صفحة 2 من 4 الأولىالأولى 1234 الأخيرةالأخيرة
النتائج 11 إلى 20 من 35

الموضوع: مدرسة بيلا الأعدادية بنين و الجودة

  1. #11
    عضو فعال الصورة الرمزية محمد حسن ضبعون
    تاريخ التسجيل
    Jan 2011
    المشاركات
    387
    تنظيم دخول الزوار


    1- يحدد يوم الخميس من كل اسبوع لزيارة أولياء أمور الطلاب من الساعة 10 حتى الساعة 12
    2- فى حالة زيارة احد أولياء الأمور أو غيرهم فى غير المواعيد المحددة تتخذ الإجراءات الآتية :
    أ) يقوم الزائر بالتوقيع فى سجل الأمن بعد الاطلاع على بطاقته الشخصية من مسئول الأمن .
    ب) ارشاد الزائر لمكتب السيد مدير المدرسة من قبل مسئول الأمن أو من المشرف .
    3- يحظر على الزائر التجول داخل المدرسة أو الصعود إلى الفصول بمفرده أو دون توجيه من ادارة المدرسة .
    4- يحظر على الزائر طلب الخدمة سوى من مدير المدرسة أو من يندبه لذلك .
    5- يسجل مسئول الأمن وقت خروج الزائر .

    تنظيم الغياب


    1- يتم حصر الغياب يومياً كل حصة .
    2- الطالب الذى يتغيب عن حصة واحدة من حصص اليوم الدراسى يعتبر غياب يوم كامل .
    3- الطالب الذى غادر المدرسة بإذن كتابى من ادارة المدرسة يدون امامه غياب بعذر فى سجلات الغياب .
    4- الطالب الذى يتغيب عن الفصل لاداء مهمة داخل المدرسة أو خارجها بتكليف من ادارة المدرسة يعتبر فى مهمة
    رسمية ويدون امامه مهمة رسمية .
    5- الطالب الذى يعاقب بالايقاف عن الدراسة يدون امامه فى سجل الغياب سبب الغياب .
    6- الطالب الذى يتغيب عن المدرسة 15 يوماً متصلة أو 30 يوماً منفصلة يفصل من المدرسة .
    7- يتم حصر الغياب يومياً فى سجل الفصل وسجلات المدرسة .
    8- الطالب الذى يتكرر غيابه فى أوقات متقاربة يحال امره للأخصائى الاجتماعى لبحث امره .
    9- ممنوع اطلاع الطلاب على سجلات الغياب .
    من تعلم العلم وعلمه أورثه الله علم ما لا يعلم

  2. #12
    عضو فعال الصورة الرمزية محمد حسن ضبعون
    تاريخ التسجيل
    Jan 2011
    المشاركات
    387
    توزيع حصص الاحتياطى .


    1- يتم توزيع حصص الاحتياطى على جميع المعلمين بالمدرسة .
    2- يتم توزيع حصص الاحتياطى قبل بداية الحصة الاولى .
    3- يتولى توزيع حصص الاحتياطى المشرف العام لليوم .
    4- يفضل ان يتضمن جدول المدرسة نصاب معين من الحصص الاحتياطى لكل مدرس .
    5- يفضل اسناد حصة الاحتياطى لمدرس الفصل اولا وعند تعذر ذلك يتم اسنادالحصة لاى مدرس بالمدرسة .
    6- توزيع حصة الاحتياطى عند تغيب مدرس عن المدرسة لمدة يوم او يومين فقط .
    7- اذا تغيب المدرس اكثر من يومين يتم اسناد مادتة لمدرس آخر لحين عودتة .
    8- يلتزم كل مدرس تسند الية حصة احتياطى ان يقوم بتحضيرها باى مادة يراها فى دفتر تحضيره أما بترتيب تحضيره أو فى نهاية الدفتر .
    يلتزم جميع المكلفين بحصص الاحتياطى التوقيع قبل دخول الحصة بوقت كاف فى سجل الاحتياطى
    من تعلم العلم وعلمه أورثه الله علم ما لا يعلم

  3. #13
    عضو فعال الصورة الرمزية محمد حسن ضبعون
    تاريخ التسجيل
    Jan 2011
    المشاركات
    387
    الاشراف


    أ) المشرف العام :
    1- الاشراف العام على المدرسة .
    2- توزيع الاحتياطى قبل بداية الحصة الأولى .
    3- تقسيم العمل على مشرفى الادوار ومتابعة ادائهم .
    4- يتولى حل المشكلات التى تحدث اثناء اليوم الدراسى وتوجيه المشكلات التى يتعذر له حلها إلى الاخصائى الاجتماعى ثم إلى ادارة المدرسة لاتخاذ اللازم نحوها .
    5- متابعة انتظام الدراسة داخل المدرسة .

    ب) مشرفى الادوار :
    1- الاشراف الكامل عن الدور المختص به .
    2- تسكين الحصص بالمدرسين .
    3- حل المشكلات التى تقع اثناء اشرافه وتوجيه المشكلات التى يتعذر له حلها إلى المشرف العام
    4- متابعة انتظام الدراسة داخل الفصول اثناء يوم اشرافه .
    5- متابعة تنفيذ العقوبات على الطلاب الموقع ضدهم أى عقوبة من مجلس ادارة المدرسة .
    6- مراقبة اسوار المدرسة اثناء الفسحة .
    7- الاشراف على فناء المدرسة مسئولية مدرس التربية الرياضية طوال يوم اشرافه
    من تعلم العلم وعلمه أورثه الله علم ما لا يعلم

  4. #14
    عضو فعال الصورة الرمزية محمد حسن ضبعون
    تاريخ التسجيل
    Jan 2011
    المشاركات
    387
    الاجراء المتبع عند حدوث أى مشكلة كالآتى :


    1- يقوم صاحب المشكلة بكتابة مذكرة بالواقعة للمشرف العام لليوم .
    2- يقوم المشرف العام باتخاذ اللازم لحل المشكلة ماذا تعذر له حلها يقوم بتوجيهها لإدارة المدرسة .ضبعون
    3- تقوم ادارة المدرسة بتوجيه المذكرة للاخصائى الاجتماعى أو النفسى لكتابة تقرير عنها لعرضه على مجلس ادارة
    المدرسة .
    4- تقوم ادارة المدرسة بعقد مجلس ادارة المدرسة لعرض المشكلة واتخاذ اللازم نحوها حسب اللائحة المدرسية

    تنظيم الطلاب داخل الفصول

    1- تكتب قوائم الفصول حسب الحروف الابجدية للطلاب لجميع الفصول .
    2- ممنوع نقل أى طالب من فصل إلى آخر بعد كتابة القوائم إلا عن طريق بحث حالته بواسطة الاخصائى الاجتماعى أو النفسى ويقدم لإدارة المدرسة .
    3- تنظيم وإدارة الفصل مسئولية رائد الفصل
    من تعلم العلم وعلمه أورثه الله علم ما لا يعلم

  5. #15
    عضو فعال الصورة الرمزية محمد حسن ضبعون
    تاريخ التسجيل
    Jan 2011
    المشاركات
    387
    العقوبات

    يعاقب كل من يخالف التعليمات الخاصة به أو التكليفات المكلف بها يأخذ العقوبات الآتية حسب حجم الواقعة :
    أولاً : بالنسبة للمعلمين والعاملين والعمال :
    1- عقوبة لفت النظر . 2- عقوبة الإنذار . 3- عقوبة من يوم إلى ثلاثة أيام .
    4- إحالة المخالف للجهة القانونية الأعلى للتحقيق معه والتى يحددها مدير المدرسة .
    ثانياً : بالنسبة للطلاب :
    يعاقب الطالب الذى يخالف التعليمات بأحد العقوبات الآتية والتى يحددها مجلس إدارة المدرسة حسب حجم الواقعة .
    1- الحرمان من ممارسة النشاط داخل المدرسة .
    2- الإيقاف عن الدراسة لمدة من يوم إلى أسبوع .
    3- الفصل النهائى .
    4- تطبيق القرار رقم 515 الخاص بتعديل سلوك الطلاب .
    مدير المدرسة هو المنوط به اتخاذ العقوبات ضد العاملين أو المعلمين أو العمال داخل المدرسة .
    مجلس ادارة المدرسة هو المنوط به اتخاذ العقوبات ضد الطلاب المخالفين للائحة الداخلية للمدرسة
    تعلن اللائحة على جميع العاملين والمعلمين والعمال والطلاب داخل المدرسة وتكون فى متناول الجميع للاطلاع عليها .
    يلتزم جميع العاملين و المعلمين والعمال والطلاب تنفيذ ما جاء باللائحة كلا فيما يخصه .
    لا يعتد او يعمل بالتعليمات الواردة باللائحة والتى تخالف القوانين والقرارات الوزارية المعمول بها .
    يعمل بهذة اللائحة بعد التوقيع عليها بالمعلم يجمع العاملين والمعلمين والعمال بالمدرسة مباشرة .

    من تعلم العلم وعلمه أورثه الله علم ما لا يعلم

  6. #16
    عضو فعال الصورة الرمزية محمد حسن ضبعون
    تاريخ التسجيل
    Jan 2011
    المشاركات
    387

    Lightbulb

    دليل المعلم في شئون العاملين

    يشتمل علي بعض ما ورد في التشريعات والقرارات الوزارية الخاصة بمجال شئون العاملين, هادفين من ذلك نشر الثقافة القانونية في صورة علم نافع ووضعه في قالب مبسط يستطيع المعلم معه أن يجد بغيته إذا حزبه أمر أو صادفته مشكلة0
    ويتضمن هذا الدليل الموضوعات التالية :-
    أحكام عامة لشئون العاملين الأعمال الخاصة بالتوريدات التقارير السنوية العلاوات النقل الإعارة والندب للعمل بالخارج للأجازات التحقيق مع العاملين وتأديبهم انتهاء خدمة العامل 0
    ونسأل الله عز وجل أن يكون هذا الدليل عونا لنا جميعا للوصول بأنفسنا إلي أسمي الدرجات0
    مع تحيات الأستاذة / أميمة محمد عرفات مدرس أول أ عضو فريق الجودة بمدرسة بيلا الأعدادية بنين
    شئون العاملين
    1- ينشى لكل فرد بالمؤسسة ملف تودع به الوثائق والبيانات والمعلومات الخاصة به والتقارير السنوية والشكاوى المقدمة ضده 000 وغيرها من مساهمات وتقديرات وأنشطة .
    2- يجب أن ترقم أوراق الملف ويثبت رقم كل ورقة ومضمونها علي غلاف الملف ولا يجوز نزع أية ورقة منه بعد إيداعها فيه
    3- يجب أن تعلن شئون العاملين عن القرارات التي تصدر في لوحة الإعلانات لمدة لاتقل عن عشرة أيام
    4- تعد شئون العاملين سجلا لقيد العاملين الموضوعين تحت الاختبار توضح بداية ونهاية فترة الاختبار
    5- يحررنموذ ج القيام بالعمل للمعلم أو الموظف الجديد عند استلامه العمل وتوضع صورة في ملف العمل وترسل صورة الي شئون العاملين وصورة إلي شئون المالية والإدارية بالإدارة وصورة للمعلم - ويحرر نفس النموذج كذلك عند الترقية 0
    6- يحرر نموذج إخلاء طرف عند النقل أو الندب أو الترقة توضع صورة من نموذج الإخلاء بالملف وترسل صورة إلي الجهة المنقول إليها وصورة إلي شئون العاملين وصورة إلي المعلم
    الدفاتر الخاصة بشئون العاملين:
    أ*) دفتر بيانات موظف يسجل فيه كل البيانات الخاصة بالموظفين ومفردات مرتبه الأساسي والمتغير مع توقيع الموظف علي البيانات السابقة بالعلم
    ب*) دفتر أجازات 68 تسجل فيه أجازات الموظف ( عارضة مرضي اعتيادي 000)
    ت*) متابعة دفتر الحضور والانصراف مع الاهتمام به لأنه دفتر مالي ولا يجوز فيه الكشط أو الشطب
    ث*) ملف لكل عامل بالمدرسة
    يختص مدير المدرسة فيها بما يلي:-
    أ) منح العاملين بالمدرسة الأجازات العارضة
    ب) إعداد التقارير السنوية عن العاملين بالمدرسة
    ج) توزيع أعمال المدرسة علي العاملين فيها
    د) إصدار الأوامر الإدارية بإسناد العهدة للعاملين بالمدرسة
    - الأعمال الخاصة بالتوريدات
    أولا:- الكتب:لكي يتم صرف الكتب يتبع الخطوات الآتية:-
    1- عمل ميزانية تقريبية لعدد تلاميذ المدرسة واعتمادها من مدير المدرسة
    2- إرسال الميزانية المقترحة إلي توريدا الإدارة ا لتعليمية
    3- الذهاب إلي المخازن لصرف الموجود وعمل أذون صرف بالباقي الذي لم يوجد بالمخزن في ذلك الوقت
    4- يتم توزيع الكتب علي الطلاب ويوقع ولي الأمر ف كشف توزيع الكتب وخاصة في المرحلة الابتدائية ويمكن للطالب أن يوقع بنفسه في المرحلة الثانوية
    5- بعد توزيع الكتب علي الطلبة يتم عمل أذون ارتجاع للكتب الباقية
    يتم إضافة الكتب إلي عهدة المدرسة دفتر (118 ) وإرسال صورة أذن الإضافة لقسم المخازن بالإدارة
    من تعلم العلم وعلمه أورثه الله علم ما لا يعلم

  7. #17
    عضو فعال الصورة الرمزية محمد حسن ضبعون
    تاريخ التسجيل
    Jan 2011
    المشاركات
    387
    ثانيا:- الصادر
    1- هو عبارة عن دفتر يسجل به جميع المكاتبات الصادرة من المدرسة علي أن يراعي تقسيم الدفتر إلي ( الإدارة التعليمية القطاع جهات أخرى )
    2- سركي يسجل به جميع أرقام وملخص المكاتبات الصادرة مع مراعاة أن يكون الرقم الموجود بالسركي هو نفس الرقم الموجود بالصادر
    ثالثا:-الوارد:
    وهو عبارة عن دفتر يسجل به جميع المكاتبات الواردة من الخارج إلي المدرسة ويراعي تقسيمه إلي ( الإدارة التعليمية القطاع جهات أخرى )
    رابعا:- الإضافة:
    وهي إضافة الفواتير المشتراة من ميزانية المدرسة في فتر عهدة المدرسة سواء كانت عهدة مستديمة أو مستهلكة وتسوى العهدة المستهلكة بإذن صرف داخلي والعهدة المستديمة بإذن صرف داخلي (112)0
    ويتم عمل دفتر عهدة (118) لكل من:_
    أ) عهدة التربية الرياضية ب) عهدة الكتب الدراسية ج) عهد المعامل وحجرة الأوساط
    د) عهدة المكتبة ه ) عهدة الاقتصاد المنزلي والتربية الزراعية والصناعية والورش
    - التقارير السنوية
    1-يراعي عند كتابة التقارير السنوية أن يحرر:-
    أ) نموذج رقم 2 لشاغلي وظائف الدرجة الأولي التخصصية
    ب) نموذج رقم 3 لشاغلي وظائف التدريس وأخصائي النشاط وباقي الوظائف التخصصية المعادلة لها- ( أي حاصل علي مؤهل جامعي في الدرجتين الثانية والثالثة التخصصية )
    ج) نموذج رقم 4 لشاغلي الوظائف الفنية والمكتبية
    د) نموذج رقم 5 لشاغلي الوظائف الحرفية والخدمات المعاونة
    2- يقوم مسئول شئون العاملين بكل مدرسة بالتوقيع بجانب خانتي التدريب والجزاءات اسما واضحا بعد ملئها بمعرفته
    3-يقوم مدير المدرسة بالتوقيع بجانب مسئول العاملين علي الخانتين المذكورتين السابقتين وعلي التقرير وعناصر التمييز ويوضع خاتم المدرسة علي كل توقيع له
    4-تكتب عناصر التمييز المحقق خلال العام ويوقع عليها الموظف بنفسه
    5- يتم عمل التقارير السنوية لجميع العاملين بالمدرسة سواء أكان اصليا أو منتدبا حيث أن العبرة لعمل التقرير هو تواجد الموظف بالمدرسة يوم 13/ 12 من كل عام
    6- العمل الذي وقع عليه جزاء تأديبي بالخصم من الأجر لمدة تزيد عن خمسة أيام لا يجوز أن يحصل علي تقدير امتياز خلال العام الذي يوضع عنه التقرير
    7- يكون تقرير الكفاية بمرتبة امتياز أو جيد جدا أو جيد أو متوسط أو ضعيف ويجب أن يكون التقرير بمرتبتي ممتاز وضعيف مسببا ومحددا عناصر التمييز أو الضعف ويوقع عليه من العامل بنفسه
    8- يكون وضع التقرير عن سنة تبدأ من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر وتقدم خلال شهر يناير وفبراير وتعتمد خلال شهر مارس
    9- للعامل أن يتظلم من التقرير خلال عشرين يوما من تاريخ علمه ويبت في التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه ويكون قرار اللجنة نهائيا
    10- لا يعتبر التقرير نهائيا إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت في هذا التظلم المقدم
    11- يمنح العاملون الذين حصلوا علي مرتبة ممتاز في تقارير الكفاية شهادات تقدير من المدرسة وتعلن أسماؤهم في لوحة الشرف
    12- في حالة إعارة العامل أو الندب تختص بوضع التقرير النهائي عنه الجهة التي قضي بها المدة الأكبر من السنة التي يوضع عنها التقرير
    13- إذا كان العامل في إجازة خاصة أو إعارة يعتد بالتقرير السابق
    14- العامل المجند تقدر كفايته بمرتبة جيد جدا حكما فإذا كانت كفايته في العام السابق بمرتبة ممتاز تقدر بمرتبة ممتاز حكما أما العامل المستدعي للاحتياطي أو المستبقي تقدر كفايته بمرتبة ممتاز حكما
    15- أعضاء المنظمات النقابية تحدد مرتبة كفايتهم بما لا يقل عن مرتبة تقدر كفايتهم السابقة علي انتخابهم بالمنظمات النقابية
    16- إذا كانت مدة مرض العامل ثمانية اشهر فأكثر تقدر كفايته بمرتبة جيد جدا حكما فإذا كانت كفايته في العام السابق بمرتبة ممتاز فتقدر بمرتبة ممتاز حكما
    17 يحرم العامل المقدم عنه تقرير سنوي بمرتبة ضعيف من نصف مقدار العلاوة الدورية ومن الترقية في السنة التالية المقدم عنها التقرير
    18- اذا حصل العامل علي تقريران متتاليات بمرتبة ضعيف يعرض أمره علي لجنة شئون العاملين فإذا رأت اللجنة أنه يصلح لوظيفة في ذات الدرجة قررت نقله أما اذا تبين للجنة غير ذلك اقترحت فصله من الخدمة مع حفظ حقه في المعاش أو المكافأة أو منحه إجازة وترفع اللجنة تقريرها للسلطة المختصة وإذا حصل العامل في السنة التالية علي تقرير ضعيف يفصل من الخدمة في اليوم التالي نهائيا مع حفظ حقه في المعاش أو المكافأة
    19- يعتبر من حصل علي 90 إلي 100 درجة بمرتبة ممتاز ومن حصل علي 80 إلي 90 درجة بمرتبة جيد جدا ومن حصل علي 65 إلي 80 درجة بمرتبة جيد ومن حصل علي 50 إلي 65 درجة بمرتبة متوسط ومن حصل علي أقل من 50 درجة بمرتبة ضعيف
    20- لايجوز تقدير كفاية العاملين من الفئات التالية بمرتبة ممتاز:-
    أ)العامل الذي اتيحت له فرصة تدريب ولم يجتزه بنجاح
    ب) العامل الذي وقع عليه جزاء تأديبي بعقوبة الخصم من أجره أو الوقف عن العمل لمدة تزيد عن خمسة أيام فأكثر خلال العام الذي يوضع عنه التقرير
    ج) العمل من شاغلي الوظائف العليا الذي وقع عليه أي جزاء خلال العام الذي يوضع عنه التقرير
    د) العامل العائد من إجازة بدون مرتب أو من إعارة والذي لا يتوفر فيه شرط الحصول علي تقرير حكمي ويستثني من ذلك من آخر تقرير كفاية عنه قبل الإعارة أو الإجازة بمرتبة ممتاز
    21- تخطر شئون العاملين العامل بصورة من تقرير الكفاية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعتماده من السلطة المختصة
    من تعلم العلم وعلمه أورثه الله علم ما لا يعلم

  8. #18
    عضو فعال الصورة الرمزية محمد حسن ضبعون
    تاريخ التسجيل
    Jan 2011
    المشاركات
    387
    - العلاوات والأجور
    1- يستحق العامل عند التعيين بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة ويستحق العامل أجره اعتبارا من تاريخ تسلمه العمل ما لم يكن مستقي بالقوات المسلحة فيستحق أجره من تاريخ تعيينه
    2- يوضع المعينون لأول مرة تحت الاختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلمهم العمل
    3- يمنح العامل الذي يعين بحصوله علي مؤهل أعلي أثناء الخدمة أول مربوط درجة الوظيفة المعين عليها وعلاوة من علاوتها أو مرتبه السابق مضافا إليه هذه العلاوة أبهما أكبر وتحسب له بعد تعينه بوظيفة تخصصية أقدمية تساوي نصف المدة التي قضاها بالعمل الفني قبل التعيين بالمؤهل العالي بحد أقصي خمسة سنوات بما لا يجاوز تاريخ حصوله علي المؤهل العالي ويجوز له حق الترقية اذا استوفت فيه شروط الترقية
    4- تحسب أقدمية العامل في الوظيفة من تاريخ التعيين فيها وليس من تاريخ تسلمه العمل
    5- يستحق العامل العلاوة الدورية في أول يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة وفقا للتالي
    أ*) الدرجة الأولي 60 جنيه سنويا بمقدار 5جنيهات شهريا
    ب*) الدرجة الثانية 48 جنيه سنويا بمقدار 4 جنيهات شهريا
    ت*) ) الدرجة الثالثة36 جنيه سنويا بمقدار 3جنيهات شهريا
    ث*) ) الدرجة الرابعة24 جنيه سنويا بمقدار2جنيهات شهريا
    ج*) ) الدرجة الخامسة والسادسة 18 جنيه سنويا بمقدار 5و1 جنيهات شهريا
    6- يستحق العامل الذي يعاد تعيينه بفاصل زمني العلاوة الدورية من أول يولية التالي لانقضاء سنة من تاريخ إعادة التعيين
    7- لا تغير الترقية من موعد استحقاق العلاوة الدورية
    8- ترسل شئون العاملين كشفا بالمستحقين للعلاوة الدورية قبل موعد اتسحقاقها بخمسة عشر يوم علي الأقل إلي السلطة المختصة
    9- يجوز للسلطة المختصة تقرير مكافآت تشجيعية للعامل الذي يقدم خدمات ممتاز أو أعمالا أو بحوثا أو اقتراحات تساعد في تحسين طرق العمل أو رفع كفاءة الأداء أو توفير في النفقات
    10- يجوز منح العامل علاوة تشجيعية تعادل العلاوة الدورية بمراعاة ما يلي
    أ*) أن يكون كفاية العامل عن العامين الأخيرين ممتاز
    ب*) ألا يمنح العامل هذه العلاوة أكثر من مرة كل سنتين
    ت*) ألا يزيد عدد العاملين الذين يمنحون هذه العلاوة في سنة واحدة علي 10% من عدد العاملين في كل وظائف كل درجة من كل مجموعة نوعية فإذا كان عدد العاملين في تلك الوظائف أقل من عشر تمنح العلاوة لواحد منهم
    11-لا يمنع منح العلاوة التشجيعية من استحقاق العلاوة الدورية في موعدها
    12- يجوز للسلطة المختصة منح العاملين الذين يحصلون علي درجات علمية أعلي من مستوي الدرجة الجامعية الأولي علاوة تشجيعية
    من تعلم العلم وعلمه أورثه الله علم ما لا يعلم

  9. #19
    عضو فعال الصورة الرمزية محمد حسن ضبعون
    تاريخ التسجيل
    Jan 2011
    المشاركات
    387
    القواعد العامة لمنح العلاوة التشجيعية:-
    أ)أن يكون المرشح قد قضي في الوزارة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات سابقة علي منح العلاوة
    ب) ألا يكون قد وقعت عليه جزاءات أو احتسبت له أيام غياب بدون مرتب خلال الثلاث سنوات الأخيرة السابقة لموعد منح العلاوة
    ج) ألا يكون موقوفا عن العمل أو محالا إلي النيابة العامة أو الإدارية أو المحاكمة التأديبية
    د) ألا يكون في إعارة خارجية أو إجازة خاصة لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر
    ه) ألا يكون قد مضي علي العامل العائد من الإعارة الخارجية أو الإجازة الخاصة بدون أجر سنة مالية علي الأقل وذلك ليتسنى تحديد درجة كفايته بعد العودة
    14- يرتب المرشحون في كل درجة مالية في كل مجموعة نوعية علي حدة بحيث يبدأ الترتيب بمن لم يسبق منحهم علاوة تشجيعية ثم ترتيب الذين منحهم العلاوة حسب أقدميتهم في الحصول عليها علي أن يرتب المرشحون في كل درجة مايلي
    أ) الأقدم في البقاء في الدرجة المالية الأخيرة
    ب)الأقدم في الأشغال بالتعليم
    ج) الأعلى مؤهلا
    د) الأكبر سن
    15- يسترد العامل النفقات التي نفقها في سبيلا أداء أعماله الوظيفية
    - النقل والندب
    1-يجوز نقل العامل من وحدة إلي أخرى إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره في الترقية بالأقدمية أو كان بناء علي طلبه
    2- لايجوز نقل العامل من وظيفة إلي وظيفة أخرى درجتها أقل
    3- يكون قرار نقل العامل من السلطة المختصة بالتعيين
    4- يجوز بقرار من وزير المالية بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة نقل العامل من وحدة إلي أخرى في الحالتين الآتيتين:-
    أ) اذا لم يكن مستوفيا لاشتراطات الوظيفة التي يشغلها
    ب) اذا كان زائدا عن حاجة العمل في الوحدة التي يعمل بها
    5- يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب العامل مؤقتا في وحدة أخرى في نفس وظيفته أو وظيفة تعلوها مباشرة اذا كانت الحاجة تسمح بذلك
    6- يكون ندب العامل كل أو بعض الوقت لمدة سنة قابلة للتجدد حتى أربع سنوات ولا يجوز الندب بعدها إلا في حالة الضرورة
    الإعارة والندب للعمل بالخارج
    مدة الإعارة أو الندب للخارج أربع سنوات دراسية قابلية للتجديد سواء كانت منفصلة أو منقطعه
    السنة الدراسية كل مدة تزيد عن أربعة أشهر
    شروط الإعارة للخارج
    يشترط في المتقدم للإعارة ما يأتي:-
    1- أن يكون مصري الجنسية
    2- أن يكون مقيدا علي درجة مالية مدرجة بموازنة وزارة التربية والتعليم
    3- أن يكون قد أمضي في العمل بالتربية والتعليم 3سنوات علي الأقل
    4- تحتسب مدة الاشتغال بالأزهر ضمن مدة الاشتغال بالتربية والتعليم طالما صدر قرار بضمها
    5- ألا يزيد السن علي الحدود الآتية:-
    أ*) خمسون عاما بالنسبة لشاغلي الوظائف الإدارية والمالية والمكتبية والعمالية
    ب*) ستة وخمسون عاما بالنسبة لشاغلي الوظائف الإشراف والتوجيه ومن يتقدم للتدريس باللغات أجنبية
    6- أن يكون قد أدي الخدمة العسكرية أو أعفي منها بصفة نهائية
    7- أن يكون خاليا من العاهات والعيوب الجسدية الواضحة
    8- أن تكون كفايته بمرتبة ممتاز في العامين الآخرين
    موافقة الزوج علي سفر الزوجة العاملة
    من تعلم العلم وعلمه أورثه الله علم ما لا يعلم

  10. #20
    عضو فعال الصورة الرمزية محمد حسن ضبعون
    تاريخ التسجيل
    Jan 2011
    المشاركات
    387
    موانع التقدم للإعارة للخارج
    لا يسمح بالتقدم للإعارة في أي من المجالات الآتية:-
    1- من قضي بالخارج مدة ثمان سنوات دراسية فأكثر
    2- من كان عائد من إعارة مستكملة لم يمضي عليه أربع سنوات دراسية علي الأقل
    3- من كان عائد من إعارة أو بعثه أو أجازة دراسية بمرتب بالخارج ولم يمض مدة مماثلة للمدة المصرح بها في كل منها
    4- من كان عائد من إعارة أو بعثه أو أجازة دراسية بدون بمرتب بالخارج ولم يمض مدة مماثلة بحد أقصي عامين دراسيين
    5- من صدر قرار من الوزارة بحرمانه من الإعارة لأي سبب
    6- من كان باجازة بدون مرتب حتى آخر موعد للتقدم بطلب الإعارة للرئيس المباشر
    7- من كان محالا للمحاكمة الجنائية
    8- من صدر ضده عقوبة جنائية
    9- من صدر له قرار من القومسيون بأن يؤدي عملا مخففا
    10- خريجو الدراسات التكميلية لإعداد المدرسين العمليين بالتعليم الصناعي وخريجو المدارس الفنية نظام الخمس سنوات لإعداد المدربين الذين لم تنقض خمس سنوات دراسية علي اشتغالهم بالعمل
    11- مدرسو التربية الخاصة الذين لم تنقض ثلاث سنوات بعد حصولهم علي دبلوم التربية الخاصة
    12- لا يسمح بالتقدم للإعارة إلا انقضاء أربع سنوات لمن ارتكب احدي المخلفات الآتية
    أ*) من أخفي أو قدم بيانات غير صحيحة كانت سببا في إعارته دون وجه حق
    ب*) من لم يخطر عن أي جزاء أو تغيير في حالته يفقده شرطا من شروط التقدم للإعارة
    ت*) من تقرر إلغاء إعارته بسبب ارتكابه مخالفة رأت الوزارة أنها تسئ إلي سمعة المعلم المصري في الخارج
    ث*) من لم ينفذ الإعارة بعد صدور أمر تنفيذي أو طلب إلغاءها بعد فترة لايزيد عن عامين وأربعة أشهر لسبب لم تقبله الوزارة
    حالات إيقاف إجراءات تنفيذ الإعارة
    يتعين علي المديرية إيقاف إجراءات تنفيذ الإعارة في الحالات الآتية
    1- إحالة المعار إلي المحاكمة الجنائية أو التأديبية أو الإيقاف عن العمل أو توقيع عقوبة تزيد عن ثلاثة أيام إذا تم ذلك في تاريخ لاحق لصدور قرار الإعارة طالما لم تثبت براءته حتى تاريخ السفر
    2- امتناع المعار عن سداد النفقة الشرعية المحكوم بها عليه
    3- إذا تبين عدم انطباق شرط من شروط الإعارة علي المعار سبب خطأ أو غش في البيانات ويتم التحقيق في الموضوع
    ويكمن إلغاء الإعارة بعد في جميع الحالات السابقات
    علي المعاران يسدد التزماته قبل النقابة وسدد الاشتراكات المستحقة سنويا لقانون التأمين الاجتماعي
    من تعلم العلم وعلمه أورثه الله علم ما لا يعلم

صفحة 2 من 4 الأولىالأولى 1234 الأخيرةالأخيرة

المواضيع المتشابهه

  1. تعليم سوهاج يكرم 45 مدرسة حصلت على شهادة الجودة
    بواسطة محمود حماد في المنتدى أخبار مؤسسات التعليم قبل الجامعي
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 22-04-2012, 09:03 PM
  2. سمعة بيلا تسبقها فى لجان الثانوية العامة
    بواسطة محمد حسن ضبعون في المنتدى قضايا تعليمية بين الطرح والحل
    مشاركات: 12
    آخر مشاركة: 14-07-2011, 11:57 PM
  3. انتخابات المعلمين فى بيلا محافظة كفرالشيخ
    بواسطة محمد حسن ضبعون في المنتدى قضايا تعليمية بين الطرح والحل
    مشاركات: 8
    آخر مشاركة: 08-06-2011, 10:00 AM
  4. ألف ألف ألف مبروك مدرسة دمياط الإعدادية للبنين حصولها على الجودة
    بواسطة صفاء خليل الدالى في المنتدى المدارس
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 19-05-2011, 09:56 PM
  5. الجودة" تنتهى من فحص 400 مدرسة قبل منحها "الاعتماد
    بواسطة يحيى توفيق السحيمى في المنتدى المراجعون الخارجيون (التعليم قبل الجامعي)
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 05-02-2011, 05:46 PM

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
مُنتديَات الجَودة العَرَبيّة
أكاديمية الجودة تعود إليكم في شكل جديد وإسم جديد
منتديات الجودة العربية - www.arquality.com - ملتقى خبراء الجودة في الوطن العربي
إنضم إلينا