لم توضع أحكام تشريعية فطبقاً للعادات المعمول بها الآن.
    على أن يكون تعيين شيخ الجامع الأزهر وغيره من الرؤساء الدينيين مسلمين وغير مسلين منوطاً بالملك وحده.
    تبقى الحقوق التي يباشرها الملك بنفسه بصفته رئيس الأسرة المالكة كما قررها القانون رقم 25 لسنة 1922 الخاص بوضع نظام الأسرة المالكة.
    مادة 143: لا يخل تطبيق هذا الدستور بتعهدات مصر للدول الأجنبية ولا يمكن أن يمس ما يكون للأجانب من الحقوق في مصر بمقتضى القوانين والمعاهدات الدولية والعادات العادية.
    مادة 144: لا يجوز لأية حال تعطيل حكم من أحكام هذا الدستور إلا أن يكون ذلك وقتياً في زمن الحرب أو أثناء قيام الأحكام العرفية وعلى الوجه المبين في القانون.
    وعلى أي حال لا يجوز تعطيل انعقاد البرلمان متى توفرت في انعقاده الشروط المقررة بهذا الدستور.
    مادة 145: للملك ولكل من المجلسين اقتراح تنقيح هذا الدستور بتعديل أو حذف حكم أو أكثر من أحكامه أو إضافة أحكام أخرى ومع ذلك فإن الأحكام الخاصة بشكل الحكومة النيابي البرلماني وبنظام وراثة العرش وبمبادئ الحرية والمساواة التي يكفلها هذا الدستور لا يمكن اقتراح تنقيحها.
    مادة 146: لأجل تنقيح الدستور يصدر كل من المجلسين بالأغلبية المطلقة لأعضائه جميعاً قراراً بضرورته وبتحديد موضوعه.
    فإذا صدق الملك على هذا القرار يصدر المجلسان بالاتفاق مع الملك قراراها بشأن المسائل التي هي محل للتنقيح بأغلبية ثلثي أعضاء كل من المجلسين.
    مادة 147: لا يجوز إحداث أي تنقيح في الدالباب السابع
    أحكام ختامية وأحكام وقتية
    مادة 149: يعين اللقب الذين يكون لملك مصر بعد أن يقرر المندوبون المفوضون نظام الحكم النهائي للسودان.
    مادة 150: مخصصات جلالة الملك الحالي هي 150.000 جنيه مصري ومخصصات البيت المالك هي 111.512 جنيهاً مصرياً وتبقى كما هي لمدة حكمه وتجوز زيادة هذه المخصصات بقرار من البرلمان.
    مادة 151: يكون تعيين من يخرج من أعضاء مجلس الشيوخ في نهاية الخمس السنوات الأولى بطريق القرعة ويقترع على الأعضاء المعينيين بالاسم.
    أما ما يتعلق بالأعضاء المنتخبين فتقسم المديريات والمحافظات إلى قسمين متساويين من حيث عدد الأعضاء ويقترع بين القسمين.
    ومدة نيابة هؤلاء الشيوخ نيابة النواب المنتخبين للفصل التشريعي الأول تنتهي في 31 أكتوبر سنة 1936.
    مادة 152: إذا استحكم الخلاف بين المجلسين على تقرير باب من أبواب الميزانية يحل بقرار يصدر من المجلسين مجتمعين بهيئة مؤتمر بالأغلبية المطلقة. ويعمل بذلك إلى أن يصدر قانون بما يخالفه.
    مادة 153: يجوز أن تعطل الجرائد والنشرات الدورية من شهر إلى ثلاثة بقرار من محكمة الاستئناف بناء على طلب النيابة العمومية إذا انتهكت حركة الآداب انتهاكاً خطيراً أو إذا استرسلت - بالأخبار الكاذبة أو بالكتابات الشديدة أو بغير ذلك من وجه التحريض والإثارة - في حلمة من شأنها أن تعرض النظام الذي قره الدستور للكراهية أو الاحتقار أو تهدد السلام العام.
    وتنظر طلبات التعطيل في جلسة غير علنية وعلى وجه الاستعجال ولا يخل قرار المحكمة بما قد يترتب على ما نشر من المحاكمة الجنائية.
    وتقضي المحاكم المختصة بهذه المحاكمة فيها دون أن تكون مقيدة بقرار المحكمة في أمر التعطيل.
    ويجوز أن تنسخ الأحكام المتقدمة بقانون تقترحه السلطة التنفيذية.
    مادة 154: فيما يتعلق بالانتخابات تلحق بالجهات التابعة لمصلحة الحدود بالمديريات والمحافظات على الوجه المبين في الجدولين (أ)، (ب) الملحقين بهذا الدستور ويستمر ذلك إلى أن يقرر خلافه بقانون. فإذا رؤي فصلها تولى القانون إجراء التعديلات اللازمة في توزيع الأعضاء بين المديريات والمحافظات.
    ويجوز أن تطبق الأحكام عينها على محافظات القنال والسويس ودمياط.
    مادة 155: تعتبر أحكام القانون رقم 28 لسنة 1922 الخاص بتصفية أملاك الخديوي السابق عباس حلمي باشا وتضييق ماله من الحقوق كأن لها صبغة دستورية ولا يصح اقتراح تنقيحها.
    مادة 156: لا يجوز اقتراح هذا الدستور في العشر السنوات التي تلي العمل به.daboon
    وزير الخارجية
    عبد الفتاح يحيى
    وزير الحربية والبحرية
    محمد توفيق رفعت
    وزير الداخلية والمالية
    إسماعيل صدقي
    رئيس مجلس الوزراء
    إسماعيل صدقي
    وزير المواصلات
    توفيق دوس
    وزير الحقانية
    علي ماهر
    وزير الزراعة
    حافظ حسن
    وزير المعارف العمومية
    مراد سيد أحمد
    وزير الأشغال
    إبراهيم فهمي كريم
    وزير الأوقاف
    محمد حلمي عيسى
    أمر ملكي
    رقم 67 الصادر في 30 نوفمبر سنة 1934
    بشأن النظام الدستوري للدولة المصرية
    نحن فؤاد الأول ملك مصر<br />
    بعد الاطلاع على أمرنا رقم 70 لسنة 1930،
    وبما أن الحال يقتضي إلغاء النظام المقرر بالأمر المشار إليه.
    ونظراً لأنه، حتى يستبدل بالنظام المذكور نظام آخر، ينبغي أن يحقق استمرار قيام نظام الدولة على المبادئ الأساسية التي لم يزل معمولاً بها منذ إنشاء النظام الدستوري في مصر.
    أمرنا بما هو آت:
    مادة1:يبطل العمل بالنظام المقرر بالأمر الملكي رقم 70 لسنة 1930 ويحل المجلسان الحاليان.
    مادة2: يظل شكل الدولة ومميزاتها ومصدر السلطات وتوزعها وحقوق المصريين وواجباتهم كما هي منذ إدخال النظام الدستوري في مصر.
    كما يظل قائماً نظام وراثة العرش وحالة الخديو السابق كما قررهما الأمر الملكي الصادر في 13 إبريل سنة 1923 والقانون رقم 28 لسنة
    من تعلم العلم وعلمه أورثه الله علم ما لا يعلم

  2. #12
    عضو فعال الصورة الرمزية محمد حسن ضبعون
    تاريخ التسجيل
    Jan 2011
    المشاركات
    387
    إعلان دستوري ديسمبر 1952
    إعلان دستوري
    من القائد العام للقوات المسلحة بصفته رئيس حركة الجيش (1)
    بني وطني
    عندما قام الجيش بثورته في 23 يوليو الماضي، كانت البلاد قد وصلت إلى حال من الفساد والانحلال أدى إليه تحكم ملك مستهتر وقيام حياة سياسية معيبة وحكم نيابي غير سليم، فبدلاً من أن تكون السلطة التنفيذية مسئولة أمام البرلمان، كان البرلمان في مختلف العهود هو الخاضع لتلك السلطة التي كانت بدورها تخضع لملك غير مسئول، ولقد كان ذلك الملك يتخذ من الدستور مطية لاهوائه ويجد فيه من الثغرات ما يمكنه من ذلك بمعاونة أولئك الذين كانوا يقومون بحكم البلاد ويصرفون أمورها، من أجل ذلك قامت الثورة ولم يكن هدفها مجرد التخلص من ذلك الملك، وإنما كانت تستهدف الوصول بالبلاد إلى ما أسمى مقصداً، وأبعد مدى، وأبقى على مر الزمن، من توفير أسباب الحياة القوية الكريمة التي ترتكز على دعائم الحرية والعدالة والنظام حتى ينصرف بناء الشعب إلى العمل المنتج لخير الوطن وبنيه. والآن بعد أن بدأت حركة البناء وشملت كل مرافق الحياة في البلاد، سياسية واقتصادية واجتماعية، أصبح لزاماً أن نغير الأوضاع التي كانت تودي بالبلاد، والتي كان يسندها ذلك إلى الدستور الملئ بالثغرات، ولكي نؤدي الأمانة التي وضعها الله في أعناقنا لا مناص من أن نستبدل بذلك الدستور، دستوراً آخر جديداً يمكن للأمة أن تصل إلى أهدافها حتى تكون بحق مصدراً للسلطات.
    وهأنذا أعلن باسم الشعب سقوط ذلك الدستور، دستور سنة 1923.
    وأنه ليسعدني أن أعلن في نفس الوقت إلى بني وطني أن الحكومة آخذة في تأليف لجنة تضع مشروع دستور جديد، يقره الشعب، ويكون منزها عن عيوب الدستور الزائل محققاً لآمال الأمة في حكم نيابي نظيف سليم. وإلى أن يتم إعداد هذا الدستور، تتولى السلطات في فترة الانتقال التي لابد منها حكومة عاهدت الله والوطن على أن ترعى صالح المواطنين جميعاً دون تفريق أو تمييز، مراعية في ذلك المبادئ الدستورية الهامة.
    بني وطني
    لقد عاهدنا الله، وهو على ما نقول شهيد، على أن نبذل نفوسنا في سبيل إسعاد بلادنا وإعلاء رايتها بين العالمين، فعليكم أن تنسوا أشخاصكم، وأن تبذلوا من أنفسكم وأموالكم وجهودكم ما يضمن لوطنكم القوة والسعادة والمجد، متحدين متكاتفين، فلا مصالح شخصية ولا أهواء حزبية بعد اليوم، فالوطن واحد، والهدف واحد، والله ولي التوفيق.
    ستور خاص بحقوق سند الملكية مدة قيام وصاية العرش.
    مادة 148: تجري أحكام هذا الدستور على المملكة المصرية بدون أن يخل ذلك مطلقاً بما لمصر من الحقوق في السودان


    إعلان دستوري فبراير 1953
    إعلان دستوري من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش
    إنه رغبة في تثبيت قواعد الحكم أثناء فترة الانتقال، وتنظيم الحقوق والواجبات لجميع المواطنين، ولكي تنعم البلاد باستقرار شامل يتيح لها الانتاج المثمر، والنهوض بها إلى المستوى الذي نرجوه لها جميعاً، فإني أعلن باسم الشعب، أن حكم البلاد في فترة الانتقال سيكون وفقاً للأحكام الآتية:

    أولاً - المبادئ العامة
    مادة 1- جميع السلطات مصدرها الأمة.
    مادة 2- المصريون لدى القانون سواء فيما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات.
    مادة 3- الحرية الشخصية وحرية الرأي مكفولتان في حدود القانون وللملكية وللمنازل حرمة وفق أحكام القانون.
    مادة 4- حرية العقيدة مطلقة وتحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقاً للعادات المرعية على ألا يخل ذلك بالنظام العام ولا ينافي الآداب.
    مادة 5- تسليم اللاجئين السياسيين محظور.
    مادة 6- لا يجوز إنشاء ضريبة إلا بقانون، ولا يكلف أحد بأداء رسم إلا بناء على قانون، ولا يجوز إعفاء أحد من ضريبة إلا في الأحوال المبينة في القانون.
    مادة 7- القضاء مستقل لا سلطان عليه بغير القانون، وتصدر أحكامه وتنفذ وفق القانون باسم الأمة.

    ثانياً: نظام الحكم
    مادة 8- يتولى قائد الثورة بمجلس قيادة الثورة أعمال السيادة العليا وبصفة خاصة التدابير التي يراها ضرورية لحماية هذه الثورة والنظام القائم عليها لتحقيق أهدافه وحق تعيين الوزراء وعزلهم.
    مادة 9- يتولى مجلس الوزراء سلطته التشريعية.
    مادة10- يتولى مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه أعمال السلطة التنفيذية.
    مادة 11- يتألف من مجلس قيادة الثورة ومجلس الوزراء مؤتمر ينظر في السياسة العامة للدولة وما يتصل بها من موضوعات ويناقش ما يرى مناقشته من تصرفات كل وزير في وزارته.
    أيها المواطنون:
    إنني إذ أعلن لكم هذه المبادئ والأحكام لا يسعني إلا أن أعلن أيضاً إيماني المطلق بضرورة قيام نظام دستوري ديمقراطي كامل الأركان إثر فترة الانتقال وبضرورة توفير حياة حرة كريمة ومستقبل مشرق باسم لنا جميعاً، علينا جميعاً أن نساهم في بنائه والله ولي التوفيق.
    الوقائع المصرية في 10 فبراير سنة 1953- العدد 12 مكرر(ب
    من تعلم العلم وعلمه أورثه الله علم ما لا يعلم

  3. #13
    عضو فعال الصورة الرمزية محمد حسن ضبعون
    تاريخ التسجيل
    Jan 2011
    المشاركات
    387
    دستور الجمهورية المصرية الصادر سنة 1956
    مقدمة
    نحن الشعب المصرى
    الذى انتزع حقه فى الحرية والحياة، بعد معركة متصلة ضد السيطرة المتعدية من الخارج والسيطرة المستغلة من الداخل.
    نحن الشعب المصرى
    الذى تولى أمره بنفسه، وأمسك زمام شأنه بيده، غداة النصر العظيم، الذى حققه بثورة 23 يوليو سنة 1952 وتوج به كفاحه على مدى التاريخ.
    نحن الشعب المصرى
    الذى استلهم العظة من ماضيه، واستمد العزم من حاضره، فرسم معالم الطريق إلى المستقبل: متحرر من الخوف، متحرر من الحاجة، متحرر من الذل.
    يبنى فيه بعلمه الإيجابى، وبكل طاقته وامكانياته،مجتمعاً تسوده الرفاهية ويتم له فى ظلاله:
    القضاء على الاستعمار وأعوانه،
    القضاء الاقطاع،
    القضاء على الاحتكار، وسيطرة رأس المال على الحكم،
    اقامة جيشى وطنى قوى،
    اقامة عدالة اجتماعية،
    اقامة حياة ديمقراطية سليمة،
    نحن الشعب المصرى
    الذى يؤمن بأن:
    لكل فرد حقاً فى يومه،
    ولكل فرد حقاً فى غده،
    ولكل فرد حقاً فى عقيدته،
    ولكل فرد حقاً فى فكرته،
    حقوقاً لاسلطان عليها أبداً لغير العقل والضمير،
    نحن الشعب المصرى
    الذى يقدس الكرامة والعدالة والمساواة باعتبارها جذور أصلية للحرية والسلام.
    نحن الشعب المصرى
    الذى يشعر بوجوده متفاعلاً فى الكيان العربى الكبير، ويقدر مسئولياته والتزاماته حيال النضال العربى المشترك، لعزة الأمة العربية ومجدها.
    نحن الشعب المصرى
    الذى يعرف مكانه على ملتقى القارات والبحار من هذا العالم، ويقدر تبعات رسالته التاريخية فى بناء الحضارة، ويؤمن بالانسانية كلها، ويوقن أن الرخاء لايتجزأ وأن السلام لايتجزأ.
    نحن الشعب المصرى
    بحق هذا كله ..ومن أجل هذا كله..
    نرسى هذه القواعد والأسس دستوراً ينظم جهادنا ويصونه، ونعلن اليوم هذا الدستور، تنبثق أحكامه من صميم كفاحنا، ومن خلاصة تجاربنا، ومن المعانى المقدسة التى هتفت بها جموعنا، ومن القيم الخالدة التى سقط دفاعا عنها شهداونا، أحلام المعارك التى خاضها آباؤنا وأجدادنا جيلاً بعد جيل..
    من حلاوة النص، ومن مرارة الهزيمة..
    نحن الشعب المصرى
    وبعون وتوفيقه وهداه،
    نملى هذا الدستور ونقرره ونعلنه، مشيئتنا وارادتنا وعزمنا الأكيد، ونكفل له القوة والمهابة والاحترام.



    الباب الأول
    الدولة المصرية
    مادة 1: مصر دوله عربية مستقلة ذات سيادة، وهى جمهورية ديمقراطية، والشعب المصرى جزء من الأمة العربية.
    مادة 2: السيادة للأمة، وتكون ممارستها على الوجه المبين فى هذا الدستور.
    مادة 3: الاسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية.



    الباب الثانى
    المقومات الأساسية للمجتمع المصرى
    مادة 4: التضامن الاجتماعى أساس للمجتمع المصرى.
    مادة 5: الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية.
    مادة 6: تكفل الدولة والحرية والأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المصريين.
    مادة 7: ينظم الاقتصاد القومى لخطط مرسومة تراعى فيها مبادىء العدالة الاجتماعية وتهدف إلى تنمية ورفع مستوى المعيشة.
    مادة 8: النشاط الاقتصادى الخاص حر، على ألا يضر بمصلحة المجتمع أو يخل بأمن الناس أو يتعدى على حريتهم أو كرامتهم.
    مادة 9: يستخدم رأس المال فى خدمة الاقتصاد القومى، ولايجوز أن يتعارض فى طرق استخدامه مع الخير العام للشعب.
    مادة 10: يكفل القانون التوافق بين النشاط الاقتصادى العام والنشاط الاقتصادى الخاص تحقيقاً للأهداف الاجتماعية ورخاء الشعب.
    مادة 11: الملكية الخاصة مصونه، وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية ولاتنزع الملكية الا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل وفقاً للقانون.
    مادة 12: يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية بما لايسمح بقيام الاقطاع. ولايجوز لغير المصريين تملك الأراضى الزراعية إلا فى الأحوال التى يبينها القانون.
    مادة 13: يحدد القانون وسائل حماية الملكية الزراعية الصغيرة.
    مادة 14: ينظم القانون العلاقة بين ملاك العقارات ومستأجريها.
    مادة 15: تشجع الدولة الادخار، وتشرف على تنظيم الائتمان، وتيسير استغلال الادخار الشعبى.
    مادة 16: تشجع الدولة التعاون، وترعى المنشئات التعاونية بمختلف صورها، وينظم القانون الأحكام الخاصة بالجمعيات التعاونية.
    مادة 17: تعمل الدولة على أن تيسر للمواطنين جميعا مستوى لائقاً من المعيشة أساسه تهيئة الغذاء والمسكن والخدمات الصحية والثقافية والاجتماعية.
    مادة 18: تكفل الدولة، وفقا للقانون، دعم الأسرة وحماية الأمومة والطفولة.
    مادة 19: تيسر الدولة للمرأة التوفيق بين عملها فى المجتمع وواجباتها فى الأسرة.
    مادة 20: تحمى الدولة النشىء من الاستغلال وتقية الأهمال الأدبى والجسمانى والروحى.
    مادة 21: للمصريين الحق فى المعونة فى حالة الشيخوخة وفى حالة المرض أو العجز عن العمل. وتكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى والمعونة الاجتماعية والصحة العامة وتوسعها تدريجياً.
    مادة 22: العدالة الاجتماعية أساس الضرائب والتكاليف العامة.
    مادة 23: المصريون متضامنون فى تحمل الأعباء الناتجة عن الكوارث والمحن العامة.
    مادة 24: تكفل الدولة، وفقاً للقانون، تعويض المصابين بأضرار الحرب.
    مادة 25: تكفل الدولة، وفقاً للقانون،تعويض المصاربين بسبب تأدية واجباتهم العسكرية.
    مادة 26: الثروات الطبيعية، سواء فى باطن الأرض أو فى المياه الاقليمية، وجميع مواردها وقواها ملك للدولة، وهى التى تكفل حسن استغلالها مع مراعاة مقتضيات الدفاع الوطنى والاقتصاد القومى.
    مادة 27: للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن.
    مادة 28: لوظائف العامة تكليف للقائمين بها. ويستهدف موظفوا الدولة فى أدائهم أعمال وظائفهم خدمة الشعب

    الباب الثالث
    الحقوق والواجبات العامة
    مادة 30: الجنسية المصرية يحددها القانون. ولايجوز اسقاطها عن مصرى لا الاذن فى تغييرها أو سحبها ممن اكتسبها ألا فى حدود القانون.
    مادة 31: المصريون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لاتمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
    مادة 32: لاجريمة ولاعقوبة ألا بناء على قانون. ولاعقاب ألا على الأفعال اللاحقة لصدور القانون الذى ينص عليها.
    مادة 33: العقوبة شخصية.
    مادة 34: لايجوز القبض على أحد أو حبسه ألا وفق أحكام القانون.
    مادة 35: حق الدفاع اصالة أو بالوكالة يكفله القانون.
    مادة 36: كل متهم فى جناية يجب أن يكون له من يدافع عنه.
    مادة 37: يحظر إيذاء المتهم جسمانياً أو معنوياً.
    مادة 38: لايجوز ابعاد مصرى عن الأراضى المصرية أو منه من العودة إليها.
    مادة 39: لايجوز ان تحظر على مصرى الاقامة فى جهة، ولا أن يلزم الأقامة فى مكان معين، ألا فى الأحوال المبينة فى القانون.
    مادة 40: تسليم اللاجئين السياسين محظور.
    مادة 41: للمنازل حرمة، فلا يجوز مراقبتها ولادخولها ألا فى الأحوال المبينة فى القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه.
    مادة 42: حرية المراسلة وسريتها مكفولتان فى حدود القانون.
    مادة 43: حرية الاعتقاد مطلقة، وتحمى الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقاً للعادات الفرعية فى مصر، على ألا يخل ذلك بالنظام العام أو ينافى الآداب.
    مادة 44: حرية الرأى والبحث العلمى مكفولة. ولكل انسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابه أو التصوير أو غير ذلك فى حدود القانون.
    مادة 45: حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقاً لمصالح الشعب وفى حدود القانون.
    مادة 46: للمصريين حق الاجتماع فى هدوء غير حاملين سلاحاً ودون حاجة إلى اخطار سابق، ولايجوز للبوليس أن يحضر اجتماعتهم. والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة فى حدود القانون على أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سليمة ولاتنافى الآداب.
    مادة 47: للمصريين حق تكوين الجمعيات على الوجه المبين فى القانون.
    مادة 48: التعليم حر فى حدود القانون والنظام العام والآداب.
    مادة 49: التعليم حق للمصريين جميعاً تكفله الدولة بانشاء مختلف أنواع المدارس والمؤسسات الثقافية والتربوية والتوسع فيها تدريجياً. وتهتم الدولة خاصة بنمو الشباب المدنى والعقلى والخلقى.
    مادة 50: تشرف الدولة على التعليم العام، وينظم القانون شئونه. وهو فى مراحلة المختلفة بمدراس الدولة بالمجان فى الحدود التى ينظمها القانون.
    مادة 51: التعليم فى مرحلته الأولى اجبارى وبالمجان فى مدارس الدولة.
    مادة 52: للمصريين حق العمل، وتعنى الدولة بتوفيره.
    مادة 53: تكفل الدولة للمصريين معاملة عادلة بحسبا يؤدونه من أعمال وبتحديد ساعات العمل وتقدير الأجور والتأمين ضد الأخطار وتنظيم حق الراحة والأجازات.
    مادة 54: ينظم القانون العلاقات بين العمال وأصحاب الأعمال على أسس اقتصادية، مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية.
    مادة 55: انشاء النقابات حق مكفول، وللنقابات شخصية اعتبارية وذلك على الوجه المبين فى القانون.
    مادة 56: الرعاية الصحية حق للمصريين جميعاً، تكفله الدولة بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية والتوسع فيها تدريجياً.
    مادة 57: المصادرة العامة للأموال محظورة ولاتكون عقوبة المصادرة الخاصة ألا بحكم قضائى.
    مادة 58: الدفاع عن الوطن واجب مقدس، واداء الخدمة العسكرية شرف للمصريين والتجنيد اجبارى وفقاً للقانون.
    مادة 59: أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقاً للقانون.وينظم القانون اعفاء الدخول الصغيرة من الضرائب بما يكفل عدم المساس بالحد الأدنى اللازم للمعيشة.
    مادة 60: مراعاة النظام العامة واحترام الآداب الاجتماعية العامة واجب على المصريين.
    مادة 61: الانتخاب حق للمصريين على الوجه المبين فى القانون.ومسامتهم فى الحياة العامة وطنى عليهم.
    مادة 62: للمصريين مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعهم، ولاتكون مخاطبة السلطات باسم الجماعات ألا الهيئات النظامية والأشخاص الاعتبارية.
    مادة 63: للمصريين حق تقديم شكاوى إلى جميع هيئات الدولة عن مخالفة الموظفين العموميين للقانون أو أهمالهم واجبات وظائفهم.



    الباب الرابع
    السلطات
    الفصل الأول
    رئيس الدولة
    مادة 64: رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية، ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين فى هذا الدستور.



    الفصل الثانى
    السلطة التشريعية
    مادة 65: مجلس الأمة هو الهيئة التى تمارس السلطة التشريعية.
    مادة 66: يتولى مجلس الأمة مراقبة أعمال السلطة التنفيذية على الوجه المبين فى هذا الدستور.
    مادة 67: يتألف مجلس الأمة من أعضاء يختارون بطريق الانتخاب السرى العام. ويحدد القانون عددالأعضاء وشروط العضوية ويقرر طريقة الانتخاب وأحكامه.
    مادة 68: يجب ألا تقل سن عضو مجلس الأمة يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية.
    مادة 69: مدة مجلس الأمة خمس سنوات من تاريخ أول اجتماع له ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين خلال يوماً السابقة لانتهاء مدته.
    من تعلم العلم وعلمه أورثه الله علم ما لا يعلم

  4. #14
    عضو فعال الصورة الرمزية محمد حسن ضبعون
    تاريخ التسجيل
    Jan 2011
    المشاركات
    387
    مادة 70: إذا خلا مكان أحد الأعضاء قبل إنتهاء مدته أُنتخب خلف له بالطريقة المنصوص عليها فى الدستور فى مدى ستين يوماً من تاريخ أبلاغ مجلس الأمة بخلو المكان، ولاتدوم مدة العضو الجديد إلا إلى نهاية مدة سلفة.
    مادة 71: فى الحالات التى يتعذر معها إجراء الانتخاب فى الميعاد المقرر لظروف استثنائية تمد بقانون مدة مجلس الأمة إلى حين انتخاب المجلس الجديد.
    مادة 72: يدعو رئيس الجمهورية مجلس الأمة للأنعقاد ويفض دورته.
    مادة 73: مقر مجلس الأمة مدينة القاهرة، ويجوز فى الظروف الاستثنائية دعوته للانعقاد فى جهة أخرى بناء على طلب رئيس الجمهورية واجتماعه فى غير المكان المعين له غير مشروع، والقرارات التى تصدر فيه باطلة بحكم القانون.
    مادة 74: يدعى مجلس الأمة للانعقاد للدور السنوى قبل الخميس الثانى من شهر نوفمبر. فإذا لم يدع يجتمع بحكم القانون فى اليوم المذكور. ويدوم دور الانعقاد العادى سبعة أشهر على الأقل ولايجوز فضه قبل اعتماد الميزانية.
    مادة 75: لايجوز أن يجتمع مجلس الأمة، دون دعوة، فى غير دور الانعقاد وألا كان اجتماعه باطلاً وبطلت بحكم القانون القرارات التى تصدر منه.
    مادة 76: يدعو رئيس الجمهورية مجلس الأمة لاجتماع غير عادى، وذلك فى حالة الضرورة أو بناء على طلب بذلك موقع من أغلبية أعضاء مجلس الأمة.
    ويعلن رئيس الجمهورية فض الاجتماع غير العادى.
    مادة 77: يلقى رئيس الجمهورية عند افتتاح دور الانعقاد العادى لمجلس الأمة بياناً متضمنا السياسة العامة للحكومة والمشروعات التى ترى القيام بها، كما يجوز أن يلقى بيانات أخرى عن المسائل العامة التى يرى ضرورة ابلاغ مجلس الأمة بها.
    مادة 78: يقسم عضو مجلس الأمة أمام المجلس فى جلسة علنية، قبل أن يتولى عمله اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهورى، وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن، وأن أحترم الدستور والقانون".
    مادة 79: ينتخب مجلس الأمة فى أول اجتماع للدور السنوى العادى رئيساً ووكيلين ويتولون عملهم إلى بدء الدور السنوى العادى التالى. وأذا خلا مكان أحدهم أنتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته.
    مادة 80: جلسات مجلس الأمة علنية. ويجوز انعقاده فى جلس سرية بناء على طلب الحكومة أو بناء على طلب رئيسه أو عشرة من أعضائه، ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية.
    مادة 81: لايجوز لمجلس الأمة أن يتخذ قرارا ألا حضر الجلسة أغلبية أعضائه. وفى غير الحالات التى تشترط فيها أغلبية خاصة تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين وعند تساوى الأراء يعتبر المضوع الذى جرت المداولة فى شأنه مرفوضاً.
    مادة 82: يحال كل مشروع قانون إلى أحدى لجان المجلس لفحصه وتقديم تقرير عنه.
    مادة 83: يحال كل مشروع قانون يقترحه عضو أو أكثر إلى لجنة لفحصه وابداء الرأى فى جواز نظر المجلس فيه. فإذا رأى المجلس نظره أتبع فيه حكم المادة السابقة.
    مادة 84: لايصدر قانون الا إذا قرره مجلس الأمة. ولايجوز تقرير مشروع قانون الا بعد أخذ الرأى فيه مادة مادة.
    مادة 85: كل مشروع قانون أقترحه أحد الأعضاء ورفضه مجلس الأمة لايجوز تقديمه ثانية فى دور الانعقاد ذاته.
    مادة 86: يضع مجلس الأمة لائحته الداخلية لتنظيم كيفية أدائه لأعماله.
    مادة 87: لمجلس الأمة وحده المحافظة على النظام فى داخله، ويقوم رئيس المجلس بذلك. ولايجوز لأية قوة مسلحة الدخول فى المجلس ولا الاستقرار على مقربة من أبوابه ألا بطلب من رئيسن.
    مادة 88: يسمع الوزراء فى مجلس الأمة كلما طلبوا الكلام، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين أو أن ينيبوهم عنهم. وللمجلس أن يحتم على الوزراء حضور جلساته. لايكون للوزير صوت معدود عند أخذ الرأى الا إذا كان من الأعضاء.
    مادة 89: يختص مجلس الأمة بالفصل فى صحة عضوية أعضائه. وتختص محكمة عليا، يعينها القانون بالتحقيق فى صحة الطعون المقدمة إلى مجلس الأمة وذلك بناء على إحالة من رئيسه. وتعرض نتيجة التحقيق على المجلس للفصل فى الطعن. ولاتعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثى عدد أعضاء المجلس.
    ويجب الفصل فى الطعن خلال ستين يوماً من عرض نتيجة التحقيق على المجلس.
    مادة 90: لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى الوزراء أسئلة أو استجوابات وتجرى المناقشة فى الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من يوم تقديمه، وذلك فى غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير.
    __________________
    مادة 91: يجوز لعشرة من أعضاء مجلس الأمة أن يطلبوا طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة فى شأنه وتبادل الرأى فيه.
    مادة 92: لمجلس الأمة ابداء رغبات أو اقتراحات للحكومة فى المسائل العامة.
    مادة 93: لايجوز لأى عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يتدخل فى الأعمال التى تكون من اختصاص أى من السلطتين التنفيذية أو القضائية.
    مادة 94: انشاء الضرائب العامة أو تعديلها أو الغاؤها لايكون الا بقانون.
    ولايعفى أحد من أدائها فى غير الأحوال المبينة فى القانون.
    ولايجوز تكليف أحد من أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم الا فى حدود القانون.
    مادة 95: ينظم القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة وإجراءات صرفها.
    مادة 96: لايجوز للحكومة عقد قرض أو الارتباط بمشروع يترتب عليه انفاق مبالغ من خزانة الدولة فى سنة أو سنوات مقبلة الا بموافقة مجلس الأمة.
    مادة 97: يعين القانون قواعد منح المرتباب والمعاشات والتعويضات والاعانات والمكافآت التى تقرر على خزانة الدولة، وينظم حالات الاستثناء منها والسلطات التى تتولى تطبيقها.
    مادة 98: ينظم القانون القواعد والإجراءات الخاصة بمنح التزامات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة. كما يبين أحوال التصرف بالمجان فى العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.
    مادة99: لايجوز منع احتكار الا بقانون وإلى زمن محدود.
    مادة 100: يعين القانون طريقة اعداد الميزانية وعرضها على مجلس الأمة، كما يحدد السنة المالية.
    مادة 101: يجب عرض مشروع الميزانية العامة للدولة على مجلس الأمة قبل انتهاء السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل لبحثه واعتماده. وتقر الميزانية باباً باباً.
    ولايجوز لمجلس الأمة إجراء أى تعديل فى المشروع الا بموافقة الحكومة.
    مادة 102: إذا لم يتم اعتماد الميزانية الجديدة قبل بدء السنة المالية، عمل بالميزانية القديمة إلى حين اعتمادها.
    مادة 103: تجب موافقة مجلس الأمة على نقل أى مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الميزانية وكذلك على كل مصروف غير وارد بها أو زائد على تقديراتها.
    مادة 104: يعتمد مجلس الأمة الحساب الختامى لميزانية الدولة.
    مادة 105: الميزانيات المستقلة والملحقة وحساباتها الختامية تجرى عليها الأحكام الخاصة بالميزانية العامة وحسابها الختامى.
    مادة 106: ينظم القانون الأحكام الخاصة بميزانيات الهيئات العامة الأخرى وبحساباتها الختامية.
    مادة 107: لا يجوز فى أثناء دور انعقاد مجلس الأمة وفى غير حالة التلبس بالجريمة أن تتخذ ضد أى عضو من أعضائه أية إجراءات جنائية إلا بأذن المجلس. وفى حالة اتخاذ أى من هذه الإجراءات فى غيبة المجلس يجب إخطاره بها.
    مادة 108: لايؤاخذ أعضاء مجلس الأمة عما يبدونه من الأفكار والآراء فى أداء أعمالهم فى المجلس أو فى لجانه.
    مادة 109: لا يجوز اسقاط عضوية أحد من أعضاء مجلس الأمة إلا بقرار من المجلس بأغلبية ثلثى أعضائه بناء على اقتراح عشرة من الأعضاء، وذلك إذا فقد الثقة والاعتبار أو أخل بواجبات وظيفته أو قصر فى حضور جلسات مجلس الأمة أو لجانه.
    مادة 110: مجلس الأمة هو الذى يقبل استقالة أعضائه.
    مادة 111: لرئيس الجمهورية حق حل مجلــس الأمة، فإذا حل المجلس فى أمر فلا يجوز حل المجلس الجديد من أجل ذلك الأمر.
    مادة 112:يجب أن يشتمل القرار الصادر بحل مجلس الأمة على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة فى ميعاد لايجاوز ستين يوماً وعلى تعيين ميعاد لاجتماع المجلس الجديد فى العشرة الأيام التالية لتمام الانتخاب.
    مادة 113: إذا قرر مجلس الأمة عدم الثقة بأحد الوزراء وجب عليه اعتزال الوزارة. ولا يجوز طلب عدم اليقة بالوزير بعد استجواب موجه إليه. ويكون الطلب بناء على اقتراح عشر أعضاء المجلس. ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره فى الطلب قبل ثلاثة أيام على الأقل من تقديم
    مادة 114: لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الأمة وتولى الوظائف العامة.
    ويحدد القانون أحوال عدم الجمع الأخرى.
    مادة 115: لا يجوز لأى عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يعين فى مجلس إدارة شركة فى أثناء مدة عضويته إلا فى الأحوال التى يحددها القانون.
    مادة 116: لا يمنح أعضاء مجلس الأمة مدة عضويتهم أوسمة أو أنواطا إلا من كان منهم يشغل وظيفة عامة لا تتنافى مع عضوية مجلس الأمة مادة
    117
    : لايجوز لأى من أعضاء مجلس الأمة فى أثناء مدة عضويته أن يشترى أو يستأجر من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه.
    مادة 118: يتقاضى أعضاء مجلس الأمة مكافأة يحددها القانون
    من تعلم العلم وعلمه أورثه الله علم ما لا يعلم

  5. #15
    عضو فعال الصورة الرمزية محمد حسن ضبعون
    تاريخ التسجيل
    Jan 2011
    المشاركات
    387
    الفرع الأول
    رئيس الجمهورية
    مادة 120: يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين وجدين مصريين وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وألا تقل سنه عن خمس وثلاثين سنة ميلادية وألا يكون منتمياً إلى الأسرة التى كانت تتولى الملك فى مصر.
    مادة 121: يرشح مجلس الأمة بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه رئيس الجمهورية ويعرض الترشيح على المواطنين لاستفتائهم فيه. ويعتبر المرشح رئيساً للجمهورية بحصوله على الأغلبية المطلقة لعدد من أعطوا أصواتهم فى الاستفتاء. فإن لم يحصل المرشح على هذه الأغلبية رشح المجلس غيره ويتبع فى شأنه الطريقة ذاتها.
    مادة 122: مدة الرياسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.
    مادة 123: يؤدى الرئيس أمام مجلس الأمة قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه".
    مادة 124: يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية. ولا يسرى تعديل المرتب فى أثناء مدة الرياسة التى تقرر فيها التعديل ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى.
    مادة 125: لا يجوز لرئيس الجمهورية فى أثناء مدة رياسته أن يزاول مهنة حرة أو عملاً تجارياً أو مالياً أو صناعياً أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه.
    مادة 126: قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بستين يوماً تبدأ الإجراءات لاختيار رئيس الجمهورية الجديد، ويجب أن يتم اختياره قبل انتهاء المدة بأسبوع على الأقل، فإذا انتهت هذه المدة دون أن يتم اختيار الرئيس الجديد لأى سبب كان، استمر الرئيس السابق فى مباشرة مهام وظيفته حتى يتم اختيار خلفه.
    مادة 127: إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنه أحد الوزراء بعد موافقة مجلس الأمة عليه.
    مادة 128: فى حالات استقالة الرئيس أو عجزه الدائم عن العمل أو وفاته يقرر مجلس الامة بأغلبية ثلثى أعضائه خلو منصب الرئيس ويتولى الرياسة مؤقتا رئيس مجلس الأمة ويحل محله فى رياسة هذا المجلس أحد الوكيلين بناء على اختيار المجلس. ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز ستين يوماً من تاريخ خلو منصب الرياسة.
    مادة 129: إذا قدم الرئيس استقالته من مصبنه وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس الأمة.
    مادة 130: يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو عدم الولاء للنظام الجمهورى بناء على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الأمة على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس. ويقف عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام. ويتولى رئيس مجلس الأمة الرياسة مؤقتاً. وتكون محاكمته أمام محكمة خاصة ينظمها القانون. وإذا حكم بإدانته أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.
    مادة 131: يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع الوزراء السياسة العامة للحكومة فى جميع النواحى السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإدارية ويشرف على تنفيذها.
    مادة 132: لرئيس الجمهورية حق اقتراح القوانين والاعتراض عليها وإصدارها.
    مادة 133: إذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون رده إلى مجلس الأمة فى مدى ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد أعتبر قانوناً وأصدر.
    مادة 134: إذا رد مشروع القانون فى الميعاد المتقدم إلى المجلس وأقره ثانية بموافقة ثلثى أعضائه أعتبر قانونا وأصدر.
    مادة 135: إذا حدث فيما بين أدوار إنعقاد مجلس الأمة، أو فى فترة حله، ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير جاز لرئيس الجمهورية أن يصدر فى شأنها قرارات تكون لها قوة القانون.
    ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الأمة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدروها، إذا كان المجلس قائماً، وفى أول اجتماع له فى حالة الحل. فإذا لم تعرض، زال، بأثر رجعى، ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة إلى إصدار قرار بذلك. أما إذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب على آثارها بوجه آخر.
    مادة 136: لرئيس الجمهورية فى الاحوال الاستثنائية، بناء على تفويض من مجلس الامة، أن يصدر قرارات لها قوة القانون. ويجب أن يكون التفويض لمدة محدودة وأن يعين موضوعات هذه القرارات والأسس التى تقوم عليها.
    مادة 137: يصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لترتيب المصالح العامة ويشرف على إدارارتها.
    مادة 138: يصدر رئيس الجمهورية لوائح الضبط واللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، وله أن يفوض غيره فى إصدارها. وتصدر قرارات الرئيس فى هذا الشأن بناء على عرض الوزير المختص. ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه.
    مادة 139: رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة.
    مادة 140: يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين ويعزلهم على الوجه المبين فى القانون، كما يعتمد ممثلى الدول الأجنبية السياسيين.
    مادة 141: لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخفيضها. أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون.
    مادة 142: رئيس الجمهورية هو الذى يعلن الحرب بعد موافقة مجلس الأمة.
    مادة 143: رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ويبلغها مجلس الأمة مشفوعة بما يناسب من البيان، وتكون لها قوة القانون بعد ابرامها والتصديق عليها ونشرها وفقاً للأوضاع المقررة.
    على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أو التى تتعلق بحقوق السيادة أو التى تحمل خزانة الدولة شيئاً من النفقات غير الواردة فى الميزانية، لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة.
    مادة 144: يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين بالقانون.
    ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الامة خلال الخمسة عشر يوماً التالية له ليقرر ما يراه فى شأنه.
    فإن كان مجلس الأمة منحلاً، عرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع له.
    مادة 145: لرئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى مجلس الامة، أن يستفتى الشعب فى المسائل الهامة التى تتصل بمصالح البلاد العليا. وينظم القانون طريقة الاستفتاء.



    الفرع الثانى
    الوزراء
    مادة 146: يعين رئيس الجمهورية الوزراء ويعفيهم من مناصبهم.
    وإذا انتهت مدة رياسته لأى سبب كان، استمروا فى مباشرة أعمالهم إلى أن يتم انتخاب خلف له.
    مادة 147: يجتمع رئيس الجمهورية مع الوزراء فى هيئة مجلس وزراء لتبادل الرأى فى الشئون العامة للحكومة وتصريف شئونها.
    مادة 148: يتولى كل وزير الأشراف على شئون وزارته ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها. ويجوز تعيين وزراء دولة.
    مادة 149: يشترط فيمن يعين وزيراً أن يكون مصرياً بالغاً من العمر ثلاثين سنة ميلادية على الأقل وأن يكون متمتعاً بكامل حقوقه المدنية والسياسية.
    مادة 150: يؤدى الوزراء أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرتهم مهام وظائفهم اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة".
    مادة 151: لا يجوز للوزير، فى أثناء مدة توليه منصبه أن يزاول مهنة حرة أو عملاً تجارياً أو مالياً أو صناعياً أو أن يشترى أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه.
    مادة 152: لرئيس الجمهورية ولمجلس الأمة حق إحالة الوزير إلى المحاكمة عما يقع منه من جرائم فى تأديته أعمال وظيفته.
    ويكون قرار مجلس الأمة باتهام الوزير بناء على اقتراح مقدم من خمس أعضائه على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.
    مادة 153: يقف من يتهم من الوزراء عن العمل إلى أن يفصل فى أمره. ولا يحول انتهاء خدمته دون إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها.
    ويعين القانون الهيئة المختصة بمحاكمة الوزراء وينظم إجراءات اتهامهم ومحاكمتهم.
    مادة 154: يجوز تعيين نواب للوزراء.
    وتسرى على نواب الوزراء الأحكام الخاصة بالوزراء.
    مادة 155: يجوز للوزراء ونواب الوزراء أن يكونوا أعضاء مجلس الأمة.
    مادة 156: يجوز تعيين أعضاء مجلس الأمة وكلاء للوزارات لشئون مجلس الأمة.
    ويبين القانون الأحكام الخاصة بهم.



    الفرع الثالث
    الإدارة المحلية
    مادة 157: تقسم الجمهورية المصرية إلى وحدات إدارية، ويجوز أن يكون لكل منها أو لبعضها الشخصية الاعتبارية وفقاً للقانون. >ويحدد القانون نطاق هذه الوحدات وينظم الهيئات الممثلة لها.
    مادة 158: يمثل الوحدة الإدارية ذات الشخصية الاعتبارية مجلس يختار أعضاؤه بطريق الانتخاب، ومع ذلك يجوز أن يشترك فى عضويته أعضاء معينون على الوجه المبين فى القانون.
    مادة 159: تختص المجالس الممثلة للوحدات الإدارية بكل ما يهم الوحدات التى تمثلها، ولها أن تنشئ وأن تدير المرافق والأعمال الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصحية بدائرتها، وذلك على الوجه المبين فى القانون.
    مادة 160: جلسات المجالس الممثلة للوحدات الإدارية علنية، ويجوز انعقادها فى جلسة سرية فى الحدود التى يقرها القانون.
    مادة 161: تدخل فى موارد الوحدات الإدارية ذات الشخصية الاعتبارية الضرائب والرسوم ذات الطابع المحلى، أصلية كانت أو إضافية وذلك كله فى الحدود التى يقررها القانون.
    مادة 162: تكفل الدولة ما تحتاجه الوحدات الإدارية ذات الشخصية الاعتبارية من معاونة فنية وإدارية ومالية وفقاً للقانون.
    ينظم القانون تعاون الوحدات الإدارية ذات الشخصية الاعتبارية فى الأعمال ذات النفع المشترك ووسائل التعاون بينها وبين مصالح الحكومة.
    مادة 164: يعين القانون اختصاصات المجالس الممثلة للوحدات الإدارية والأحوال التى تكون فيها قراراتها نهائية وتلك التى يجب التصديق عليها من الوزير المختص.
    مادة 165: ينظم القانون الرقابة على أعمال المجالس الممثلة للوحدات الإدارية.
    مادة 166: يجوز حل المجالس الممثلة للوحدات الإدارية وذلك بقرار من رئيس الجمهورية، وينظم القانون تأليف هيئة مؤقتة تحل محل المجلس خلال فترة الحل.



    الفرع الرابع
    الدفاع الوطنى
    أ) مجلس الدفاع الوطنى
    مادة 167: ينشأ مجلس يسمى "مجلس الدفاع الوطنى" ويتولى رئيس الجمهورية رياسته.
    مادة 168: يختص مجلس الدفاع الوطنى بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها. ويبين القانون اختصاصاته الأخرى.
    ب) القوات المسلحة
    مادة 169: القوات المسلحة فى الجمهورية المصرية ملك للشعب، ومهمتها حماية سيادة البلاد وسلامة أراضيها وأمنها.
    مادة 170:الدولة وحدها هى التى تنشئ القوات المسلحة.
    ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية.
    مادة 171: يجوز نعيين القائد العام للقوات المسلحة وزيراً للحربية مع الجمع بين الوظيفتين.
    مادة 172: >تنظم الدولة، وفقاً للقانون، تدريب الشباب تدريباً عسكرياً كما تنظم الحرس الوطنى.
    مادة 173: تنظم التعبئة العامة وفقاً للقانون.
    مادة 174: يعين القانون شروط الخدمة والترقى للضباط فى القوات المسلحة.



    الفصل الرابع
    السلطة القضائـية

    من تعلم العلم وعلمه أورثه الله علم ما لا يعلم

  6. #16
    عضو فعال الصورة الرمزية محمد حسن ضبعون
    تاريخ التسجيل
    Jan 2011
    المشاركات
    387
    مادة 175: القضاة مستقلون لا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل فى القضايا أو فى شئون العدالة.
    مادة 176: يرتب القانون جهات القضاء ويعين اختصاصاتها.
    مادة 177: جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب.
    مادة 178: تصدر الأحكام وتنفذ بأسم الأمة.
    مادة 179: القضاة غير قابل للعزل وذلك على الوجه المبين بالقانون.
    مادة 180: يعين القانون شروط تعيين القضاة ونقلهم وتأديبهم.
    مادة 181: ينظم القانون وظيفة النيابة العامة واختصاصاتها وصلتها بالقضاء.
    مادة 182: يكون تعيين أعضاء النيابة العامة فى المحاكم وتأديبهم وعزلهم وفقاً للشروط التى يقررها القانون.
    مادة 183: ينظم القانون ترتيب المحاكم العسكرية وبيان اختصاصها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها
    .
    __________________

    الباب الخامس
    أحكام عامة
    مادة184: مدينة القاهرة عاصمة الجمهورية المصرية.
    مادة 185: يبين القانون العلم الوطنى وللأحكام الخاصة به.
    كمايبين القانون شعار الدولة والأحكام الخاصة به.
    مادة 186: لاتسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولايترتب عليها أثر فيما وقع قبلها. ومع ذلك يجوز، فى غير المواد الجنائية، النص فى القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الأمة.
    مادة187: تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم اصدارها ويعمل بها بعد عشرة أيام من تاريخ نشرها. ويجوز مد هذا الميعاد أو تقصير بنص خاص فى القانون.
    مادة 188: يشترط فــى القوانين المشار إليها فى المواد 67 و89 و98 و100 و114 و130 و144 و145 و153 موافقة ثلثى الأعضاء الذين يتكون منهم مجلس الأمة.
    مادة 189: لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الأمة طلب تعديل أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر فى طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية إلى هذا التعديل.
    فإذا كان الطلب صادراً من مجلس الأمة وجب أن يكون موقعاً من ثلث أعضاء المجلس على الأقل.
    وفى جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره فى شأنه بأغلبية أعضائه. فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا الرفض.
    وإذا وافق مجلس الأمة على مبدأ التعديل، يناقش، بعد ستة أشهر من تاريخ هذه الموافقة، المواد المراد تعديلها. فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه فى شأنه.
    فإذا ووفق على التعديل، أعتبر نافذاً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.
    مادة 190: كل ما قررته القوانين والمراسيم والأوامر واللوائح والقرارات من أحكام قبل صدور هذا الدستور، يبقى نافذاًن ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة فى هذا الدستور.
    مادة 191: جميع القرارات التى صدرت من مجلس قيادة الثورة، وجميع القوانين والقرارات التى تتصل بها وصدرت مكملة أو منفذة لها، وكذلك كل ما صدر من الهيئات التى أمر المجلس المذكور بتشكيلها من قرارات أو أحكام، وجميع الإجراءات والأعمال والتصرفات التى صدرت من هذه الهيئات أو من هيئة أخرى من الهيئات التى أنشئت بقصد حماية الثورة ونظام الحكم لا يجوز الطعن فيها أو المطالبة بإلغائها أو التعويض عنها بأى وجه من الوجوه وأمام أية هيئة كانت.

    الباب السادس
    أحكام انتقاليةوختامية
    مادة 192: يكون المواطنون اتحاداً قومياً للعمل على تحقيق الأهداف التى قامت من أجلها الثورة ولحث الجهود لبناء الأمة بناء سليماً من النواحى السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
    ويتولى الاتحاد القومى الترشيح لعضوية مجلس الأمة.
    وتبين طريقة تكوين هذاالاتحاد بقرار من رئيس الجمهورية.
    مادة 193: يجرى الاستفتاء على هذا الدستور يوم السبت الثالث والعشرين من شهر يونية سنة 1956.
    مادة 194: يجرى استفتاء لرياسة الجمهورية يوم السبت الثالث والعشرين من شهر يونية سنة 1956.
    وتبدأ مدة الرياسة ومباشرة مهام منصبها من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.
    مادة 195: يستمرالعمل بالإعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1952 إلى تاريخ العمل بهذا القانون.
    مادة 196:يعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء.
    (1) الوقائع المصرية العدد 5 مكرر، فى 16 يناير
    من تعلم العلم وعلمه أورثه الله علم ما لا يعلم

  7. #17
    عضو فعال الصورة الرمزية محمد حسن ضبعون
    تاريخ التسجيل
    Jan 2011
    المشاركات
    387
    دستور سنة 1971 جمهورية مصر العربية
    نص دستور جمهورية مصر العربية أولاً : وثيقة إعلان الدستورنحن جماهير شعب مصر العامل على هذه الأرض المجيدة منذ فجر التاريخ والحضارة .
    نحن جماهير هذا الشعب فى قرى مصر وحقولها ومدنها ومصانعها ومواطن العمل والعلم فيها وفى كل موقع يشارك فى صنع الحياة على ترابها أو يشارك فى شرف الدفاع عن هذا التراب.
    نحن جماهير هذا الشعب المؤمن بتراثه الروحى الخالد والمطمئن إلى إيمانه العميق والمعتز بشرف الإنسان والإنسانية .
    نحن جماهير هذا الشعب الذى يحمل إلى جانب أمانة التاريخ مسئولية أهداف عظيمة للحاضر والمستقبل بذورها النضال الطويل الشاق الذى ارتفعت معه على المسيرة العظمى للأمة العربية رايات الحرية والاشتراكية والوحدة.
    نحن جماهير شعب مصر : باسم الله وبعون الله نلتزم إلى غير ما حد وبدون قيد أو شرط أن نبذل كل الجهود لنحقق :
    أولاً : السلام لعالمنا عن تصميم بأن السلام لايقوم إلا على العدل وبأن التقدم السياسى والاجتماعى لكل الشعوب لايمكن أن يجرى أو يتم إلا بحرية هذه الشعوب وبإرادتها المستقلة ، وبأن أى حضارة لايمكن أن تستحق اسماً إلا مبرأة من نظام الاستغلال مهما كانت صوره وألوانه .
    ثانياً : الوحدة أمل أمتنا العربية: عن يقين بأن الوحدة العربية نداء تاريخ ، ودعوة مستقبل ، وضرورة مصير .. وأنها لا يمكن أن تتحقق إلا فى حماية أمة قادرة على دفع وردع أى تهديد مهما كان مصدره ، ومهما كانت الدعاوى التى تسانده.
    ثالثاً : التطوير المستمر للحياة فى وطننا: عن إيمان بأن التحدى الحقيقى الذى تواجهه الأوطان هو تحقيق التقدم .. والتقدم لايحدث تلقائياً أو بمجرد الوقوف عند إطلاق الشعارات ، وإنما القوة الدافعة لهذا التقدم هى إطلاق جميع الإمكانيات والملكات الخلاقة والمبدعة لشعبنا الذى سجل فى كل العصور إسهامه عن طريق العمل وحده فى أداء دوره الحضارى لنفسه وللإنسانية .
    لقد خاض شعبنا تجربة تلو أخرى ، وقدم أثناء ذلك واسترشد خلال ذلك بتجارب غنية وطنية وقومية وعالمية ، عبرت عن نفسها فى نهاية مطافٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍِِ ٍٍٍ طويل بالوثائق الأساسية لثورة 23 يوليه سنة 1952 التى قادها تحالف القوى العاملة فى شعبنا المناضل ، والذى استطاع بوعيه العميق وحسه المرهف ، أن يحافظ على جوهرها الأصيل وأن يصحح دواماً وباستمرار مسارها ، وأن يحقق بها تكاملاً يصل إلى حد الوحدة الكلية بين العلم والإيمان ، وبين الحرية السياسسة والحرية الاجتماعية، وبين الاستقلال الوطنى والانتماء القومى ، وبين عالمية الكفاح الإنسانى من أجل تحرير الانسان سياسة واقتصاداً وثقافة وفكراً، والحرب ضد كل قوى رواسب التخلف والسيطرة والاستغلال . رابعاً: الحرية لإنسانية المصرى: عن إدراك لحقيقة أن إنسانية الإنسان وعزته هى الشعاع الذى هدى ووجه خط سير التطور الهائل الذى قطعته البشرية نحو مثلها الأعلى .
    إن كرامة الفرد انعكاس طبيعى لكرامة الوطن ؛ ذلك أن الفرد هو حجر الأساس فى بناء الوطن ، وبقيمة الفرد وبعمله وبكرامته تكون مكانة الوطن وقوته وهيبته .
    إن سيادة القانون ليست ضماناً مطلوباً لحرية الفرد فحسب ، لكنها الأساس الوحيد لمشروعية السلطة فى نفس الوقت .
    إن صيغة تحالف قوى الشعب العاملة ليست سبيلاً للصراع الاجتماعى نحو التطور التاريخى ، ولكنها فى هذا العصر الحديث ومناخه ووسائله ، صمام أمان يصون وحدة القوى العاملة فى الوطن ، ويحقق إزالة المتناقضات فيما بينها فى التفاعل الديمقراطى .
    نحن جماهير شعب مصر .. تصميماً وعرفاناً بحق الله ورسالاته ، وبحق الوطن والأمة ، وبحق المبدأ والمسئولية الإنسانية.
    وباسم الله وبعون الله .. نعلن فى هذا اليوم الحادى عشر من شهر سبتمبر سنة 1971أننا نقبل ونعلن ونمنح لأنفسنا هذا الدستور مؤكدين عزمنا الأكيد على الدفاع عنه وعلى حمايته وعلى تأكيد احترامه .
    ثانيا : دستور جمهورية مصر العربية
    الباب الأول : الدولة
    المادة (1)
    جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم علي أساس المواطنة‏,‏ والشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل علي تحقيق وحدتها الشاملة‏.
    المادة (2)
    الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.
    المادة (3)
    السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين في الدستور.
    المادة (4)
    يقوم الاقتصاد الوطني علي حرية النشاط الاقتصادي والعدالة الاجتماعية‏,‏ وكفالة الأشكال المختلفة للملكية‏,‏ والحفاظ علي حقوق العمال‏.
    المادة (5)
    يقوم النظام السياسي في جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك في إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها في الدستور. وينظم القانون الأحزاب السياسية. وللمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية‏.‏ وفقا للقانون‏,‏ ولا تجوز مباشرة أى نشاط سياسى أو قيام أحزاب سياسية على أى مرجعية أو أساس دينى‏،‏ أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل‏.
    المادة (6)
    الجنسية المصرية ينظمها القانون .
    الباب الثاني
    المقومات الأساسية للمجتمع
    الفصل الأول : المقومات الاجتماعية والخلقية
    المادة (7)
    يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي.
    المادة (8)
    تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين.
    المادة (9)
    الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية. وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد، مع تأكيد هذا الطابع وتنميته فى العلاقات داخل المجتمع المصري.
    المادة (10)
    تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة، وترعى النشء والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم.
    المادة (11)
    تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية.
    المادة (12)
    يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها‏, ‏ والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة‏ ،‏ وعليه مراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والوطنية‏ ، والتراث التاريخي للشعب‏،‏ والحقائق العلمية ‏،‏ والآداب العامة‏، وذلك فى حدود القانون‏. وتلتزم الدولة بإتباع هذه المبادئ والتمكين لها.
    المادة (13)
    العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة، ويكون العاملون الممتازون محل تقدير الدولة والمجتمع. ولا يجوز فرض أي عمل جبراً على المواطنين إلا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل عادل.
    المادة (14)
    الوظائف العامة حق للمواطنين، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي إلا في الأحوال التي يحددها القانون.
    المادة (15)
    للمحاربين القدماء والمصابين في الحرب أو بسببها ولزوجات الشهداء وأبنائهم الأولوية في فرص العمل وفقا للقانون.
    المادة (16)
    تكفل الدولة الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية، وتعمل بوجه خاص على توفيرها للقرية في يسر وانتظام رفعاً لمستواها.
    المادة (17)
    تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي والصحي، ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعاً ، وذلك وفقا للقانون.
    المادة (18)
    التعليم حق تكفله الدولة، وهو إلزامي في المرحلة الابتدائية، وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى مراحل أخرى. وتشرف على التعليم كله، وتكفل استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمي، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج.
    المادة (19)
    التربية الدينية مادة أساسية في مناهج التعليم العام.
    المادة (20)
    التعليم في مؤسسات الدولة التعليمية مجاني في مراحله المختلفة.
    المادة (21)
    محو الأمية واجب وطني تجند كل طاقات الشعب من أجل تحقيقه.
    المادة (22)
    إنشاء الرتب المدنية محظور.
    الفصل الثاني : المقومات الاقتصادية
    المادة (23)
    ينظم الاقتصاد القومي وفقاً لخطة تنمية شاملة تكفل زيادة الدخل القومي، وعدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على البطالة، وزيادة فرص العمل، وربط الأجر بالإنتاج، وضمان حد أدنى للأجور، ووضع حد أعلى يكفل تقريب الفروق بين الدخول.
    المادة (24)
    ترعى الدولة الإنتاج الوطنى‏ ،‏ وتعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية‏ ،‏ والاجتماعية‏.
    المادة (25)
    لكل مواطن نصيب في الناتج القومي يحدده القانون بمراعاة عمله أو ملكيته غير المستغلة.
    المادة (26)
    للعاملين نصيب في إدارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج وتنفيذ الخطة في وحداتهم الإنتاجية وفقا للقانون. والمحافظة على أدوات الإنتاج واجب وطني. ويكون تمثيل العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام في حدود خمسين في المائة من عدد أعضاء هذه المجالس، وتعمل الدولة على أن يكفل القانون لصغار الفلاحين وصغار الحرفيين ثمانين في المائة في عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والجمعيات التعاونية الصناعية.
    المادة (27)
    يشترك المنتفعون في إدارة مشروعات الخدمات ذات النفع العام والرقابة عليها وفقا للقانون.
    المادة (28)
    ترعى الدولة المنشآت التعاونية بكل صورها، وتشجع الصناعات الحرفية بما يكفل تطوير الإنتاج وزيادة الدخل. وتعمل الدولة على دعم الجمعيات التعاونية الزراعية وفق الأسس العلمية الحديثة.
    المادة (29)
    تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة، وهى ثلاثة أنواع: الملكية العامة، والملكية التعاونية، والملكية الخاصة.
    المادة (30)
    الملكية العامة هى ملكية الشعب‏،‏ وتتمثل فى ملكية الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة‏.
    المادة (31)
    الملكية التعاونية هي ملكية الجمعيات التعاونية، ويكفل القانون رعايتها ويضمن لها الإدارة الذاتية.
    المادة (32)
    الملكية الخاصة تتمثل في رأس المال غير المستغل، وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد القومي وفى إطار خطة التنمية، دون انحراف أو استغلال، ولا يجوز أن تتعارض في طرق استخدامها مع الخير العام للشعب.
    المادة (33)
    للملكية العامة حرمة‏،‏ وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون‏.
    المادة (34)
    الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقاً للقانون. وحق الإرث فيها مكفول.
    المادة (35)
    لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون، ومقابل تعويض.
    المادة (36)
    المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي.
    المادة (37)
    يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية‏ ،‏ ويضمن حماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال‏.
    المادة (38)
    يقوم النظام الضريبي على العدالة الاجتماعية.
    المادة (39)
    الادخار واجب وطني تحميه الدولة وتشجعه وتنظمه.
    الباب الثالث : الحريات والحقوق والواجبات العامة
    المادة (40)
    المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.

    من تعلم العلم وعلمه أورثه الله علم ما لا يعلم

  8. #18
    عضو فعال الصورة الرمزية محمد حسن ضبعون
    تاريخ التسجيل
    Jan 2011
    المشاركات
    387
    [B][COLOR="darkred"]المادة (41)
    الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقا لأحكام القانون. ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي.
    المادة (42)
    كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، كما لا يجوز حجزه أو حبسه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون. وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يعول عليه.
    المادة (43)
    لا يجوز إجراء أي تجربة طبية أو علمية على أي إنسان بغير رضائه الحر.
    المادة (44)
    للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقا لأحكام القانون

    مادة (45)
    لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون. وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الإطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون.
    المادة (46)
    تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية.
    المادة (47)
    حرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون، والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني.
    المادة (48)
    حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة، والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور، ويجوز استثناء في حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومي، وذلك كله وفقا للقانون.
    المادة (49)
    تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والفني والثقافي، وتوفر وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك.
    المادة (50)
    لا يجوز أن تحظر على أي مواطن الإقامة في جهة معينة ولا أن يلزم بالإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة في القانون.
    المادة (51)
    لا يجوز إبعاد أي مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها.
    المادة (52)
    للمواطنين حق الهجرة الدائمة أو الموقوتة إلى الخارج، وينظم القانون هذا الحق وإجراءات وشروط الهجرة ومغادرة البلاد.
    المادة (53)
    تمنح الدولة حق الالتجاء السياسي لكل أجنبي اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة. وتسليم اللاجئين السياسيين محظور.
    المادة (54)
    للمواطنين حق الاجتماع الخاص في هدوء غير حاملين سلاحاً ودون حاجة إلى إخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة. والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة في حدود القانون.
    المادة (55)
    للمواطنين حق تكوين الجمعيات على الوجه المبين في القانون، ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معادياً لنظام المجتمع أو سرياً أو ذا طابع عسكري.
    المادة (56)
    إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية. وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات فى تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية‏ ،‏ وفى رفع مستوي الكفاية بين أعضائها وحماية أموالها‏.. وهى ملزمة بمساءلة أعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم وفق مواثيق شرف أخلاقية، وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانوناً لأعضائها.
    المادة (57)
    كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء.
    المادة (58)
    الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس، والتجنيد إجباري وفقا للقانون.
    المادة (59)
    حماية البيئة واجب وطنــى ،‏ وينظم القانون التدابير اللازمة للحفاظ علـــى البيئة الصالحة .
    المادة (60)
    الحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة أسرار الدولة واجب على كل مواطن.
    المادة (61)
    أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون.
    المادة (62)
    للمواطن حق الانتخاب وإبداء الرأى فى الاستفتاء وفقا لأحكام القانون‏ ،‏ ومساهمته فى الحياة العامة واجب وطنى‏ ،‏ وينظم القانون حق الترشيح لمجلسي الشعب والشورى ‏،‏ وفقا لاى نظام انتخابى يحدده‏ .
    ويجوز أن يأخذ القانون بنظام يجمع بين النظام الفردى ونظام القوائم الحزبية بأية نسبة بينهما يحددها‏ ،‏ كما يجوز أن يتضمن حدا أدنى لمشاركة المرأة فى المجلسين‏.‏
    المادة (63)
    لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبة السلطات العامة باسم الجماعات إلا للهيئات النظامية والأشخاص الاعتبارية.
    الباب الرابع : سيادة القانون
    المادة (64)
    سيادة القانون أساس الحكم في الدولة.
    من تعلم العلم وعلمه أورثه الله علم ما لا يعلم

  9. #19
    عضو فعال الصورة الرمزية محمد حسن ضبعون
    تاريخ التسجيل
    Jan 2011
    المشاركات
    387
    [B][COLOR="blue"]المادة (65)
    تخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات.
    المادة (66)
    العقوبة شخصية. ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.
    المادة (67)
    المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه. وكل متهم في جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه.
    المادة (68)
    التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا. ويحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء.
    المادة (69)
    حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول. ويكفل القانون لغير القادرين مالياً وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم.
    المادة (70)
    لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية، فيما عدا الأحوال التي يحددها القانون.
    المادة (71)
    يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فوراً، ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذي ينظمه القانون، ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه، وله ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذي قيد حريته الشخصية، وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة، وإلا وجب الإفراج حتماً.
    المادة (72)
    تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.
    الباب الخامس : نظام الحكم
    الفصل الأول : رئيس الدولة
    المادة (73)
    رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية،‏ ويسهر علي تأكيد سيادة الشعب‏ ، وعلي احترام الدستور‏،‏ وسيادة القانون‏،‏ وحماية الوحدة الوطنية‏ ،‏ والعدالة الاجتماعية‏ ،‏ ويرعى الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها فى العمل الوطنى‏.
    المادة (74)
    لرئيس الجمهورية إذا قام خطر حال وجسيم يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستورى أن يتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر بعد أخذ رأى رئيس مجلس الوزراء ورئيسى مجلسى الشعب والشورى‏، ويوجه بيانا إلى الشعب‏،‏ ويجرى الاستفتاء علي ما اتخذه من إجراءات خلال ستين يوما من اتخاذها‏،‏ ولا يجوز حل مجلس الشعب فى أثناء ممارسة هذه السلطات‏.
    المادة (75)
    يشترط فيمن ينتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.
    المادة (76)
    ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر، ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين بمجلسي الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات ، على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب ، وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى ، وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبي محلي للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل ، ويزاد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسي الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أي من هذه المجالس ، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح . وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله.
    ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي مضى علي تأسيسها خمسة أعوام متصلة علي الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح‏ ،‏ واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات علي نسبة‏(3%)‏ علي الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين في مجلسى الشعب والشورى‏، أو ما يساوى ذلك في أحد المجلسين‏،‏ أن ترشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسى متى مضت علي عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة علي الأقل‏.‏
    واستثناء من حكم الفقرة السابقة‏،‏ يجوز لكل حزب من الأحزاب السياسية المشار إليها‏ ،‏ التى حصل أعضاؤها بالانتخاب علي مقعد علي الأقل في أي من مجلسين في آخر انتخابات‏،‏ أن يرشح في أى انتخابات رئاسية تجرى خلال عشر سنوات اعتبارا من أول مايو‏2007،‏ أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسى متى مضت على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة علي الأقل‏.‏
    وتقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى لجنة الانتخابات الرئاسية تتمتع بالاستقلال وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة وخمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب ويختار الاثنين الآخرين مجلس الشورى، وذلك بناء على اقتراح مكتب كل من المجلسين وذلك لمدة خمس سنوات، ويحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة أو أي من أعضائها في حالة وجود مانع لديه‏.‏
    ‏ وتختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلي‏:‏
    1-‏ إعلان فتح باب الترشيح والإشراف علي إجراءاته وإعلان القائمة النهائية للمرشحين‏.
    2-‏ الإشراف العام علي إجراءات الاقتراع والفرز .
    3-‏ إعلان نتيجة الانتخاب.
    4-‏ الفصل في كافة التظلمات والطعون وفي جميع المسائل المتعلقة باختصاصها بما في ذلك تنازع الاختصاص.
    5-‏ وضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها وكيفية ممارسة اختصاصاتها.
    وتصدر قراراتها بأغلبية سبعة من أعضائها علي الأقل وتكون قراراتها نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة ، كما لايجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو بوقف التنفيذ ، ويحدد القانون المنظم للانتخابات الرئاسية الاختصاصات الأخرى للجنة.
    كما يحدد القانون القواعد المنظمة لترشيح من يخلو مكانه من أحد المرشحين لأى سبب غير التنازل عن الترشيح في الفترة بين بدء الترشيح وقبل انتهاء الاقتراع.
    ويجرى الاقتراع في يوم واحد وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولي مراحل العملية الانتخابية والفرز على أن تقوم بالإشراف عليها لجان عامة تشكلها اللجنة من أعضاء الهيئات القضائية، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللجنة‏.
    ويعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشحين على الأغلبية المطلقة لعدد الاصوات الصحيحة، فإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات، فإذا تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات الصحيحة اشترك في انتخابات الإعادة.. وفي هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.
    ويتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى ولو تقدم للترشيح مرشح واحد أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقي المرشحين أو لعدم ترشيح أحد غير من خلا مكانه‏..‏ وفي هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة ، وينظم القانون ما يتبع في حالة عدم حصول المرشح على هذه الأغلبية, ويعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية علي المحكمة الدستورية العليا بعد إقراره من مجلس الشعب وقبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور.
    وتصدر المحكمة قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر من نصوص المشروع رده رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب لإعمال مقتضي هذا القرار ، وفي جميع الاحوال يكون قرار المحكمة ملزماً للكافة ولجميع سلطات الدولة وينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.
    المادة (77)
    مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى.
    المادة (78)
    تبدأ الإجراءات لاختيار رئيس الجمهورية الجديد قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بستين يوماً، ويجب أن يتم اختياره قبل انتهاء المدة بأسبوع على الأقل، فإذا انتهت هذه المدة دون أن يتم اختيار الرئيس الجديد لأي سبب كان، استمر الرئيس السابق في مباشرة مهام الرئاسة حتى يتم اختيار خلفه.
    وإذا أعلن انتخاب الرئيس الجديد قبل انتهاء مدة سلفه‏، ‏ بدأت مدة رئاسته من اليوم التالى لانتهاء تلك المدة‏.
    المادة (79)
    يؤدى الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه."
    المادة (80)
    يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية. ولا يسرى تعديل المرتب أثناء مدة الرئاسة التي تقرر فيها التعديل. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يتقاضى أي مرتب أو مكافأة أخرى.
    المادة (81)
    لا يجوز لرئيس الجمهورية أثناء مدة رئاسته أن يزاول مهنة حرة أو عملاً تجارياً أو مالياً أو صناعياً، أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله، أو أن يقايضها عليه.
    المادة (82)
    إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنه نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر نيابته عنه‏.‏ ولا يجوز لمن ينوب عن رئيس الجمهورية طلب تعديل الدستور أو حل مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو إقالة الوزارة‏.
    من تعلم العلم وعلمه أورثه الله علم ما لا يعلم

  10. #20
    عضو فعال الصورة الرمزية محمد حسن ضبعون
    تاريخ التسجيل
    Jan 2011
    المشاركات
    387
    المادة (83)
    إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس الشعب.
    المادة (84)
    في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولي الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب‏ ، وإذا كان المجلس منحلا حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا‏، وذلك بشرط ألا يرشح أيهما للرئاسة‏ ، مع التقيد بالحظر المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة‏82.
    . ويعلن مجلس الشعب خلو منصب رئيس الجمهورية. ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز ستين يوماً من تاريخ خلو منصب الرئاسة.
    المادة (85)
    يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أم بارتكاب جريمة جنائية بناء على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس. ويقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام‏،‏ ويتولى الرئاسة مؤقتا نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر نيابته عنه‏,‏ مع التقيد بالحظر المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة‏82,‏ وذلك لحين الفصل في الاتهام‏.. وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها وإجراءات المحاكمة أمامها ويحدد العقاب، وإذا حكم بإدانته أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.
    الفصل الثاني : السلطة التشريعية
    المادة (86)
    يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع، ويقر السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على الوجه المبين في الدستور.
    المادة (87)
    يحدد القانون الدوائر الانتخابية التي تقسم إليها الدولة، وعدد أعضاء مجلس الشعب المنتخبين، على ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويكون انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السري العام. ويبين القانون تعريف العامل والفلاح. ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين في مجلس الشعب عددا من الأعضاء لا يزيد على عشرة.
    __________________ المادة (142)
    لرئيس الجمهورية حق دعوة مجلس الوزراء للانعقاد وحضور جلساته، وتكون له رئاسة الجلسات التي يحضرها، كما يكون له حق طلب تقارير من الوزراء.
    المادة (143)
    يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين، ويعزلهم على الوجه المبين في القانون. كما يعتمد ممثلي الدولة الأجنبية السياسيين.
    المادة (144)
    يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره في إصدارها. ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه.
    المادة (145)
    يصدر رئيس الجمهورية لوائح الضبط.
    المادة (146)
    يصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لإنشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة.
    المادة (147)
    إذا حدث في غيبة مجلس الشعب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير جاز لرئيس الجمهورية أن يصدر في شأنها قرارات تكون لها قوة القانون. ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها إذا كان المجلس قائماً، وتعرض في أول اجتماع له في حالة الحل أو وقف جلساته، فإذا لم تعرض زال بأثر رجعى ما كان له من قوة القانون دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، وإذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب على آثارها بوجه آخر.
    المادة (148)
    يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوماً التالية ليقرر ما يراه بشأنه. وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له. وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة، ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب.
    المادة (149)
    لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخفيفها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون.
    المادة (150)
    رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو الذي يعلن الحرب بعد موافقة مجلس الشعب.
    المادة (151)
    رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات، ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان. وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة. على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضى الدولة، أو التي تتعلق بحقوق السيادة، أو التي تحمل خزانة الدولة شيئاً من النفقات غير الواردة في الموازنة، تجب موافقة مجلس الشعب عليها.
    المادة (152)
    لرئيس الجمهورية أن يستفتى الشعب في المسائل الهامة التي تتصل بمصالح البلاد العليا.
    الفرع الثاني :الحكومة
    المادة (153)
    الحكومة هي الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة. وتتكون الحكومة من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم. ويشرف رئيس مجلس الوزراء على أعمال الحكومة.
    المادة (154)
    يشترط فيمن يعين وزيراً أو نائب وزير أن يكون مصرياً، بالغاً من العمر خمساً وثلاثين سنة ميلادية على الأقل، وأن يكون متمتعاً بكامل حقوقه المدنية والسياسية.
    المادة (155)
    يؤدى أعضاء الوزارة، أمام رئيس الجمهورية، قبل مباشرة مهام وظائفهم اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه."
    المادة (156)
    يمارس مجلس الوزراء بوجه خاص الاختصاصات الآتية :
    أ) الاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة، والإشراف على تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية.
    ب) توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة.
    ج) إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقوانين والقرارات ومراقبة تنفيذها.
    د) إعداد مشروعات القوانين والقرارات.
    هـ) إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
    و) إعداد مشروع الخطة العامة للدولة.
    ز) عقد القروض ومنحها وفقا لأحكام الدستور.
    ح) ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.
    المادة (157)
    الوزير هو الرئيس الإداري الأعلى لوزارته، ويتولى رسم سياسة الوزارة فى حدود السياسة العامة للدولة، ويقوم بتنفيذها.
    المادة (158)
    لا يجوز للوزير أثناء تولى منصبه أن يزاول مهنة حرة أو عملاً تجارياً أو مالياً أو صناعياً، أو أن يشترى أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو أن يقايضها عليه.
    المادة (159)
    لرئيس الجمهورية ولمجلس الشعب حق إحالة الوزير إلى المحاكمة عما يقع منه من جرائم أثناء تأدية أعمال وظيفته أو بسببها. ويكون قرار مجلس الشعب باتهام الوزير بناء على اقتراح يقدم من خمس أعضائه على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
    المادة (160)
    يقف من يتهم من الوزراء عن عمله إلى أن يفصل في أمره، ولا يحول انتهاء خدمته دون إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها. وتكون محاكمة الوزير وإجراءات المحاكمة وضماناتها والعقاب على الوجه المبين بالقانون. وتسرى هذه الأحكام على نواب الوزراء.
    الفرع الثالث : الإدارة المحلية
    المادة (161)
    تقسم جمهورية مصر العربية إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، منها المحافظات والمدن والقرى، ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. ويكفل القانون دعم اللامركزية‏، وينظم وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق والخدمات المحلية‏،‏ والنهوض بها وحسن إدارتها‏.
    من تعلم العلم وعلمه أورثه الله علم ما لا يعلم

صفحة 2 من 5 الأولىالأولى 1234 ... الأخيرةالأخيرة

المواضيع المتشابهه

  1. التعليم في مصر «للخلف در».. وإلغاء مجانيته «مُدمر» ويخالف الدستور
    بواسطة محمود حماد في المنتدى أخبار مؤسسات التعليم قبل الجامعي
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 02-02-2015, 09:47 PM
  2. بنك التعليم المصرى
    بواسطة أ.د/حمدى عبد السميع في المنتدى أخبار عامة
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 12-05-2012, 03:04 PM
  3. المواطن المصري محور الدستور،،،،،،،،، بقلم : نبيل حزين
    بواسطة نبيل حامد حزين في المنتدى الصالون الثقافي
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 27-03-2012, 01:50 AM
  4. الدستور والقرآن
    بواسطة محمد شرف في المنتدى الإستراحة
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 27-02-2012, 10:27 PM
  5. اعلان الدستور المصرى 63 مادة لسنة 2011
    بواسطة محمد حسن ضبعون في المنتدى المكتبة العلمية (كتب وأبحاث علمية)
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 11-04-2011, 05:49 PM

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
مُنتديَات الجَودة العَرَبيّة
أكاديمية الجودة تعود إليكم في شكل جديد وإسم جديد
منتديات الجودة العربية - www.arquality.com - ملتقى خبراء الجودة في الوطن العربي
إنضم إلينا