صفحة 5 من 5 الأولىالأولى ... 345
النتائج 41 إلى 44 من 44

الموضوع: الدستور المصرى كاملاً

  1. #41
    عضو فعال الصورة الرمزية محمد حسن ضبعون
    تاريخ التسجيل
    Jan 2011
    المشاركات
    387
    خامسا: الماده 93
    النص الأصلي
    يختص المجلس بالفصل فى صحة عضوية أعضائهوتختص محكمة النقض بالتحقيق فى صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها منرئيسه ويجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم المجلسبه، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ إحالته إلى محكمةالنقض.
    وتعرض نتيجة التحقيق والرأى الذى انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل فىصحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس.
    ولا تعتبرالعضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس "يعنى المجلس سيد قراره منالاخر وسيبك من حكم المحكمه ".

    التعديل
    تختص المحكمة الدستوريةالعليا بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب.
    وتقدم الطعون إلى المحكمة خلالمدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب. وتفصل المحكمة في الطعنخلال تسعين يومًا من تاريخ وروده إليها.
    وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغمجلس الشعب بقرار المحكمة.

    سادسا: المادة رقم 193
    النص الأصلي
    لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر،ويحدد اختصاصهم ويعفيهم من مناصبهم.
    وتسرى القواعد المنظمة لمساءلة رئيسالجمهورية على نواب رئيس الجمهورية.

    التعديل
    يعين رئيس الجمهورية،خلال ستين يومًا على الأكثر من مباشرته مهام منصبه، نائبًا له أو أكثر ويحدداختصاصاته. فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره .
    وتسري الشروطالواجب توافرها في رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته على نائب رأيسالجمهوريه

    سابعا: الماده 148 (قانونالطوارئ)ا
    النص الأصلي
    يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ علىالوجه المبين فى القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوماالتالية ليقرر ما يراه بشأنه.
    وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلسالجديد فى أول اجتماع له.
    وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدةمحدودة، ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب.

    التعديل
    يعلن رئيسالجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلسالشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه.
    فإذا تم الإعلان في غيردور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعادالمنصوص عليه في الفقرة السابقة.
    وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر علىالمجلس الجديد في أول اجتماع له
    ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلانحالة الطوارئ
    وفي جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محدودة لا تتجاوزستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك.
    من تعلم العلم وعلمه أورثه الله علم ما لا يعلم

  2. #42
    عضو فعال الصورة الرمزية محمد حسن ضبعون
    تاريخ التسجيل
    Jan 2011
    المشاركات
    387
    ثامنا: الماده179
    النص الأصلي
    تعملالدولة علي حماية الأمن والنظام العام في مواجهة أخطار الإرهاب،‏ وينظم القانونأحكاما
    خاصه بأجراءات الاستدلال والتحقيق التي تقتضيها ضرورة مواجهة هذهالأخطار،‏ وبحيث لا يحول الإجراء المنصوص عليه فى كل من الفقرة الأولى من المادة 41والمادة 44 والفقرة الثانية من المادة 45 من الدستور دون تلك المواجهة، وذلك كلهتحت رقابة القضاء، ولرئيس الجمهورية أن يحيل أية جريمة من جرائم الإرهاب إلي أيةجهة قضاء منصوص عليها في الدستور أو القانون‏

    التعديل
    إلغاءالمادة

    تاسعا: الماده 189
    النصالأصلي
    لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من موادالدستور، ويجب أن يذكر فى طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية الىهذا التعديل.
    فإذا كان الطلب صادرا من مجلس سالشعب وجب أن يكون موقعا من ثلثأعضاء المجلس على الأقل.
    وفى جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدرقراره فى شأنه بأغلبية أعضائه فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتهاقبل مضى سنة على هذا الرفض.
    وإذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل يناقش، بعدشهرين من تاريخ الموافقة المواد المطلوب تعديلها، فإذا وافق التعديل ثلث أعضاءالمجلس عرض على الشعب لاستفتائه فى شأنه.
    فإذا ووفق على التعديل اعتبر نافذا منتاريخ إعلان نتيجة الاستسفتاء.

    التعديل: إضافة الفقرة التالية إلىالمادة
    ولكل من رئيس الجمهورية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، ولنصف أعضاءمجلسي الشعب والشورى، طلب إصدار دستور جديد. وتتولى جمعية تأسيسية من مائة عضو،ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين غير المعينين في اجتماع مشترك، إعداد مشروع الدستورفي موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض رئيس الجمهورية المشروع، خلال خمسعشرة يومًا من إعداده، على الشعب لاستفتائه في شأنه، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلانموافقة الشعب عليه في الاستفتاء.

    كما تم اضافةمادتين وهما :
    إضافة المادة 189 مكررًا
    يجتمع الأعضاء غيرالمعينين لأول مجلسي شعب وشورى تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستورلاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة أشهر منانتخابهم، وذلك كله وفقًا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة ( يعنى بساطه بمجردانتهاء انتخابات مجلسى الشعب والشورى يتعطل العمل بالدستور الحالى ويتم تشكيل لجنهلوضع دستور جديد) 189.

    إضافة المادة 189 مكررًا 1
    يمارس أول مجلسشورى، بعد إعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور، بأعضائه المنتخبيناختصاصاته.
    ويتولى رئيس الجمهورية، فور انتخابه، استكمال تشكيل المجلس بتعيينثلث أعضائه، ويكون تعيين هؤلاء لاستكمال المدة الباقية للمجلس على النحو المبينبالقانون
    دى كل التعديلات اللى حصلت فى مواد الدستور واللى هيحصل عليهاالاستفتاء واحنا بدورنا هانوصلها للناس بأسلوب مبسط جدا
    من تعلم العلم وعلمه أورثه الله علم ما لا يعلم

  3. #43
    عضو مؤسس الصورة الرمزية الموافي الإمام
    تاريخ التسجيل
    Jan 2011
    الدولة
    القيصرية/المحلة الكبرى/غربية
    المشاركات
    8,538
    شكرا جزيلا لك
    جندي متطوع لنشر ثقافة جودة التعليم
    yes we act
    إن مرت الايام ولم تروني فهذه مشاركاتي فـتذكروني
    وان غبت ولم تجدوني أكون وقتها بحاجة للدعاء فادعولي
    اللهم زدني علما وقلبا حافظا ولسانا ذاكرا وحكمة منك وسترا في الدنيا والآخرة وصلي اللهم علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم
    مع خالص حبى واحترامى واعتزازى بصداقتكم الغالية
    الموافي الإمام الموافي
    مدرس أول رياضيات

  4. #44
    عضو فعال الصورة الرمزية محمد حسن ضبعون
    تاريخ التسجيل
    Jan 2011
    المشاركات
    387
    شكرا لمرورك الكريم
    من تعلم العلم وعلمه أورثه الله علم ما لا يعلم

صفحة 5 من 5 الأولىالأولى ... 345

المواضيع المتشابهه

  1. التعليم في مصر «للخلف در».. وإلغاء مجانيته «مُدمر» ويخالف الدستور
    بواسطة محمود حماد في المنتدى أخبار مؤسسات التعليم قبل الجامعي
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 02-02-2015, 09:47 PM
  2. بنك التعليم المصرى
    بواسطة أ.د/حمدى عبد السميع في المنتدى أخبار عامة
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 12-05-2012, 03:04 PM
  3. المواطن المصري محور الدستور،،،،،،،،، بقلم : نبيل حزين
    بواسطة نبيل حامد حزين في المنتدى الصالون الثقافي
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 27-03-2012, 01:50 AM
  4. الدستور والقرآن
    بواسطة محمد شرف في المنتدى الإستراحة
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 27-02-2012, 10:27 PM
  5. اعلان الدستور المصرى 63 مادة لسنة 2011
    بواسطة محمد حسن ضبعون في المنتدى المكتبة العلمية (كتب وأبحاث علمية)
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 11-04-2011, 05:49 PM

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
مُنتديَات الجَودة العَرَبيّة
أكاديمية الجودة تعود إليكم في شكل جديد وإسم جديد
منتديات الجودة العربية - www.arquality.com - ملتقى خبراء الجودة في الوطن العربي
إنضم إلينا