الفصل الرابع
السلطة القضائية
مادة 113: القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون وليس لأية سلطة في الحكومة التداخل في القضايا.
مادة 114: ترتيب جهات القضاء وتحديد اختصاصها يكون بقانون.
مادة 115: تعيين القضاة يكون بالكيفية والشروط التي يقررها القانون.
مادة 116: عدم جواز عزل القضاة أو نقلهم تتعين حدوده وكيفية بالقانون.
مادة 117: يكون تعيين رجال النيابة العمومية في المحاكم وعزلهم وفقاً للشروط التي يقررها القانون.
مادة 118: جلسات المحاكم علنية إلا إذا أمرت المحكمة بجعلها سرية مراعاة للنظام العام أو للمحافظة على الآداب.
مادة 119: كل متهم بجناية يجب أن يكون له من يدافع عنه.
مادة 120: يوضع قانون خاص شامل لترتيب المحاكم العسكرية وبيان اختصاصها والشروط الواجب توفرها فيمن يتولون القضاء فيها.



الفصل الخامس
daboon
مجالس المديريات والمجالس البلدية
مادة 121: تعتبر المديريات والمدن والقرى فيما يختص بمباشرة حقوقها أشخاصاً معنوية وفقاً للقانون العام بالشروط التي يقررها القانون.
وتمثلها مجالس المديريات والمجالس البلدية المختلفة.
ويعين القانون حدود اختصاصها.
مادة 122: ترتيب مجالس المديريات والمجالس البلدية على اختلاف أنواعها واختصاصاتها وعلاقتها بجهات الحكومة تبينها القوانين. ويراعى في هذه القوانين المبادئ الآتية:
أولاً: اختيار أعضاء هذه المجالس بطريق الانتخاب إلا في الحالات الاستثنائية التي يبيح فيها القانون تعيين بعض أعضاء غير منتخبين.
ثانياً: اختصاص هذه المجالس بكل ما يهم أهل المديرية أو المدينة أو الجهة، وهذا مع عدم الإخلال بما يجب من اعتماد أعمالها في الأحوال المبينة في القوانين وعلى الوجه المقرر بها.
ثالثا: نشر ميزانياتها وحساباتها.
رابعاً: علنية الجلسات في الحدود المقررة بالقانون.
خامساً: تداخل السلطة التشريعية أو التنفيذية لمنع تجاوز هذه المجالس حدود اختصاصها أو إضرارها بالمصلحة العامة وإبطال ما يقع من ذلك.



الباب الرابع
daboon
في المالية
مادة 123: لا يجوز إنشاء ضريبة ولا تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون, لا يجوز تكليف الأهالي بتأدية شيء من الأموال أو الرسوم إلا في حدود القانون.
مادة 124: ا يجوز اعفاء أحد من أداء الضرائب في غير الأحوال المبينة في القانون.
مادة 125: لا يجوز تقرير معاش على خزانة الحكومة أو تعويض أو إعانة أو مكافأة إلا في حدود القانون.
مادة 126:لا يجوز عقد قرض عمومي ولا تعهد قد يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة في سنة أو سنوات مقبلة إلا بموافقة البرلمان.
وكل التزام موضوعه استغلال مورد من موارد الثروة الطبيعية في البلاد أو مصلحة من مصالح الجمهور العامة وكل احتكار لا يجوز منحه إلا بمقتضى القانون وإلى زمن محدود. يشترط اعتماد البرلمان مقدماً في إنشاء أو إبطال الخطوط الحديدية والطرق العامة والترع والمصارف وسائر اعملا الري التي تهم أكثر من مديرية وكذلك في كل تصرف مجاني في أملاك الدولة.
مادة 127: الميزانية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها يجب تقديمها إلى البرلمان قبل ابتداء السنة المالية بثلاثة شهور على الأقل لفحصها واعتمادها. والسنة المالية يعينها القانون. وتقر الميزانية باباً باباً.
مادة 128: تكون مناقشة الميزانية وتقريرها في مجلس النواب أولاً.
مادة 129: اعتمادات الميزانية المخصصة لسداد أقساط الدين العمومي لا يجوز تعديلها بما يمس تعهدات مصر في هذا الشأن. وكذلك الحال في كل مصروف وارد بالميزانية تنفيذاً لتعهد دولي.
مادة 130: إذا لم يصدر القانون بالميزانية قبل ابتداء السنة المالية يعمل بالميزانية القديمة حتى يصدر القانون بالميزانية الجديدة.
ومع ذلك إذا أقر المجلسان بعض أبواب الميزانية أمكن العمل بها مؤقتاً.
مادة 131: كل مصروف غير وارد بالميزانية أو زائد على التقديرات الواردة بها يجب أن يأذن البرلمان، ويجب استئذانه كذلك كلما أريد نقل مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الميزانية.
مادة 132: يجوز فيما بين أدوار الانعقاد وفي فترة حل مجلس النواب تقرير المصروف والنقل المشار إليهما في المادة السابقة مؤقتاً بمراسيم إذا كان ذلك لضرورة مستعجلة. ويجب أن تعرض هذه المراسيم على البرلمان في ميعاد لا يتجاوز الشهر من اجتماعه التالي.
مادة 133: الحساب الختامي للإدارة المالية عن العام المنقضي يقدم إلى البرلمان في مبدأ كل دور انعقاد عادي لطلب اعتماده.
مادة 134: ميزانية إيرادات وزارة الأوقاف ومصروفاتها وكذلك حسابها الختامي السنوي تجري عليها الأحكام المتقدمة الخاصة بميزانية الحكومة وحسابها الختامي.

الباب الخامس
القوة المسلحة
مادة 135: غرامة الجيش تقرر بقانون.
مادة 136: يبين القانون طريقة التجنيد ونظام الجيش وما لرجاله من الحقوق وما عليهم من الواجبات.
مادة 137: يبين القانون نظام هيئات الرئيس وما لها من الاختصاصات:

الباب السادس daboon
أحكام عامة
مادة 138: الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية.
مادة 139: مدينة القاهرة قاعدة المملكة المصرية.
مادة 140: تسليم اللاجئين السياسيين محظور وهذا مع عدم الإخلال بالاتفاقات الدولية التي يقصد بها المحافظة على النظام الاجتماعي.
مادة 141: العفو الشامل لا يكون إلا بقانون.
مادة 142: يباشر الملك سلطته فيما يختص بالمعاهدات الدينية وبالأوقاف التي تديرها وزارة الأوقاف وعلى العموم بالمسائل الخاصة بالأديان المسموح بها في البلاد طبقاً للقانون. وإذا لم توضع أحكام تشريعية فطبقاً للعادات المعمول بها الآن.
على أن يكون تعيين شيخ الجامع الأزهر وغيره من الرؤساء الدينيين مسلمين وغير مسلين منوطاً بالملك وحده.
تبقى الحقوق التي يباشرها الملك بنفسه بصفته رئيس الأسرة المالكة كما قررها القانون رقم 25 لسنة 1922 الخاص بوضع نظام الأسرة المالكة.
مادة 143: لا يخل تطبيق هذا الدستور بتعهدات مصر للدول الأجنبية ولا يمكن أن يمس ما يكون للأجانب من الحقوق في مصر بمقتضى القوانين والمعاهدات الدولية والعادات العادية.
مادة 144: لا يجوز لأية حال تعطيل حكم من أحكام هذا الدستور إلا أن يكون ذلك وقتياً في زمن الحرب أو أثناء قيام الأحكام العرفية وعلى الوجه المبين في القانون.
وعلى أي حال لا يجوز تعطيل انعقاد البرلمان متى توفرت في انعقاده الشروط المقررة بهذا الدستور.
مادة 145: للملك ولكل من المجلسين اقتراح تنقيح هذا الدستور بتعديل أو حذف حكم أو أكثر من أحكامه أو إضافة أحكام أخرى ومع ذلك فإن الأحكام الخاصة بشكل الحكومة النيابي البرلماني وبنظام وراثة العرش وبمبادئ الحرية والمساواة التي يكفلها هذا الدستور لا يمكن اقتراح تنقيحها.
مادة 146: لأجل تنقيح الدستور يصدر كل من المجلسين بالأغلبية المطلقة لأعضائه جميعاً قراراً بضرورته وبتحديد موضوعه.
فإذا صدق الملك على هذا القرار يصدر المجلسان بالاتفاق مع الملك قراراها بشأن المسائل التي هي محل للتنقيح بأغلبية ثلثي أعضاء كل من المجلسين.
مادة 147: لا يجوز إحداث أي تنقيح في الدالباب السابع
أحكام ختامية وأحكام وقتية
مادة 149: يعين اللقب الذين يكون لملك مصر بعد أن يقرر المندوبون المفوضون نظام الحكم النهائي للسودان.
مادة 150: مخصصات جلالة الملك الحالي هي 150.000 جنيه مصري ومخصصات البيت المالك هي 111.512 جنيهاً مصرياً وتبقى كما هي لمدة حكمه وتجوز زيادة هذه المخصصات بقرار من البرلمان.
مادة 151: يكون تعيين من يخرج من أعضاء مجلس الشيوخ في نهاية الخمس السنوات الأولى بطريق القرعة ويقترع على الأعضاء المعينيين بالاسم.
أما ما يتعلق بالأعضاء المنتخبين فتقسم المديريات والمحافظات إلى قسمين متساويين من حيث عدد الأعضاء ويقترع بين القسمين.
ومدة نيابة هؤلاء الشيوخ نيابة النواب المنتخبين للفصل التشريعي الأول تنتهي في 31 أكتوبر سنة 1936.
مادة 152: إذا استحكم الخلاف بين المجلسين على تقرير باب من أبواب الميزانية يحل بقرار يصدر من المجلسين مجتمعين بهيئة مؤتمر بالأغلبية المطلقة. ويعمل بذلك إلى أن يصدر قانون بما يخالفه.
مادة 153: يجوز أن تعطل الجرائد والنشرات الدورية من شهر إلى ثلاثة بقرار من محكمة الاستئناف بناء على طلب النيابة العمومية إذا انتهكت حركة الآداب انتهاكاً خطيراً أو إذا استرسلت - بالأخبار الكاذبة أو بالكتابات الشديدة أو بغير ذلك من وجه التحريض والإثارة - في حلمة من شأنها أن تعرض النظام الذي قره الدستور للكراهية أو الاحتقار أو تهدد السلام العام.
وتنظر طلبات التعطيل في جلسة غير علنية وعلى وجه الاستعجال ولا يخل قرار المحكمة بما قد يترتب على ما نشر من المحاكمة الجنائية.
وتقضي المحاكم المختصة بهذه المحاكمة فيها دون أن تكون مقيدة بقرار المحكمة في أمر التعطيل.
ويجوز أن تنسخ الأحكام المتقدمة بقانون تقترحه السلطة التنفيذية.
مادة 154: فيما يتعلق بالانتخابات تلحق بالجهات التابعة لمصلحة الحدود بالمديريات والمحافظات على الوجه المبين في الجدولين (أ)، (ب) الملحقين بهذا الدستور ويستمر ذلك إلى أن يقرر خلافه بقانون. فإذا رؤي فصلها تولى القانون إجراء التعديلات اللازمة في توزيع الأعضاء بين المديريات والمحافظات.
ويجوز أن تطبق الأحكام عينها على محافظات القنال والسويس ودمياط.
مادة 155: تعتبر أحكام القانون رقم 28 لسنة 1922 الخاص بتصفية أملاك الخديوي السابق عباس حلمي باشا وتضييق ماله من الحقوق كأن لها صبغة دستورية ولا يصح اقتراح تنقيحها.
مادة 156: لا يجوز اقتراح هذا الدستور في العشر السنوات التي تلي العمل به.daboon
وزير الخارجية
عبد الفتاح يحيى
وزير الحربية والبحرية
محمد توفيق رفعت
وزير الداخلية والمالية
إسماعيل صدقي
رئيس مجلس الوزراء
إسماعيل صدقي
وزير المواصلات
توفيق دوس
وزير الحقانية
علي ماهر
وزير الزراعة
حافظ حسن
وزير المعارف العمومية
مراد سيد أحمد
وزير الأشغال
إبراهيم فهمي كريم
وزير الأوقاف
محمد حلمي عيسى
أمر ملكي
رقم 67 الصادر في 30 نوفمبر سنة 1934
بشأن النظام الدستوري للدولة المصرية
نحن فؤاد الأول ملك مصر<br />
بعد الاطلاع على أمرنا رقم 70 لسنة 1930،
وبما أن الحال يقتضي إلغاء النظام المقرر بالأمر المشار إليه.
ونظراً لأنه، حتى يستبدل بالنظام المذكور نظام آخر، ينبغي أن يحقق استمرار قيام نظام الدولة على المبادئ الأساسية التي لم يزل معمولاً بها منذ إنشاء النظام الدستوري في مصر.
أمرنا بما هو آت:
مادة1:يبطل العمل بالنظام المقرر بالأمر الملكي رقم 70 لسنة 1930 ويحل المجلسان الحاليان.
مادة2: يظل شكل الدولة ومميزاتها ومصدر السلطات وتوزعها وحقوق المصريين وواجباتهم كما هي منذ إدخال النظام الدستوري في مصر.
كما يظل قائماً نظام وراثة العرش وحالة الخديو السابق كما قررهما الأمر الملكي الصادر في 13 إبريل سنة 1923 والقانون رقم 28 لسنة